باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد
المستشار / حسـن حســـن منصــــور نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة
المستشارين / محمد عبد الراضــى ، علـى معـوض
نصــــر ياسيــــن
نـواب رئيس المحكمة
وعــــــز أبــــــو الحســـن
وحضور السيد رئيس
النيابة / أحمد فاروق .
وحضور أمين
الســر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 20 من جماد الأول لسنة 1434 هـ الموافق الأول من إبريل
لسنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد
فى جدول المحكمة برقم 58 لسنة 80 ق .
المرفــوع مــن
ــــــــــ ......
المقيم ...... محافظة الإسكندرية . حضر
عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضـــــد
أولاً : ــــــــ
1ــــــ وزير العدل بصفته .
2 ــــــــ رئيس
قلم المطالبة بمحكمة إسكندرية الابتدائية بصفته .
وموطنهما
القانونى هيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمى ـــــــ العطارين ــــــ محافظة الإسكندرية.
الوقائـع
فى يوم 3/1/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصـادر
بتاريـخ 4/11/2009 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها محامى
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه .
وفى اليوم نفسه
أودع محامى الطاعن مذكرة شارحــة .
وفى 14/1/2010
أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 16/1/2010
أعلن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 23/1/2010
أودع المطعون ضدهما الأول والثانى مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة
مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن.
وبجلسة 21/5/2012
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 21/1/2013
للمرافعة .
وبجلسة اليوم 1/4/2013
سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة، حيث صمم كل من محامى
الطاعن والنيابة كل علـى ما جـاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بـذات الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى
المقـرر /
على معوض " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولــة :ـــ
على معوض " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولــة :ـــ
وحيث إن الوقائع ـــــــ على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل فى أن الطاعن والمطعون
ضدهم بند/ثانياً أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة
2006 مدنى كلى الإسكندرية على المطعون ضدهما بصفتهما في البند/أولاً ، بطلب
الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 491623.90 جنيه قيمة الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر فى
الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 10/5/2005 ، وقالوا بياناً
لذلك : أنه والمطعون ضدهم بند/ثانياً تم اختصامهم مع آخرين في الدعوى سالفة البيان
التى أقيمت بطلب الحكم ببطلان عدد من عقود البيع المسجلين برقمى ... لسن 1976 ، ....
لسنة 1977 توثيق الإسكندرية ، اللذان يخصان مورثهم .... ، وقضى في هذه الدعوى بجلسة 26/11/2002،
بانعدام الخصومة ، بالنسبة للعقد الأول ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
في الدعوى رقم 2419 لسنة 1977 مدنى كلى الإسكندرية ، واستئنافها رقم 70 لسنة 39ق .
إسكندرية بالنسبة للعقد الثانى ، وإلزام المدعين في الدعوى المذكورة مصاريف هذا
الشق ، واستمرت المحكمة في نظر الدعوى بالنسبة لباقى العقود الخاصة بالخصوم
الآخرين ، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضدهما/أولاً بصفتيهما مطالبة الطاعن والمطعون
ضدهم بند/ثانياً بتلــــك الرسوم ، فقد أقاموا الدعوى ، بتاريخ 7/2/2009 حكمت
المحكمة بإجابة الطاعن والمطعون ضدهم بند/ثانياً لطالبتهم ، استأنف المطعون ضدهما/أولاً بصفتيهما هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 65ق . الإسكندرية ، وبتاريخ 4/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف ، ورفض المعارضة ، وتأييد أوامر التقدير المعارض فيها ، طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن
بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته في البند/أولاً ، وبالنسبة للمطعون ضدهم في
البند/ ثانياً ، وأبدت الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى
غرفة مشورة ــــــــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى
من النيابة العامة بعدم قبول الطعن ، بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته في
البند/أولاً ، أنه لا صفة له في تمثيل وزارة العدل .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ،
ذلك بأن المقرر ــــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن تمثيل الدولة في التقاضى
، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، مصدرها القانون ، يتعين مداها ، ويتعين
حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ،
باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة
العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، لما كان
ذلك ، وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل ، ومن ثم فلا
صفة للمطعون ضده الثانى بصفته في البند/أولاً ، ويكون اختصامه في الطعن بالنقض غير
مقبول .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى
من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم بند/ثانياً أنهم محكوم عليهم مثل
الطاعن ، لم يحكم لهم بشئ في خصومة موضوعها يقبل التجزئة .
وحيث إن هذا الدفع في محله ،
ذلك بأن من المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أنه يتعين على الطاعن عند
توجيه طعنه ، أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم ، دون المحكوم عليهم مثله ، طالما
أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في التزام
بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معنين فيها ، لما كان ذلك ، وكان
المطعون ضدهم بند/ ثانياً محكوم عليهم مثل الطاعن ، ولم يحكم لهم بشئ ، وكان موضوع
الدعوى يقبل التجزئة فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول .
وحيث إنه
ـــــــ فيما عدا ما تقدم ـــــــ فإن
الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول
منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول : أن الحكم قضى
بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد أوامر التقدير المعارض فيها ، رغم أن طلباته فى
الدعوى الماثلة هى الحكم ببراءة ذمته من الرسوم المطالب بها تأسيساً على عدم التزامه
بها ، وليس المعارضة في مقدارها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون
قد أخطأ في تكييف أساس الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه من المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة
ـــــــ أن النص في المادة 17 من القانون
رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه : " يجوز
لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسم المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة
أمام المحضر عند إعلان التقرير أو بتقرير في قلم الكتاب ، في ثمانية الأيام
التالية لتاريخ إعلان الأمر " ، وفى المادة 18 من ذات القانون ، المعدلة
بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن : " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر
رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال " ، يدلان على أنه إذا كانت المنازعة
تدور حول مقدار الرسم التى يصــــــح اقتضاؤه ، فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر
التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ، ومداه ، والوفاء به ، فإن
رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وأنه من المقرر ـــــــ أيضاً
ــــــ أن قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً في منطوقه ، إلا أن هذا المنطوق ، يتعين
حمله على ما يرد في الأسباب مؤدياً إليه ، لان هذه الأسباب هى التى تكشف عما قصدت
إليه المحكمة في منطوق حكمها ، وإذ كانت أسباب الحكم تكمل المنطوق وتوضحه ، بما لا
يدع مجالاً لاشك في حقيقته ، ومن ثم فلا محل لتعييب المنطوق . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من الرسوم
القضائية المطالب بها ، تأسيساً على عدم التزامه بها ، بما مفاده أن التكييف
القانونى لأساس الدعوى هو المنازعة في أساس الالتزام ، وهو ما ناقشه أسباب الحكم
المطعون فيه ، وعبرت عن مقصد المحكمة برفض الدعوى ، ومن ثم ، فلا محل لتعيب
المنطوق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض المعارضة، وتأييد أوامر
التقدير المعارض فيها ، فإنه يستوى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى ، ومن ثم فإن
النعى عليه بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ، ويضحى على غير أساس
.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول : أن الحكم قضى بإلغاء الحكم
الابتدائى ، وتأييد أوامر تقدير الرسوم المعارض فيها رغم أن الطاعن وباقى الورثة
لا شأن لهم بعقود البيع المسجلة أرقام ..... لسنة 1995 المقضى بعدم نفاذها بموجب
الحكم الصادر بجلسة 10/5/2005 في الدعوى رقم 6868 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية ومن
ثم فلا يحق إلزامه بمصاريف هذا الشق كما أن هذا الحكم ألزم المدعين في الدعوى
سالفة الذكر دون الطاعن وباقى الورثة بتسليم الأرض للمتدخل هجومياً فيكون هؤلاء
المدعون هم الملتزمون بمصروفات هذا الشق دونهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر
ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــ وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام
عليها الحكم قضاءه ، والتى لا تقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد أوامر تقدير الرسوم
المعارض فيها على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلى
الإسكندرية هو الذى ألزم الطاعن وأخرين بمصاريف هذه الدعوى ، التى تحرر عنها أوامر
التقدير سالفة الذكر ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك الحكم قد أصبح
نهائياً ، لخلو الأوراق من ثمة دليل على الطعن عليه بثمة مطعن في شق المصروفات ،
ولم يشمله نطاق الطعن الماثل ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المفضى في هذا الصدد
وإذ كان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب ينصرف في حقيقته إلى تعييب هذا الحكم ، فإنه
لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى هذا النعى على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــذلــــك
رفضت المحكمة
الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف ، وأمرت بمصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق