القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي. محدد على سبيل الحصر. المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 .الحكم كاملاً
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها. بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أن التهمة المسندة إليه جنحة.الحكم كاملاً
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها. بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات .الحكم كاملاً
الحكم غيابيا - خطأ - بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم لا يضر به. أثر ذلك؟.جواز الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى قبول الطعن هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة.الحكم كاملاً
العبرة فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى.الحكم كاملاً
الحكم غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يضر بالمتهم أثر ذلك عدم قابليته للمعارضة.الحكم كاملاً
قانون المرافعات هو القانون العام بالنسبة للإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.الحكم كاملاً
عدم جواز استئناف الحكم القاضي بتسليم الحدث إلى ولي أمره أو بتوبيخه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق