الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية




لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطًا بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة فى بحر السنة



لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطاً بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة في بحر السنة. لا فرق في ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة .



استناد الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى أن استحقاق الضريبة عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي يكون عند تسجليها أو توثيق عقودها إعمالاً لحكم القانون 46 لسنة 1978. خطأ في القانون .



الالتزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط.



الإلزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . انصرافه إلى الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعه . دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم .



التزام الممول بتقديم اقرار عن أرباحه. وجوب تقديمه فى الأجل المحدد قانونا. استمرار هذا الالتزام قائما ما بقى حق مصلحة الضرائب فى تقدير الأرباح. متى ينقضى حقها فى ذلك؟ بسقوط الضريبة بالتقادم، أو باتفاقها مع الممول على وعاء الضريبة، أو بربط الضريبة نهائيا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق