قصد الكذب وتعمد قلب الحقيقة في مجلس القضاء بسوء نية الشهادة بما تنطق به شواهد الحال والمستندات لا توفر هذا القصد.الحكم كاملاً
يكفي لتوفره أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء، عدم تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا، لا يضير الحكم.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في هذه الجريمة. الكذب عن علم وإرادة بقصد تضليل القضاء. لا عبرة بالباعث.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية. ويعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق