الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 17687 لسنة 77 ق جلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 56 ص 362

جلسة 8 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضـاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة.
-------------
(56)
الطعن 17687 لسنة 77 ق
(1) عقد " آثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل " . نيابة " أثر التصرفات التى يبرمها النائب " . وكالة " آثار الوكالة : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل".
ما يبرمه النائب فى حدود نيابته . أثره . انصرافه للأصيل مباشرة . المادتان 105 ، 699 مدنى . علة ذلك . نيابة النائب فى إنشاء العقد وليس نيابة الالتزام بأحكام العقد . مؤداه . عدم انصراف آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل إليه . امتناع مقاضاته بصفته الشخصية عن شئ من ذلك .
(2) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " .
العقد . ماهيته . قانون المتعاقدين . مؤداه . الخطأ فى تطبيق نصوصه . خطأ فى تطبيق القانون . امتناع نقضه أو تعديله من أى من المتعاقدين وامتناعه على القاضى . عبارات العقد الواضحة . وجوب التزامه بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها . المادتان 147 ، 150 مدنى .
(3) وكالة " نطاق الوكالة " .
تحديد نطاق الوكالة . مناطه . الرجوع إلى عبارات التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعـوى . اعتبار ذلك تفسيراً لمضمون الوكالة . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته .
(4) عقد " آثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل " . نيابة " أثر التصرفات التى يبرمها النائب " .
شراء المطعـون ضده الأول الوحدة المبينة بالدعوى من المطعون ضده الثانى . إبرام الأخير مع الطاعن اتفاقاً وملحقاً لذلك الاتفاق عقب الشراء تولى بموجبه الطاعن أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحسابه وخلوه مما يشير إلى أنه حل محله والنص فى الاتفاق اللاحق على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على الاتفاق . مؤداه . صيرورة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً مدلول ذلك الاتفاق . خطأ وقصور وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادتين 105 ، 699 من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة التمهيدية من ذات القانون يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هى فى إنشاء العقد وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شئ مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شئ من ذلك.
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجـوز الانحـراف عنها بدعوى تفسيرها .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكـالة من حيث ما تشـتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت بـه نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ .
4- إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق بتاريخ 7/8/1999 إلا أنه بتاريخ لاحق أبرم مع الطاعن الاتفاق المؤرخ 30/10/2003 وملحقه وتولى الأخير بموجبه أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب المطعون ضده الثانى وقد خلا ذلك الاتفاق مما يشير إلى أنه حل محله ومن ثم تظل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه وقد تأيد ذلك بما ورد بالاتفاق اللاحق والذى نص فيه صراحة على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على تحرير هذا الاتفاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر مدلول هذا الاتفاق ، وهــو مـــا يعيبــه ( بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ) ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى .... لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى بصفته بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/8/1999 ورد مبلغ 34320 جنيه ومبلغ 13400 جنيه كغرامـة تأخير إذ باع له المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق وأخطر بإحالة أعمال إدارة القرية إلى الطاعن والذى تقاعس عن التسليم ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات عدا غرامة التأخير . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/6/2007 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ تمسك بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة لأن علاقته بالمطعون ضده الثانى تستند إلى عقد الوكالة المؤرخ 30/10/2003 وملحقه والذى بموجبه تولى أعمال إدارة وصيانة وتشغيل القرية السياحية المملوكة للأخير وكذلك محاسبة العملاء وتحصيل مستحقات الشركة لحسابه كما نص على إخلاء مسئوليته عن أية مستحقات أو مطالبات سابقة على تاريخ هذا العقد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك النصوص وأثرها وقضى بإلزامه والمطعون ضده الثانى بالمبالغ المطالب بها باعتبار أنه حل محله بموجب الخطاب الموجه منه لعملاء الشركة للمطالبة بمستحقاتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، إذ إن النص فى المادة 105 مــن القانون المدنى على أن " إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل " ، وفى المادة 699 منه على أن " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل " ، وما جاء بالمذكـرة التمهيدية للقانون المدنى من أنه " إذ كان شخــص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره فالأصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً فى التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث فى شـأن النيابة القانونية " كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هى فى إنشاء العقد وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شئ مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شئ من ذلك ، كما أن مؤدى نص المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومن المقرر كذلك أن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ . ولما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق بتاريخ 7/8/1999 إلا أنه بتاريخ لاحق أبرم مع الطاعن الاتفاق المؤرخ 30/10/2003 وملحقه وتولى الأخير بموجبه أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب المطعون ضده الثانى وقد خلا ذلك الاتفاق مما يشير إلى أنه حل محله ومن ثم تظل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه وقد تأيد ذلك بما ورد بالاتفاق اللاحق والذى نص فيه صراحة على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقـات أو دعـاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على تحرير هذا الاتفاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر مدلول هذا الاتفاق ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 876 لسنة 68 ق جلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 55 ص 358

جلسة 8 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار، شريف حشمت جادو نائبي رئيس المحكمة ، حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت .
-----------
(55)
الطعن 876 لسنة 68 ق
(1) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : تقدير وعاء الضريبة : التنازل عن المنشأة " . مسئولية " آثار المسئولية : المسئولية التضامنية " .
تضامن المتنازل والمتنازل إليه في الضرائب والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التنازل عن المنشأة قبل حصوله . للمتنازل إليه أن يطلب من المأمورية المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على المنشأة قبل التنازل . علة ذلك . التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . مؤداه . إثبات حصول التنازل على عاتق من يدعيه . نفى التنازل عن المنشأة وكذا المسئولية التضامنية عن دين الضريبة . وقوعه على عاتق الخصم المطالب بها . إثباته . بكافة طرق الإثبات . م 30 ق 157 لسنة 1981 .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه " .
محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . " مثال بشأن استخلاص نفى حصول التنازل عن المنشأة التجارية " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع وهو فى سبيل ضمان حقوق الخزانة العامة والحد من فرص التهرب الضريبى وضع نظاماً استهدف به حفظ حقوق كل من مصلحة الضرائب والمتنازل إليه عن المنشأة التجارية بأن ألزم كلاً من المتنازل والمتنازل إليه على سبيل التضامن بالضرائب المستحقة على المنشأة قبل حصول التنازل ، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عنه ، وأتاح للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة للمنشأة أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح المنشأة قبل أيلولتها إليه حتى يحسم أمره بالمضى فى التنازل إذا ما تبين له مناسبة الضريبة أو العزوف عنه إذا رأى عدم مناسبتها ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن فإن عبء إثبات حصول التنازل يقع على عاتق من يدعيه ويكون للخصم حتى يدرأ عن نفسه المسئولية التضامنية عن دين الضريبة أن ينفى التنازل بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وأن العين التى بها المنشأة لم تؤل إليه بطريق التنازل من شاغلها السابق .
2- لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تلقى العين بطريق الإيجار من مالكها وليس من أصحاب المنشأة التجارية الشاغلين السابقين للعين الذين كانوا قد تركوا العين للمالك وذلك على النحو الذى أقر به أحدهم بقرار لجنة الطعن رقم ... لسنة 1989 المقدم أمام الخبير المنتدب وهو ما يعد دليلاً كافياً لنفى واقعة التنازل عن المنشأة إلى الطاعن ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بحصول التنازل دون أن يبين دليله عليه والمصدر الذى استقى منه ذلك وموقعه من أوراق الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم فى منازعة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده بتاريخ 20/12/1994 من مأمورية ضرائب الرمل أول وإلغائه وببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله على سند من أن المنشأة التجارية التى تطالبه المصلحة بالضرائب المستحقة عليها لم يتم التنازل عنها إليه من أصحابها ، وأن العين التى بها المنشأة آلت إليه بطريق الإيجار من مالكها الأصلى بعد ترك أصحاب المنشأة لها وأنه يزاول بها نشاطاً مغايراً لنشاط المنشأة بما تنتفى معه مسئوليته التضامنية عن دين الضريبة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 27 مايو 1998 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم وجود علاقة تربطه بالمستغلين السابقين للعين ، وأنه استأجرها خالية من مالكها بعد انقضاء عامين على تركهما لها فلا يسأل عن الضرائب التى تستحق عن النشاط الذى كانا يزاولناه بالعين ، وهو ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى تقريره إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وذهب فى قضائه إلى أن المنشأة جرى التنازل عنها إليه من أصحاب النشاط ، ورتب على ذلك مسئوليته التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة ودون أن يبين الدليل على حصول هذا التنازل ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – على أن " يسرى على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون ، وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل ، وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصــة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها . وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى هذا البيان .... " يدل على أن المشرع وهو فى سبيل ضمان حقوق الخزانة العامة والحد من فرص التهرب الضريبى وضع نظاماً استهدف به حفظ حقوق كل من مصلحة الضرائب والمتنازل إليه عن المنشأة التجارية بأن ألزم كل من المتنازل والمتنازل إليه على سبيل التضامن بالضرائب المستحقة على المنشأة قبل حصول التنازل ، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عنه ، وأتاح للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة للمنشأة أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح المنشأة قبل أيلولتها إليه حتى يحسم أمره بالمضى فى التنازل إذا ما تبين له مناسبة الضريبة أو العزوف عنه إذا رأى عدم مناسبتها ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن فإن عبء إثبات حصول التنازل يقع على عاتق من يدعيه ويكون للخصم حتى يدرأ عن نفسه المسئولية التضامنية عن دين الضريبة أن ينفى التنازل بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وأن العين التى بها المنشأة لم تؤل إليه بطريق التنازل من شاغلها السابق ، ويكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تلقى العين بطريق الإيجار من مالكها وليس من أصحاب المنشأة التجارية الشاغلين السابقين للعين الذين كانوا قد تركوا العين للمالك وذلك على النحو الذى أقر به أحدهم بقرار لجنة الطعن رقم ... لسنة 1989 المقدم أمام الخبير المنتدب وهو ما يعد دليلاً كافياً لنفى واقعة التنازل عن المنشأة إلى الطاعن ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بحصول التنازل دون أن يبين دليله عليه والمصدر الذى استقى منه ذلك وموقعه من أوراق الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 839 لسنة 68 ق جلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 54 ص 352

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جـادو ، محمد بدر عـــزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابــت .
----------
(1) ضرائب " الطعن الضريبى : الطعن أمام المحاكم الابتدائية " .
الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى أمام محكمة غير مختصة . غير مسقط لحق الطاعن فى إقامة الطعن . علة ذلك . العبرة فى إقامته الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً . متابعة المحكمة المحال إليها إجراءات الدعوى من حيث انتهت المحكمة المحيلة .
(2 - 4) إعلان " ميعاد الإعلان : احتساب ميعاد الاعلان " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى " .
(2) إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها . وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 . لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل . علة ذلك . م 5 مرافعات .
(3) الانتقال الذى ينصرف إليه ميعاد المسافة فيما يتعلق بتعجيل الدعوى من الشطب . ماهيتــــــه . المسافة التى ينتقلها المحضر من مقر المحكمة التى قُدمت إليها صحيفة التعجيل إلى محل المراد إعلانه . م 16 مرافعات .
(4) تجديد السير فى الدعوى بعد شطبها أمام محكمة أول درجة . انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفة التجديد . مجاوزة المسافة التى ينتقلها المحضر من مقر المحكمة ومحل الطاعنة المراد إعلانها مائتى كيلو متر . مؤداه . إضافة ميعاد المسافة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان البين من الأوراق أن إعلان المطعون ضدها بقرار لجنة الطعن الضريبى قد تم بتاريخ 8 مارس سنة 1994 بينما أقامت طعنهـا على هذا القرار بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت أمامها بتاريخ 6 أبريل سنة 1994 أى قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل بما يكون معه الطعن قد أقيم فى الميعاد ، ولا يغير من ذلك إقامة الطعن ابتداء أمام محكمة غير مختصة إذ إن عدم اختصاص المحكمة لا يسقط حق الطاعن فى إقامة طعنه ما دام قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، إذ العبرة فى هذا الصدد بتاريخ رفع الطعن حتى لو أقيم أمام محكمة غير مختصة ، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن النعى عليه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيما خلصت إليه تقريراته القانونية - يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
2- مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات .
3- إذ جرى نص المادة 16 من هذا القانون " قانون المرافعات " على أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة فى أية حالة أربعة أيام ، وكان الانتقال الـذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء فيما يتعلق بتعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها ، فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين .
4- إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الخارجة الابتدائية - نظراً لتخلف طرفى الخصومة للحضور أمامها - قررت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 شطب الدعوى ، وإذ قامت المطعون ضدها بتجديد السير فى هذه الدعوى بصحيفة انعقدت الخصومة فيها بطريق إعلانها وذلك بانتقال المحضر من مقر محكمة الخارجة التى أودعت فيها صحيفة التعجيل إلى محل الطاعنة بهيئة قضايا الدولة بمدينة أسيوط وتنفذ هذا الإعلان بتاريخ 27/12/1995 ، وكانت المسافة بين مقر تلك المحكمة ومحل الطاعنة تزيد على مائتى كيلو متر بما يحتاج لإضافة ميعاد مسافة بحد أقصى أربعة أيام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدها عن نشاطها التجارى فى سنوات المحاسبة وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى خفضت التقديرات فأقامت الدعوى رقم .... لسنة 1994 ضرائب أسيوط الابتدائية طعناً على هذا القرار ثم قررت المحكمة إحالتها إلى محكمة الخارجة الابتدائية وقيدت أمامها برقم .... لسنة 1995 ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وقدم تقريره حكمت بتاريخ 18 ديسمبر 1997 بتعديل التقديرات ، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 73 ق أسيوط التى قضت بتاريخ 26 مايو سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان أولهما تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على إضافة ميعاد مسافة بين موطن المطعون ضدها ومقر محكمة أسيوط الابتدائية التى أقيمت أمامها الدعوى ابتداء فى حين أن المحكمة المختصة التابع لها موطن المطعون ضدها ومحل تجارتها هى محكمة الخارجة الابتدائية التى أحيلت إليها الدعوى بما لا حاجة معه لإضافة ميعاد مسافة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى أساسه غير صحيح ، ذلك لأن البين من الأوراق أن إعلان المطعون ضدها بقرار لجنة الطعن الضريبى قد تم بتاريخ 8 مارس سنة 1994 بينما أقامت طعنها على هذا القرار بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت أمامها بتاريخ 6 أبريل سنة 1994 أى قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل بما يكون معه الطعن قد أقيم فى الميعاد ، ولا يغير من ذلك إقامة الطعن ابتداء أمام محكمة غير مختصة إذ إن عدم اختصاص المحكمة لا يسقط حق الطاعن فى إقامة طعنه ما دام قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، إذ العبرة فى هذا الصدد بتاريخ رفع الطعــن حتى لو أقيم أمام محكمة غير مختصة ، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحـال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فإن النعى عليه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيما خلصت إليه تقريراته القانونية - يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون بإضافة ميعاد مسافة على ميعاد إعلان التعجيل بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب فى حين أن شطب الدعوى قد تم أمام محكمة الخارجة الابتدائية التى بها موطن إقامة المطعون ضدها بما لا حاجة معه لإضافة ميعاد مسافة ، وإذ تم هذا الشطب بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 بينما لم تقم المطعون ضدها بتعجيل الدعوى إلا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1995 أى بعد انقضاء الميعاد المقرر فكان يتعين على المحكمة قبول الدفع المبدى منها باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " إذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " مفاده أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات ، وإذ جرى نص المادة 16 من هذا القانون على أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقـــدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال إليه ، على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة فى أية حالة أربعة أيام ، وكــــان الانتقـــال الــــذى يقتضيه القيــــام بهــذا الإجراء فيما يتعلق بتعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الخارجة الابتدائية نظراً لتخلف طرفى الخصومة للحضور أمامها قررت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 شطب الدعوى ، وإذ قامت المطعون ضدها بتجديد السير فى هذه الدعوى بصحيفة انعقدت الخصومة فيها بطريق إعلانها وذلك بانتقال المحضر من مقر محكمة الخارجة التى أودعت فيها صحيفة التعجيل إلى محل الطاعنة بهيئة قضايا الدولة بمدينة أسيوط وتنفذ هذا الإعلان بتاريخ 27/12/1995 ، وكانت المسافة بين مقر تلك المحكمة ومحل الطاعنة تزيد على مائتى كيلو متر بما يحتاج لإضافة ميعاد مسافة بحد أقصى أربعة أيام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5065 لسنة 67 ق جلسة 7 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 53 ص 346

جلسة 7 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمي ، د. مدحت محمد سعد الدين نائبي رئيس المحكمة ، عبد الناصر محمد أبو الوفا وشهاوي إسماعيل عبد ربه .
-----------
(53)
الطعن 5065 لسنة 67 ق
(1) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير " . تقادم " التقادم المسقط : عدم تقادم دعوى استحقاق المنقول من الحائز سيئ النية " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الاستحقاق " .
التصرف في المنقول ممن سرقه أو عثر عليه إلى متصرف آخر سيئ النية يعلم أن المتصرف لا يملكه . علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع . للمالك استرداده بدعوى الاستحقاق من الحائز سيئ النية ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة . علة ذلك . عدم سقوط تلك الدعوى بالتقادم . م 977 مدنى .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص حسن النية وسوئها " .
قاضي الموضوع . سلطته في استخلاص حسن النية وسوئها وعدم التحدث عن كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . الاستثناء . تقديم قرائن مؤثرة في الدعوى . وجوب بيانه اطلاعه عليها وبحثها وخلوصه من تقديره لها إلى الرأي الذي انتهى إليه .
(3) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الاستحقاق " .
إقامة الطاعن دعواه بإلزام المطعون ضدهم تسليمه سيارته محل النزاع المسروقة منه والتعويض والمضبوطة لدى المطعون ضده الأول . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مستخلصاً حسن نية الأخير من أن السيارة كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة ونقل ترخيصها لإدارة مرور أخرى رغم إيراده بأسبابه أن البائع له اشترى السيارة من آخر أتُهم بسرقتها قُضى بإدانته مغفلاً استظهار علاقة المطعون ضده الأول بذلك وما تضمنته الأوراق من تشكك البائع له في السيارة لطمس معالمها وما سـاقه الطاعن من قرائن لإثبات سوء نية المطعون ضده وجواز رفعه الدعوى . قصور وفساد وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 977 من القانون المدنى أنه " يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه . أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة " يدل على أنه إذا تم التصرف فى المنقول ممن سرقه أو عثر عليه إلى متصرف آخر وكان المتصرف إليه سيئ النية أى يعلم أن المتصرف لا يملك المنقول علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع ، فإن المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا الحائز سيئ النية ، كما كان يسترده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع ، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم .
2- إذ كان لقاضي الموضوع سلطة استخلاص حسن النية وسوئها من نطاقها فى الدعوى وعدم التحدث عن كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة فى الدعوى فإنه يجب عليه أن يبين فى حكمه ما يدل أنه اطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأى الذى انتهى إليه .
3- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واستخلص حسن نية المطعون ضده الأول مما أورده بأسبابه أن السيارة (محل النزاع التى أبلغ الطاعن بسرقتها وضبطت لدى المطعون ضده الأول) حال بيعها له كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة وتم نقل ترخيصها بإدارة مرور الغربية رغم ما جاء بتلك الأسباب من أن البائع للمطعون ضده الأول اشترى تلك السيارة ممن يدعى ... الذي قضى ضده بالحبس لاتهامه بسرقتها ، وأن الأخير هو الذى قام بنزع الجزء المدون عليه رقم الشاسيه وكتابة رقم آخر خاص بسيارة أخرى ، دون أن يستظهر علاقة المطعون ضده الأول بالواقعة الأخيرة فى ضوء ما قدمه له الطاعن من مستندات تتمثل فى محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على الســيارة محل الدعوى بعد سرقتها وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الأول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائـن والمستندات وقالت كلمتها فيها ، وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فـى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الاستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى بإمكان رفع الطاعن دعواه باسترداد السيارة دون التقيد بمدة الثـلاث سنوات ، فإن ذلك مما يعيب الحكم بقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال جره إلى الخطـأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1996 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بالتحفظ على السيارة رقم .... ملاكى القاهرة والتى تحمل حالياً رقم ..... ملاكي الغربية . ثانياً : بأحقيته فى استلامها مع إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار ، وقال شرحاً لدعواه إنه أبلغ عن سرقة سيارته موضوع الدعوى فى 31/1/1992 وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم .... لسنة 1992 النزهة ثم ضبطت السيارة فى حيازة المطعون ضده الأول فى 1/6/1992 الذى قرر بشرائها من آخر ، وبتاريخ 28/5/1996 أصدرت محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة قرارها بتسليم السيارة إلى المطعون ضده الأول ، وإذ كان الأخير حائزاً لتلك السيارة سيئ النية وينازع الطاعن فى ملكيته لها فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة طنطا الابتدائية وقيدت الدعوى برقم .... لسنة 1996 مدنى طنطا الابتدائية ، وبتاريخ 28/1/1996 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 24/9/1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعــن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع مؤداه سوء نية المطعون ضده الأول حائز السيارة المسروقة واستدل على ذلك بعدة قرائن من بينها أنه لم يشتر السيارة من الأماكن التى عددتها المادة 977 ، كما أن الثابت من محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على السيارة أن أقوال البائع للمطعون ضده الأول قد تضمنت ارتيابه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ورفض سارق السيارة الذى باعها له تسليمــه كاسيت السيارة والسماعة وبعض الخواص التى تميزها عن غيرها من السيارات ، غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واستخلص حسن النية من القرائن التى ساقها دون التحقق من القرائن التى أبداها الطاعن بدفاعه ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لسقوط حقه فى إقامتها بمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ السرقة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 977 من القانون المدنى أنه " يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث ســنوات من وقت الضياع أو السرقة " يدل على أنه إذا تم التصرف فى المنقول ممن سرقة أو عثر عليه إلى متصرف آخر وكان المتصرف إليه سيئ النية أى يعلم أن المتصرف لا يملك المنقول علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع ، فإن المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا الحائز سيئ النية كما كان يسترده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع ، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم ، كما أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة استخلاص حسن النية وسوئها من نطاقها فى الدعوى وعدم التحدث عن كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة فى الدعوى فإنه يجب عليه أن يبين فى حكمه ما يدل أنه اطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأى الذى انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واستخلص حسن نية المطعون ضده الأول مما أورده بأسبابه أن السيارة حال بيعها له كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة وتم نقل ترخيصها بإدارة مرور الغربية رغم ما جاء بتلك الأسباب من أن البائع للمطعون ضده الأول اشترى تلك السيارة ممن يدعى .... الذى قضى ضده بالحبس لاتهامه بسرقتها ، وأن الأخير هو الذى قام بنزع الجزء المدون عليه رقم الشاسيه وكتابة رقم آخر خاص بسيارة أخرى ، دون أن يستظهر علاقة المطعون ضده الأول بالواقعة الأخيرة فى ضوء ما قدمه له الطاعن من مستندات تتمثل فى محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على السيارة محل الدعوى بعد سرقتها وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الأول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات ســــوء نية المطعون ضـــده الأول ، واكتفى الحكم المطعون ضده بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها ، وكان لا يغني الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الاستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثهـــا وقضى بعـــدم قبول الدعوى لرفعهــا بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى بإمكان رفع الطاعن دعواه باسترداد السيارة دون التقيد بمدة الثلاث سنــوات ، فإن ذلك مما يعيب الحكم بقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4468 لسنة 67 ق جلسة 1 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 52 ص 335

برئاسة السيد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيه مكي نائب رئيس المحكمـة ، عادل عبـد الحميـد ، على ميرغنى الصادق وصلاح أبـو رابح .
------------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الوزارات والإدارات التابعة لها " .
الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعــــون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها لغيره فى الحدود التى يعينها القانون .
(2) نقض " الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته ومنازعة الأخير له وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل قلم كتاب المحكمة " .
وزير العدل . الرئيس الأعلى لوزارة العدل وممثلها أمام القضاء . رئيس قلم كتاب المحكمة . تابع للوزير . عدم جواز تمثيله المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض .
(4) نقض " الخصوم فى الطعن " .
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية . عدم توجيه طلبات منه أو إليه ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً . عدم الحكم له أو عليه بشئ وتعلق الطعن به . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض .
(5 ، 6) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان " . رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .
(5) إعفاء وحدات التعاون الإسكانى من الرسوم القضائية . م 66/9 ق 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى . اقتصاره على المنازعات المتعلقة بالرسوم القضائية على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور دون غيرها . المنازعات المتعلقة بعقود المقاولات التى تبرمها جمعية التعاون الإسكانى مع أطراف أخرى . خضوعها للعقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه ولقواعد القانون المدنى .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الجمعية الطاعنة بالرسوم محل المطالبة وبرفض دفاعها بإعفائها من جميع الرسوم القضائية وفق ق 14 لسنة 1981 عن جميع الدعاوى والأعمال ومنها عقد المقاولة محل التحكيم الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة تأسيساً على عدم تعلق المنازعة بتطبيق أحكام القانون المذكور فلا يطبق عليها الإعفاء الوارد به . نعى الطاعنة عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . نعى بغير أساس .
(7) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين . عدم خضوعها لرسم ثابت . وجوب تقدير رسم نسبى عليها وفق قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع . المواد 1 ، 6 ، 9 ، 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .
(8) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم القضائية : المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية : استحقاق ربع الرسم " .
وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بإلزام الجمعية الطاعنة بمبالغ معلومـــة القيمة . مـــؤداه . توفر آثار الحكم القضائى له . أثره . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسم وفق المادتين 1 ، 6 ق 90 لسنة 1944 . صحيح .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها . شرطه . بيانها الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(10) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى ندب الخبراء " .
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى . شرطه . وجود ما يكفى فى الأوراق لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
(11) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى لحكم التحكيم المنفذ به طبقاً للمادتين 1 ، 6 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 وتضمنه رسوم الخدمات طبقاً لق 36 لسنة 1975 والمعدل بق 7 لسنة 1985 دون زيادة وتضمن أسبابه الرد الضمنى المسقط لطلب الطاعنة ندب خبير لتحقيق دفاعها بالمغالاة فى تقدير الرسوم . أثره . النعى عليه بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
3- إذ كان المطعون ضده الأول بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء وبالتالى لا يكون للمطعون ضده الثانى صفة فى الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
4- إذ كان المطعون ضده الأخير بصفته لم توجه منه أو إليــه ثمة طلبات فى الدعوى ووقف فيها موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
5- إن النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن تعفى وحدات التعاون الإسكانى من ... 9- الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .... على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 من هذه المادة " يدل على أن الإعفـاء الوارد بالبند 9 المشار إليه إنما ينصرف إلى الرسـوم القضائيـة المستحقـة على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، وبالتالى يتعين قصره على تلك المنازعات دون أن يمتد إلى غيرها من المنازعات الخاضعة لأحكام القوانين الأخرى منها عقود المقاولات التى تبرمها الجمعية مع أطراف أخرى ويحكمها العقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه أو فى الشروط المختلف عليها باعتباره قانون المتعاقدين مكملاً بقواعد القانون المدنى المنظمة لعقد المقاولة بدءاً من المادة 646 منه وما بعدها ، وبالتالى يكون بمنأى عن تطبيق القواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
6- إذ كان الحكم الإبتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الخصوص على أن الرسوم المطالب بإلغائها مقررة عن حكم تحكيم صادر فى منازعة متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الجمعية الطاعنة وإحدى جمعيات الإنشاء والتعمير لبناء وحدات سكنيه بمدينة بورسعيد وبالتالى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 66/9 من هذا القانون .
7- إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ... 5 % فيما زاد على 4000 جنيه " ، والنص فى المادة السادسة منه على أن تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى : .... الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " وفى المادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سـوى الرسم على أساس ما حكم به " ، والمادة 21 على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين " تدل على أن الأوامر الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين لا تخضع لرسم ثابت وإنما يقدر عليها رسم نسبى على قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع .
8- إقامة ( الحكم المطعون فيه ) قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه على ما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم رقم .... لسنة 1992 صدر بإلزام الجمعية المتظلمة - الطاعنة - بمبالغ معلومة القيمة وتم وضع الصيغة التنفيذية عليه ، ومن ثم فقد أضحى لحكم المحكمين السالف البيان جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى ، وأن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتقدير الرسوم المستحقة على المبالغ المقضى بها وفقاً للأسس الثابتة المنصوص عليها بالمادتين 1 ، 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
9- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها ، وحسبها أن تقـيم قضاءها على أســباب سائغة تكفى لحمله .
10- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
11- إذ كان قضاء الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً وعلى نحو ما سلف عند الرد على السبب الثانى على سند مما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم المنفذ به ألزم الطاعنة بإجمالى مبلغ عشرين مليون وستمائة واثنين وتسعين ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيه وستة عشر قرشاً فيكون الرسم النسبى عليه مقدراً بمبلغ مائتين وثمانية وخمسين ألف وستمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً طبقاً للمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 كما يستحق عليه مبلغ مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيهاً وثمانية وثلاثين قرشاً رسـوم خدمات مفروضة بالقانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم فيه متضمناً هذه الرسوم دون زيادة فإنه يتعين تأييده وهى أسباب سائغة بغير خطأ فى تطبيق القانون وفيها الرد الضمنى المسقط لما تمسكت به الطاعنة من طلب ندب خبير لتحقيق دفاعها بشأن المغالاة من تقدير الرسوم المتظلم منها ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الجمعية الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية فى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى بورسعيد تأسيساً على أن الجمعية الطاعنة معفاة من الرسوم القضائية طبقاً لقانون التعاون الإسكانى ، كما أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم لا تستحق عنه رسوم نسبية وإنما يخضع لرسم ثابت ، كما أن التقدير مغال فيه ولا يتفق مع قواعد التقدير المقررة فى القانون . حكمت المحكمة برفض الدعوى وبتأييـد أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما . استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم .... لسنة 37 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 26/8/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والأخيرة ، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثانى تابع للمطعون ضده الأول فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء ، وأن المطعون ضده الأخير وقف من الخصومة موقفاً سلبياً فيكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع بشقيه فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ومن المقرر أيضاً أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هـو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته " وزير العدل " هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، وبالتالى لا يكون للمطعون ضده الثانى صفة فى الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصـدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول ، كما أن المطعون ضده الأخير بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى ووقف فيها موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل النعـــــى بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الجمعية الطاعنة من وحدات التعاون الإسكانى المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1981 وبالتالى فإنها تكون معفاة من كافة الرسوم القضائية طبقاً للمادة 66 من ذات القانون عن جميع الدعاوى والأعمال الخاضعة للقانون المشار إليه ومنها عقد المقاولة موضوع حكم التحكيم والصادر بسببى أمرى التقدير المتظلم فيهما ، غير أن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه قضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم القضائية استناداً إلى أن المنازعة الحالية ناشئة عن عقد مقاولة ولا يشملها الإعفاء الوارد بالقانون رقم 14 لسنة 1981 أخذاً بمنحى فتوى الجهاز المركزى للمحاسبات رغم أن هذه الفتوى لا تلغى النص الصريح فى القانون ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن " تعفى وحدات التعاون الإسكانى من .... 9- الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ... على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 من هذه المادة " يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند 9 المشار إليه إنما ينصرف إلى الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، وبالتالى يتعين قصره على تلك المنازعات دون أن يمتد إلى غيرها من المنازعات الخاضعة لأحكام القوانين الأخرى منها عقود المقاولات التى تبرمها الجمعية مع أطراف أخرى ويحكمها العقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه أو فى الشروط المختلف عليها باعتباره قانون المتعاقدين مكملاً بقواعد القانون المدنى المنظمة لعقد المقاولة بدءاً من المادة 646 منه وما بعدها ، وبالتالى يكون بمنأى عن تطبيق القواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الخصوص على أن الرسوم المطالب بإلغائها مقررة عن حكم تحكيم صادر فى منازعة متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الجمعية الطاعنة وإحدى جمعيات الإنشاء والتعمير لبناء وحدات سكنية بمدينة بورسعيد وبالتالى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 66/9 من هذا القانون ، فيكون النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إن أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه صادر عن الأمر على عريضة رقم .... لسنة 1996 مدنى بورسعيد بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من هيئة التحكيم والمصالحات رقم .... لسنة 1991 ، .... لسنة 1993 وهذا الأمر لم يلزمها بمبالغ محددة وإنما اقتصر على وضع الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم فيكون الرسم المستحق هو رسم ثابت وليس رسماً نسبياً وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن العبرة فى تقدير الرسوم بما قضى به حكم التحكيم الذى تحاج به الطاعنة والذى ألزمها بمبالغ لصالح الطرف الثانى فى عقد المقاولة ، وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسكت به الطاعنة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المـــادة الأولى مـن القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية .... 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ، والنص فى  المادة السادسة منه على أن تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى .... الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " وفى المادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " والمادة 21 على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ، وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين تدل على أن الأوامر الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين لا تخضع لرسم ثابت وإنما يقدر عليها رسم نسبى على قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه على ما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم رقم 18 لسنة 1992 صدر بإلزام الجمعية المتظلمة - الطاعنة - بمبالغ معلومة القيمة وتم وضع الصيغة التنفيذية عليه ، ومن ثم فقد أضحى لحكم المحكمين سالف البيان جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى وأن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتقدير الرسوم المستحقة على المبالغ المقضى بها وفقاً للأسس الثابتة المنصوص عليها بالمادتين 1 ، 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمــة الموضوع بأن حكـم التحكيم المنفذ به ألزمها بدفع إجمالى مبلغ مائة وخمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ألف جنيه وستة وستين قرشاً للجمعية المحتكمة فيكون الرسم النسبى المستحق على هذا المبلغ مقدراً بحسب نصوص المادتين الأولى والسادسة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 هو مبلغ تسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً وأربعين قرشاً ومبلغ تسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وسبعين قرشاً لحساب الصندوق وأن قلم الكتاب قدر الرسوم النسبية ورسوم الخدمات بما يزيد على هذه المبالغ وأنها طلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد تقديرات قلم الكتاب قولاً منه باتفاقها مع أحكام القانون ورفض إجابة طلبها بندب خبير ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله من غير أن تكون ملزمة بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، وكان الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً وعلى نحو ما سلف عند الرد على السبب الثانى على سند مما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم المنفذ به ألزم الطاعنة بإجمالى مبلغ عشرين مليون وستمائة وأثنين وتسعين ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وستة عشر قرشاً فيكون الرسم النسبى عليه مقدراً بمبلغ مائتين وثمانية وخمسين ألف وستمائة وثمانية وثلاثين وخمسة وسبعين قرشا طبقاً للمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 كما يستحق عليه مبلغ مائة وتسعة وعشرين ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيه وثمانية وثلاثين قـرشاً رسـوم خدمات مفروضة بالقانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم فيه متضمناً هذه الرسوم دون زيادة ، فإنه يتعين تأييده وهى أسباب سائغة بغير خطأ فى تطبيق القانون وفيها الرد الضمنى المسقط لما تمسكت به الطاعنة من طلب ندب خبير لتحقيق دفاعهـــا بشـأن المغـالاة من تقدير الرسوم المتظلم منها ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3337 لسنة 67 ق جلسة 27 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 51 ص 328

جلسة 27 فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة .
-------------
(51)
الطعن 3337 لسنة 67 ق
 (1) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " .
تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون .
(2) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الوزارات والإدارات التابعة لها " .
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون .
(3) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء " .
مصلحة الشهر العقارى . عدم تمتعها بشخصية اعتبارية . أثره . تمثيل وزير العدل لها بصفته رئيسها الأعلى . مؤداه . اختصام أمين السجل العينى ممثلاً المصلحة أمام القضاء . غــير مقبول .
(4) تسجيل " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله " . صورية " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله " .
المشترى بعقد غير مسجل . له التمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة . علة ذلك . اعتباره دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له وله التمسك بتلك الصورية أياً كان باعثها لإزالة العوائق فى سبيل تحقيق أثر عقده .
(5) إثبات " عبء الإثبات : فى الصورية " .
اعتبار المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترى آخر له إثبات الصورية بكافة الطرق ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً . م 244 مدنى . علة ذلك .
(6) تسجيل " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيها : القيد فى السجل العينى : أثره " .
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العينى فى صحائفه وفقاً لأحكامه . مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م 11 ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التى رتبها القانون المدنى حصراً . نظم الشهر العقارى شخصياً أو عينياً افتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة فى صحائفها من أسبابها المحددة حصراً ولو كان السجل عينياً . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد البيع الصورى الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثانى عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة أن قيد العقد بالسجل العينى يكسبه حجية مطلقة لا يمارى فيها محتجباً عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون .
3- إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الرابع بصفته تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيـــع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .
5- إن المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى والتى أباحت له أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً ، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .
6- إذ كانت القوة المطلقة للقيود التى يثبتها السجل العينى فى صحائفه وفقاً لأحكامه وإن كانت جوهر نظامه إلا أن شرط إجراء القيد وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون السجل العينى هو أن تكون الحقوق العينية التى يثبتها القيد فى صحائفه قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها تقديراً بأن أسبابها هذه تمثل روافدها التى لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل شأنها فى ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ولا يجوز بالتالى أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التى رتبها القانون المدنى وحصرها ، وأن نظم الشهر العقارى على اختلافها ما كان فيها شخصياً أو عينياً تفترض اشتقاق الحقوق التى تسجلها أو تقيدها فى صحائفها من أسبابها ( أسباب كسب الملكية ) التى حددها المشرع حصراً وتقديراً بأن أسبابها هذه هى التى تقيمها وفقاً للقانون حتى ولو كان السجل عينياً ، وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى مدونات حكمها الصادر فى الطعن رقم 42 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خـالف هذا النظر ، وتحجب بذلك عن بحث دعوى الطاعنين بصورية عقد البيع سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى كلى دمياط على المطعون ضدهم للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 6/8/1987 وبطلان العقد المسجل رقم .... لسنة 1994 وعدم الاعتداد به وعدم نفاذه فى حقهم وشطب كل ما يترتب عليه من آثار فى صحائف السجل العينى وإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما بإجراء التغييرات اللازمة فى صحائف السجل العينى وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 6/8/1987 باع المطعون ضده الأول لهم أرضاً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة مقابل ثمن مقداره 33928 جنيه وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن الوفاء بالتزامه بنقل الملكية إليهم وقام بنقل الملكية إلى المطعون ضده الثانى بالشهر العقارى بالعقد رقم .... لسنة 1994 بتاريخ 16/4/1994 رغم بطلانه لصوريته صورية مطلقة فقد أقاموا الدعوى وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 23/12/1995 بعدم قبولها بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 27 ق المنصورة - مأمورية دمياط - وبتاريخ 21/8/1996 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب بطلان العقد المسجل رقم .... لسنة 1994 وعدم نفاذه فى حقهم وشطب كل ما يترتب على ذلك من آثار فى صحائف السجل العينى وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل من جديد فى ذلك الطلب وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وإذ نظرت محكمة أول درجة هذا الطلب ، وبتاريخ 28/12/1996 حكمت المحكمة برفض الدعـوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - ، وبتاريخ 21/5/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وأبدت الرأى فى الموضوع بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته - أمين السجل العينى بدمياط - أنه لا يمثل المصلحة أمام القضاء .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الرابع بصفته تابعاً لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
وحيث إنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين من الأول إلى الرابع قد اختصموا بقية الطاعنين وأدخلوهم خصوماً فى الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع رقم .... لسنة 1994 سجل عينى فارسكور الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثانى صورية مطلقة إلا أن الحكم المطعون فيـه قد ساير الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أن القيد بالسجل العينى له حجيته المطلقة لا يجوز المجادلة فيها ، حالة أن أسبقية قيد العقد بالسجل العينى لا تكون لها الحجية إلا بشأن قيد العقود التالية عليه وفى مواجهة اكتساب الملكية بالتقادم دون أن يمنع هذا القيد الطعن على العقد بالصورية المطلقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيـــع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده ، وهذا المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى والتى أباحت أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً ، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى ، وكانت القوة المطلقة للقيود التى يثبتها السجل العينى فى صحائفه وفقاً لأحكامه وإن كانت جوهر نظامه إلا أن شرط إجراء القيد وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون السجل العينى هو أن تكون الحقوق العينية التى يثبتها القيد فى صحائفه قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها تقديراً بأن أسبابها هذه تمثل روافدها التى لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل شأنها فى ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ، ولا يجوز بالتالى أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التى رتبها القانون المدنى وحصرها ، وأن نظم الشهر العقارى على اختلافها ما كان فيها شخصياً أو عينياً تفترض اشتقاق الحقوق التى تسجلها أو تقيدها فى صحائفها من أسبابها التى حددها المشرع حصراً وتقديراً بأن أسبابها هذه هى التى تقيمها وفقاً للقانون حتى ولو كان السجل عينياً ، وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى مدونات حكمها الصـادر فى الطعن رقم 42 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وحجب بذلك نفسه عن بحث دعوى الطاعنين بصورية عقد البيع سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ