الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 270 لسنة 76 ق جلسة 28 / 2 / 2015

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم  نائب رئيس المحكمــة
  وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فـوزى  ، عـــــــــــــــلى شربــــــاش
                   جــــــــــاد مبــــــــارك     و   أشـــــرف سميــــــر 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / خالد رشوان .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 9 من جماد الأول سنة 1436هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2015 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 270 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
.... بصفته رئيس مجلس إدارة ... بنقادة . لم يحضر أحد عنه .
ضــــــــــــــــــد
1- محافظ قنا بصفته الممثل القانونى للوحدة المحلية لبندر ومركز نقادة .
2- رئيس مجلس مدينة نقادة بصفته الممثل القانونى للوحدة المحلية لبندر ومركز نقادة .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – محافظة القاهرة .
حضر المستشار/ ...... بهيئة قضايا الدولة .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 8/1/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 22/11/2005 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق  قنا وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفى 2/2/2006 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 12/2/2006 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
 ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم  .
وبجلسة 13/12/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/2/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده بصفته والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2003 أمام محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قائمتى الرسوم رقمى .... لسنة 2001 / 2002 واعتبارهما كأن لم يكونا لصدورهما قبل الأوان ، وقال بياناً لذلك إن قلم كتاب محكمة نقادة الجزئية أصدر ضده قائمتى الرسوم سالفتى البيان فى الدعوى المقامة منه رقم ... لسنة 1998 مدنى جزئى نقادة رغم أن الحكم الصادر فيها قد قضى بإرجاء الفصل فى المصاريف لحين الفصل فى الاستئناف رقم ..... لسنة 2003 مدنى مستأنف قنــا ، ومن ثم تكون قائمتى الرسوم قد صدرا قبل الأوان الأمر الذى حدا به إلى التظلم منها بموجب التظلم رقم ... لسنة 2002 جزئى نقادة والذى قضى فيه بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون وتأييد للاستئناف رقم 164 لسنة 2002 مستأنف قنا ومن ثم فقد أقام الدعوى الراهنة ، حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 23 ق قنا وبتاريخ 22/11/2005 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون بالخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه – بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد – استناداً لنص المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والتى تنص على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة هو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم فى حين أن الدعوى الحالية هى دعوى عادية رفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليست معارضة فى أمرى تقدير الرسوم لاسيما وقد سبق أن عارض فيهما بالتظلم رقم ... لسنة 2002 جزئى نقادة وقضى فى المعارضة بعدم القبول لسلوك طريق المعارضة دون طريق الدعوى العادية وبالتالى يسرى عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227/1 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند أعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر فى تـــلك  المعارضة يكون خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره والإ سقط الحق فيه ، إما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض منازعته فى قائمتى الرسوم محل التداعى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً أياها على أن قلم كتاب محكمة نقادة الجزئية أصدر قائمتى الرسوم سالفتى البيان قبل الأوان لأن الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى جزئى نقادة والصادر فيها قائمتى الرسوم محل التداعى قضى فيها بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئناف رقم ... لسنة 2003 مدنى مستأنف قنا إلا أن قلم الكتاب سالف الذكر تعجل وقام بإصدار هاتين القائمتين فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام فيكون نظرها والطعن فى الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 17/2/ 2004 برفضها يكون أربعين يوماً طبقاً لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات  وإذ اقام الطاعن استئنافه فى 24/3/2004 فإنه يكون قد أقيم فى الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه 
 لــــــــــذلــــــــــك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، أحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق