الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 ديسمبر 2019

الطعن 2314 لسنة 54 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق ب ص 857


جلسة 23 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ كمال أنور - رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة/ محمود شوقي أحمد شوقي، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد رأفت خفاجي، جرجس إسحق عبد السيد، ريمون فهيم إسكندر، محمد جمال الدين شلقاني، عبد الحميد أحمد سليمان، عبد الحميد إبراهيم محمد الشافعي، إبراهيم حسانين شعبان وأنور رشاد العاصي.
-------------
(
الطعن رقم 2314 لسنة 54 القضائية "هيئة عامة"

(1) قرار إداري. قانون. دستور.
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. عدم تعيين القانون الجهة المختصة بإصدارها. لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها. شرطه. أن تكون في نطاق التفويض القانوني. مخالفة ذلك. أثره. انعدام هذه القرارات. المادتان 144، 156 من الدستور.
 (2)قرار إداري. ملكية "تمليك المساكن الشعبية". قانون.
تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قوانين تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68، 72 من القانون 49 لسنة 1977. اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 فيما تضمنه من وضع ملحق ثان بقواعد تمليك ما تم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون. خروجه عن حدود التفويض. أثره. اعتباره عديم الأثر. إصدار اللائحة التنفيذية في غير حالة المادة 72. منوط بوزير الإسكان والتعمير. م 87 ق 49 لسنة 1977.
 (3)قرار إداري. قانون. دستور.
اختصاص مجلس الوزراء في إصدار القرارات التنفيذية استناداً للمادة 156 من الدستور. شرطه. أن يكون وفقاً للقوانين دون الخروج عن نطاقها. الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1978. انعدام سنده التشريعي. علة ذلك.
 (4)قرار إداري. قانون. دستور "الرقابة على دستورية القوانين".
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا. ماهيتها. الطعن بمخالفة قرار السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي فوضها في إصداره. خروجه عن مجال الرقابة الدستورية. علة ذلك.
(5) حكم. قرار إداري. عقد.
عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وتعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين الطرفين باعتباره شريعة المتعاقدين التي لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة 72 ق 49 لسنة 1977. صحيح.

----------------
1 - النص في المادة 144 من الدستور على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه"، وفي المادة 156 منه على أن "يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: ( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية (ب) ......... (جـ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها" يدل على أنه - إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها، ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذاً له.
2 - النص في المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي....... إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية"، وفي المادة 72 منه على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء" يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الصادر - إعمالاً لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 - أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني بقصد التمليك، إذ حدد القانون في المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية - في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر - وحصرها في وزير الإسكان والتعمير، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ناط بوزير الإسكان والتعمير وحده إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وأن ممارسة مجلس الوزراء اختصاصه في إصدار القرارات التنفيذية وفقاً لنص المادة 156 من الدستور يجب أن يكون وفقاً للقوانين دون خروج عن نطاقها، ومن ثم فإن الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل يكون فاقد السند التشريعي.
4 - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وسبيل هذه الرقابة تكون بالتحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود، مما مؤداه أن إثارة الطعن بمخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي فوضها في إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور المنوط بتلك المحكمة صونها وحمايتها وإنما هو طعن بمخالفة قرار للقانون وافتقاد القرار لهذا السبب مشروعيته فيكون طعناً منبت الصلة بمجال الرقابة الدستورية.
5 - لما كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أنه تجاوز حدود التفويض التشريعي - على نحو ما سلف بيانه - بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته المحافظات من المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة وتم شغلها في تاريخ تال لسريان القانون بما يجعله حابط الأثر، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى الوحدة السكنية محل التداعي من المطعون ضده بصفته وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون إذ لم يعتد بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لافتقادها سند مشروعيتها، واقترن الحكم بالصواب في تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين طرفي التداعي باعتباره شريعة المتعاقدين التي لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المشار إليه.


الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى 825 سنة 1982 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 4/ 5/ 1981 المتضمن بيعه له الوحدة السكنية المبينة به لقاء مبلغ 1300 جنيه من الثمن المسمى بالعقد، وقال بياناً لدعواه إنه نفاذاً لحكم المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 بتمليك المساكن التي تقيمها الدولة ووحدات الحكم المحلي، صدر قرار رئيس الوزراء 110 لسنة 1978 وتضمن تحديد ثمن بيع تلك المساكن والتي شغلت بعد تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 على أساس سعر التكلفة الفعلية للمباني دون الأرض المقامة عليها على أن يسدد من الثمن العشر مقدماً والباقي على أقساط سنوية متساوية لمدة ثلاثين سنة، وإذ باعه المطعون ضده الوحدة السكنية محل التداعي بما يجاوز سعر التكلفة الفعلية وكان ما سدده من ثمنها يجاوز هذه القيمة فقد أقام الدعوى للحكم له بطلبه، وبتاريخ 4/ 12/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 24 لسنة 16 ق المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 4/ 6/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض الطعن على الدائرة المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 31/ 1/ 1989 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1977، فحددت الهيئة جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن النص في المادة 144 من الدستور على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه"، وفي المادة 156 منه على أن "يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: ( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية (ب)....... (جـ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها"، يدل على أنه - إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذاً له. لما كان ذلك وكان النص في المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي....... إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية"، وفي المادة 72 منه على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء". يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 - أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني بقصد التمليك، إذ حدد القانون في المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية - في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر - وحصرها في وزير الإسكان والتعمير، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة، لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من دائرة المواد المدنية في الطعون أرقام 1932 سنة 50 ق، 151، 1716، 1337 سنة 54 ق لم تتعرض لبحث مدى مشروعية الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المشار إليه، وكان الحكمان الصادران في الطعنين رقمي 2023، 2029 سنة 54 ق قد التزما ذلك النظر فلا محل للعدول عن المبدأ القانوني الذي قرراه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد ناطت بالهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها، فإنه يتعين عليها الفصل في هذا الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - في ملحقه الثاني - قد صدر نفاذاً لأحكام المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي أجازت لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني بقصد التمليك واستناداً إلى نص المادة 156 من الدستور التي تخوله هذا الحق، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقدم بيانه - أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ناط بوزير الإسكان والتعمير- وحده - إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وأن ممارسة مجلس الوزراء اختصاصه في إصدار القرارات التنفيذية وفقاً لنص المادة 156 من الدستور يجب أن يكون وفقاً للقوانين دون خروج عن نطاقها، ومن ثم فإن الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل يكون فاقداً لسنده التشريعي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 قد تجاوز نطاق التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولم يطبق ما تضمنه من القواعد، في حين أنه كان يتعين على محكمة الموضوع تطبيق ذلك القرار طالما لم يقض بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ولأن الفصل في عدم مشروعية ذلك القرار يخرج عن ولايتها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وسبيل هذه الرقابة يكون بالتحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود، مما مؤداه أن إثارة الطعن بمخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي فوضها في إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور المنوط بتلك المحكمة صونها وحمايتها وإنما هو طعن بمخالفة قرار للقانون وافتقاد القرار لهذا السبب مشروعيته فيكون طعناً منبت الصلة بمجال الرقابة الدستورية، وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أنه تجاوز حدود التفويض التشريعي - على نحو ما سلف بيانه - بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان القانون بما يجعله حابط الأثر، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى الوحدة السكنية محل التداعي من المطعون ضده بصفته وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون إذ لم يعتد بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لافتقادها سند مشروعيتها، واقترن الحكم بالصواب في تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين طرفي التداعي باعتباره شريعة المتعاقدين التي لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المشار إليه، الأمر الذي يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قرار رئيس مجلس الوزراء 2916 لسنة 2019 باللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية


الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون29  ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2916 لسنة 2019
بإصدار اللائحة الإدارية والمالية
لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي
العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بشأن تشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2019 بتعيين مدير تنفيذ لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى
العمليات الحربية والإرهابية والمنية وأسرهم
القسم الأول
القسم الإدارى للصندوق
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (1)

تنظيم هذه اللائحة الأمور الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تنفيذًا لقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 المشار إليهما.
وتسرى أحكام هذه اللائحة على الصندوق والأفرع التابعة له فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مادة (2)
يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وله أهلية فى التعاقد وتملك واستثمار الأموال وقبول الهبات والتبرعات وفقًا لأحكام القانون.
مادة (3)
فى تطبق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - شهيد العمليات الحربية: كل من فقد حياته بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرًا بإصابته بعد نقله منه ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.
2 - شهيد العمليات الإرهابية: كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
3 – المفقود: كل من فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية يصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
4 – المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
5 – الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو حربية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها أو مكلفًا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
6 – أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرمل أو الزوج والأولاد.
7 – قوات إنفاذ القانون: قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما المنوط بها مهام مكافحة الإرهاب أو المشاركة فيها.
8 – العمليات الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودين أو مصابين.
9 – العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
10 - يعتبر فى حكم الشهيد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.
11 - الصندوق: صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
12 – المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
13 – القانون: قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018

مادة (4)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تكريم الشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقًا لأحكام القانون وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس، وله فى سبيل ذلك القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذا منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم وعلى الأخص ما يلى:
1 - توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 – توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقًا للقواعد التى يضعها مجل الوزراء فى هذا الشأن.
3 – تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى مناسب أو بنظام رعاية صحية أخرى.
4 – إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته (50%) خمسون فى المائة.
5 - توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها، وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6 – توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.
7 – توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
8 – إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.


(الفصل الثانى)
إدارة الصندوق

أولاً – مجلس الإدارة:
مادة (5)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتكون مجلس الإدارة من رئيس يختاره رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية عدد (11) عضوًا على النحو التالى:
خمسة أعضاء من وزارة الدفاع يختارهم وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية يختارهم وزير الداخلية.
عضوين من وزارة التضامن الاجتماعى يختارهما وزير التضامن الاجتماعى.
عضو من وزارة المالية يختاره وزير المالية.

مادة (6)
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء لأى سبب قبل انتهاء مدته يعين عضوًا بدلاً منه بذات طريقة تعيين سلفه.
مادة (7)
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو من يرى من الخبراء المعنيين بالموضوع الذى يناقشه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص.
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

مادة (8)
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئون الصندوق وتصريف أموره، ويتولى على وجه الخصوص:
1 - رسم السياسة العامة للصندوق بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه والإشراف على إدارة الصندوق والرقابة على حسن سير عمله والتزامه بالعمل على تحقيق أغراضه بكفاءة وما يتطلبه ذلك من إجراء أى تعديلات فى (اللوائح – السياسات والخطط – القرارات).
2 – اقتراح وإعداد أية تعديلات على اللائحة المالية والإدارية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها.
3 – إقرار الهيكل التنظيمى للصندوق.
4 – وضع اللوائح والنظام الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الفنية والموارد البشرية والمشتريات والتعاقدات والمخازن والاستثمار وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظام الحكومية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
5 – الدعوة لحضور بعض الأشخاص لحضور جلسات المجلس من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولات المجلس.
6 – اتخاذ كافة القرارات اللازمة لإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها الاستثمار المناسب بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وله فى سبيل ذلك الحرية الكاملة فى إدارة أمواله على أسس اقتصادية بما فى ذلك تأسيس أو المساهمة فى شركات أو القيام بأى أنشطة أخرى ذات طابع استثمارى.
7 – تشكيل اللجان التى يراها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها على أنى ت ولى رئاسة كل لجنة عضو من المجلس على أن تعرض أعمالها على المجلس فى أول اجتماع تالٍ لاعتمادها والتصديق عليها.
8 – متابعة تنفيذ السياسات التى يتم إقرارها والتأكد من حسن تنفيذها وانتظام العمل بكل نشاط من أنشطة الصندوق بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.
9 – متابعة حصول المستفيدين من خدمات الصندوق على جميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القانون.
10 - إقرار مشروع الموازنة التخطيطية عن العام المالى الجديد والمشروعات الجديدة التى يرى القيام بها.
11 - اعتماد الميزانية العمومية (المركز المالى) والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
12 – اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات.
13 – مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها.
14 – تفويض رئيس المجلس أو المدير التنفيذى للصندوق أو كليهما فى بعض الاختصاصات بما لا يتعارض وأحكام القوانين والقرارات.
15 – إصدار بطاقات تكريم للمصابين ولأسر الشهداء والضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية المنصوص عليهم فى القانون تيسرًا لحصولهم على حقوقهم الممنوحة لهم بموجب القانون.
16 – إنشاء قاعدة بيانات للمخاطبين بأحكام القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
17 - تحديد ما يمنح لرئيس وأعضاء المجلس والعاملين بالصندوق من أجور ومكافآت وبدلات بمراعاة القواعد والأحكام المقررة قانونًا وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
18 - الاستعانة بالخبرات الفنية والتخصصية المختلفة من خارج الصندوق والتى يرى أنها لازمة لمعاونته فى القيام بالمهام المنوط بالصندوق القيام بها كمكاتب الاستشارات المحاسبية أو القانونية أو دراسات الجدوى أو غيرها.
19 - وضع قواعد وضوابط صرف المنح أو الدفاعات المالية الدورية ومبلغ التعويض الذى يصرف لمرة واحدة لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء فى ضوء المركز المالى للصندوق وقواعد البيانات المعتمدة من الوزارات المعنية (الدفاع، الداخلية، التضامن الاجتماعى) وطبقًا للدراسة الاكتوارية.

مادة (9)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:
1 - دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته وما يحضره من لجان داخلية.
2 – إقرار جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
3 – اعتماد محاضر جلسات المجلس مع المدير التنفيذى قبل التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
4 – التوقيع نيابة عن الصندوق على جميع البروتوكولات والاتفاقيات والعقود التى وافق عليها المجلس وله الحق فى تفويض المدير التنفيذى للقيام بذلك.
5 – البت فى الموضوعات العاجلة لحين اجتماع المجلس على أن تعرض هذه الموضوعات وما يقرره بشأنها على المجلس فى أول اجتماع تال له.

ثانيًا – المدير التنفيذى:
مادة (10)
يكون للصندوق مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربى وذلك لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المعاملة المالية له.
مادة (11)
يختص المدير التنفيذى للصندوق بما يلى:
1 - حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت فى المجلس.
2 – الإشراف على تسيير وإدارة أعمال الصندوق المالية والإدارية والفنية وغيرها، وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وتنفيذ قرارات المجلس.
3 – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وموارد الصندوق.
4 – تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير والتوقيع نيابة عن الصندوق على جميع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التى يوافق المجلس على إبرامها وكذا المكاتبات الخارجية (حال صدور تفويض من رئيس المجلس له بذلك) وعمل التوكيلات اللازمة للغير فى نشاط الصندوق.
5 – اقتراح تعيين أو ندب أو إعارة أو تعاقد العاملين اللازمين للعمل بالصندوق بعد العرض على رئيس المجلس والتصديق من المجلس، واعتماد القرارات الإدارية الخاصة بشئون العاملين، وفقًا للصلاحيات المخولة له.
6 - التوقيع على الشيكات والأوراق المالية والمستندات وأذونات الصرف وأوامر الدفع الإلكترونى.
7 – اقتراح اللوائح والنظم الداخلية للصندوق وعرضها على رئيس المجلس والتصديق من المجلس.
8 – إعداد المقترحات اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءته.
9 – اعتماد لجان الجرد السنوى.
10 - اعتماد التصرفات المالية والبنكية بما فى ذلك العقود فى حدود الصلاحيات والاختصاصات المقررة له من المجلس وفقًا للسلطات المالية وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
11 - الإشراف على إعداد التقارير الدورية لأنشطة الصندوق تمهيدًا لعرضها على المجلس لاعتمادها.
12 – اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق ومراجعتها مع مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
13 – أية اختصاصات أخرى يقررها المجلس.

ثالثًا – أمين سر المجلس:
مادة (12)
يعين أمين سر للمجلس عن طريق الاقتراع من بين أعضاء المجلس فى أول انعقاد للمجلس.
مادة (13)
يختص أمين سر المجلس بما يلى:
1 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2 – إعداد أجندة اجتماعات المجلس وجدول أعماله واختيار الموضوعات التى يستلزم عرضها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.
3 – يتولى القيام بسكرتارية أعمال المجلس، ومن بينها دعوة أعضاء المجلس أو من يلزم من الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة موضوعات جدول الأعمال والتحضير لعقد الاجتماعات الطارئة للمجلس بعد العرض على رئيس المجلس وموافقته وغيرها من الأعمال.
4 – الإشراف على إعداد سجل يتضمن بيانات أعضاء المجلس من أسماء وعناوين وسائر بيانات العضوية الأخرى.
5 – الإشراف على تسجيل قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء فى السجل المعد لذلك.

مادة (14)
يتقاضى رئيس المجلس والأعضاء والمدير التنفيذى ومن يتم دعوته مقابل حضور جلسات طبقًا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
القسم الثانى
القسم المالى للصندوق
(الفصل الأول)
أموال الصندوق والنظام المالى
مادة (15)

يعمل الصندوق كوعاء مالى باستثمار موارد الصندوق وصرف المستحقات المالية الواردة بالقانون للمستحقين طبقًا لأحكام القانون من خلال الوزارات المعنية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة التضامن الاجتماعى) وفقًا للقواعد والضوابط التى يقرها المجلس.
مادة (16)
تعد أموال الصندوق الثابتة والمنقولة أموالاً عامة ويسرى بشأنها أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالأموال العامة طبقًا لنص المادة (14) من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963
ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.

مادة (17)
تتكون موارد الصندوق من الآتى:
1 - (5%) خمسة فى المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
2 – حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لأحكام القانون.
3 – التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح.
4 – حصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة (7) من القانون.
5 – حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون.
6 – عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7 – القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
8 – ما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية.
9 – ما قد تخصصه له الدولة من موارد أخرى.

مادة (18)
يتم تقييم جميع أصول الصندوق الثابتة والمتداولة وفقًا للأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
مادة (19)
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهى بنهايتها على أن تبدأ السنة الأولى للصندوق من تاريخ العمل بالقانون وحتى نهاية السنة المالية التالية، وتعتمد الموازنة التخطيطية من مجلس الإدارة.
مادة (20)
يكون للصندوق ميزانية سنوية (المركز المالى) يقرها مجلس الإدارة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل الفائض إلى السنة التالية.
مادة (21)
يتم إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية للصندوق فى نهاية كل عام مالى وبحد أقصى ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية.
مادة (22)
يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى باسم "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، وله أنى فتح حسابات فى البنوك التجارية بجميع العملات داخل مصر وخارجها بعد موافقة وزير المالية تودع بها جميع موارد الصندوق ويصرف منها فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة المعتمدة.
(الفصل الثانى)
المصروفات
مادة (23)

تنقسم مصروفات الصندوق إلى:
أولاً – المصروفات الجارية "وهى المصروفات التى تخص العام المالى" وتشمل:
1 - المصروفات التى ينفقها الصندوق على الفئات المستحقة وفقًا للقانون كالآتى:
( أ ) المنح والدفعات المالية التى يجوز للمجلس أن يقرر صرفها لفترة زمنية محددة وفقًا لمركزه المالى وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
(ب) قيمة التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود وذلك طبقًا للدراسة الاكتوارية وعرضها على المجلس والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
(جـ) المكافآت الشهرية الممنوحة للمستحقين لوسام (تحيا مصر) بطبقتيه الأولى والثانية.
(د) أى أنشطة أخرى يتم التصديق عليها من المجلس.
2 – مرتبات ومهايا ومكافآت وبدلات وحوافز العاملين بالصندوق ويتم تحديدها وفقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
3 – المصروفات اللازمة لمزاولة نشاط الصندوق كالمصروفات الإدارية والقضائية وبدل السفر مقابل الانتقالات العامة وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وغيرها، وتحدد طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
4 – مصروفات أعمال رفع الكفاءة والصيانة كأعمال الكهرباء والنقاشة والسباكة وغيرها، وتحدد طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
ثانيًا – المصروفات الاستثمارية:
وهى المصروفات التى تتجاوز سنة مالية واحدة بغرض اقتناء أو تجديد أو إحلال أصل من الأصول أو أى أنشطة أخرى ذات الطابع الاستثمارى.

مادة (24)
يتم الصرف بشيكات أو أوامر دفع إلكترونية ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدًا فى إطار النظام المقرر للسلف المؤقتة أو المستديمة وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
مادة (25)
يشترط للصرف ما يلى:
1 – أن يكون الصرف فى حدود السلطات المالية المقررة طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
2 – أن يكون الصرف بصفة عامة مؤيدًا بالمستندات ومعتمدًا من المدير التنفيذى للصندوق.

مادة (26)
يتم تنظيم التعاقدات والمشتريات الخاصة بالصندوق من الأصول الثابتة والمتداولة طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
مادة (27)
يتم تنظيم أعمال المخازن والرقابة عليها طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
مادة (28)
يتم صرف الرواتب والمكافآت والبدلات والحوافز ومصروفات الانتقال من أموال الصندوق طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
مادة (29)
يتم تنظيم السلف المستديمة والمؤقتة للصندوق طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
(الفصل الثالث)
الرقابة
مادة (30)

يعتمد المجلس قواعد وإجراءات نظام الرقابة بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه وتحديد السلطات و الاختصاصات والمسئوليات المالية بما يضمن عدم تداخلها.
مادة (31)
يعتمد المجلس القواعد المنظمة للدورة المستندية وخطوات المراجعة الداخلية ومسئوليات كل من العاملين بها بما يحقق انتظام إجراءات العمل ويكفل نظامها محكمًا للرقابة الداخلية وخاصة بالنسبة إلى النقدية الواردة أو النقدية الصادرة أو المخازن أو المشتريات أو أجور العاملين أو المصروفات أو عهدة المصروفات النثرية.
مادة (32)
جميع المستويات الإشرافية بالصندوق مسئولة شخصيًا كل فيما يخصه عن تنفيذ الرقابة الداخلية واقتراح إجراء التعديلات الواجبة إذا لزم الأمر.
مادة (33)
يجوز للصندوق الاستعانة بمراقب حسابات خارجى من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وذلك لإجراء المراجعة اللازمة للحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق، وذلك بخلاف الرقابة الخارجية التى يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات وفقًا لأحكام القانون.