الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صحافة



حصانة النشر فى الصحف. قصرها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنًا. عدم امتدادها إلى ما يجرى بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائيةالحكم كاملاً




حصانة النشر فى الصحف. مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً.الحكم كاملاً




إن حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات والجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. المادة 215 إجراءات. اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس. المادة 216 إجراءات.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر .الحكم كاملاً




النص في المادتين 11، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين . عدم تضمنه أو غيره من القوانين النص على اعتبار أموال الصحف غير القومية من الأموال العامة .الحكم كاملاً




لمن تقرر حق الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية للصحفيين فى القرارات الصادرة منها وفى صحة إنعقادهاالحكم كاملاً




من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحفي.مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية افتراضية استثنائية. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها.الحكم كاملاً




النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين هو خمس الأعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية. قيام الطاعن بمفرده بالطعن تلك الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. مادة 215 إجراءات.اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس.الحكم كاملاً




إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحبه نقد مباح. متى لا يعد كذلك.الحكم كاملاً




اشتمال المقال على عبارات غرضها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير. على محكمة الموضوع الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر.الحكم كاملاً




النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.الحكم كاملاً




حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي، لا يمكن أن تتجاوز الإ بتشريع خاص.الحكم كاملاً




وجوب انعقاد الجمعية العمومية فى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة.الحكم كاملاً




النص على تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم توافر العدد القانونى. ليس بيانا حصريا لأسباب التأجيل.الحكم كاملاً




قرار مجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك فى ميعاده. سلطته فى العدول عنه. م 58 من ق رقم 185 سنة 1955الحكم كاملاً




مخالفة المادة 7 من اللائحة الداخلية لصريح نص م 36 من القانون رقم 185 سنة 1952. وجوب تطبيق م 36.الحكم كاملاً




القرارات التى يصدرها المجلس السابق فى فترة تأجيل الانتخابات. صحيحة.الحكم كاملاً




تنازل المرشح فى مستهل اجتماع الجمعية العمومية. مخالفة ذلك للمادة 13 من اللائحة الداخلية. لا بطلان.الحكم كاملاً




انصراف بعض الناخبين قبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب. لا عيب.الحكم كاملاً




عدم وجود أثر على ورقة الانتخاب. عدم ظهور معالم ختم النقابة عليها. اعتبارها صحيحة.الحكم كاملاً




تأخر بدء اجتماع الجمعية عن موعده واستطالة أمده إلى ما بعد الميعاد. لا عيب.الحكم كاملاً




توزيع العمل فى لجنة الفرز هو من شئونها ومن ثم فإن قيام عضو واحد من اللجنة بعملية فرز الأصوات لا أثر له متى كانت هذه العملية قد تمت علنا .الحكم كاملاً




إصدار نشرة دينية بصفة دورية في مواعيد غير منتظمة عدم إخطار الجهة المختصة انطباق القانون رقم 20 لسنة 1936.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق