عدم
اطمئنان محكمة النقض إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن
حضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن .
التمسك
بالشهادة المثبتة لعذر المرض أمام النقض لأول مرة. جائز. سواء في المعارضة في
الحكم الغيابي أو الحكم الحضوري الاعتباري.
النعي
بقيام عذر منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة. غير مقبول. طالما أن محكمة النقض لم
تطمئن للشهادة الطبية المقدمة منه.
فقد
الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها
فيه. أثره. عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.
الشهادة
المرضية. من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. عدم تعرض المحكمة لفحواها الإشارة إلى
المرض الذي دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد إثباتاً أو
نفياً.
التقرير
بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.وجود تعديل
بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته
لإطراحها. لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى.
نظر
عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها إلى
كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.
عدم
قبول النعي بالبطلان على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ما دامت محكمة
النقض لم تطمئن إلى الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن تدليلاً على العذر القهري
الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
الشهادة
المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي . حق محكمة النقض إطراح الشهادة
المرضية المقدمة إليها لعدم اطمئنانها إلى صحتها
.
قضاء
الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض
لعذر المرض الذي أبداه الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك ما أثبتته
المحكمة بمحضر الجلسة تقديم الطاعن شهادة طبية مثبتة لمرضه.
النعي
على المحكمة إسقاطها النظر في عذر الطاعن في تخلفه عن حضور جلسة الحكم الغيابي
الاستئنافي. غير مقبول. ما دام أن الشهادة الطبية الموجودة بملف الدعوى غير مؤشر
عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة .
عدم
تقديم الطاعن الأول الدليل على عذر المرض وتقديم الطاعنة الثانية شهادة طبية تضمنت
مجرد إخبار عن الحالة المرضية التي ألمت بها وحدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً
خالي من أسسه العلمية. أثره: عدم قبول العذر.
تقديم
المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن ترد عليه بالقبول أو
الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
فقد
الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه.
أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة
الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.
الشهادة
المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. وجوب تعرض المحكمة لها بالقبول أو
عدم الاعتداد بها بأسباب سائغة . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
احتواء
ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة
مرضية. دلالته: تأييد دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع
من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية
.
قيام
المدافع عن المعارض بتقديم عذر عنه بجلسة المعارضة . يوجب على المحكمة التصدي له .
إغفال الحكم الإشارة إليه . إخلال بحق الدفاع
.
فقد
الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه
. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة
الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .
إهدار
الشهادة المثبتة لعذر المرض لمطلق القول بأنها قصد منها إطالة أمد التقاضي . يعيب
الحكم .
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون
الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً .
لما
كانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريراً لتخلفها عن حضور الجلسة مؤرخة 2/
10/ 1990 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعاني من فشل كلوي مع ارتفاع في نسبة
البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في الفترة من 2/ 10/ 1990
حتى 2/ 11/ 1990 أي أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة
كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه
الشهادة.
عدم
تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على
الحكم الإخلال بحق الدفاع. في غير محله.
اطمئنان
محكمة النقض إلى الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعن بما يثبت قيام العذر
المانع من حضور جلسة المعارضة. أثر ذلك.
إبداء
المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعنى بالرد عليه
بالقبول أو بالرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
نظر
عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية باحداها. انصراف دلالتها إلى
كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.
القضاء
في المعارضة. صحته رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
ثبوت
أن تخلف الطاعن يرجع لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية. لا يصح معه الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن.
تقدير
الشهادة المثبتة للعذر القهري من حق محكمة النقض.عدم اطمئنان المحكمة لعذر الطاعن
الذي منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني أثره: رفض معارضته في الحكم
الغيابي الذي قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وتأييد هذا
الحكم.
فقدان
ملف الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه وبه الشهادة المرضية التي تبرر سبب تخلفه
عن حضور جلسة الحكم المطعون فيه. أثره: ثبوت أن التخلف يرجع إلى عذر قهري واعتبار
الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة.
حق
محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش
المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن
عدم الجدية.
تقدير
الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.حق محكمة
النقض في إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها.
قيام
عذر بالمتهمة تقدم به المدافع عنها بجلسة المعارضة. يوجب على المحكمة التصدي
لدليله. إغفال الحكم الإشارة إليه. إخلال بحق الدفاع.
فقد
الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها
فيها. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من حضور جلسة
المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً
بالحكم.
انصراف
دلالة الشهادة الطبية المقدمة في إحدى القضايا إلى كافة القضايا التي اتهم فيها
الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة. شرط ذلك.
من
المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه.
عدم
تعرض المحكمة في حكمها لفحوى الشهادة أو الإشارة إلى المرض الذي تعلل به الطاعن.
وعدم إبدائها رأياً يثبته أو ينفيه. يعيب الحكم.
إعراض
الحكم عن عذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر
فيها الحكم المستأنف وعدم الإشارة إلى الشهادة المرضية المقدمة إثباتاً لهذا
العذر. قصور. وإخلال بحق الدفاع.
عدم
جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر. وإلا كانت
إجراءات المحاكمة معيبة. إهدار الشهادة الطبية. المثبتة لعذر المرض على مطلق القول
بعدم الاطمئنان إليها وأنها مصطنعة. يعيب الحكم.
ولئن
أرفق الطاعن بأسباب الطعن الرقيم 2234 لسنة 51 ق المقدم منه والمنظور بجلسة اليوم،
شهادة مرضية مؤرخة فى 23/ 3/ 1979 ورد بها أن الطاعن يعانى من التهاب كلوى أيسر
ونصح بالراحة لمدة ثلاثة أسابيع، الا أن هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن
المستند الى تلك الشهادة لأنها لا تفيد أنه استجاب للنصيحة ولزم فراشه طوال المدة
المبينة فيها.
عدم
جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير
عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر
يكون عند الطعن في الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض
لأول مرة من إطلاقاتها.
عدم
جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير
عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر
يكون عند الطعن في الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض
لأول مرة من إطلاقاتها.
عدم
جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير
عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر
يكون عند الطعن في الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض
لأول مرة من إطلاقاتها.
حق
محكمة النقض فى عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية خلو الشهادة المذكورة من
الاشارة إلى أن محررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى علاجه
الفترة التى حددتها ينم عن جديتها.
إثبات
الحكم وجود تغيير بالشهادة المرضية الرسمية ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها
أساس ذلك .
القضاء
برفض المعارضة فى جلسة تدخل فى فترة المرض الذى سبق للمحكمة قبوله بطلان وإخلال.
المرض
عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم وعدم
التقرير بالإستئناف فى الميعاد.
عدم
إشارة الشهادة المرضية إلى أن المرض الموصوف بها يقعد عن حضور الجلسة وحضور محامى
المتهم باحدى الجلسات وعدم إفصاحه عن عذره المانع من الحضور وعدم تقديم الشهادة
المذكورة رغم أنها مؤرخة فى يوم سابق ينم عن عدم جدية تلك الشهادة.
عدم
تقديم دليل عذر المرض الذى حال دون حضور الجلسة يجعل المنعي في هذا الخصوص على غير
سند.
لما
كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر
أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه على
الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند
.
عدم
اطمئنان محكمة النقض لعذر الطاعن. في التخلف عن حضور الجلسة التي أجلت لها معارضته
الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة، رغم علمه بها، أثره: صحة
إجراءات المحاكمة
.
نظر
عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها. إلى
كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة
.
تحرير
الشهادة المرضية. في فترة لاحقة على المرض المدعى به. وخلوها من الإشارة إلى
ملازمة الطاعن الفراش. وعدم حضور الطاعن سوى جلسة واحدة من جلسات المحاكمة. أثره:
عدم اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة
.
قيام
عذر قهري حال دون حضور المعارض جلسة الحكم في المعارضة. يعيب الحكم. محل نظر العذر
القهري يكون عند نظر الطعن
.
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من
أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر
الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه .
عدم
جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. وإلا
كانت إجراءات المحاكمة معيبة. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في
الحكم. عدم تقديم دليل عذر المرض. صحة الحكم المطعون فيه
.
عدم
اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذي يتعلل به الطاعن في تجاوز الميعاد المقرر
قانوناً للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: احتساب الميعاد من تاريخ الحكم .
عدم
جواز الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض.
إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري يعيب الإجراءات. محل نظر
العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.
لمحكمة
النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ
بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة
النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة
المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير
سند.
قضاء
أول درجة صحيحاً باعتبار المعارضة كأن لم تكن تستنفد به ولايتها. عدم جواز إعادة
الدعوى إليها لنظر المعارضة من جديد. جواز الطعن بالنقض في هذا الحالة. أساس ذلك.
لما
كانت الشهادة الطبية قد ورد بها: "أن الطاعن كان مريضاً وملازماً الفراش
يعالج من روماتزم حاد خلال الفترة من 17/ 6/ 1976 حتى 9/ 7/ 1976 وقد خلت من تاريخ
تحريرها ولم تشر إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه
وأنه استمر في هذا العلاج في الفترة الذي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها هذا فضلاً
عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي
نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً.
عدم
جواز إثارة مرض الطاعن. في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول
درجة. لأول مرة أمام محكمة النقض.
إهدار
الشهادة الطبية. المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان إليها وسهولة
الحصول عليها. غير صحيح
.
جواز
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. متى كان عدم حضور المعارض بعذر. تقديم شهادة
مرضية للتدليل على هذا العذر. وجوب مناقشتها.
عدم
جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور
حاصلاً بغير عذر.
تقدير
الشهادة المثبته للعذر. المقدمة للنقض لأول مرة. من إطلاقات المحكمة.
عدم
جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا
بغير عذر.
التقرير
بالطعن بعد انتهاء الميعاد المحدد. أثره عدم قبول الطعن شكلا.
تقدير
العذر المانع من الطعن في الحكم بالنقض في الميعاد القانوني من سلطة محكمة النقض.
حق
محكمة النقض تقدير عذر المرض الوارد بالشهادة الطبية.
عدم
جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بجلسة
المعارضة بدون عذر.
الاعتراض
على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية هو مجرد إعلان من
المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات.
عدم
قبول المعارضة. ما دام المعارض لم يثبت قيام عذر منعه من حضور الجلسة التى صدر
فيها الحكم الحضورى الإعتبارى المعارض فيه.
القضاء
باعتبار المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتباري كأن لم تكن لتخلف المعارض عن حضور
الجلسة الأولى.
تخلف
الطاعن عن حضور المعارضة الاستئنافية وحضور محام عنه أبدى عذر وقوع حادث للطاعن لم
يمكنه من الحضور دون تقديمه لشهادة مرضية للتدليل على قيام العذر.
الشهادة
المرضية. تقديرها يخضع – فى الأصل – لسلطة محكمة الموضوع. إبداؤها الأسباب التى
عولت عليها فى إطراح الشهادة. إجازته لمحكمة النقض مراقبة سلامة تلك الأسباب.
الشهادة
المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير المحكمة كسائر الأدلة. وجوب أن تبنى
رأيها فيها على أسباب تؤدى إلى ما رتبته عليها.
عدم
جواز الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض.
إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى يعيب الاجراءات. محل نظر
العذر القهرى وتقديره. يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض.
الشهادة
المرضية من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع وجوب تسبيب المحكمة لرأيها فيما
انتهت إليه منها. الاكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إلى الشهادة دون إبداء أسباب
تهدرها. تسبيب معيب.
عدم
جواز النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن دفاع لم يطرح أمامها. مثال لقضاء
سليم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لشهادة مرضية
وجدت ضمن الأوراق غير معلاة ولم يشر إليها الدفاع.
وجود
شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا تحمل تاريخا وغير معلاة فى الأوراق
وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة
المحاكمة. لا وجه للنعى بها على المحكمة بأنها اسقطت النظر فى عذر الطاعن فى
التقرير بالاستئناف بعد الميعاد.
الشهادة
المرضية دليل من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة.
خلو
الشهادة الطبية المقدمة مما يدعيه الطاعن من ملازمته الفراش في تاريخ صدور الحكم
في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن.
المرض
من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم
بالحكم الصادر فيها.
الشهادة
المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة
الموضوع إلا أن إبداءها أسباب رفضها يخضعها لرقابة محكمة النقض.
عدم
اطمئنان محكمة النقض إلى العذر المثبت بالشهادة المرضية المقدمة إلى محكمة النقض
إليها تبريراً لتخلف الطاعن عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
اطمئنان
محكمة النقض إلى العذر القهري الذي حال بين الطاعن وبين حضور جلسة معارضته
الاستئنافية والمقدم دليله إلى محكمة الإشكال.
القضاء
باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إخلال بحقه في
الدفاع.
إعلان
المعارض بجلسة المعارضة جواز أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
إدعاء
الطاعن لأول مرة أمام النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام
محكمة أول درجة.
المرض.
من الأعذار القهرية التى تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة.
القول
باستمرار المرض حتى يوم التقرير بالاستئناف. دفاع موضوعى.
كون
المرض الذى تعلل به الطاعن لتبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب ليس من شأنه أن
يقعده عن تقديمها أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض.
الشهادة
المرضية من أدلة الدعوى. تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
دفع
الطاعن بعدم المسئولية لغيابه عن مقهاه وقت وقوع الجريمة إستنادا إلى شهادة مرضية.
من
المقرر أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير
محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت
التعويل على تلك الشهادة, فإن لمحكمة النقض أن تراقب مع إذا كان من شأن هذه
الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها.
الشهادة
المرضية دليل من أدلة الدعوى خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
عدم
التزام المحكمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها أو كان غير متعلق بموضوع الدعوى.
شهادة
مرضية، عدم التعويل عليها لأسباب قاصرة، نقض الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق