الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضبط - ضبطية قضائية / إدارة مكافحة المخدرات



إدارة مكافحة المخدرات تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1951.



اعتبار رجالها من مأمورى الضبطية القضائية بالقانون رقم 187 لسنة 1951 تصحيح وضعها بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 نوفمبر سنة 1951اختصاص رجالها غير مقيد بمكان ما.



تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951.




تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 28 نوفمبر سنة 1951 لجميع ضباطها صفة مأموري الضبط القضائي



إدارة مكافحة المخدرات جميع ضباطها منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951 من رجال الضبطية القضائية في جميع أنحاء القطر.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق