حصانة النشر. مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنا دون إجراءات التحقيق الإبتدائى أو الأولى أو الإدارى. المادة 189 عقوبات.
النقد المباح. هو مجرد إبداء الرأي في الأمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه .
إن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151 من قانون العقوبات المعدّلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يحبذ بنفسه استعمال القوّة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية، بل يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمي إلى تغيير هذه المبادئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق