دفاع المتهم بحقه في تظهير الكمبيالة - المسلمة إليه موقعة على بياض - تظهيراً ناقلاً للملكية. متى يكون جوهرياً في تهمة تزوير صيغة التحويل المتروكة على بياض: إذا كان ذا أثر في انتفاء أو ثبوت هذه التهمة.
وإذ كان ذلك، وكان النزاع المردد بين طرفي الخصومة يدور حول وجود السبب المبرر للتظهير الناقل للملكية، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تتقصى سبب التظهير وأن تتحدث بشيء عنه، وتدلي برأيها في هذا الشأن، لما يترتب عليه من أثر في انتفاء الجريمة أو ثبوتها، أما وهي لم تمحص هذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه، وكان ما أورده الحكم من أن المدعي بالحق المدني لو قصد نقل ملكية السندين لملأ بيانات التظهير، لا يكفي للرد على هذا الدفاع ولا يعتبر من قبيل الأسباب السائغة التي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها قضاؤه من أن سبب التظهير لا يدل بطريق اللزوم على أنه ضالع فيما نسب إليه من التزوير - بفرض وقوعه - خصوصاً إذا كان المحامي قد أضاف عبارة التظهير من عنده في غيبة موكله وبغير مشورته، لما وقر في نفسه من ثبوت حقه في التظهير الكامل الناقل للملك، بناء على اجتهاده هو في تفهم نص المادة 135 من قانون التجارة، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق