عدم التزام المحكمة بإعادة الأوراق إلى كبير الأطباء الشرعيين. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها.
حق المعاون بالطب الشرعي في القيام بأعمال الخبرة أمام القضاء دون ندب ممن يعلوه في الوظيفة المواد 1، 35، 36 من القانون 96 لسنة 1952.
إذا كان الطبيب الشرعي لم يجزم في تقريره بأن الإصابة حصلت في وقت الحادث فذلك لا يمنع محكمة الموضوع، مع اعتمادها في حكمها على رأي الطبيب، أن تقرّر أن الإصابة حصلت في ذلك الوقت متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدّته لديها.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعي كيفية حصول الإصابة بالمجني عليه، وما دام ما استخلصته يكون سائغاً عقلاً فلا شأن لمحكمة النقض معها، حتى ولو كان ذلك مخالفاً لما قرره المجني عليه نفسه في هذا الصدد.
لا غضاضة من الوجهة القانونية في أن تجمع المحكمة بين الطبيب الشرعي وبين الطبيب الكشاف، لتسمع أقوال أوّلهما في مواجهة ثانيهما عن بعض نقط واردة في تقرير الثاني كانت مثاراً للاعتراض والتشكيك من جانب الدفاع
الطبيب الشرعى محلف تحليفا يغنى بمقتضى القانون عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم. فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن الطبيب الشرعى لم يحلف اليمين عند تأدية شهادته.
محكمة الموضوع فى حل من رفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى مع بيان السبب
لا مانع قانونا يمنع محكمة الجنايات من الأخذ بأقوال المدّعين بالحق المدنى إذا جاءت مؤيدة بدلائل أخرى. كما أنه لا خطأ فى الاعتماد على ما يقرره الطبيب الشرعى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق