اعتبار أن التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميليةالحكم كاملاً
جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. غير مؤثمة.الحكم كاملاً
تجريم حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة. رهن. بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991. متى تمثل النشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب دون أي نمط آخر للتهرب .الحكم كاملاً
المخاطب بأحكام القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها. هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة.الحكم كاملاً
التعويضات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية .الحكم كاملاً
لما كان قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص في المادة الثانية منه على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول.الحكم كاملاً
صحة الحكم بالإدانة في جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رهن بورود السلعة بالجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي إلا بناءً على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك الصادرة بالبراءة كما هو الحال في الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذه الصدد غير مقبول.الحكم كاملاً
خضوع الرخام والمرمر لضريبة الاستهلاك. أساس ذلك . تأسيس القضاء بالبراءة من جريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك على عدم خضوع الرخام الطبيعي للضريبة على الاستهلاك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
التعويض المنصوص عليه فى المادة 53 من القانون 133 لسنة 81 بشأن التهرب من ضريبة الاستهلاك: طبيعتها: عقوبة تكميلية. تنطوى على عنصر التعويض.الحكم كاملاً
لما كان القانون رقم 133 سنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد أن نص فى مادته الاولى على فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له بالفئات الموضحة قرين كل منها وحدد المقصود بالمنتج الصناعى فى قوله.الحكم كاملاً
وجوب أن يحرر الملتزم بالضريبة وحائز السلعة بغرض التجارة وساحبها من المصانع ومعامل إنتاجها. فاتورة متضمنة قيمة الضريبة على الاستهلاك عن بيع أى سلعة محلية خاضعة لتلك الضريبة.الحكم كاملاً
اثبات حصول الإخطار ببيان أماكن تخزين السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك فى المواعيد المقررة. على عاتق المالك أو المستأجر أو المنتفع.الحكم كاملاً
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على إلزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التي تم إخضاعها للضريبة على الاستهلاك .الحكم كاملاً
تحديد الجدول الملحق بالقانون 133 لسنة 1981 مواصفات الكحول والمشروبات والمحضرات الكحولية الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر.الحكم كاملاً
التزام كل مشتر أو مستورد للدخان الخام بتقديم إقرار خلال شهر من سداد الضريبة بكيفية التصرف فيه. المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 133 لسنة 1981.الحكم كاملاً
مناط التأثيم في جريمة عدم تقديم إقرار بضريبة الاستهلاك وفق حكم المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981 . خضوع الدخان الخام لضريبة الاستهلاك. رهن بثبوت تصنيعه .الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل في جريمة عدم أداء رسم الإنتاج. عدم اعتباره قانون أصلح من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعمول به وقت ارتكابه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق