مسئولية رئيس التحرير: مفترضة. مبناها صفته ووظيفته في الجريدة. ملازمتها له متى ثبت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره في الإشراف .الحكم كاملاً
إن القانون قد أوجب في الشق الأخير من المادة 195 من قانون العقوبات لإعفاء رئيس تحرير الجريدة من المسئولية الجنائية عن الجريمة التي تتم بالنشر في الجريدة توافر شرطين: أحدهما أن يرشد أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة.الحكم كاملاً
رئيس التحرير المسئول جنائياً طبقاً لأحكام قانون العقوبات والمسئول إدارياً طبقاً لأحكام قانون المطبوعات، يجب أصلاً أن يكون رئيساً فعلياً، أي أنه يجب أن يباشر التحرير بنفسه أو يشرف عليه أو يكون في استطاعته هذا الإشراف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق