المخاطب بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات. هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة.الحكم كاملاً
خضوع جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة للضريبة العامة للمبيعات. إلا ما استثني بنص خاص. المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1991.الحكم كاملاً
تجريم مجرد حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. رهن بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 متى تمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب .الحكم كاملاً
جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. غير مؤثمة.الحكم كاملاً
خضوع جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة للضريبة العامة للمبيعات الصادرة بالقانون 11 لسنة 1991. فيما عدا السلع الواردة في المواد 4، 27، 29 من القانون المذكور .الحكم كاملاً
عدم ورود السلعة ضمن السلع الواردة بالجدول رقم (1). أثره: حيازتها بقصد الاتجار غير مؤثمة واعتبار القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات هو القانون الأصلح .الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم صفة الطاعن وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة فضلاً عن عدم بيانه نوع السلعة المضبوطة محل التهرب وما إذا كانت قد وردت ضمن الجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أم وردت بالجدول المرفق بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات لتحديد أيهما أصلح للطاعن. قصور.الحكم كاملاً
التعويضات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية دون توقف على تدخل الخزانة في الدعوى أو حصول ضرر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق