الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شيك



من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه، فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع.الحكم كاملاً




النشاط المادي في جريمة التعامل بالنقض الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أياً كان نوعها.الحكم كاملاً




ثبوت عدم صحة الشيكات وردها دون صرف. في جريمة تصدير نقد أجنبي – عدم ضياع نقد أجنبي على الدولة.الحكم كاملاً




الادعاء بأن الشيك كان يحمل تاريخين مختلفين أحدهما لإصداره والآخر لاستحقاقه ثم إجراء تعديل في أحدهما ليتفق مع التاريخ الآخر. دفاع موضوعي. لا يجوز التحدث عنه لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، يتوافر لدى الجاني بإعطائه الشيك وهو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب.الحكم كاملاً




تأخير تقديم الشيك عن الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري. لا يزيل صفته كشيك. ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء. كل ما للسحاب أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل لمصلحته.الحكم كاملاً




استيفاء الشيك شرائطه القانونية اعتباره أداة دفع ووفاء كالنقود سواء بسواء التعامل به يقع تحت طائلة التأثيم ما دام قوامه نقداً أجنبياً.الحكم كاملاً




ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة.الحكم كاملاً




الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة.الحكم كاملاً




تتحقق جريمة المادة 237 من قانون العقوبات بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى ولو كان هناك سبب مشروع, ذلك بأن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري فيها مجرى النقود.الحكم كاملاً




سداد المتهم قيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه عدم استرداده الشيك من المجني عليه توافر الجريمة.الحكم كاملاً




استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً، فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ .الحكم كاملاً




إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل.الحكم كاملاً




متى كان الشيك قد توفرت له مقوماته وكان رفع الدعوى بعد تاريخ استحقاقه امتنع القول برفعها قبل الأوان .الحكم كاملاً




اعتباره أداة وفاء متى كان يحمل تاريخاً واحداً بغض النظر عن حقيقة الواقع.الحكم كاملاً




عدم تقديمه في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 191 تجاري. عدم زوال صفته. وعدم تخويل الساحب استرداد مقابل الوفاء.الحكم كاملاً




المواعيد الواردة بالمادة 191 تجاري. الدعاوي الخاصة بها.الحكم كاملاً




إعطاء شيك بدون رصيد أو صدور أمر من الساحب بعدم صرفه أو سحبه مبلغاً يجعل الباقي غير كاف. قيام المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




العبرة فى تعريف الشيك أنه أداة وفاء قابلة للصرف هى بالتاريخ الذى يحمله فإذا حرر شخص عدة شيكات تصرف فى تواريخ مختلفة وكان كل من هذه الشيكات لا يحمل إلا تاريخا واحدا فإن ذلك لا يغير من طبيعة الشيك كما هو معرف به فى المادة 337 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




شيك استوفى شكله القانونى يعد شيكا بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات ولو كان تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع.الحكم كاملاً




ورقة لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى القانوني معاقبة المتهم باعتبارها شيكا خطأ.الحكم كاملاً




إعطاء شيك ليس له رصيد مقابل. الاحتجاج بأن الشيك صدر فى واقع الأمر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله. لا يؤبه له. سوء النية. تحققه بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء وقابل للسحب.الحكم كاملاً




شيك لم يكن عليه تاريخ وقت تحريره تقديمه للبنك وعليه تاريخثبوت أنه لم يكن له رصيد مقابل معاقبة مصدر الشيك.الحكم كاملاً




صدر أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم دفع الشيك. تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




لا يقابله رصيد قائم إدانة المتهم بناء على صورة من هذا الشيك أرفقها المحقق بمحضره بعد الاطلاع عليه في القضية المودع فيها هذا الشيك.الحكم كاملاً




إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب العقاب عليه بمقتضى المادة 337ع الإدعاء بأن الشيك أصدر في تاريخ غير المثبت فيه وأنه حصل اتفاق بين مصدره والمجني عليه على استبدال الدين المستحق له وسداده لا يجدي.الحكم كاملاً




ورقة ظاهر فيها أن تاريخ الاستحقاق هو تاريخ السحب. هي شيك. لا يعتد بتاريخ التحويل أو وفاء القيمة.الحكم كاملاً




استخلاص سوء نية مصدره موضوعي متى بين الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق فيه أركان الجريمة التي أدان المتهم بها واستخلص من الأدلة التي ذكرها علم المتهم وقت إصداره الشيك بعدم وجود رصيد.الحكم كاملاً




الشيك المسحوب وفاءً لدين قمار لا يعفي ساحبه من العقاب إذا لم يكن له رصيد مقابل، فإن المادة 337 من قانون العقوبات تعاقب كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء مهما كانت حقيقة المبلغ المحرر به.الحكم كاملاً




شيك بحسب تاريخه الظاهر قابل للصرف. هو أداة وفاء. لا يحق للساحب أن ينازع في ذلك بتقديم الدليل على صدوره في تاريخ سابق.الحكم كاملاً




إن إذن الدفع متى كان مستوفياً لجميع الشروط الشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الشيك بمعناه الصحيح فهو يعدّ شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات ولو كان تاريخ إصداره قد أخر وأثبت فيه على غير الواقع ما دام هو بذاته.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق