لا
مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم الذي قضى له وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها.
المادة 211 مرافعات.
حق
النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفير المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه
المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن.
انتفاء
مصلحة الطاعنين . في تعييب الحكم في خصوص جريمة السرقة بالإكراه . ما دام قد دانهم
بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32
عقوبات .
النعي
على الحكم بالقصور لتخلف ظرف الإكراه في السرقة غير مجد . ما دامت العقوبة المقضى
بها مقرره لجريمة الشروع في سرقة في الطريق العام مع حمل سلاح ظاهر .
اتهام
الطاعنين بعدة جرائم. مؤاخذتهم عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها
إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم قبول نعيهم عن باقي الجرائم.
لما
كان الثابت من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي أن المطعون ضده قد طعن بطريق النقض
في الحكم القاضي بتوقيع العقوبة المقيدة للحرية عليه - والتي أوقف الحكم المطعون
فيه تنفيذها - ولم تحدد جلسة بعد لنظر الطعن، ومن ثم لم يصبح الحكم باتاً بعد، مما
يبقى معه طعن النيابة العامة على الحكم الوقتي بوقف التنفيذ جدياً.
من
المقرر أن المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة
الحبس لا تزيد على سنة، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها
المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل
في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً يستوجب إعادة النظر فيها .
الإشكال
في التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من
محكمة الموضوع. إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً. المادة 525 إجراءات.
من
المقرر أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر
أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من
تخلف ظرف الترصد
.
النعي
بعدم توافر ظرفي الاقتران والارتباط. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها
الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام
مجردة عن الظرفين المشار إليهما.
حق
النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه
المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك.
النعي
بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في
الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة عن الظروف المشار
إليها.
إدانة
الطاعن بجناية هتك العرض. انتفاء مصلحته في النعي على الحكم بأن الواقعة تعتبر
جنحة. طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهي الحبس ستة أشهر تدخل في حدود العقوبة
المقررة لهذه الجريمة.
حق
النيابة العامة في الطعن رهن بتوفر المصلحة لها أو المحكوم عليه. انتفاء هذه
المصلحة. أثره. عدم قبول الطعن. عدم جواز طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة
القانون .
المصلحة
أساس الدعوى أو الطعن فإذا انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن اعتباراً بأن أيهما في
هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها.
النعي
بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل
في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة
عن الظرف المشار إليه.
متى
كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بجلسة 11/ 2/ 1981 قضى
بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه في شقه المدني
وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها وبرفض
المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك.
تنفيذ
الطاعن لعقوبة الحبس مع الشغل المقضى بهاعليه. لا تنفي توافر مصلحته في الطعن على
الحكم بطلب إبدالها بعقوبة الحبس البسيط.
النيابة
العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها
تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم
يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك،بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
نعي
الطاعن على الحكم بشأن مصادرته للسيارة التي كان بها المخدر لأنها مملوكة لغيره
وأنه سائقها. لا مصلحة له فيه. أساس ذلك.
لا
مصلحة للطاعنين من إثارة الجدل حول عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهم.
ما دام الحكم قد أوقع عليهم العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من هذين
الظرفين بعد أن أثبت اتفاقهم على ارتكاب الفعل ومقارفتهم له.
لما
كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة
عشر سنوات عن التهم المسندة إليه وهي تعذيب للمتهمين لحملهم على الاعتراف وهتك عرض
أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه.
اثبات
الحكم من واقع دليل فنى ضبط مخدر الحشيش مع الطاعن ومعاقبته بعقوبة تدخل فى نطاق
العقوبة المقررة لجريمة احراز الحشيش. أثره: انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم
اغفاله التدليل على حيازة مادة الأفيون من واقع دليل فنى.
اعتبار
الحكم جرائم هتك العرض والخطف والحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين. جريمة واحدة
ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن
جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين وهي الجريمة الأخف.
الإشكال
في التنفيذ وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً. حتى يفصل في النزاع نهائياً.
إذا كان باب الطعن مفتوحاً. القضاء برفض الطعن في الحكم المستشكل في تنفيذه. أثره.
انقضاء وقف التنفيذ الصادر به الحكم في الإشكال
.
لما
كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص
بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها لم
تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم تكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه
مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل
.
من
المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون
من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في
الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي
للمحكوم عليه
.
تحقق
المصلحة في النعي على الحكم عدم تطبيقه أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 برغم
التزام المحكمة عند تطبيقها للقانون 49 لسنة 1977. الحد الأدنى للعقوبة المقررة
به. أساس ذلك؟القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. لا ينفي مصلحة الطاعن في النعي على
الحكم.
قبول
الطعن. رهن بتوافر صفة للطاعن فى رفعه. مناط توافر تلك الصفة. أن يكون طرفا فى
الحكم المطعون فيه اقتصار الحكم على الفصل فى الدعوى الجنائية. مقتضاه عدم قبول
الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى
.
اتهام
الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل فى الحدود المقررة لاحداهما اعمالا
للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعى بدعوى الاخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره الى
تعديل وصف تهمة أخرى.
حق
النيابة العامة فى الطعن رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه
المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك؟
الأصل
ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز
قانونى خاص اذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون، الا انها تتقيد
فى ذلك بقيد المصلحة
.
حق
النيابة العامة فى الطعن رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه إنعدام مصلحتها
فى النعى على الحكم تعويله على صورة التحقيقات ما دامت لا تدعى خلافاً بينها وبين
الأصل.
من
المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد.
قبول
الطعن رهن بتوافر صفة للطاعن في رفعه اقتصار الحكم على الفصل في الدعوى الجنائية
مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية.
عدم
تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا
الحكم والاتصال به.
وجود
خطأ في الحكم يجعل للنيابة الحق في الطعن على الحكم. ولو قضى بمعاقبة المطعون ضده.
وجود
الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية. عذر قهري. يحول بينه وبين التقرير بالطعن.
لا
مصلحة من إثارة عذر الاستفزاز طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة
القتل العمد مجردة من ظروف الأقتران.
حق
النيابة الطعن في الحكم. ولو كان الطعن لصالح المتهم.
النعي
بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل
في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن
الظرف المشار إليه.
تخلي
المتهم عما تكشف أنه مخدر تلبس حق مأمور الضبط في القبض عليه وتفتيشه عدم الجدوى
من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.
سبق
الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد لا جدوى من التمسك بتخلف ظرف الترصد
عند توافر سبق الإصرار.
استئناف
المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.
حق
المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.
إقامة
المدعي بالحقوق المدنية دعواه بإعلان حددت فيه الجلسة كفايته لتحقق علمه بهذه
الجلسة.
لا
يصح الجدل في وصف الجريمة من المدعي بالحقوق المدنية. أساس ذلك.
النعي
على الحكم في المعارضة بجريان منطوقه خطأ بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم
المستأنف القاضي بالبراءة مجرد مصلحة نظرية.
عدم
جدوى النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار أو الترصد ما دامت
العقوبة التي أوقعها تدخل في عقوبة جناية القتل مجرداً من أي ظرف مشدد.
للنيابة
العامة أن تطعن فى الحكم لمصحلة المحكوم عليه وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة
خاصة فى الطعن.
عقوبة
جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أشد من عقوبة جريمة التسبب خطأ في
موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص.
لا
مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة .
متى
كان الحكم المطعون فيه قد أجرى تصحيح ما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ في شأن ما
نسب إلى الطاعن من اتهام فلا يكون هناك محل لما يثيره في هذا الصدد.
إن
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم الطاعن, يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق
المدنية معه, الذي لم يطعن فيه, وذلك لوحدة المصلحة ولحسن سير العدالة.
من
المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً, حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى
المطروحة وكونه منتجاً فيها, مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.
لا
مصلحة للطاعن في الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده.
عدم
قبول طعن النيابة في الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية. إلا إذا كان لها كسلطة
اتهام مصلحة في الطعن. أو كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين .
التقاء
الحكم بعدم جواز المعارضة مع الحكم باعتبارها كأن لم تكن. في النتيجة. عدم جدوى
النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يقض بعدم جواز المعارضة.
من
المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضي
الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالمخدر
بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته
في اعتقاده.
يكفي
أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى
وجدانه وما يطمئن إليه.
من
المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من
جهة الدعوة العمومية هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم
وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه
من المتهمين.
عدم
جدوى النعي ببطلان اتصال المحكمة بجريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانوني
متى كانت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى.
عدم
منازعة المتهم في واقعة إحرازه للسلاح صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل في
حقه ما دام لهذا الدليل أصل في الأوراق.
معاقبة
المتهم بالقتل العمد وإحراز السلاح بعقوبة الغرامة عن إحراز السلاح مضافة إلى
عقوبة القتل عمد.
إدخال
المتهم في روع المجني عليهن إمكانه علاجهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن ثم
إتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن مع علمه بذلك تحقق جريمة هتك العرض بالقوة
مهما كان الباعث على ما ارتكبه من أفعال.
إن
لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب أركانها المستقلة تماما عن الأخرى ومن
ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى يكون على غير أساس.
معاقبة
المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عدم جدوى نعيه
بانتفاء جريمة النصب.
حق
النيابة العامة في الطعن في الحكم. ولو كان ذلك لمصلحة المتهم.
إن
محل العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة وتقديره يكون عند استئناف الحكم
المطعون فيه أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
الأصل
أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز
قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى
الجنائية.
لا
يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة
مناط الطعن، فحيث تنتفي، لا يكون الطعن مقبولاً. وإذ كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن
من عدم القضاء بمصادرة الخبز يكون على غير سند.
لا
يجدي الطاعن أن يجادل في انطباق المادة 241 من قانون العقوبات التي آخذه بها
الحكم، ما دام قد أثبت في حقه أنه ضرب المجني عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه، وكانت
العقوبة التي أوقعها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص
عليها في المادة 242 من قانون العقوبات.
إن
قول المجني عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل
ضرب إصابة متميزة، إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس.
المصلحة
مناط الطعن. ولما كانت محكمة النقض قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعن في أمر
التصحيح إلي عدم جواز هذا الطعن لأن المحكمة التي أجرت التصحيح لم تتجاوز حدود
اختصاصها عند إصدارها الأمر المذكور، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره حول الأحكام
الصادرة في استئناف أمر التصحيح والتي انتهت إلي عدم جواز استئناف هذا الأمر.
لم
يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقا للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالا
لحكم المادة 337 منه كما فعلت المادة 191 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية
التي أجازت الطعن استثناء في حالة تجاوز المحكمة حقها في التصحيح ولم تجزه على
استقلال في حالة رفض الطلب.
لم
يجز قانون المرافعات في المادة 191 منه الطعن في القرار الصادر بتصحيح الحكم من
الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أم حسابية، إلا أن تكون المحكمة قد أجرت
التصحيح متجاوزة حقها فيه، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما
القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
دفاع
المعارض بأنه ليس المحكوم عليه الحقيقي. جوهري. وجوب تقصي المحكمة هذا الدفاع
وإقساطه حقه إيراد ورداً، إذ لو ثبتت صحته، لوجب عليها القضاء بعدم قبول المعارضة
لرفعها من غير ذي صفة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لحصوله
بعد الميعاد، دون تمحيص ما تقدم. قصور وإخلال بحق الدفاع. تخويله النيابة حق الطعن
فيه بالنقض.
كفاية
إيراد الحكم ما تتوافر به عناصر جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً
عقوبات. وإن أخطأ وطبق المادتين 103، 103 مكرراً عقوبات.
معاقبة
المتهم بعقوبة تدخل في عقوبة جريمة القتل المسندة إليه مجردة من ظرف سبق الإصرار.
عدم جدوى النعي على الحكم بتخلف هذا الظرف.
انتفاء
المصلحة في النعي على الحكم في شأن جريمة المادة 137 مكرراً عقوبات. إذا كان قد
آخذ الطاعن بجريمة سرقة الأوراق المسندة إليه.
عدم
جدوى النعي على الحكم خطؤه في وصف جريمة خيانة الأمانة بأنها نصب.
فساد
استدلال الحكم كله. لا يبرره تطبيقه للمادة 32 عقوبات وإيقاع عقوبة مقررة لأي من
التهمتين المسندتين إلى المتهم. توافر مصلحة المتهم في الطعن على هذا الحكم.
لا
مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر حالة التلبس. ما دام التفتيش قد جرى صحيحاً على
مقتضى أمر صدر به في حدود اختصاص من أصدره ومن نفذه.
معاقبة
المتهم عن جريمة المادة 137 مكرراً ( أ )، (2) عقوبات. انعدام مصلحته في المجادلة
في توافر القصد في جريمة السرقة المسندة إليه.
لا
مصلحة للطاعن في النعي على حكم في شأن جريمة برأه منها.
النعي
على المحكمة خطؤها في عدم الاطلاع على المحررات محل جريمة التزوير. عدم جدواه. ما
دامت المحكمة قد أعملت في حق المتهم المادة 32/ 2 عقوبات وآخذته بجريمة الاستيلاء
بغير حق على مال جمعية تساهم الدولة في مالها بنصيب المسندة إليه وهي ذات العقوبة
الأشد.
ليس
للخصم صفة في التحدث إلا فيما يتصل بشخصه وله مصلحة فيه.
سكوت
المتهم بجنحة عن المرافعة. لا ينبني عليه حق له في الطعن. ما دام أن المحكمة لم
تمنعه من المرافعة.
من
المقرر أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل
وتختص بمركز قانوني إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
عدم
جدوى المنازعة في رسمية المحرر المزور ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة
التزوير في المحررات العرفية.
من
المقرر أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً.
عدم
قبول طعن النيابة إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة
في الطعن.
الأصل
في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه من خطأ في تطبيق القانون
.
عدم
جواز الطعن في الأحكام لمصلحة القانون فقط دون الخصوم.
لا
جدوى للطاعن فيما ينعاه على المحكمة من عدم اطلاعها على المحررات المطعون فهي
بالتزوير.
لا
جدوى مما يثيره المتهم بشأن التزوير في بعض الأوراق المتهم بتزويرها على اعتبار
أنه غير مختص بتحريرها.
من
حكم له بما طلب لا يقبل منه الطعن في هذا الحكم لانتفاء مصلحته من الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق