الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط / طب

 

 

تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.إباحة عمل الطبيب. شرطها. مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.

 

 

 

 

إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.

 

 

 

 

لما كان القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى مزاولة مهنة الطب على من لم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين .

 

 

 

 

الأصل ان أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح .

 

 

 

 

عمليات الختان. حق إجرائها مقصور على الأطباء المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.

 

 

 

 

الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب .

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.

 

 

 

 

إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

استظهار الحكم خطأ الطبيب ورابطة السببية بينه وبين النتيجة بافقاد المجنى عليه ابصار كلتا عينيه من واقع التقارير الفنية. يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر.

 

 

 

 

المادة 174 مدنى. مسئولية المتبوع عن فعل تابعه متى كان الضرر واقعا منه حال تأدية وظيفته وسببها. أساسها. قدرة المتبوع على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية. لا يشترط كفاية الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية.

 

 

 

 

جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.

 

 

 

 

شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.

 

 

 

 

لم يحتم القانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة، كما أنه لم يوجب كذلك على المحكمة الأخذ بالكشف الطبي المتوقع من طبيب حكومي.

 

 

 

 

الشهادة الطبية ورأى الطبيب ليسا إلا رأى الرجل الفنى أى رأى آل الخبرة الذى تملك المحكمة فى جميع الأحوال أن تسند إليه الأهمية التى ترى أنه جدير بها.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق