برئاسة
السيد القاضى / علــى
محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جـادو ، محمد بدر عـــزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابــت .
----------
(1) ضرائب " الطعن الضريبى : الطعن أمام
المحاكم الابتدائية " .
الطعن على
قرار لجنة الطعن الضريبى أمام محكمة غير مختصة . غير مسقط لحق الطاعن فى إقامة
الطعن . علة ذلك . العبرة فى إقامته الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً . متابعة
المحكمة المحال إليها إجراءات الدعوى من حيث انتهت المحكمة المحيلة .
(2 - 4) إعلان
" ميعاد الإعلان : احتساب ميعاد الاعلان " . دعوى " المسائل التى
تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى " .
(2) إعلان
الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها . وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه
فى المادة 82 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 . لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة
التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل . علة ذلك . م 5 مرافعات .
(3) الانتقال
الذى ينصرف إليه ميعاد المسافة فيما يتعلق بتعجيل الدعوى من الشطب . ماهيتــــــه
. المسافة التى ينتقلها المحضر من مقر المحكمة التى قُدمت إليها صحيفة التعجيل إلى
محل المراد إعلانه . م 16 مرافعات .
(4) تجديد السير فى الدعوى بعد شطبها أمام محكمة أول درجة . انعقاد الخصومة
فيها بإعلان صحيفة التجديد . مجاوزة المسافة التى ينتقلها المحضر من مقر المحكمة
ومحل الطاعنة المراد إعلانها مائتى كيلو متر . مؤداه . إضافة ميعاد المسافة .
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان البين من الأوراق أن إعلان المطعون
ضدها بقرار لجنة الطعن الضريبى قد تم بتاريخ 8 مارس سنة 1994 بينما أقامت طعنهـا
على هذا القرار بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت أمامها بتاريخ
6 أبريل سنة 1994 أى قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 161
من قانون الضرائب على الدخل بما يكون معه الطعن قد أقيم فى الميعاد ، ولا يغير من
ذلك إقامة الطعن ابتداء أمام محكمة غير مختصة إذ إن عدم اختصاص المحكمة لا يسقط حق
الطاعن فى إقامة طعنه ما دام قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، إذ العبرة فى
هذا الصدد بتاريخ رفع الطعن حتى لو أقيم أمام محكمة غير مختصة ، وتتابع الدعوى
سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، وقضى برفض الدفع المبدى من
الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن النعى عليه بهذا
الوجه – أياً كان وجه الرأى فيما خلصت إليه تقريراته القانونية - يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
2- مفاد
نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن طلب
السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق
الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد
الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا
تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة
الخامسة من قانون المرافعات .
3- إذ
جرى نص المادة 16 من هذا القانون " قانون المرافعات " على أنه إذا كان
الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة
مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب
الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة فى أية حالة أربعة أيام ، وكان
الانتقال الـذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء فيما يتعلق بتعجيل الدعوى هو انتقال
المحضر من مقر المحكمة التى
قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها ، فإن ميعاد المسافة الذى
يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين .
4- إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الخارجة الابتدائية - نظراً لتخلف طرفى الخصومة
للحضور أمامها - قررت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 شطب الدعوى ، وإذ قامت المطعون
ضدها بتجديد السير فى هذه الدعوى بصحيفة انعقدت الخصومة فيها بطريق إعلانها وذلك
بانتقال المحضر من مقر محكمة الخارجة التى أودعت فيها صحيفة التعجيل إلى محل
الطاعنة بهيئة قضايا الدولة بمدينة أسيوط وتنفذ هذا الإعلان بتاريخ 27/12/1995 ،
وكانت المسافة بين مقر تلك المحكمة ومحل الطاعنة تزيد على مائتى كيلو متر بما
يحتاج لإضافة ميعاد مسافة بحد أقصى أربعة أيام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح
المطعون ضدها عن نشاطها التجارى فى سنوات المحاسبة وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التى خفضت التقديرات فأقامت الدعوى رقم .... لسنة 1994
ضرائب أسيوط الابتدائية طعناً على هذا القرار ثم قررت المحكمة إحالتها إلى محكمة
الخارجة الابتدائية وقيدت أمامها برقم .... لسنة 1995 ، وبعد أن ندبت المحكمة
خبيراً فيها ، وقدم تقريره حكمت بتاريخ 18 ديسمبر 1997 بتعديل التقديرات ، استأنفت
المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...
لسنة 73 ق أسيوط التى قضت بتاريخ 26 مايو سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض
الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان أولهما تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض الدفع
المبدى منها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على إضافة ميعاد مسافة بين
موطن المطعون ضدها ومقر محكمة أسيوط الابتدائية التى أقيمت أمامها الدعوى ابتداء
فى حين أن المحكمة المختصة التابع لها موطن المطعون ضدها ومحل تجارتها هى محكمة
الخارجة الابتدائية التى أحيلت إليها الدعوى بما لا حاجة معه لإضافة ميعاد مسافة ،
وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى أساسه غير صحيح ، ذلك لأن البين من الأوراق أن إعلان المطعون ضدها بقرار
لجنة الطعن الضريبى قد تم بتاريخ 8 مارس سنة 1994 بينما أقامت طعنها على هذا
القرار بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت أمامها بتاريخ 6 أبريل
سنة 1994 أى قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 161 من
قانون الضرائب على الدخل بما يكون معه الطعن قد أقيم فى الميعاد ، ولا يغير من ذلك
إقامة الطعن ابتداء أمام محكمة غير مختصة إذ إن عدم اختصاص المحكمة لا يسقط حق
الطاعن فى إقامة طعنه ما دام قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، إذ العبرة فى
هذا الصدد بتاريخ رفع الطعــن حتى لو أقيم أمام محكمة غير مختصة ، وتتابع الدعوى
سيرها أمام المحكمة المحـال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، وقضى برفض الدفع المبدى من
الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فإن النعى عليه بهذا الوجه – أياً
كان وجه الرأى فيما خلصت إليه تقريراته القانونية - يكون غير منتج ، ومن ثم غير
مقبول.
وحيث إن حاصل
النعى بالوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون بإضافة ميعاد
مسافة على ميعاد إعلان التعجيل بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب فى حين أن شطب الدعوى
قد تم أمام محكمة الخارجة الابتدائية التى بها موطن إقامة المطعون ضدها بما لا
حاجة معه لإضافة ميعاد مسافة ، وإذ تم هذا الشطب بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 بينما
لم تقم المطعون ضدها بتعجيل الدعوى إلا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1995 أى بعد انقضاء
الميعاد المقرر فكان يتعين على المحكمة قبول الدفع المبدى منها باعتبار الدعوى كأن
لم تكن ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى غير محله ، ذلك أن نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم
23 لسنة 1992 على أنه " إذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير
فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " مفاده أن طلب
السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق
الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد
الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا
تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة
الخامسة من قانون المرافعات ، وإذ جرى نص المادة 16 من هذا القانون على أنه إذا
كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل
مسافة مقـــدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان
الذى يجب الانتقال إليه ، على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة فى أية حالة أربعة أيام
، وكــــان الانتقـــال الــــذى يقتضيه القيــــام بهــذا الإجراء فيما يتعلق
بتعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى
محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة
التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . لما كان ذلك ، وكان البين من
الأوراق أن محكمة الخارجة الابتدائية نظراً لتخلف طرفى الخصومة للحضور أمامها قررت
بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 شطب الدعوى ، وإذ قامت المطعون ضدها بتجديد السير فى
هذه الدعوى بصحيفة انعقدت
الخصومة فيها بطريق إعلانها وذلك بانتقال المحضر من مقر محكمة الخارجة التى أودعت
فيها صحيفة التعجيل إلى محل الطاعنة بهيئة قضايا الدولة بمدينة أسيوط وتنفذ هذا الإعلان
بتاريخ 27/12/1995 ، وكانت المسافة بين مقر تلك المحكمة ومحل الطاعنة تزيد على
مائتى كيلو متر بما يحتاج لإضافة ميعاد مسافة بحد أقصى أربعة أيام ، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه ،
ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق