الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

الطعن 7500 لسنة 79 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 99 ص 614

برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى ، د . مدحت محمد سعد الدين نائبى رئيس المحكمة أشرف أحمد كمال الكشكى وشهاوى إسماعيل عبد ربه .   
------------
(1 - 3) تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " " بدء سريانه " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد الوديعة " .
(1) الوديعة لأجل . علاقة وديعة ناقصة . اعتبارها قرضاً من العميل للبنك المودع لديه . م 726 مدنى . حق الأول فى مطالبة الأخير بقيمة ما له . حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .
(2) سريان التقادم . الدين المرتبط بأجل متوقف على إرادة الدائن . بدء سريان تقادمه من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن إرادته ما لم يقم الدليل على عدم استطاعته مطالبة المدين إلا فى تاريخ لاحق . م 381 مدنى . أثره . بدء تقادم دين المودع فى القرض من يــــوم الإيداع . علة ذلك .
(3) ثبوت قيام المطعون ضده بفتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن وإخطار الأخير له بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته فى التجديد . عدم تقديم المطعون ضده دليل على مطالبته البنك بقيمة الوديعتين منذ تاريخ إيداعهما وحتى إنذاره البنك بعد مرور ما يقرب من ثلاثين سنة برد قيمتهما وعدم تقديمه دليل عدم استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام . أثره . سقوط حقه فى المطالبة بقيمتهما بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وأيلولة ملكيتهما إلى خزانة الدولة . م 177 ق 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمقابلة للمادة 28 ق 14 لسنة 1939 الملغى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم الطويل وبإلزامه البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة استناداً لعدم تقديمه إخطار من المطعون ضده بعدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما . خطأ .
(4) نقض " أثر نقض الحكم " .
نقض الحكم فيما قضى به برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم . أثره . نقضه فيما قضى به فى الموضوع بإلزام البنك الطاعن برد قيمتهما والفوائد . علة ذلك . م 271/1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه وحقه فى المطالبة بقيمة ماله ، وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .
2- إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى على أن " وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته " مما مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الإلتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا فى تاريخ لاحق ، وإذ كان المودع فى القرض يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ، فإن مدة التقادم تسرى من يوم الإيداع .
3- إذ كان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن - فرع .... - بتاريخ 5/7/1977 بمبلغ مقداره 21,850 دولاراً أمريكياً وأخطره البنك بتاريخ 12/7/1977 بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته فى التجديد ، وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يدل على أنه طالب البنك بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريخ وحتى إنذاره فى 7 ، 24/10/2007 برد قيمتهما وهى مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين سنة كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام فإن حقه فى المطالبة بقيمتهما يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما إلى خزانة الدولة إعمالاً لحكم المادة 177 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - والمقابلة للمادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد إخطاره من العميل - المطعون ضده - فى عدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما ، فلا يكون تاريخ استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
4- إذ نقض الحكم فى خصوص قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام البنك برد قيمتهما والفوائد باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق فى الاسترداد وذلك وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة الابتدائية - بعد رفض استصدار أمر بالأداء - على الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ الوديعتين ومقدارهمــا 21,850 دولاراً أمريكياً والفوائد بواقع 7 % من تاريخ 5/7/1977 وحتى السداد ، تأسيساً على أنه بموجب إيصالى إيداع مؤرخين 5/7/1977 فتح حساب وديعة بالمبلغ سالف البيان إلا أنه امتنع عن ردهما إليه على الرغم من إنذاره فى 17 ، 24/10/2007 ، وبتاريخ 31/3/2008 حكمت بإلزام الطاعن برد قيمتهما مع الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق لدى محكمة استئنـاف القاهـرة ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعــن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 374 من القانون المدنى تأسيساً على أن حق العميل فى استردادهما إذا كان معلقاً على إرادته فإن مدة بداية تقادم الحق فى استردادهما تبدأ من تاريخ الإيداع الحاصل فى 5/7/1977 ، وإذ كان الثابت من الإنذارين الموجهين للبنك فى 17 ، 24/10/2007 - أى بعد ما يقرب من ثلاثين سنة - فإن حقه فى استردادهما يكون قد سقط بالتقادم الطويـــل إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على ما ذهب إليه أن الثابت من الخطابين المرسلين من البنك للمطعون ضده فى 12/7/1977 أن حق الاسترداد معلق على إرادته وحده وأن البنك لم يقدم ما يدل على أن المطعون ضده أخطره بعدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين طوال تلك المدة ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه برد قيمتهما والفوائد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، لأنه لما كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه وحقه فى المطالبة بقيمة ماله وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد ، وإذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى على أن " وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته " مما مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا فى تاريخ لاحق ، وإذ كان المودع فى القرض يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام فإن مدة التقادم تسرى من يوم الإيداع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن - فرع .... - بتاريخ 5/7/1977 بمبلغ مقداره 21,850 دولاراً أمريكياً وأخطره البنك بتاريخ 12/7/1977 بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته فى التجديد ، وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يدل على أنه طالب البنك بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريـخ وحتى إنذاره فى 7 ، 24/10/2007 برد قيمتهما - وهى مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين سنة - كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام ، فإن حقه فى المطالبة بقيمتهما يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما إلى خزانة الدولة إعمالاً لحكم المادة 177 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - والمقابلة للمادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغى - ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد إخطاره من العميل - المطعون ضده - فى عدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما فلا يكون تاريخ استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام البنك برد قيمتهما والفوائد باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق فى الاسترداد وذلك وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4971 لسنة 67 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 98 ص 610

جلسة 2 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمي ، د. مدحت محمد سعد الدين نائبي رئيس المحكمة أشرف أحمد كمال الكشكي وشهاوي إسماعيل عبد ربه . 
-----------
(98)
الطعن 4971 لسنة 67 ق
(1) اختصاص " الاختصاص القيمي " .
الاختصاص القيمي . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على محكمة الموضوع . تعلقه بالنظام العام . اعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها .
(2 ، 3) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " .
(2) الدعوى بصحة العقد أو إبطاله أو فسخه . تقدير قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . م 37 /7 مرافعات . الدعاوى المتعلقة بالمباني . تقدير قيمتها بثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصليــة المربوطة على العقار . عدم ربط ضريبة على العقار. تقدر المحكمة قيمته. م 37/ 1 المعدلة بق 23 لسنة 1992 مرافعات.
(3) دفع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه وثبوت عدم ربط ضريبة عقارية على محل التداعي وربطها على مساحة الدور الأرضي بكامله وأن مساحة المحل جزء منها . وجوب تدخل المحكمة لتقدير قيمة المحل لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واحتسابه قيمة العقار على أساس سعر الضريبة على كامل مساحة الدور . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويكون الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها.
2- إن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تعديلها - بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنطبق على الدعوى - على أن الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار 300 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
3- إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المحل موضوع الدعوى لم تربط عليه ضريبة عقارية ، وإنما كان الربط الضريبي على الدور الأرضي بكامله والبالغ مساحته 122,55 م2 والكائن به المحل كجزء لا تتجاوز مساحته ستة عشر متراً بما كان يتعين على المحكمة أن تتدخل لتقدير قيمة المحل موضوع الدعوى وصولاً لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر واحتسبت قيمة العقار على أساس سعر الضريبة عن مساحة الدور بأكمله ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني دسوق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/1996 ، والمتضمن بيع الطاعن له المحل المبين بالصحيفة والبالغ مساحته 16 م2 لقاء ثمن مقداره أربعة وعشرين ألف جنيه سدد بمجلس العقد ، وإذ تقاعس عن تسليم المستندات الدالة على الملكية فقد أقام الدعوى . بتاريخ 26/4/1997 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، وبتاريخ 16/9/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن قيمة الدعوى تدخل في النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الجزئية غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تلك القيمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً أخذاً في الاعتبار أن قيمة الضريبة العقارية المربوطة على الدور الأرضي بأكمله من العقار والبالغ مساحته 122 متر تقدر بمبلغ 38,40 جنيه مع أن مساحة المحل موضوع الدعوى لا تزيد على ستة عشر متراً مربعاً واحتسب قيمة الدعوى على أساس ثلاثمائة مثل لقيمة الضريبة المشار إليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويكون الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ، وأن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بعد تعديلها - بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنطبق على الدعوى - على أن الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار 300 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ، فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمتها أقل من خمسة آلاف جنيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المحل موضوع الدعوى لم تربط عليه ضريبة عقارية ، وإنما كان الربط الضريبي على الدور الأرضي بكامله والبالغ مساحته 122,55 م2 والكائن به المحل كجزء لا تتجاوز مساحته ستة عشر متراً بما كان يتعين على المحكمة أن تتدخل لتقدير قيمة المحل موضوع الدعوى وصولاً لتحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر ، واحتسبت قيمة العقار على أساس سعر الضريبة عن مساحة الدور بأكمله ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1558 لسنة 66 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 97 ص 606

برئاسة السـيد القاضى / عزت البنـدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طـارق عبـد العظيم ، أحمـد شكـــرى وبهـاء صـالح .
-----------
تأمينات اجتماعية " معاش : معاش المؤمن عليه".
استحقاق المؤمن عليه للمكافأة . شرطه . توفر إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة . كيفية حسابها . أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك والتكليف دون حد أدنى أو أقصى . الاستثناء . حالاته . م 30 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 107 لسنة 1987 .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص فى المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 أن المشرع استحدث نظاماً للمكافأة يستحقها المؤمن عليه إذا توفرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتُحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بما فيها المدة التى أدى المؤمن عليه تكليفها وفقاً للمادة 34 من هذا القانون وذلك دون حد أدنى أو أقصى لهذه المدة باستثناء حالتين يكون فيهما الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور إحداهما - الحالة الثانية - إذا انتهى انتفاع المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وفقاً للمادة 18 من ذات القانون المذكور فى 1/4/1984 أى كان بالخدمة فى هذا التاريخ وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والذى ألغى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 عشر سنوات على الأقل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة " الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه والمطعون ضده الثانى خلال الفترة من 1/8/1979 حتى 28/10/1989 بمهنة أسطى ماكينة بأجر شهرى قدره 35 جنيهاً وإلزام الطاعنة أن تصرف له معاش الشيخوخة منذ بلوغه سن الستين فى 3/12/1993 والاستمرار فى صرفه بالزيادات القانونية وصرف مكافأة العشرة شهور ، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضده الثانى بمهنة أسطى ماكينة خلال الفترة من 1/8/1979 حتى 28/10/1989 بأجر شهرى 35 جنيهاً وقد بلغ سن الشيخوخة فى 3/12/1993 ، وإذ رفضت لجنة فض المنازعات طلبه صرف حقوقه التأمينية فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ 29/12/1994 حكمت المحكمة بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضدهما الأول والثانى بمهنة أسطى ماكينة اعتباراً من 1/8/1979 حتى 28/10/1989 ، وندب خبيراً ، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 25/5/1995 إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول معاش الشيخوخة اعتباراً من 1/5/1995 مقداره 42 جنيهاً شهرياً وبصفة دورية ومستمرة مع إضافة الزيادات المقررة ، ومبلغ 665 متجمد المعاش عن الفترة من 1/12/1993 حتى 30/4/1995 ومبلغ 350 جنيهاً قيمة مكافأة العشرة شهور . استأنفت الطاعنة هذا الحكم فيما قضى به من مكافأة العشرة شهور بالاستئناف رقم .... لسنة 70 ق أسيوط ، وبتاريخ 11/12/1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه يشترط لاستحقاق مكافأة العشرة شهور عند بلوغ سن الستين أن يكون خاضعاً لنظام الإدخار فى 1/4/1984 وأن تكون مدة اشتراكه فى هذا عشر سنوات إعمالاً للمادة 30/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، وكان المطعون ضده الأول لم يستكمل مدة العشر سنوات المذكورة فلا يستحق تلك المكافأة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده قيمة هذه المكافأة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توفرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19) ، ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة ، وذلك فـى الحالات الآتية 1- .... 2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند 1 من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل .... " مفاده أن المشرع استحدث نظاماً للمكافأة يستحقها المؤمن عليه إذا توفرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتُحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بما فيها المدة التى أدى المؤمن عليه تكليفها وفقاً للمادة 34 من هذا القانون وذلك دون حد أدنى أو أقصى لهذه المدة باستثناء حالتين يكون فيهما الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور إحداهما - الحالة الثانية - إذا انتهى انتفاع المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وفقاً للمادة 18 من ذات القانون المذكور فى 1/4/1984 أى كان بالخدمة فى هذا التاريخ وكانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 والذى ألغى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 عشر سنوات على الأقل . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن اشتراك المطعون ضده فى نظام الإدخار المذكور لم يبلغ عشر سنوات إذ بدأ فى 1/8/1979 وانتهى فى 1/4/1984 ، ومن ثم لا يستفيد من الاستثناء المنصوص عليه فى الحالة الثانية من المادة 30 سالفة البيان ، وتقتصر مكافأته عن الفترة من 1/4/1984 حتى تاريخ انتهاء علاقة العمل فى 28/10/1989 البالغة 27 يوماً و6 أشهر و5 سنوات وتعادل مبلغ 195 جنيهاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى الذى أخذ بتقرير الخبير باستحقاقه لمكافأة العشرة شهور ومقدارها 350 جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق أسيوط بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمكافأة العشرة شهور بجعلها 195 جنيهاً بدلاً من 350 جنيهاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1314 لسنة 66 ق جلسة 2 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 96 ص 602

برئاسة الســـيد القاضى / عــــزت البنـدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيـى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، أحمـد شكـرى وخالد مدكور .
---------
تأمينات اجتماعية " معاش : الأجر الأساسى " .
الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى . حالاته . تحديده . م 3/1 ق 107 لسنة 1987 المستبدلة بق 204 لسنة 1994 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقبل استبدالها بالقانون رقم 204 لسنة 1994 قد حددت الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة مبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى أسيوط الابتدائية على الطاعنة " الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم أولاً : بإلزام الأخير بإدراج اسم مورثها بملف منشأته لدى مكتب الطاعنة التابع لها نشاطه ، وسداد قيمة الاشتراكات والأقساط المستحقة على المورث من تاريخ التحاقه بالعمــل فى 1/7/1989 وحتى تاريخ وفاته فى 24/10/1990 . ثانياً : بإلزام الطاعنة بصرف المعاش المستحق لها من تاريخ وفاة المورث وبصفة دورية ، وقالت بياناً لدعواها إن مورثها التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثانى بوصفه صاحب مصنع كركديه بمدينة القوصية بأجر شهرى مقداره 45 جنيهاً ، وإذ توفى مورثها فى 24/10/1990 ولم يقم صاحب العمل بتسجيل اسمه بملف المنشأة والتأمين عليه وسداد اشتراكات التأمينات المستحقة عليه ، وامتنعت الطاعنة عن صرف المعاش المستحق لها بالرغم من الطلب المُقدم منها إلى لجنة فحص المنازعات فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت أولاً : بإلزام المطعون ضده الثانى بسداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن مورث المطعون ضدها الأولى للهيئة الطاعنة من تاريخ التحاقه بالعمل لديه فى 1/7/1989 حتى تاريخ وفاته فى 24/10/1990 . ثانياً : بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها معاش الوفاة الطبيعية مبلغ 80.803 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/10/1990 وبصفة دورية ، ومبلغ 3476.750 جنيه قيمة متجمد المعاش حتى 30/11/1994 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم .... لسنة 70 ق ، وبتاريخ 13/12/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن المعاش المستحق عن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 44,393 جنيهاً فى تاريخ الوفاة يُرفع إلى الحد الأدنى للمعاش فى 1/7/1990 ليصبح 53,230 جنيهاً فى حين أنه لم يصدر قانون برفع المعاش فى التاريخ المذكور ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقبل استبدالها بالقانون رقم 204 لسنة 1994 قد حددت الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة مبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً ، وإذ انتهى الخبير المنتدب إلى حساب المعاش فى 24/10/1990 تاريخ الاستحقاق بمبلغ 44,393 جنيهاً ثم قام بزيادته إلى مبلغ 53,23 جنيهاً بمقولة أن ذلك هو الحد الأدنى للمعاش اعتباراً من 1/7/1990 واحتسب المعاش ومتجمده على هذا الأساس ، وأخذ الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بذلك التقرير سنداً لقضائه بالرغم من عدم صدور أية قوانين آنذاك ترفع الحد الأدنى للمعاش عن 35 جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المعاش المستحق عن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها فى المدة من 1/10/1990 حتى 31/5/1991مبلغ 40,393 جنيهاً ومتجمده مبلغ 355,144 جنيهاً يزاد إلى 51,05 جنيهاً فى المدة من 1/6/1991 إلى 30/6/1992 بالقانون رقم 14 لسنة 1991 ومتجمده 663,675 جنيهاً ، ثم يزاد إلى 61,26 جنيهاً فى المدة من 1/7/1992 حتى 30/6/1993 بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ومتجمده 735,12 جنيهاً ، ويزاد إلى مبلغ 67,39 جنيهاً فى المدة من 1/7/1993 حتى 30/6/1994 بالقانون رقم 177 لسنة 1993 ومتجمده 808,63 جنيهاً ، ويزاد إلى 74,129 جنيهاً فى المدة من 1/7/1994 حتى 30/11/1994 - تاريخ إيداع التقرير - بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ومتجمده 370,645 جنيهاً ليصبح جملة المتجمد 2933,214 جنيهاً ، ومن ثم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سبق ذكره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 11 سبتمبر 2017

الطعن 124 لسنة 79 ق جلسة 26 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 95 ص 597

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكـى نائــب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(1 - 5) دعوى" مصروفات الدعوى : الملزم بها ".
(1) الأصل . إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها . الاستثناء . عدم تضمن الخصومة أى نـزاع . علة ذلك . انتفاء الخسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخـر .
(2) طلب صاحب الحق الغير منازع عليه من أحد تأكيد حقه قضائياً . وجوب إلزامه بغرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة .
(3) الدائن . رفعه للدعاوى لمجرد الحصول على سند تنفيذى بالحق المدعى به رغم إقرار المدين به قبل رفعها . إلزام المحكوم له بعبء مصروفاتها . علة ذلك .
(4) الدعاوى المرفوعة على المدعى عليه ولا يمكن له تفاديها أو لا يكون ملزماً بتفاديها . التزام المدعي بمصاريفها ولو كسبها . علة ذلك . تسليم المدعى عليه بذلك الحق قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .
(5) تفاسخ طرفى الدعوى عن عقد البيع المبرم بينهما وإقرار المطعون ضده المشترى باستلامه الشيكات التى حررها للطاعن البائع . إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب براءة ذمته من تلك الشيكات بقالة فقد عقد التفاسخ . تحرير الطاعن عقداً جديداً بالتفاسخ تأكيداً لعقد التفاسخ الأصلى وثبوت أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى وعدم منازعة الطاعن فى ذلك الحق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمصاريف بقالة أن التسليم بموجب العقد الجديد لاحق على رفع الدعوى . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ولئن كان الأصل أن خاسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها إلا أنه إذا لم تتضمن الخصومة أى نزاع ، فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر .
2- إن كان كل ما يرغب فيه صاحب الحق – الذى لم ينازعه أحــد - هو تأكيد هذا الحق قضائياً فعليه يقع غرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة .
3- الدعاوى التى ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى لمجرد الحصــول على سند تنفيذى بذلك الحق ، يلقى بعبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له ( لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى عليه ) .
4- إن الدعاوى التى لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى الدعوى بعد أن اتفقا على شراء المطعون ضده لمساحة من الأرض فى 29/7/2007 عادا وتفاسخا عن ذلك العقد بموجب عقد فسخ مؤرخ 20/8/2007 تضمن إقرار المطعون ضده باستلامه لجميع الشيكات الصادرة منه لصالح الطاعن تفصيلاً ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمتها وأقام المطعون ضده دعواه مدعياً فقده لأصل عقد الاتفاق على الفسخ فحرر له الطاعن عقد فسخ آخر مؤرخ 19/9/2007 بدلاً عن الذى زعم المطعون ضده فقده تضمن تأكيداً لعقد الفسخ الأصلى المؤرخ 20/8/2007 ، وكان الثابت بالأوراق – أيضاً – بمحضر جلسة 25/10/2007 أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى ، وخلت الأوراق من منازعة الطاعن فى هذا الحق وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بالمصاريف بمقولة أن التسليم ( بالطلبات ) بموجب عقد الفسخ المؤرخ 19/9/2007 لاحق على رفع الدعوى بتاريخ 11/9/2007 ، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من الشيكات الموضحة بالصحيفة وبعقد الاتفـاق المؤرخ 29/7/2007 المتضمن شراءه من الطاعن بصفته مائة فدان على طريــق القطامية / العين السخنة لقاء ثمن مقداره مائة وثمانية وثلاثون مليوناً من الجنيهات ، تدفع مقسطة على عشرة أقساط حررت بها شيكات ، ثم اتفقا على فسخ ذلك البيع بعقد مؤرخ 20/8/2007 أقر بموجبه المطعون ضده باسترداده لتلك الشيكات إلا أنه لم يتسلمها ، ومحكمة أول درجة حكمت بطلبات المطعون ضده وألزمت الطاعن بالمصاريف . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة فى شقه الخاص بالمصروفات ، وبتاريخ 25/11/2008 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه تمسك أمام الاستئناف بأن الحق موضوع الدعوى مسلم به قبل رفعها بإقرار المطعون ضده نفسه باسترداده للشيكات محل عقد الفسخ المؤرخ 20/8/2007 تفصيلاً وبإقرار الطاعن ببراءة ذمة المطعون ضده منها قبل رفع الأخير لدعواه بتاريخ 11/9/2007 مما كان لازمه إلزامه بمصروفاتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى على سند مما أورده بأسبابه من أن المطعون ضده رفع دعواه قبل تسليم الطاعن بطلباته بموجب عقد الفسخ المؤرخ 19/9/2007 فى حين أن هذا العقد ما هو إلا تأكيد لعقد الفسخ المؤرخ 20/8/2007 وترديد لإقرار المطعون ضده باسترداده لشيكاته ولتأمين حقوق الطاعن من أى تصرفات مادية أو قانونية قد يكون المطعون ضده أجراها على المساحة محل عقد الفسخ فى فترة سابقة عليه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه ولئن كان الأصل أن خاسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها إلا أنه إذا لم تتضمن الخصومة أى نزاع ، فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر ، فإذا كان كل ما يرغب فيه صاحب الحق – الذى لم ينازعه أحد - هو تأكيد هذا الحق قضائياً فعليه يقع غرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة ، فالدعاوى التى ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى لمجرد الحصول على سند تنفيذى بذلك الحق ، يلقى بعبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له ، وكذلك الدعاوى التى لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طرفى الدعوى بعد أن اتفقا على شراء المطعون ضده لمساحة من الأرض فى 29/7/2007 عادا وتفاسخا عن ذلك العقد بموجب عقد فسخ مؤرخ 20/8/2007 تضمن إقرار المطعون ضده باستلامه لجميع الشيكات الصادر منه لصالح الطاعن تفصيلاً ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمتها وأقام المطعون ضده دعواه مدعياً فقده لأصل عقد الاتفاق على الفسخ فحرر له الطاعن عقد فسخ آخر مؤرخ 19/9/2007 بدلاً عن الذى زعم المطعون ضده فقده تضمن تأكيداً لعقد الفسخ الأصلى المؤرخ 20/8/2007 ، وكان الثابت بالأوراق – أيضاً – بمحضر جلسة 25/10/2007 أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى ، وخلت الأوراق من منازعة الطاعن فى هذا الحق وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بالمصاريف بمقولة أن التسليم بموجب عقد الفسخ المؤرخ 19/9/2007 لاحق على رفع الدعوى بتاريخ 11/9/2007 ، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 354 لسنة 74 ق جلسة 26 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 94 ص 592

جلسة 26 ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / على محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمد الضبع ، هشام محمد فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميداني .
----------
(94)
الطعن 354 لسنة 74 ق
(1 - 3) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى " " تقادم الأوراق التجارية".
(1) استحداث المشرع فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط . مؤداه . اندراج النص على التقادم ضمن القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق . أثره . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق لأحكام القانون المدنى . المواد 465 ، 470 ق التجارة الجديد ، 8 ق المدنى .
(2) استحقاق السندات لأمر موضوع التداعى واتخاذ إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواعيد استحقاقها عقب سريان أحكام قانون التجارة الجديد . مؤداه. وجوب تطبيق مدة التقادم الثلاثي من تاريخ الاستحقاق على دعوى الحامل قبل الساحب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تقديم صحيفة أمر الأداء إلى قلم الكتاب للمطالبة بقيمة السندات قبل اكتمال مدة الثلاث سنوات . خطأ ومخالفة للقانون . المادتان 465/1 ، 471 ق 17 لسنة 1999 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها عن التأخر في الوفاء بقيمة السند من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ الاستحقاق. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك. م 443 ق التجارة الجديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم والمادة 470 من ذات القانون والمادة الثامنة من القانون المدنى يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
2- إذ حصل الحكم المطعون فيه ، وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو 28 فبراير سنة 2000 ، واستحقاق قيمة السند الإذنى التاسع هو 30 أكتوبر سنة 2000 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة المطعون ضده ، وذلك فى مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 ، بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها فى الفقرة الأولى من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل ( الطاعن ) قبل الساحب المطعون ضده – الذى يعد قابلاً للسند وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 471 ، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت صحيفة أمر الأداء للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة فى 18 نوفمبر سنة 2001 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
3- النص فى المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5 % من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 60000 جنيه والفوائد بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لدعواه أنه يداين المطعون ضده بالمبلغ سالف الذكر بموجب إحدى عشر سنداً إذنياً قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه عدا السندات السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر قيمة كل منها ستة آلاف جنيه تستحق الوفاء فى الفترة من 28/2/2000 حتـى 30/12/2000 بالإضافة إلى الفوائـد ، وأن المطعون ضده امتنع عن الوفاء بها رغم التنبيه عليه بموجب احتجاج عدم الوفاء ، وبتاريخ 27 من مايو سنة 2002 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندات الإذنيين التسعة الأولى بالتقادم ، مع إلزام المطعون ضده بمبلغ 12000 جنيه قيمة السندين الإذنيين المستحقين بتاريخ 30/11 ، 30/12/2000 وفوائدهما القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية ، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى للأول ، وقضت بتاريخ 22 يناير سنة 2004 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، إذ أيد الحكم الابتدائى بسقوط حقه فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية التسعة المستحقة فى الفترة من 28/2/2000 وحتى 30/10/2000 بالتقادم الحولى خالطاً بين مفهوم الكمبيالة والسند الإذنى ، فى حين أن مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة السابق – على أن 1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف ، وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، ويسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ... التقادم " ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه 1- إذا قــرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه ، وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو 28 فبراير سنة 2000 ، واستحقاق قيمة السند الإذنى التاسع هو 30 أكتوبر سنة 2000 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة المطعون ضده ، وذلك فى مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 ، بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها فى الفقرة الأولى من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل ( الطاعن ) قبل الساحب المطعون ضده – الذى يعد قابلاً للسند وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 471 ، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت صحيفة أمر الأداء للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 18 نوفمبر سنة 2001 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ قضى بسريان الفائدة الاتفاقية من تاريخ المطالبة القضائية مخالفاً لحكم المادة 443 من قانون التجارة التى تقضى بسريان تلك الفوائد من تاريخ الاستحقاق .
وحيث إن النعى فى محله ، ذلك أن النص في المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5 % من تاريخ الاستحقاق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق في المطالبة بقيمة السندات التسعة الأول موضوع الاستئناف بالتقادم الصرفي مع إلزام المستأنف بفائدة قدرها 5 % من تاريخ الاستحقاق لكل منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8686 لسنة 65 ق جلسة 22 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 93 ص 587

برئاسة السيد القاضى / مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد داود ، على عبد المنعم نائبى رئيس المحكمة وائل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
------------
تأمينات اجتماعية " المعاش : معاش الشيخوخة " .
معاش الشيخوخة . استحقاقه للمؤمن عليه ببلوغ سن الستين إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً . حقه فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال تلك المدة . لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل قبل استكماله المدة اللازمة لاستحقاقه المعاش . شرطه . القيام بسداد حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش . أثره . إعفاء المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه . المادتان 18/1 ، 163 ق 79 لسنة 1975 . عدم استكمال الطاعن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش رغم استمراره فى العمل بعد بلوغ سن الستين لمدة خمسة سنوات . أثره . جبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى اشتراكات التأمينات . شرطه . أن يؤدى لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش . م 21 ق 79 لسنة 1975 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادتين 18/1 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، والجدول رقم 4 المرفق أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التى سُددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه في استحقاق المعاش وانتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، وأن لصاحب العمل فى هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه فى أى وقــت قبل إستكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 من ذات القانون وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهى عشر سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عــن تلك السنوات إذ كان الطاعن من مواليد 3/10/1927 وبلغ سن الستين فى 3/10/1987 إبـان عمله لدى المطعون ضده الثانى واستمر فى العمل لديه خمس سنوات أخرى بعد بلوغه ستين عاماً لاستكمال المدة اللازمة لصرف المعاش وقد سدد عنها الاشتراكات حتى 5/12/1992 وبلغت مدة اشتراكه من 11/9/1983 حتى 30/11/1992 18 يوماً وشهرين وتسعة سنوات ، ومن ثم تُجبر هذه المدة إلى عشر سنوات عملاً بحكم المادة 21 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باعتبار أنه فى حساب السنة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بالقانون يُجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى " الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى معاش شيخوخة اعتباراً من 1/12/1992 ومتجمده  والزيادات المقررة طبقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية ثم دورياً بعد ذلك ، وبثبوت علاقة العمل بينه والمطعون ضده الثانى اعتباراً من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 بمهنة تباع بأجر يومى مقداره ثلاث جنيهات ، وبإلزام المطعون ضدها الأولى بصرف المبالغ المستحقة له مضافاً إليها 1 % من قيمتها من تاريخ رفع الدعوى ، وقال بياناً لها إنه مشترك لدى الهيئة المطعون ضدها الأولى بمهنة تباع منذ 11/9/1983 وعمل تباعاً لدى المطعون ضده الثانى خلال الفترة من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 لقاء أجر يومى قدره ثلاثة جنيهات ، وصرفت له الهيئة معاشاً مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً لمدة ستة أشهر ، إلا أنها امتنعت عن صرفه بعد ذلك دون مبرر قانونى ، ورفضت لجنة فض المنازعات اعتراضه فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/12/1994 بثبوت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضده الثانى فى الفترة من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 بمهنة تباع بأجر يومى مقداره ثلاثة جنيهات وبأحقيته فى صرف معاش الشيخوخة اعتبارا من 1/12/1992 بمبلغ 35 جنيهاً شهرياً ودورياً سارياً عليه كافة الزيادات القانونية المقررة بعد ذلك ، وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعن مبلغ 749,35 جنيهاً قيمة متجمد المعاش المستحق له من تاريخ استحقاقه فى 1/12/1992 حتى 31/7/1994 . استأنفت الهيئة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم .... لسنة 70 ق ، وبتاريخ 14/6/1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ استند فى قضائه برفض الدعوى إلى نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى لأن مدة اشتراكه فى التأمين لم تبلغ 120 شهراً رغم أن الثابت من تقرير الخبرة أنه كان مشتركاً لدى الهيئة المطعون ضدها الأولى كتباع من 11/9/1983 حتى 30/11/1992 ومدة اشتراكه عنها 18 يوم ، 2 شهر ، 9 سنة ، وأن له مدة خدمة مقدارها مائة وعشــرون شهراً مسدد عنها الاشتراك بما يستحق عنها معاشاً بعد ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثانى عن المدة من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 18/1 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، والجدول رقم 4 المرفق أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التى سُددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه فى استحقاق المعاش وإنتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو إستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، وأن لصاحب العمل فى هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه فى أى وقت قبل إستكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 من ذات القانون وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهى عشر سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين أطراف الدعوى - أن الطاعن مشترك لدى الهيئة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 11/9/1983 بمهنة تباع لدى المطعون ضده الثانى وقام بسداد الاشتراكات المستحقة عليه فى حينه فقامت الهيئة بتسجيله واستخراج بطاقة تأمينية له ولئن كان الطاعن قد انقطع عن السداد إلا أنه سدد كامل الاشتراكات المستحقة عليه حتى 1/11/1992 وقامت الهيئة بربط معاشاً شهرياً له بمبلغ 35 جنيهاً وصرفت له ستة أشهر حتى 30/4/1993 ثم استردت ما صُرف له بحجة أن اشتراكه فى المعاش كان بعد بلوغه سن الخامسة والستين وفقاً للمنشور الوزارى رقم 5 لسنة 1986 الذى اشترط الالتحاق بالعمل الجديد خلال خمس سنوات من بلوغه سن الستين . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن من مواليد 3/10/1927 وبلغ سن الستين فى 3/10/1987 إبـان عمله لدى المطعون ضده الثانى واستمر فى العمل لديه خمس سنوات أخرى بعد بلوغه ستين عاماً لاستكمال المدة اللازمة لصرف المعاش وقد سدد عنها الاشتراكات حتى 5/12/1992 وبلغت مدة اشتراكه من 11/9/1983 حتى 30/11/1992 18 يوماً وشهرين وتسعة سنوات ، ومن ثم تُجبر هذه المدة إلى عشر سنوات عملاً بحكم المادة 21 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باعتبار أنه فى حساب السنة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بالقانون يُجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً ، ومن ثم فإن الطاعن يستحق معاشاً عن هذه الفترة عملاً بالمادة 163 من القانون سالف البيان والتى لم تشترط أن يكون استمرار المؤمن عليه فى العمل الجديد مدة خمس سنوات بعد بلوغه سن الستين حتى يستكمل مدة 120 شهراً الموجبة لاستحقاق المعاش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 70 ق أسيوط بتأييد الحكم المستأنف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1276 لسنة 67 ق جلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 92 ص 583

برئاسة السيد القاضى / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / جرجس عدلى ، مصطفـى مرزوق ، سالم سرور وعادل عاطف نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2) دعــوى " صحيفة افتتاح الدعوى : بيانات الصحيفة " " المسائل التى تعترض سير الخصومة : الوقف الجزائى " .
(1) صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى . اشتمالها على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى . أثره . قيامها مقامها فى الغاية المبتغاة منها . 
(2) وقف محكمة الاستئناف الدعوى جزاءً لعدم اختصام المطعون ضده الأخير . تعجيل الدعوى من الوقف واشتمال صحيفة التعجيل المعدلة له على كافة بيانات صحيفة الاستئناف وإعلانها فى المدة المحددة قانوناً وفق م 99/3 مرافعات . مؤداه . تحقق الغاية من اختصامه . أثره . لا محل لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن صحيفة التعجيل التى تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام تلك الصحيفة فى الغاية المبتغاة منها .
2- إذ كان الثابت أن الطاعن ضمن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى أنه أقام الاستئناف .... لسنة 28 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – بطلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بتثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ملكيته لها ، وأن المحكمة أوقفت الاستئناف جزاء لعدم اختصام المطعون ضده الأخير وأنه يعجله من الوقف بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى صحيفة الاستئناف ، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو تكون قد اشتملت على كافة بيانات صحيفة الاستئناف ، وإذ أعلنت تلك الصحيفة للمطعون ضده الأخير فى 28/8/1996 قبل مضى شهر من انتهاء مدة الوقف بالتطبيق للمادة 99/3 من قانون المرافعات المنطبقة على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، فإن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت مما لا محل له لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة بعد أن تم تنفيذ الإجراء الذى أوقف الاستئناف بسببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأربعة الأول والمطعون ضده الثانى عشر أقاموا الدعوى ... لسنة 1990 محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد باقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من الأطيان المبينة بالصحيفة والتسليم تأسيساً على أن مورثهم تسلم هذه الأطيان نفاذاً لحكم نهائى صادر لصالحه فى الدعوى .... لسنة 1972 شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون ضده الخامس ومورث الباقين وقام المحكوم ضدهم بغصب حيازته بعد تنفيذ الحكم . تدخل الطاعن فى الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان ميراثاً عن والده المالك لها . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره النهائى حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية وبرفض التدخل . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ... لسنة 28 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - ، وبتاريخ 13/5/1996 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف جزاءً لعدم تنفيذ الطاعن قرارها باختصام المطعون ضده الأخير ، ثم قضت فى 15/1/1997 باعتباره كأن لم يكن . طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بعد تعجيله من الوقف بدعوى عدم تنفيذ الطاعن للإجراء الذى أوقف بسببه باختصام المطعون ضده الأخير بالرغم من أن صحيفة التعجيل المعلنة له فى الميعاد وتضمنت كافة بيانات صحيفة الاستئناف .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 13/5/1996 بوقف الاستئناف جزاء لمدة ثلاثة أشهر لعدم تنفيذ الطاعن قرارها باختصام المطعون ضده الأخير ، وكان من المقرر أن صحيفة التعجيل التى تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام تلك الصحيفة فى الغاية المبتغاة منها ، وكان الثابت أن الطاعن ضمن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى أنه أقام الاستئناف .... لسنة 28 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - بطلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بتثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ملكيته لها ، وأن المحكمة أوقفت الاستئناف جزاء لعدم اختصام المطعون ضده الأخير وأنه يعجله من الوقف بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى صحيفة الاستئناف ، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو تكون قد اشتملت على كافة بيانات صحيفة الاستئناف ، وإذ أعلنت تلك الصحيفة للمطعون ضده الأخير فى 28/8/1996 قبل مضى شهر من انتهاء مدة الوقف بالتطبيق للمادة 99/3 من قانون المرافعات المنطبقة على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، فإن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت مما لا محل له لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة بعد أن تم تنفيذ الإجراء الذى أوقف الاستئناف بسببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ