الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 270 لسنة 76 ق جلسة 28 / 2 / 2015

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم  نائب رئيس المحكمــة
  وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فـوزى  ، عـــــــــــــــلى شربــــــاش
                   جــــــــــاد مبــــــــارك     و   أشـــــرف سميــــــر 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / خالد رشوان .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 9 من جماد الأول سنة 1436هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2015 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 270 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
.... بصفته رئيس مجلس إدارة ... بنقادة . لم يحضر أحد عنه .
ضــــــــــــــــــد
1- محافظ قنا بصفته الممثل القانونى للوحدة المحلية لبندر ومركز نقادة .
2- رئيس مجلس مدينة نقادة بصفته الممثل القانونى للوحدة المحلية لبندر ومركز نقادة .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – محافظة القاهرة .
حضر المستشار/ ...... بهيئة قضايا الدولة .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 8/1/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 22/11/2005 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق  قنا وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفى 2/2/2006 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 12/2/2006 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
 ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم  .
وبجلسة 13/12/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/2/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده بصفته والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2003 أمام محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قائمتى الرسوم رقمى .... لسنة 2001 / 2002 واعتبارهما كأن لم يكونا لصدورهما قبل الأوان ، وقال بياناً لذلك إن قلم كتاب محكمة نقادة الجزئية أصدر ضده قائمتى الرسوم سالفتى البيان فى الدعوى المقامة منه رقم ... لسنة 1998 مدنى جزئى نقادة رغم أن الحكم الصادر فيها قد قضى بإرجاء الفصل فى المصاريف لحين الفصل فى الاستئناف رقم ..... لسنة 2003 مدنى مستأنف قنــا ، ومن ثم تكون قائمتى الرسوم قد صدرا قبل الأوان الأمر الذى حدا به إلى التظلم منها بموجب التظلم رقم ... لسنة 2002 جزئى نقادة والذى قضى فيه بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون وتأييد للاستئناف رقم 164 لسنة 2002 مستأنف قنا ومن ثم فقد أقام الدعوى الراهنة ، حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 23 ق قنا وبتاريخ 22/11/2005 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون بالخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه – بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد – استناداً لنص المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والتى تنص على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة هو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم فى حين أن الدعوى الحالية هى دعوى عادية رفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليست معارضة فى أمرى تقدير الرسوم لاسيما وقد سبق أن عارض فيهما بالتظلم رقم ... لسنة 2002 جزئى نقادة وقضى فى المعارضة بعدم القبول لسلوك طريق المعارضة دون طريق الدعوى العادية وبالتالى يسرى عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227/1 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند أعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر فى تـــلك  المعارضة يكون خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره والإ سقط الحق فيه ، إما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض منازعته فى قائمتى الرسوم محل التداعى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً أياها على أن قلم كتاب محكمة نقادة الجزئية أصدر قائمتى الرسوم سالفتى البيان قبل الأوان لأن الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى جزئى نقادة والصادر فيها قائمتى الرسوم محل التداعى قضى فيها بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئناف رقم ... لسنة 2003 مدنى مستأنف قنا إلا أن قلم الكتاب سالف الذكر تعجل وقام بإصدار هاتين القائمتين فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام فيكون نظرها والطعن فى الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 17/2/ 2004 برفضها يكون أربعين يوماً طبقاً لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات  وإذ اقام الطاعن استئنافه فى 24/3/2004 فإنه يكون قد أقيم فى الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه 
 لــــــــــذلــــــــــك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، أحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 148 لسنة 63 ق جلسة 8 / 5 / 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشــار / حمـــاد الشافعى    نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز  ،  عبد الرحمن فكــرى ،
محسـن فضلــى     نواب رئيس المحكمة   
            وعبد العزيز فرحـات
وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى
وأمين السر السيد / رمضان مصطفى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 25 من صفر سنة 1423 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2002 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 148 لسنة 62 ق .

المرفوع من

 شركة ..... للتجارة الخارجية المقر الرئيسى .... باب اللوق القاهرة .
      ضـــد
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة النقض . ويعلن بهيئة قضايا الدولة .  لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
الوقائــع
        فى يـوم 9/1/1992 طعـن بطريـق النقض فى أمر تقدير الرسوم الصادر من قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 2/1/1992 فى المطالبتين رقمى ... لسنـة 1991 / 1992، ... لسنة 1991/1992 وذلك بصحيفة طلب فيها المعارض الحكم بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء امر تقدير الرسوم فى المطالبتين رقمى ... لسنة 91 ، .... لسنة 1991/ 1992 .
وفى نفس اليوم أودع المعارض مذكرة شارحة .
وفى 18/1/1992 أعلن المعارض ضده بصفته بصحيفة المعارضة .
وفى 23/1/1992 أودع المعارض ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض المعارضة .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل امر التقدير المعارض فيه .
وبجلسة 20/6/2001 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 10/4/2002 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ... ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن شركة ... للفحم أقامت على شركة ... للتجارة الخارجية الدعوى رقم .... لسنة 1979 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر فى لندن بتاريخ 29/11/1978 بإلزام الأخيرة بأن تدفع لها مبلغ 264000 دولاراً أمريكياً مع الفوائد بواقع 8./.  سنويا اعتباراً من 29/7/1976 ، 5/4 قيمة المصروفات والأتعاب الإجماليـة  والبالغ جملتها 59ر4216 جنيها استرلينيا والفوائد ابتداءً من 29/11/1978 وكذلك الحكم بتعويض يوازى 10./. سنوياً  من اجمالى قيمة المبالغ المحكوم بها اعتباراً من 30/12/1978 ، فضلا عما تقدره المحكمة من تعويض . قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 97ق القاهرة . وبتاريخ 21/1/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائى ، وبالأمر بتنفيذ حكم التحكيم النهائى الصادر بلندن فى 29/11/1978 فيما قضى به من إلزام شركة ... للتجارة الخارجية بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ 264000 دولاراً أمريكيا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت المستأنفة مصروفات الدعوى الابتدائية ، والمستأنف ضدها  المصروفات المناسبة للدعوى الاستئنافية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . طعنت المستأنفة شركة ... للفحم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنها برقم ... لسنة 52 ق . وفى 21/5/1990حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه - نقضا جزئيا وألزمت المطعون  ضدها شركة ... للتجارة الخارجية -  المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالأمر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضى به من إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ 264000 دولاراً أمريكيا وفوائده اعتباراً من 29/7/1976 مع قصرها على معدل 5./. سنوياً ومبلغ 2ر27ر773 جنيها استرلينيا قيمة صافى نصيبها من مصروفات حكم التحكيم ، وألزمت المستأنفة مصروفات الدعوى الابتدائية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وألزمت  المستأنف ضدها المصروفات المناسبة عن الدعوى الاستئنافية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . وفى14/12/1991 استصدر قلم كتاب محكمة النقض أمراً بتقدير الرسوم النسبية المستحقة على شركة ... للتجارة الخارجية بمبلغ 71ر57981 جنيها بالمطالبة رقم 54 لسنة 91/92 ، كما استصدر أمراً بتقدير الرسوم المستحقة لصندوق الخدمات بمبلغ 36ر28961 جنيها بالمطالبة رقم 24 لسنة 91/92 . وإذ أعلنت الشركــة المذكورة بأمرى التقدير فى 2/1/1992 عارضت فيهما بصحيفة أودعت قلم  كتاب هذه المحكمة فى 9/1/1992 طالبة إلغاءهما والحكم بتسوية المصاريف على أساس ما قضى به الحكم المطعون فيه من المناسب من المصروفات الاستئنافية على أن تخفض الرسوم إلى الربع باعتبار أن الحكم صدر بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين .
وحيث أمرت هذه المحكمة بضم الحكم الصادر بشأنه أمرى التقدير المعارض فيهما وقدم قلم كتابها مذكرة بأسس تسوية الرسم ، وبالاطلاع عليها تبين أنه قام بتسويتـه على أساس فرض الرسم النسبى على كامل ما قضى به الحكم المشار إليه عملاً بالمادة 21 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول المعارضة شكلا ، وفى الموضوع بتعديل أمر التقدير المعارض فيه .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون قد جعل الأصل فى الإجراءات التى تتخذ أمامها بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات أن تكون بصحيفـة تودع قلم الكتاب ، وليس بأى طريق آخر ، وكانت المعارضة قد تمت بصحيفة أودعت فى الميعاد قلم كتابها ، بما تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن المعارضة أقيمت على سبب واحد حاصله مخالفة أمرى التقدير محل المطالبتين مثار  النزاع للقانون ، ذلك أن الحكم الصادر بشأنه قد ألزم الشركة المعارضة بالمناسب من المصروفات الاستئنافية ، ولم يلزمها بكامل الرسوم ، وحالة كون ذلك الحكم قد صدر بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، بما لا يستحق معه سوى ربع الرسم ، إلا أن أمرى التقدير ، لم يلتزما هذه الأسس ، بما يصمهما بمخالفة القانون .
وحيث إن هذا السبب فى محله ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى  من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 تنص على أن " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية …… 5./. فيما زاد على 4000 جنيه " وتنص المادة السادسة منه على أن " تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى : 1- الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " والمادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الف جنيه  فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " والمادة 21 على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به . وتسرى هذه القاعدة على الأوراق الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين " 000 والمستفـاد من هذه النصوص أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وان الرسم الذى يستحقـه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، فإن كان الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير صادراً بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، فإن الرسوم تخفض إلى الربع ، وكان النزاع قد قضى فيه ابتدائيا برفض الدعـوى ، وألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بإلزام الشركة المعارضة بأن تؤدى للخصم 264000 دولاراً أمريكيا ، ثم نقضت محكمة النقض الحكم نقضاً جزئياً ، وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين فيما قضى به فضلاً عن المبلغ المذكور آنفا بفوائده بمعدل 5 ./. وقيمة صافى نصيب الشركة من مصروفات حكم التحكيم ، وألزمتها بالمناسب من المصروفات الاستئنافية ، بما يكون قيام قلم كتاب المحكمة بتسوية الرسم على أساس ما قضى به كاملاً ، مخالفا للقانون ، بحسبان أن ما قدر عنه الرسم هو أمر بتنفيذ حكم المحكمين بما يجب معه تسوية الرسم على أساس الربع على ما سلف بما يتعين معه إلغاء أمر التقدير عن الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقـة . 
وإذ كان ذلك ، وكان النص فى المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ، ويكـون لـه حكمها وتؤول حصيلتـه إلـى صنـدوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية 00000 " يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره ، وأوجب أن يأخذ حكمها ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها على أساس الربع ، بما يترتب عليه بطريق اللزوم إلغاء أمر تقدير الرسم الخاص بالصندوق المشار إليه ، وتسويته على ذات الأساس .                                            
لذلـــك

حكمت المحكمة بإلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما ، وتسوية الرسوم الاستئنافية على نحو ما ورد بالأسباب ، وألزمت المعارض ضده بصفته المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعـاب المحامـاة .  

الطعن 58 لسنة 80 ق جلسة 1 / 4 / 2013

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حسـن حســـن منصــــور نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضــى  ، علـى معـوض
                   نصــــر ياسيــــن           نـواب رئيس المحكمة 
                       وعــــــز أبــــــو الحســـن 
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فاروق .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 20 من جماد الأول لسنة 1434 هـ الموافق الأول من إبريل لسنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 58 لسنة 80 ق .
المرفــوع مــن
ــــــــــ ...... المقيم ...... محافظة الإسكندرية .  حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضـــــد
أولاً : ــــــــ 1ــــــ وزير العدل بصفته .
2 ــــــــ رئيس قلم المطالبة بمحكمة إسكندرية الابتدائية بصفته .
وموطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمى ـــــــ العطارين ــــــ محافظة الإسكندرية.
الوقائـع
فى يوم 3/1/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصـادر بتاريـخ 4/11/2009 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها محامى الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع محامى الطاعن مذكرة شارحــة .
وفى 14/1/2010 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 16/1/2010 أعلن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 23/1/2010 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن.
وبجلسة 21/5/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 21/1/2013 للمرافعة .
وبجلسة اليوم 1/4/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة، حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة كل علـى ما جـاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بـذات الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى المقـرر /
على معوض " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولــة :ـــ
        وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل فى أن الطاعن والمطعون ضدهم بند/ثانياً أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة  2006 مدنى كلى الإسكندرية على المطعون ضدهما بصفتهما في البند/أولاً ، بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 491623.90 جنيه قيمة الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 10/5/2005 ، وقالوا بياناً لذلك : أنه والمطعون ضدهم بند/ثانياً تم اختصامهم مع آخرين في الدعوى سالفة البيان التى أقيمت بطلب الحكم ببطلان عدد من عقود البيع المسجلين برقمى ... لسن 1976 ، .... لسنة 1977 توثيق الإسكندرية ، اللذان يخصان مورثهم  .... ، وقضى في هذه الدعوى بجلسة 26/11/2002، بانعدام الخصومة ، بالنسبة للعقد الأول ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2419 لسنة 1977 مدنى كلى الإسكندرية ، واستئنافها رقم 70 لسنة 39ق . إسكندرية بالنسبة للعقد الثانى ، وإلزام المدعين في الدعوى المذكورة مصاريف هذا الشق ، واستمرت المحكمة في نظر الدعوى بالنسبة لباقى العقود الخاصة بالخصوم الآخرين ، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضدهما/أولاً بصفتيهما مطالبة الطاعن والمطعون ضدهم بند/ثانياً بتلــــك الرسوم ، فقد أقاموا الدعوى ، بتاريخ 7/2/2009 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن والمطعون ضدهم بند/ثانياً لطالبتهم ،  استأنف المطعون ضدهما/أولاً بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 65ق . الإسكندرية ، وبتاريخ 4/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض المعارضة ، وتأييد أوامر التقدير المعارض فيها ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته في البند/أولاً ، وبالنسبة للمطعون ضدهم في البند/ ثانياً ، وأبدت الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة مشورة ــــــــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها . 

        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن ، بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته في البند/أولاً ، أنه لا صفة له في تمثيل وزارة العدل .
        وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأن المقرر ــــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن تمثيل الدولة في التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، مصدرها القانون ، يتعين مداها ، ويتعين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل ، ومن ثم فلا صفة للمطعون ضده الثانى بصفته في البند/أولاً ، ويكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم بند/ثانياً أنهم محكوم عليهم مثل الطاعن ، لم يحكم لهم بشئ في خصومة موضوعها يقبل التجزئة . 
        وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك بأن من المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه ، أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم ، دون المحكوم عليهم مثله ، طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معنين فيها ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم بند/ ثانياً محكوم عليهم مثل الطاعن ، ولم يحكم لهم بشئ ، وكان موضوع الدعوى يقبل التجزئة فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول .
وحيث إنه  ـــــــ  فيما عدا ما تقدم ـــــــ فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول : أن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد أوامر التقدير المعارض فيها ، رغم أن طلباته فى الدعوى الماثلة هى الحكم ببراءة ذمته من الرسوم المطالب بها تأسيساً على عدم التزامه بها ، وليس المعارضة في مقدارها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تكييف أساس الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه من المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن النص في   المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه : " يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسم المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقرير أو بتقرير في قلم الكتاب ، في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر " ، وفى المادة 18 من ذات القانون ، المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن : " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال " ، يدلان على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم التى يصــــــح اقتضاؤه ، فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ، ومداه ، والوفاء به ، فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وأنه من المقرر ـــــــ أيضاً ــــــ أن قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً في منطوقه ، إلا أن هذا المنطوق ، يتعين حمله على ما يرد في الأسباب مؤدياً إليه ، لان هذه الأسباب هى التى تكشف عما قصدت إليه المحكمة في منطوق حكمها ، وإذ كانت أسباب الحكم تكمل المنطوق وتوضحه ، بما لا يدع مجالاً لاشك في حقيقته ، ومن ثم فلا محل لتعييب المنطوق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من الرسوم القضائية المطالب بها ، تأسيساً على عدم التزامه بها ، بما مفاده أن التكييف القانونى لأساس الدعوى هو المنازعة في أساس الالتزام ، وهو ما ناقشه أسباب الحكم المطعون فيه ، وعبرت عن مقصد المحكمة برفض الدعوى ، ومن ثم ، فلا محل لتعيب المنطوق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض المعارضة، وتأييد أوامر التقدير المعارض فيها ، فإنه يستوى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ، ويضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول : أن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وتأييد أوامر تقدير الرسوم المعارض فيها رغم أن الطاعن وباقى الورثة لا شأن لهم بعقود البيع المسجلة أرقام ..... لسنة 1995 المقضى بعدم نفاذها بموجب الحكم الصادر بجلسة 10/5/2005 في الدعوى رقم 6868 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية ومن ثم فلا يحق إلزامه بمصاريف هذا الشق كما أن هذا الحكم ألزم المدعين في الدعوى سالفة الذكر دون الطاعن وباقى الورثة بتسليم الأرض للمتدخل هجومياً فيكون هؤلاء المدعون هم الملتزمون بمصروفات هذا الشق دونهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــ وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه ، والتى لا تقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد أوامر تقدير الرسوم المعارض فيها على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية هو الذى ألزم الطاعن وأخرين بمصاريف هذه الدعوى ، التى تحرر عنها أوامر التقدير سالفة الذكر ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك الحكم قد أصبح نهائياً ، لخلو الأوراق من ثمة دليل على الطعن عليه بثمة مطعن في شق المصروفات ، ولم يشمله نطاق الطعن الماثل ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المفضى في هذا الصدد وإذ كان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب ينصرف في حقيقته إلى تعييب هذا الحكم ، فإنه لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى هذا النعى على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــذلــــك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

الطعن 58 لسنة 76 ق جلسة 28 / 3 / 2015

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم   نائب رئيس المحكمــة
   وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فــــــوزى   ، عـــــــلى شربــــــاش
                 جــــــــــاد مبــــــــارك     و   أشـــــــــــــــرف سميــــــــــــــر 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / خالد رشوان .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 8 من جماد الآخر سنة 1436هـ الموافق 28 من مارس سنة 2015 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 58 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
1- وزير العدل بصفته .
2- أمين عام محكمة استئناف قنا بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة .
3- رئيس قلم المطالبة لمحكمة استئناف قنا بصفته .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بمبنى مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر المستشار / ...... بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
....... المقيم / ..... . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 3/1/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 7/11/2005 فى الاستئنافين رقمي .... لسنة 23 ، 24 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 24/1/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 13/12/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/2/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف قنا أستصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة عن الاستئنافين رقمى ... لسنة 22 ق قنا أولهما بمبلغ 728927،25 جنيها كرسم نسبى وثانيهما بمبلغ 364463،63 جنيها كرسم صندوق خدمات فطعن المطعون ضده على التقرير الأول بموجب تقرير معارضة فى قلم كتاب تلك المحكمة بطلب إلغائه على سند أن حكم الاستئناف سالف الذكر قد قضى بانقضاء الخصومة صلحاً وأن مبلغ الرسوم موضوع القائمة خاص بمصروفات حكم محكمة أول درجة والملزم بها هو سامى حسن صادق – غير مختصم فى الطعن – كما طعن أيضاً على الأمرين سالفى البيان بموجب صحيفتين بالاستئنافين رقمى 1362 لسنة 23 ق قنا ، 26 لسنة 24 ق قنا بطلب إلغائهما على سند من ذات أسباب المعارضة فى الأمر الأول ، وبموجب صحيفة إدخال أدخل المطعون ضده ..... خصماً فى الدعوى ومعدلاً طلباته إلى إعفائه من الرسوم القضائية موضوع الأمرين ، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 7/11/2005 بعدم قبول المعارضة رقم ... ق قنا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وفى التظلمين رقمى .... لسنة 23 ، .... لسنة 24 ق قنا بقبولهما شكلاً وفى موضوعهما بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيها بالنسبة للمطعون ضده ، طعن الطاعنون بصفتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث بصفتهما وأيدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين الثانى والثالث بصفتهما لا صفة لهما فى تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول .
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح الإدارية التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول بصفته هو الذى يمثل وزارة العدل فإن الطاعنين الثانى والثالث بصفتهما تابعين له ولا صفة لهما فى تمثيل وزارة العدل مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد انتهى فى أسبابه إلى أن المنازعة موضوع الطعن فى أساس الالتزام بالرسم ومداه وأنها تكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية إلا أنه تصدى للفصل فيها بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى ومبدأ التقاضى على درجتين مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر به الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .." وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصـدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب إذ حضر .." يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاءه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيه وإنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وأنه إذ لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى لا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى المتعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام الدعويين رقمى ... لسنة 23 ، ... لسنة 24 ق قنا بطلب إعفائه من الرسوم موضوع قائمتى الرسوم محل النزاع تأسيساً على إنهاء الخصومة صلحاً وأن الملتزم بها هو الخصم المدخل فإن حقيقة جوهر طلباته ومرماها هى براءة ذمته من تلك الرسوم بما لازمه أن يكون الطعن بشأنها بسلوك إجراءات المرافعات العادية وبأن ترفع الدعوى ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية ويكون الطعن على الحكم الصادر منها أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أوجبته المادتين 46 ، 47 من قانون المرافعات لما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف قد تصدت بالفصل فى الدعويين المرفوعتين أمامها ابتداءً وقضت فيهما بإلغاء أمرى تقدير الرسوم سالفى الذكر – رغم أنهما لم يعرضا أمام محكمة أول درجة – فإنها تكون بذلك قد فوتت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة لدعويين براءة الذمة المشار إليها وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هاتين الدعويين .
                                                لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى الدعويين رقمى ... لسنة 23 ق ، .... لسنة 24 ق قنا  وألزمت المطعون ضده المصروفات وفى موضوعهما بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هاتين الدعويين وألزمت المطعون ضده المصروفات .

الطعن 11 لسنة 66 ق جلسة 7 / 4 / 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــ
    محكمـة الـنقـض                  
  الدائــرة المدنيـــة 
دائرة الخميس ( أ ) المدنية

محضـر جلسـة  
برئاسة السيد القاضــى / سعــــيد شعـــله   نائـب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / محمـود سعـيد محمود  ،  عـبد الناصـر أبـو الوفـا
                  أحمــد أبـو ضــيف   " نواب رئيس المحكمة "
                           و إيهـــاب ســـلام .
والسيد أمين السر / هشام السخاوى .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 4 من جماد الأول سنة 1432 هـ الموافق 7 من إبريل سنة 2011 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11 لسنة 66 ق .
المرفوع مـن
ـ الممثل القانونى لبنك ........ . تعلن شارع ..... بالدقى – محافظة الجيزة .
ضــــد
ـ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم الكتاب بمحكمة استئناف القاهرة .
يعلن بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقديـر أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد أقام التظلم محل الطعن من قائمة رسم الخدمات الصحية والاجتماعية تأسيساً على عدم استحقاق أي رسوم جديدة لقضاء الحكم المستأنف بتأييد الحكم الابتدائي ولسبق القضاء بإلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر عن ذات الحكم الاستئنافي وكانت المنازعة – على نحو ما تقدم – تدور حول أساس الالتزام بالرسم فإن الفصل فيها يكون بطريق إجراءات المرافعات العادية ومن ثم فإن تظلم الطاعن يكون غير مقبول وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن .
لـذلــك

  أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الخميس، 12 أكتوبر 2017

الطعن 1029 لسنة 81 ق جلسة 16 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 150 ص 922

برئاسة السيــــد القاضي / عــــزت البنداري نـائـب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصـور العشــري ، محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(1) نقض " سلطة محكمة النقض : قبول مستندات الملفين الابتدائي والاستئنافي بعد الميعاد " .
تقديــــم الخصــوم المستندات المؤيدة لطعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون . أثره . عدم قبولها . لمحكمة النقض ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . مؤداه . جواز قبولها لأى مستند رسمي من الخصوم بعد المواعيد . شرطه . تداوله بينهم فى أىٍ من الدعويين الابتدائية والاستئنافية وأن يغنيها عن ضم أي منهما . مثال " بشأن صورة رسمية لتقرير خبير " .
(2) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : ساعات العمل الإضافيـة " .
عمال الحراسة والخدمات المعاونة . استثنائهم من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية مع الإبقاء على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابلها . شرطه . ألا يتجاوز 25% من الأجر الأساسي . المادتين 59 ، 60 من لائحة البنك . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في كامل المقابل النقدي لساعات العمل الإضافيــــــة وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يقبل تقديم الخصوم أي مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون ، إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعـد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أي منهما ، ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذى قدمه الطاعن والذى كان متداولاً أمام محكمة أول درجة .
2ـــــ مؤدى نص المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن ــــــ بنك التنمية والائتـمان الزراعي ــــــ المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 والصادرة نفاذاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والمقابلة للمادة 73 من اللائحة السابقة والمادة 60 من ذات اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة أن اللائحة وإن استثنت عمال الحراسـة والخدمات المعاونة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية إلا أنها أبقت على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابل هذه الساعات بما لا يتجاوز 25% من الأجر الأساسي لكل عامل منهم ، ومن ثم فلا يستحق المطعون ضدهم ثمة أجر إضافي يجاوز هذه النسبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هـذا النظــر وقضـى ــــــ استناداً لتقرير الخبير ـــــ بأحقية المطعون ضدهم في كامل المقابل النقدي لساعات العمل الإضافية وأيام الراحــة الأسبوعيـــة والعطلات الرسمية على سند من استثنائهم من الحد الأقصى للأجر الاضافي الذى حددته المادة 59 من لائحة البنك الطاعن المقابلة للمادة 73 من لائحتها السابقة بألا يتجاوز ما يستحقه العامل شهرياً عن 25% من أجره الأساسي لمجرد كونهم يعملون بالحراسة حال أن الاستثناء ورد في المادة 60 من اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة خاصاً بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وليس لمقابلها ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم . . . . . لسنة 2010 عمال الفيوم الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بأحقيتهم فى صرف أجر اضافي يوازى أجرهم عن فترات العمل الإضافية مضافاً إليها 70% عن ساعات العمل الليلية و 35 % عن ساعات العمل النهارية ، وكذا نسبة مضاعفة قدرها 100% من ساعات العمل أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية والتي لم يحصلوا على أيام أخرى عوضاً عنها خلال عملهم بصفة دورية شهرية ، وندب خبير لحساب الفروق المالية المستحقة لهم عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى والفوائد القانونية بواقع 4% ، وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى البنك الطاعن حراساً ليليين ونهاريين ويقتضى عملهم الاستمرار فى العمل لمدة ست عشرة ساعة يومياً بالزيادة عن المقرر قانوناً بالإضافة إلى عدم حصولهم على أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت لكل منهم بالمبلغ المبين بمنطوق الحكم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنـة 46 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – وبتاريخ 21/12/2010 حكمت بتأييد الحكـم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إنه ولئن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل تقديم الخصوم أى مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون ، إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعـد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أىٍ منهما ، ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذى قدمه الطاعن والذى كان متداولاً أمام محكمة أول درجة .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هي الواجبة التطبيق وقد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الأجر الإضافي ، وكان مفاد نص المادتين 73 و 74 من اللائحة السابقة المقابلتين للمادتين 59 و 60 من اللائحة المالية أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا الأجر 25% شهرياً من الأجر الأساسي بالنسبة لعمال الحراسة وشاغلوا الوظائف الحرفية والفنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - أخذاً بما جاء بتقرير الخبير – بمنح المطعون ضدهم أجراً إضافياً يجاوز ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 والصادرة نفاذاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والمقابلة للمادة 73 من اللائحة السابقة تنص وحسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائي على أنه ( يمنح العامل من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا وما يعادلها الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة عما يجاوز 42 ساعة أسبوعياً ومقابل العمل خلال أيام العطلات الرسمية والراحات بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه العامل فى الشهر عن 25% من أجره الأساسى ) ونصت المادة 60 من ذات اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة على أن ( تسرى فى شأن الأجر الإضافي في القواعد التالية ... (أ) يمنح هذا الأجر نظير ساعات العمل الإضافية بحد أقصى 12 ساعة أسبوعياً على أن يستثنى من الحد الأقصى شاغلوا وظائف مجموعة الحراســـة والخدمات المعاونة (ب) ..... (ج) مع مراعاة الحد الأقصى السابق النص عليه بهذه المادة يحسب الأجر الإضافي بما يوازى أجر العمل الأصلي المستحق عن الساعات الإضافية مضافاً إليه 35% من ساعات العمل النهارية و 70% من ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية أو فى عطلة رسمية تحسب النسبة مضاعفة ويجوز تعويض العامل بأيام راحة بدلاً من العطلات الرسمية التي عمل خلالها ست ساعات يومية على الأقل ) ومؤدى ذلك أن اللائحة وإن استثنت عمال الحراسة والخدمات المعاونة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية إلا أنها أبقت على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابل هذه الساعات بما لا يتجاوز 25% من الأجر الأساسى لكل عامل منهم ، ومن ثم فلا يستحق المطعون ضدهم ثمة أجر إضافى يجاوز هذه النسبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى – استناداً لتقرير الخبير – بأحقية المطعون ضدهم فى كامل المقابل النقدى لساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية على سند من استثنائهم من الحد الأقصى للأجر الاضافى الذى حددته المادة 59 من لائحة البنك الطاعن المقابلة للمادة 73 من لائحتها السابقة بألا يتجاوز ما يستحقه العامل شهرياً عن 25% من أجره الأساسى لمجرد كونهم يعملون بالحراسة حال أن الاستثناء ورد فى المادة 60 من اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة خاصاً بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وليس لمقابلها ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لخلو الأوراق مما يفيد صرف المطعون ضدهم المقابل النقدى لساعات العمل الإضافية بحدها الأقصى البالغ 25% من الأجر الأساسى الشهرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4147 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 134 ص 820

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمــال وأحمد رشدى سـلام نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 - 4) دعوى ": المصلحة " .
(1) الدعوى . جواز رفعها من أى فرد . مناطه . وجود حاجة إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه .
(2) القانون . عدم تحديده الدعاوى الجائز رفعها . قبول الدعوى . شرطه . أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون . كفاية المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله .
(3) بائع الأرض الزراعية كالمشترى . له حق طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع للقيام بتسجيله لخروج المبيع عن ملكه . علة ذلك . ليدرأ خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى عليه أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان .
(4) الطاعنة المنتفعة بعين النزاع . لها رفع دعواها التى تريد . شرطه . وجود خطر يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى تلك العين وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة إنه ليس للطاعنة سوى المنازعة فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المبادئ الدستورية أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق فى أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً فى إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعـــات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ." فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه ( وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون ، وهو أصل عام مسلم به ، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق ، وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعاوى ما اختلف الرأى فى شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها ، والمشروع فى هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى ، وعلى أساس هذه الإجازة ، قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأصلية ، التى يطلب فيها رد ورقة لم يحصل بعد التمسك بها فى نزاع على حق ، كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أو تحضيضي مؤذيين أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته ، الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ) وهو ما يدل على أنه لأى فرد أن يرفع الدعوى التي يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه .
2 - إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها ، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله .
3 - لبائع الأرض الزراعية – وليس المشترى فقط - أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ليقوم بتسجيله فيخرج المبيع عن ملكه ليدرأ عن نفسه خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان .
4 - للطاعنة متى رأت أن هناك خطراً يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى عين النزاع أن ترفع دعواها التى تريد دفعاً لهذا الخطر المزعوم وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه ليس للطاعنة إلا أن تنازع فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، كأنما القانون قد حدد لها سبيلا لا تستطيع الفكاك منه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم . . . لسنة 1997 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم . . . لسنة 1997 مدنى مستعجل الإسكندرية على سند من إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 14/4/1989 تستأجر من مورثها الشقة المبينة بصحيفة الدعوى إلا أن المطعون ضده الثانى قام باستصدار حكم ضد المطعون ضده الأول فى الدعوى رقم . . لسنة 1997 مدنى مستعجل الإسكندرية بتمكينه من الشقة . حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق . الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق . وبتاريخ 27/7/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على ما أورده فى أسبابه من أنه ( إذا كانت حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية تقتصر على الخصوم الممثلين فى الدعوى وأن مفاد ذلك أن للغير أن ينازع فى تنفيذ هذه الأحكام بالطرق التى رسمها القانون وليس بدعوى عدم اعتداد ) فى حين أن لها وقد أعلنت بحكم التمكين الذى لم تكن طرفاً فيه أن تبادر برفع دعواها حتى تتفادى - باعتبارها صاحبة الحق فى الانتفاع بعين النزاع – خطر أن ينفذ عليها الخصم غدراً فتنزع منها حيازتها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المبادئ الدستورية أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى " ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق فى أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً فى إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه " فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه ( وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون ، وهو أصل عام مسلم به ، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق ، وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعاوى ما اختلف الرأى فى شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها ، والمشروع فى هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى ، وعلى أساس هذه الإجازة ، قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأصلية ، التى يطلب فيها رد ورقة لم يحصل بعد التمسك بها فى نزاع على حق ، كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدى أو تحضيضى مؤذيين أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالى أو بسمعته ، الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ) وهو ما يدل على أنه لأى فرد أن يرفع الدعوى التى يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه وانطلاقا من هذا النظر جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون لا يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها ، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ، فيحق لبائع الأرض الزراعية – وليس المشترى فقط - أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ليقوم بتسجيله فيخرج المبيع عن ملكه ليدرأ عن نفسه خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان وهو ما لازمه أن للطاعنة متى رأت أن هناك خطراً يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى عين النزاع أن ترفع دعواها التى تريد دفعاً لهذا الخطر المزعوم وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه ليس للطاعنة إلا أن تنازع فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، كأنما القانون قد حدد لها سبيلا لا تستطيع الفكاك منه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ