قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.الحكم كاملاً
إدانة المحكوم فيه الطاعنين بجريمة إكراه على توقيع مستند دون الاعتداد ببراءتهما عن جريمة الضرب المرتبطة بها . صحيح .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة .الحكم كاملاً
استناد كل من الطاعنين في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة وطلبهما الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت واحد وخمسين جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بنصف المبلغ المذكور.الحكم كاملاً
استقلال جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور.الحكم كاملاً
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيحه والقضاء وفقاً للقانون. أساس ذلك. كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
سكوت الدفاع عن طلب مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات أمام محكمة أول درجة. اعتباره تنازلاً عن هذا الطلب في المراحل التالية.الحكم كاملاً
مسئولية الجانى فى جريمة الضرب او احداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ولو بطريق غير مباشر. تداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً
كل ما يتزود به المعتدى تيسيرا للعدوان. آداة عدوان. مؤاخذته بالعقوبة المغلظة لجريمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/ 3 عقوبات. رهن باستعمال تلك الآداة.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن فى جريمة ضرب بقدم الاصابة. جوهرى هو من المسائل الفنية البحت. وجوب اتخاذ المحكمة ما تراه من وسائل لتحقيقه. اغفال الحكم المطعون فيه ذلك: قصور واخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة ضرب بسيط. لا أثر له على الدعوى الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن تلك الجريمة.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.الحكم كاملاً
التمسك بقيام الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً.حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.الحكم كاملاً
بيانات حكم الإدانة التي أوجبها القانون .إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الضرب. تعويله في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهدت به المجني عليها.الحكم كاملاً
الضرب باليد مرة واحدة يكفي لانطباق المادة 242 من قانون العقوبات. ما يشترط لتوافر جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات وجريمة التشاجر المنصوص عليها في المادة 394 من ذات القانون.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة لجريمة السب والقذف يستوجب الإحالة بالنسبة لجريمة الضرب أيضاً متى كان الحكم في الدعوى المدنية مؤسساً على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً.الحكم كاملاً
تعويل الحكم على التقارير الطبية دون بيان أنه أثبت بها أن الإصابات حدثت بالمجني عليهم من ذلك المحلول ودون إيراد مضمون المعاينة. قصور.الحكم كاملاً
جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. لا يلزم لتوافرها. حدوث جرح أو نشؤ مرض أو عجز نتيجة له.الحكم كاملاً
الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً
حق المدعى بالحقوق المدنية طلب التعويض أمام القضاء المدنى عن أضرار لحقت به نتيجة إصاباته فى جريمة ضربالحكم كاملاً
لا يجدى الطاعن ما يثيره من اغفال النيابة ادخال المجنى عليه متهما فى الدعوى طالما أن ادخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.الحكم كاملاً
مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكة الاجرامى. لا يدفع المسئولية الا ما يقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة.الحكم كاملاً
استئناف النيابة العامة. قاصر على الدعوى الجنائية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
صحة القضاء بالبراءة عند الشك في صحة التهمة. مشروط بالإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.الحكم كاملاً
من المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء، ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.الحكم كاملاً
انتهاء المحكمة إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفي. وتصلب الشرايين. لا يحولان دون حمل أداة الاعتداء. بغير التحقق من ذلك المختص فنيا. يعيب حكمها.الحكم كاملاً
تحقق جنحة الضرب البسيط. بمجرد الاعتداء. ترك أثرا أم لم يترك.الحكم كاملاً
مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالادانة فى جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة على موجب حكم المادة 33، 2 عقوبات .الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة.الحكم كاملاً
الضرب بقبضة اليد على العين إمكان حدوثه ممن يقف أمام المجني عليه أو إلى جواره.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره عدم جواز مجادلتها في ذلك.الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من عاهة مستديمة إلى ضرب زادت مدة علاجه على عشرين يوما. عدم تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل. لا إخلال فيه بحق الدفاعالحكم كاملاً
إثبات الحكم لوقائع الدعوى بما ينبئ عن الارتباط بين تهمتي الضرب والشروع في السرقة وارتكابها لغرض واحد إغفاله التحدث عن تهمة الضرب على استقلال لا يوجب نقضه ما دام قد انتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
إن قول المجني عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضرب إصابة متميزة، إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس.الحكم كاملاً
لا يجدي الطاعن أن يجادل في انطباق المادة 241 من قانون العقوبات التي آخذه بها الحكم، ما دام قد أثبت في حقه أنه ضرب المجني عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه، وكانت العقوبة التي أوقعها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
إعمال الحكم المادة 32/ 2 عقوبات للارتباط بين جرائم الضرب وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وتوقيعه عليهما عقوبة تدخل في حدود العقوبات المقررة لأشد الجرائم الثلاث وهي جريمة إحراز السلاح الناري والتي لم يثر الطاعنان شيئاً بشأنها.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود. رغم عدم تحديدهم لشخص المعتدى. قصور.الحكم كاملاً
إدانة المحكمة المتهمين بجريمة ضرب المجني عليه مع سبق الإصرار وإحداثهم به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وهي غير الإصابة النارية التي رفعت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد .الحكم كاملاً
جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها: حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له.الحكم كاملاً
الإصابات الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدي يجوز حدوثها من الضرب بالعصي.الحكم كاملاً
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً
صدور فعل يخشى منه المتهم حسب تصوره واعتقاده وقوع جريمة مما يجوز فيها الدفاع الشرعي. كفايته لقيام هذا الحق.الحكم كاملاً
كفاية ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً جزئياً .الحكم كاملاً
التوافق على التعدي لا يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية بين المتهمين.الحكم كاملاً
تعمد المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحداث العاهة المستديمة.الحكم كاملاً
عدم تحديد الحكم لقوة إبصار العين قبل الإصابة لا يعيبه. ما دام قد ثبت أن العين أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو فقدت منفعتها.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم الصادر في جناية إحداث عاهة مستديمة ما دام أنه عاقب المتهم بعقوبة جنحة الضرب البسيط.الحكم كاملاً
على المحكمة في مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها وإلا كان حكمها قاصرا.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .الحكم كاملاً
إحالة المتهم إلى الغرفة بتهمة السرقة بإكراه. إصدارها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة بإكراه ,وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح عن واقعة ضرب المجنى عليها.الحكم كاملاً
التقارير الطبية صحة الاستناد إليها فى إثبات التهمة كدليل مؤيد لأقوال الشهود.الحكم كاملاً
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى استعملت فى الاعتداء متى استيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التي يستقيم بها إنزال حكم المادة 241 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً
لفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس القدر المتبقن لا يمنع المحكمة من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة.الحكم كاملاً
نفي الحكم عن المتهمين بالقتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل.الحكم كاملاً
توافر القصد الجنائي على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصا وإنما يكفي أن يستفاد من عبارته.الحكم كاملاً
إثبات الطبيب الشرعى أن حالة المجنى عليه قد تتحسن لو أجريت له جراحة. إدانة المحكمة المتهم دون التحدث عن عرض الجراحة على المجنى عليه أو رفضه إجراءها.الحكم كاملاً
علاج المتهم للمجنى عليه علاجا غير مصرح له بإجرائه ترتب عليه المساس بسلامته. توافر عناصر جريمة إحداث الجرح.الحكم كاملاً
إدانة المتهم لضرب بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإصابة خطأ. طلبه تطبيق م 244 ع. لا جدوى منه.الحكم كاملاً
ارتكاب المتهم جريمتى إحداث الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بفعل واحد. وجوب اعتبار الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. م 32 ع.الحكم كاملاً
إتيان الجانى فعلا لا يترتب عليه عادة حصول الجرح. حدوث الجرح من هذا الفعل بسبب سوء العلاج أو بسبب أخر.الحكم كاملاً
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز .الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر وأفقدتها الإبصار .الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها، وأثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها، واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها.الحكم كاملاً
اعتداء كل من المتهمين على الآخر بقصد الضرب فى ذاته. انتفاء حالة الدفاع الشرعى.الحكم كاملاً
جواز توفر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لدية بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.الحكم كاملاً
عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي في جريمة الضرب لا يعيبه.الحكم كاملاً
نفي ظرف سبق الإصرار في جريمة العاهة المسندة إلى المتهم دون لفت نظر الدفاع. لا خطأ.الحكم كاملاً
التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.الحكم كاملاً
المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بيان مدة علاج المجني عليه. إشارته إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن الإصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً. لا قصور.الحكم كاملاً
اعتداء متهمين على مجني عليه. وفاته. ثبوت حصول إصابتين برأسه. عدم معرفة من من المتهمين هو الذي أحدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة. معاقبة المتهمين بجنحة الضرب العمد أخذاً بالقدر المتيقن في حقهما. في محله.الحكم كاملاً
الآلة التى استعملت فى الضرب عدم طلب المتهم استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرباستخلاص المحكمة أن الضرب حصل من عصا المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تقبل.الحكم كاملاً
المادة 242 من قانون العقوبات. الضرب باليد مرة واحدة يكفي لانطباقها.الحكم كاملاً
هذه الجريمة لا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. الطعن في الحكم بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً.الحكم كاملاً
تعدد الإصابات. معاقبة متهم بعينه على أساس أن الإصابة التي أحدثها استوجبت علاج المجني عليه أكثر من عشرين يوماً. تفاوت الإصابات في الجسامة. العقاب يجب أن يكون طبقاً للمادة 242 فقرة أولى ع.الحكم كاملاً
مجنى عليه فى ضرب. وجوب تحمله المداواة المعتادة. لا تصح مطالبته بتحمل عملية جراحية تعرّض حياته للخطر أو تحدث له آلاما مبرحة.الحكم كاملاً
إن سبق الإصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الضرب الذي حصل الاتفاق عليه، سواء ما وقع منه أو من زملائه.الحكم كاملاً
إنه لما كان التعدّي بالضرب مستوجباً لعقوبة فاعله فإن إسناده كذباً إلى الغير يكون معاقباً عليه بعقوبة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هي أنه على أثر النزاع الذي حصل بين المتهم وخصمه انتوى كل منهما الاعتداء على الآخر، ويعد ذلك أنقذ مقصده بضرب غريمه، فإن كلاً منهما يكون في هذه الحالة معتدياً.الحكم كاملاً
إن المادة 37 من المرسوم بقانون الصادر في 27 إبريل سنة 1931 باعتماد اللائحة الداخلية للمعاهد الدينية قد نصت على منع التأديب الجسماني منعاً باتاً. فلا يصح إذن التمسك بأحكام الشريعة في صدد وسائل التأديب.الحكم كاملاً
لا يشترط في الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التي نزلت بالمجني عليه، إذ أن مجرّد الاعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص ولو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أي أثر.الحكم كاملاً
لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207 ع قديم (المقابلة للمادة 243 جديد) أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم اتفاق عليه بل يكفي مجرّد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجني عليه.الحكم كاملاً
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجاني وعلم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. وإذاً فلا يؤثر في قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح.الحكم كاملاً
إن كل ما تستلزمه المادة 207 عقوبات هو أن يقع الضرب بالعصي أو نحوها من عصبة مكوّنة من خمسة أشخاص على الأقل اتحدت إرادتهم في آن واحد على الاعتداء على المجني عليه.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت بالحكم أن النيابة قدّمت المتهم لمحاكمته على جريمة اعتدائه بالضرب على شخص معين، وأن المحكمة عند نظرها الدعوى أثبتت أن المتهم اعتدى على شخص سمته هو غير المجني عليه الحقيقي.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد أثبت وفاة المجني عليه قبل مضي عشرين يوماً من تاريخ وقوع جريمة الضرب المسندة إلى المتهم، ومع ذلك اعتبر هذه الجريمة منطبقة على المادة 205 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
عجز المصاب أو مرضه مدّة تزيد على العشرين يوماً شرط لازم لتطبيق المادة 205 ع، فبيان ذلك في الحكم واجب. ولا يكفي أن يستند الحكم في إثبات العجز أو المرض إلى أن علاج المصاب استغرق مدة تزيد على العشرين يوماً، فإن هذا لا يقطع في عجز المصاب عن أداء أعماله مدّة العلاج.الحكم كاملاً
يكفي لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.الحكم كاملاً
إن المادة 207 عقوبات لم تشترط إلا أن يكون الضرب أو الجرح حصل بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدّى والإيذاء.الحكم كاملاً
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحدث بالمجنى عليه مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.الحكم كاملاً
يكفى لتطبيق المادة 205 عقوبات أن يذكر بالحكم أن المجنى عليه مرض وعولج أكثر من عشرين يوما حتى لو كان المرض لم يمنعه عن مزاولة أعماله.الحكم كاملاً
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدّى تحت نص المادة 206 ع أن تحدث جرحا أو تستوجب علاجا بل يكفى أن يكون الفعل ضربا فى ذاته.الحكم كاملاً
إذا طبقت المحكمة المادة 205 عقوبات على شخص متهم بضرب آخر باعتبار أن المجنى عليه قد عولج أكثر من عشرين يوما وذكرت بالحكم أن طول مدّة العلاج لم ينشأ عن الضرب وحده وإنما نشأ عن إصابة المجنى عليه بمرض آخر فان هذا يكون إبهاما مبطلا للحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق