الصلح
فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 18 مكررًا ( أ ) إجراءات المضافة بالقانون رقم
174 لسنة 1998. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية فيها ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء
المباشر.
النص
في الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية على إجازة
صلح المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة الضرب المؤثمة
.
الصلح
بين المجني عليه والمتهم في جرائم الضرب المنصوص عليها بالمادتين 241، 242 عقوبات.
أثره: انقضاء الدعوى الجنائية.
من
المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم
الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من
الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في
تجزئه الدليل.
من
المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا
وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول
بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها
نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح
.
لما
كان لا يعيب الحكم التفاته إلى الصلح الذي تم بين والد المجني عليه وبين المتهم في
معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة
عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى
دلالة إلى إطراح هذا الصلح.
الصلح
بين المجني عليه والمتهم. قول جديد. حق محكمة الموضوع الأخذ به أو إطراحه . مثال:
لتسبيب سائغ لإطراح دلالة محضر صلح مقدم في الدعوى
.
التفات
الحكم عن الصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهم . لا يعيبه . عدم التزام
المحكمة إيراد أسباب ذلك
.
عقد
الصلح. ماهيته. استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح. موضوعي. ما دام
سائغاً.
دفاع
الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى.
جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور
.
عدم
بيان الحكم فحوى الصلح . وما إذا كان يتضمن تنازلاً عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد
على الادعاء المدني . قصور
.
التفات
الحكم عن الصلح الذي تم بين والدة المجني عليها وبين المتهم. لا يعيبه. عدم التزام
المحكمة بإيراد أسباب ذلك. الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت
أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
الصلح
بين المجني عليه والطاعنين قول جديد. حق المحكمة في تقديره.
عدم
جواز النعي على الحكم فيما قرره من أن محضر الصلح دس على المجني عليهم. طالما لم
يستند إلى الدليل المستمد من هذا المحضر.
عقد
الصلح ماهيته . عرض عقد الصلح على محكمة الموضوع يوجب عليها أن تستخلص من عباراته
ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما
عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية.
من
المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم -
بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد
يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة
الدليل .
إن
الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني
عليه، يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة
الدليل - فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه
.
تصالح
الطاعن مع مصلحة الجمارك بعد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه. أثره. انقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح.
إن
الصلح بين المتهم والمجني عليه - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.
لما
كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وبين الطاعن في معرض
نفي التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله
عن اتهامه.
لا
أثر للصلح في توافر أركان جريمتي الإتلاف ودخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة ولا في
مسئولية الطاعنين الجنائية.
التفات
الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والطاعن.
الصلح
مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على
الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
التمسك
بالصلح بين المتهم والمجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه بغية استعمال الرأفة.
اطراحه. صحيح.
الصلح
مع المجني عليه أو رد المبالغ المدفوعة خارج نطاق عقد الإيجار لا أثر لأيهما على
الجريمة التي وقعت. أو على مسئولية مرتكبها. أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
تفسير
العقد المقدم لمحكمة الموضوع وتقديره حق لها متى كان سائغاً لا يتنافى ونصوص العقد.
التمسك
بالصلح بين المتهم والمجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه. بغية استعمال الرأفة.
للمدير
العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيما حسب الحال
مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه.
عدم
بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية أم اقتصر على
الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.
إقامة
الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية
التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء
بمصادرة المضبوطات إداريا.
انقضاء
الدعوى الجنائية بالصلح في إحدى الجرائم لا يمنع من نظر الجرائم الأخرى المرتبطة
بها.
الصلح.
ماهيته: عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً بأن ينزل
كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
لمصلحة
الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح
أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات.
رفع
دعوى مدنية بالتعويض من أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيا على أولادها
القصر. الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لحصول صلح فيها مع شقيق المجنى عليه
استخلاص
نية الطرفين وتحديد النتائج المبتغاه من الصلح أمر موضوعي ما دام الاستخلاص سائغا.
تدليل سليم على أن الصلح كان لتهدئة الخواطر ولم يقصد به التنازل عن الحق المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق