الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعون 12215 ، 12216 ،12217 ، 12526 لسنة 79 ق جلسة 23 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 27 ص 191

برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال, شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  عقد "تحديد موضوع العقد: تكييف العقد".
تكييف العقود. العبرة فيه بحقيقة ما عناه العاقدون. التزام محكمة الموضوع بتكييفها التكييف القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف العاقدين.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها ويعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادتهم على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين.
- 2  التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: أثر تحقق الشرط بحلول الأجل".
الشرط الواقف. ماهيته. أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام. نطاقه. مغايرته عن الأمر المستقبل المحقق الوقوع. اعتباره أجلاً للالتزام. استمرار قيام الشرط الواقف. مؤداه. بقاء الالتزام حقاً محتمل الوجود قانوناً. أثره. لا يجوز للدائن مباشرة إجراءات التنفيذ أو رفع دعوى بوليصية. تحقق الشرط الواقف. لازمه. استحقاق الالتزام. للدائن. اتخاذ إجراءات التنفيذ. المادتان 265, 268 مدني.
مفاد النص في المادتين 265, 268 من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إن كان الشرط واقفاً. وإذا كان الأمر مستقبلاً، ولكن محقق الوقوع، فهو من قبيل الأجل، ولا تنطوي الإضافة إليه على حقيقة التعليق. ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته، دون العقد أو التصرف القانوني بوجه عام فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاماً شرطياً، ويظل الالتزام المعلق بالشرط الموقف معدوماً على احتمال الوجود، ما بقى التعليق قائماً بيد أنه لا يكون مجرد أمل للدائن بل يكون حقاً محتمل الوجود قانوناً. ويترتب على اعتبار الالتزام المعلق غير مؤكد الوجود أنه لا يجوز للدائن أن يباشر بمقتضاه أي إجراء من إجراءات التنفيذ، ولا يجوز له كذلك أن يؤسس عليه دعوى بوليصية، باعتبار هذه الدعوى من مقدمات التنفيذ فإذا تحقق الشرط تأكد وجوب الالتزام، وصيرورته مستحق الأداء فيجوز عندئذ أن تباشر إجراءات التنفيذ.
- 3  التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: أثر تحقق الشرط بحلول الأجل".
انعدام الالتزام المعلق على شرط واقف. حالاته. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها. شرطه. قيامها على أدلة سائغة عقلاً.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن من القواعد العامة في الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط واقف مقترن بتحقق أمر حدد له وقت معين انعدم الالتزام بانقضاء هذا الوقت المتفق عليه، وكذلك يصبح معدوماً حتى ولو لم ينقض الوقت المحدد إذا استدل على استحالة وجوده فإذا لم يحدد له وقت فإن الالتزام قد ينعدم أيضاً بانقضاء مدة طويلة من الزمن تجعل أمر وجوده مخالفاً للعقل والمنطق، ولمحكمة الموضوع السلطة في تقديره ما دام مبرراً بأدلة سائغة ومقبولة عقلاً.
- 4  التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: أثر تحقق الشرط بحلول الأجل".
اتفاق المتعاقدين بعقد القسمة على تعلية العقار المملوك لهم وتوزيع التكلفة عليهم واقتسامهم للعقار باعتبار تلك التعلية. ماهيته. التزام معلق على شرط واقف غير لصيق بإرادة المتعاقدين وهو إتمام البناء. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد القسمة برغم عدم تحقق الشرط الواقف ودون بحث قابليته للتحقق لمرور فترة طويلة من الزمن دون إتمام البناء. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت بعقد القسمة موضوع التداعي أن العقار المملوك للمتقاسمين عبارة عن ثلاثة طوابق اتفق المتعاقدون على تعليته بطابقين إضافيين وتوزيع التكاليف عليهم بالنسب الواردة بالعقد ورتبوا على ذلك توزيع الأنصبة على اعتبار وجود الطابقين الرابع والخامس فاختص بعضهم بنصيب فيهما بحسب قيمة مشاركته في التكاليف وقيمة نصيبه بالعقار قبل التعلية، بما مفاده أن هذا العقد معلق على أمر مستقبلي هو إتمام البناء غير محقق الوقوع لأنه متوقف على عدة أمور منها مدى تحمل العقار للتعلية وموافقة الجهة الإدارية بالترخيص لهذه التعلية – وهو أمر غير لصيق بمجرد إرادة المتعاقدين بما يضحى معه التزام المتعاقدين غير مكتمل الوجود وغير قابل للتنفيذ إلا بإتمام البناء فعلياً. لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن للتكييف الصحيح للعقد مما جره للقضاء بصحة ونفاذ هذا العقد قبل أن يتحقق الشرط الواقف ودون أن يقول كلمته في مدى قابلية الشرط الواقف للوجود بمرور هذه الفترة الطويلة من الزمن دون إتمام البناء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقاصراً في التسبيب.
--------------
الوقائع
حيث إن وقائع الطعون – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعنين رقمي ....، ...... لسنة 79 ق أقام الدعوى ....... لسنة 1997 مدني العجوزة الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصته في كامل أرض وبناء العقار محل التداعي المملوك له وباقي المطعون ضدهم بالميراث عن والدهم وأن العقار كان عبارة عن ثلاثة طوابق اتفقوا على بناء طابقين إضافيين بموجب عقد قسمة مؤرخ .../ .../ 1980 اختص بموجبه بشقتين فيه وثالثة بالطابق الخامس وإذ قاموا ببناء الطابق الرابع وتعذر بناء الخامس فلم يتحصل على باقي حصته فقد أقام دعواه. تدخل الطاعن في الطعن رقم ..... لسنة 79 ق بطلب فرز وتجنيب حصته في العقار. ووجه المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بصحة ونفاذ عقد القسمة سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف دعوى القسمة وإحالة الطلب العارض إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها حيث قيدت أمامها برقم ....... لسنة 2001 أقامت مورثة الطاعن في الطعنين الأوليين طلباً عارضاً ببطلان عقد القسمة لوقوع حصتها بالطابق الخامس من العقار، وتدخلت الطاعنة في الطعن رقم ..... لسنة 79 ق بطلب بطلان ذات عقد القسمة. حكمت محكمة أول درجة برفض طلب صحة ونفاذ عقد القسمة وأغفلت الفصل في الطلبين الفرعيين ببطلان عقد القسمة، ثم قضت لاحقاً بسقوط الحق في طلب إبطال العقد بالتقادم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 121 ق القاهرة، كما استأنفه ورثة المرحومة/ ........، ............. بالاستئنافين رقمي ....، ...... لسنة 125 ق، وبتاريخ ../ ../ 2009 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد القسمة وبرفض الاستئنافين الأخيرين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – في الطعون الأربعة – على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ ../../1980 المبرم بين أطراف النزاع على أساس جواز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً ورتب على ذلك إمكانية بناء الطابق الخامس من العقار محل القسمة والواقع به جزء من نصيب بعض أطراف القسمة ولم يقل كلمته في رفض الجهة الإدارية الترخيص ببنائه ومرور فترة طويلة من الزمن دون استصدار الترخيص بما يجعل العقد مستحيل التنفيذ مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادتهم على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين. وكان النص في المادة 265 من القانون المدني على أن "يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع" وفي المادة 268 من ذات القانون على أن "إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه "يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إن كان الشرط واقفاً. وإذا كان الأمر مستقبلاً، ولكن محقق الوقوع، فهو من قبيل الأجل، ولا تنطوي الإضافة إليه على حقيقة التعليق. ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته، دون العقد أو التصرف القانوني بوجه عام فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاماً شرطياً، ويظل الالتزام المعلق بالشرط الموقف معدوماً على احتمال الوجود، ما بقى التعليق قائماً بيد أنه لا يكون مجرد أمل للدائن، بل يكون حقاً محتمل الوجود قانوناً ويترتب على اعتبار الالتزام المعلق غير مؤكد الوجود أنه لا يجوز للدائن أن يباشر بمقتضاه أي إجراء من إجراءات التنفيذ، ولا يجوز له كذلك أن يؤسس عليه دعوى بوليصية، باعتبار هذه الدعوى من مقدمات التنفيذ فإذا تحقق الشرط تأكد وجوب الالتزام، وصيرورته مستحق الأداء فيجوز عندئذ أن تباشر إجراءات التنفيذ. وكان من القواعد العامة في الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط واقف مقترن بتحقق أمر حدد له وقت معين انعدام الالتزام بانقضاء هذا الوقت المتفق عليه، وكذلك يصبح معدوماً حتى لو لم ينقض الوقت المحدد إذا استدل على استحالة وجوده فإذا لم يحدد له وقت فإن الالتزام قد ينعدم أيضاً بانقضاء مدة طويلة من الزمن تجعل أمر وجوده مخالفاً للعقل والمنطق، ولمحكمة الموضوع السلطة في تقديره ما دام مبرراً بأدلة سائغة ومقبولة عقلاً. لما كان ذلك وكان الثابت بعقد القسمة موضوع التداعي أن العقار المملوك للمتقاسمين عبارة عن ثلاثة طوابق اتفق المتعاقدون على تعليته بطابقين إضافيين وتوزيع التكاليف عليهم بالنسب الواردة بالعقد ورتبوا على ذلك توزيع الأنصبة على اعتبار وجود الطابقين الرابع والخامس فاختص بعضهم بنصيب فيهما بحسب قيمة مشاركته في التكاليف وقيمة نصيبه بالعقار قبل التعلية، بما مفاده أن هذا العقد معلق على أمر مستقبلي هو إتمام البناء غير محقق الوقوع لأنه متوقف على عدة أمور منها مدى تحمل العقار للتعلية وموافقة الجهة الإدارية بالتراخيص بهذه التعلية – وهو أمر غير لصيق بمجرد إرادة المتعاقدين بما يضحى معه التزام المتعاقدين غير مكتمل الوجود وغير قابل للتنفيذ إلا بإتمام البناء فعلياً. لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن للتكييف الصحيح للعقد مما جره للقضاء بصحة ونفاذ هذا العقد قبل أن يتحقق الشرط الواقف ودون أن يقول كلمته في مدى قابلية الشرط الواقف للوجود بمرور هذه الفترة الطويلة من الزمن دون إتمام البناء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقاصراً في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 2033 لسنة 33 ق جلسة 24 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 30 ص 146

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي.
-----------
- 1  استئناف - مناط حق كل من المتهم والنيابة فى الاستئناف
حق المتهم فى الاستئناف : تابع لمقدار العقوبة المحكوم بها عليه. حق النيابة في الاستئناف معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة سواء أكان الطلب قد تم إبداؤه شفاهية بالجلسة أو تضمنته ورقة التكليف بالحضور ، وسواء أكان فى مواجهة المتهم أو فى غيبته لجلسة أعلن لها المادة 1/402 ، 2 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 مثال.
العبارات التي صاغ بها المشرع نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتيها الأولى والثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع رهناً بمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت النيابة الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة، سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته ورقة التكليف بالحضور وسواء أكان في مواجهة المتهم أو في غيبته لجلسة أعلن لها ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة. فإذا كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة وطلبت إنزال حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما أسندته إليها من أنها بددت نقوداً سلمت إليها على سبيل الوكالة إضراراً بالمجني عليها، وكانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه العقوبة عليها وهو ما يكفي قانوناً لتمارس النيابة حقها في الاستئناف إذا صدر الحكم بالبراءة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيح هذا الخطأ والقضاء بجواز الاستئناف.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 17/9/1961 بدائرة قسم السيدة: - بددت النقود المبينة قدراً بالمحضر والمملوكة لـ......... والمسلمة إليها على سبيل الوكالة لتوصيلها لشقيقة المجني عليها فاختلستها إضراراً بها" وطلبت معاقبتها بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة السيدة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهمة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 11/4/1962 بعدم جواز استئناف النيابة بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه أقام قضاءه على أن حق النيابة في الاستئناف مرتبط بما تبديه من طلبات وأنها إذ أبدت طلباتها في جلسة لم تحضرها المتهمة وأعلنت ورقة التكليف بالحضور لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليها فإن المتهمة لا تكون قد وقفت على ما طلبته ومن ثم يكون استئنافها غير جائز وهذا الذي انتهى الحكم إليه لا يتفق وصحيح القانون
وحيث إن العبارات التي صاغ بها المشرع نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتيها الأولى والثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962المعمول به اعتبارا من 2 أغسطس سنة 1962 صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع رهنا بمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات, ولما كان التعبير بعبارة إذا طلبت النيابة الحكم إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته ورقة التكليف بالحضور وسواء أكان في مواجهة المتهم أو في غيبته لجلسة أعلن لها ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة
ولما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة وطلبت إنزال حكم المادة 341 من قانون العقوبات بها لما أسندته إليها من أنها بددت نقودا سلمت إليها على سبيل الوكالة إضرارا بالمجني عليها وكانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه العقوبة عليها وهو ما يكفي قانونا لتمارس النيابة حقها في الاستئناف, إذا صدر الحكم بالبراءة طبقا للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيح هذا الخطأ والقضاء بجواز الاستئناف. ولما كانت المحكمة بقضائها قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2032 لسنة 33 ق جلسة 11 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 68 ص 343

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
------------
- 1  قذف . محكمة الموضوع " سلطتها في استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف". نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
مجرد تقديم شكوي في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه استظهار ذلك القصد موضوعي.
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه. واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإذا كان مفاد ما خلص إليه الحكم انتفاء سوء القصد عن المطعون ضدهما وكان هذا الاستخلاص سائغاً وسليماً فإن تكييفه الواقعة بأنها لا تعدو قذفاً ليس فيه مخالفة القانون.
- 2  أمر الحفظ . قذف . محكمة الموضوع " سلطتها في استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف".
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع عدم تقيدها بقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها.
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب، وهي لا تتقيد في هذا الشأن بقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى بل عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها.
- 3  نقض " سلطة محكمة النقض".
الرخصة المخولة لمحكمة النقض لقبول الأسباب التي تبدي خارج الميعاد القانوني عدم جواز إعمالها إلا اذا تعلق الأمر بمصلحة المتهم المادة 35 من القانون 57 لسنة1959 .
الرخصة المخولة لمحكمة النقض لقبول الأسباب التي تبدى خارج الميعاد القانوني لا يجوز إعمالها طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق الأمر بمصلحة المتهم.
-------------
الوقائع
تخلص وقائع هذا الطعن في أن المدعي بالحقوق المدنية "الطاعن" أقام دعواه بالطريق المباشر بعريضة معلنة للمتهمين "المطعون ضدهما" متهما إياهما بأنهما في يوم 18 يناير سنة 1961 بدائرة قسم السيدة زينب: أولاً- أسندا إليه وهو موظف عام بسوء النية الأمور الواردة بعريضة الدعوى بالطريق المبين بها والتي لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ولم تثبت حقيقة ما أسنداه إليه. ثانياً - أخبرا مصلحة الضرائب والجهات الإدارية مع سوء القصد بالأمور الكاذبة الواردة في تلك العريضة والتي نسباها للطالب والتي لو صحت لاستوجبت عقابه قانوناً. وطلب في نهايتها عقابهما طبقاً للمواد 302 و303 /2 و304 و305 من قانون العقوبات. كما طلب القضاء له بمبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بتاريخ 23/4/1962 عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 13/6/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه خلص إلى أن المحكمة لا ترى في ألفاظ الشكوى ما يعتبر سبا أو قذفا مع أنها تضمنت أن الطاعن يشتغل بالتجارة وأنه يتخذ من تأجير أملاكه وسيلة للاتجار والإثراء غير المشروع وأنه دأب على الإضرار بالمطعون ضده الأول وبغيره وهو ما يتضمن قذفا وسبا..., وقال الحكم إن تحويل مبلغ أثنين وثلاثين جنيها من مرتب الطاعن شهريا إلى شركة سيارات يؤكد قيامه بعمليات تجارية يقتطع من مرتبه أقساط ثمنها إن لم يكن أصيلا فبالواسطة مع أن الأوراق خلو من الدليل على ذلك وقد قدم الطاعن إلى محكمة ثاني درجة المستندات الدالة على أنه كان ضامنا لشقيقته ثم لزوجته في عقود شراء سيارات وأن لزوجته نشاطا تجاريا في تشغيلها منذ عام 1954 قبل زواجه بها إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه........كما أن الحكم قد خلط بين الفقرتين الأولى والثانية من المادة 302 من قانون العقوبات إذ لا يقبل في القانون إثبات صحة الوقائع المسندة إلا في الحالة المبينة في الفقرة الثانية والطاعن وإن كان موظفا عاما إلا أن الوقائع المسندة إليه لا تتصل بأعمال وظيفته وإنما تتعلق بأعماله وتصرفاته الشخصية, وفضلا عن ذلك فإن تطبيق الفقرة الثانية توجب على القاذف أن يقيم الدليل على صحة الوقائع المسندة وأن يثبت صدور القذف عن حسن نية وهو ما لم يتطرق إليه الحكم بل أخذ يبحث عن سوء نية الطاعن المقذوف في حقه ويقيم عليها القرائن. وقد خلط الحكم في أسبابه بين جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب مع أن لكل أركانها القانونية التي يتعين على المحكمة بيان توافرها أو عدم توافرها على حدة. ومن ناحية أخرى فقد ذهب الحكم إلى أن المطعون ضده الثاني وقع على الشكوى بصفته محاميا ووكيلا بجوار توقيع موكله المطعون ضده الأول الذي سمعت أقواله وحده في الشكوى والذي يتخذ من مكتب محاميه محلا مختارا وهو ما لا يتفق وصحيح القانون الذي ينص على شخصية الجريمة والعقوبة وما دامت الشكوى قد تضمنت واقعة تنطوي على جريمة ووقع عليها المطعون ضدهما فيعتبر كل منهما مسئولا عن الجريمة إذ لا وكالة في ارتكاب الجرائم وقد قدم الطاعن مذكرة إلى محكمة ثاني درجة شرح فيها الواقعة الصحيحة للدعوى مؤيدة بالمستندات وأوضح الرأي القانوني السليم فيما يترتب على توقيع المطعون ضده الثاني على الشكوى من مسئولية جنائية وصحح الأخطاء المادية التي وقع فيها الحكم الابتدائي بيد أن المحكمة التفتت في حكمها المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم تعن بالرد عليه. وأضاف الطاعن بالجلسة وجها جديدا يتحصل في أن محكمة الجنح وقد قضت في الدعوى الجنائية بالبراءة فإنه كان من المتعين عليها أن تقضي بعدم الاختصاص بالنسبة إلى الدعوى المدنية
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله أن الطاعن رفع هذه الدعوى بالطريق المباشر ناسبا إلى المطعون ضدهما أنهما قدما شكوى ضده بتاريخ 18 يناير سنة 1961 إلى مصلحة الضرائب التي يعمل بها موظفا ولغيرها من الجهات المختصة قالا فيها أنه يشتغل بالتجارة في التاكسيات ويؤجر شقته مفروشة من الباطن للغير ويتخذ من تأجير أملاكه وسيلة للاتجار والإثراء غير القانوني كما دأب على الإضرار بالمطعون ضده الأول وقد أجرت مصلحة الضرائب والجهات التي قدمت إليها هذه الشكوى تحقيقات واسعة انتهت جميعها بحفظها لعدم ثبوت ما ورد فيها من اتهامات وطلب الطاعن معاقبة المتهمين عن تهمة البلاغ الكاذب طبقا للمادتين 304 و305 من قانون العقوبات. وبعد أن عرض الحكم إلى المستندات المقدمة من طرفي الخصومة وحصل مضمونها وخلص منها إلى أن الطاعن يقوم بعمليات تجارية قال: "وحيث إن المحكمة تخلص من كل ذلك إلى أن البلاغ صادق وأن المدعي بالحق المدني إنما أثار هذا الاتهام الكيدي نكاية في المتهمين - المطعون ضدهما - وهو أمر تستشفه المحكمة من سلوكه الخاص الذي ضمنه المتهم الأول حافظة مستنداته تحت رقم 3 من مشاغبته سكان منزله وصلته غير السليمة مع أخوته وأمه الأمر الذي انتهى بهؤلاء إلى عزله من التوكيل لإساءته استعمال هذا التوكيل. ومن حيث إن ما أسنده المدعي بالحق المدني إلى المتهم الأول من أنه سب في حقه وقذف فإن المحكمة لا ترى في ألفاظ الشكوى وعباراتها ما يعتبر سبا وقذفا وإنما استعمل المتهم الأول حقه في شكوى موظف عمومي وانتهت هذه الشكوى بإفساد خطط المدعي بالحق المدني ورفضه دعاويه الكيدية". 
لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد خلصت - بعد أن أحاطت بالوقائع المنسوبة إلى المتهمين التبليغ عنها - إلى صحة هذا التبليغ وكان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمرا متروكا لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب وهي لا تتقيد في هذا الشأن بقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى بل عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها له
لما كان ذلك, وكانت عبارات الشكوى المقدمة من المطعون ضدهما تتضمن إسناد وقائع معينة إلى الطاعن هي اشتغاله بالتجارة واتخاذه من تأجير أملاكه وسيلة للاتجار والإثراء غير المشروع والإضرار بالمطعون ضده الأول فإن الحكم إذا انتهى إلى أن عبارات هذه الشكوى ليس فيها ما يعتبر سبا يكون صحيحا في القانون. ولما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلا مع هذا الاستنتاج وكان مفاد ما خلص إليه الحكم فيما تقدم انتفاء سوء القصد عن المطعون ضدهما وهو استخلاص سائغ وسليم فإن تكييفه الواقعة بأنها لا تعد قذفا ليس فيه مخالفة للقانون. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض
أما بالنسبة إلى ما أثاره الطاعن بالجلسة من نعي على الحكم خطأ في تصديه للدعوى المدنية بعد إذ قضى بالبراءة فلا محل للالتفات إلى هذا الوجه طالما أنه لم يبد في الميعاد القانوني إذ الأصل أن الرخصة المخولة لمحكمة النقض لقبول الأسباب التي تبدى خارج هذا الميعاد القانوني لا يجوز إعمالها طبقا للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق الأمر بمصلحة المتهم وهو ما لا يتوافر بالنسبة إلى الطاعن. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين لذلك رفض الطعن ومصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من القانون سالف البيان وإلزام الطاعن المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 2027 لسنة 33 ق جلسة 24 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 29 ص 141

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
-------------
- 1  محكمة الجنايات " تشكيلها".
مؤدى نصوص المواد 6 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ، 366 ، 367 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع لم يرتب البطلان إلا في الحالة التي تشكل فيها دائرة محكمة الجنايات من أكثر من واحد من غير المستشارين . اختصاص الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف بتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات طبيعته : تنظيم إداري بين دوائر المحكمة المختلفة . لا بطلان على مخالفته مثال.
تنص المادتان 6 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية و366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف، كما تنص المادة 367 من القانون الأخير على أن تعين الجمعية العامة لكل من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين. ومؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا في هذه الحالة الأخيرة التي تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من مستشارين من محكمة الاستئناف ورئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون، وأن الأمر في شأنها لا يقتضي العرض على الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف لإعادة تشكيل الدائرة إذ أن اختصاص هذه الجمعية بتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختلفة مما لا يترتب البطلان على مخالفته.
- 2  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة وهى في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لها أن تأخذ بقول شاهد علي متهم وتطرحه بالنسبة لمتهم آخر .
من حق المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها أن تأخذ بقول شاهد على متهم وتطرحه بالنسبة لمتهم آخر إذ مرجع الأمر في ذلك إلى محض اطمئنانها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 16/6/1961 بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف: أولاً - قتلوا ... - و... عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك أسلحة ثقيلة راضة وقاطعة (فؤوساً وبلطا) وتربصوا لهما بالطريق الزراعي خلف فناطيس الغاز وما أن ظفروا بهما حتى انقض المتهمون الأربعة الأول على المجني عليه ... بأسلحتهم الثقيلة وانهالوا عليه ضرباً وتمكن المتهم الخامس من ضرب المجني عليه ... بساطور كان يحمله قاصدين من ذلك قتلهما فحدثت لهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. ثانيا - المتهم الأول أيضاً أحدث عمداً بـ... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. ثالثاً - المتهم الخامس أيضاً. أحدث عمداً بـ... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي بالساعد الأيمن والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمادة 242/1 من القانون المذكور. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 13 من يونيه سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات. أولاً - ببراءة ... و... مما أسند إليهما. وثانياً - بمعاقبة كل من الطاعنين الثلاثة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من وجهي الطعن هو بطلان الحكم لصدوره من هيئة غير مشكلة وفقا للقانون ذلك أن عذرا منع اثنين من مستشاري الدائرة المشكلة بمقتضى قرارات الجمعية العمومية عن الحضور وجلس مكانهما بطريق الندب أحد المستشارين بالمحكمة وأحد رؤساء المحكمة الابتدائية دون عرض أمر تعديل التشكيل على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف مع أنها وحدها - في صورة هذه الدعوى - صاحبة الحق في إعادة تشكيل الدائرة لتخلف اثنين من مستشاريها
وحيث إنه لما كانت المادتان 6 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية و366 من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف وكانت المادة 367 من ذات القانون تنص على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وكان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا في هذه الحالة الأخيرة التي تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من مستشارين من محكمة الاستئناف ورئيس محكمة بمحكمة بني سويف الابتدائية فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون وأن الأمر في شأنها لا يقتضي عرض الأمر على الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف لإعادة تشكيل الدائرة إذ أن اختصاص هذه الجمعية بتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيما إداريا بين دوائر المحكمة المختلفة مما لا يترتب البطلان على مخالفته فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم لا يقوم على أساس من القانون
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من وجهي الطعن هو الفساد في الاستدلال, ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعن الثالث بتهمة قتل المجني عليه ... على شهادة شقيقيه ....و.... مع أن الثابت من أقوالهما بمحضر الجلسة أنهما لم يسندا شيئا للطاعن الثالث بالنسبة لهذه الواقعة. كما أن الحكم قد أخذ بأقوال ... في إدانته الطاعنين الأولين مع أنه أطرحها بالنسبة للمتهمين المقضي ببراءتهما كما أثبت الحكم أن الشاهد ...شهد بأن الطاعنين الأولين فقط ضربا المجني عليه ... مع أنه شهد بجلسة المحاكمة بأنهما وآخرين تعدوا عليه بفؤوس كانوا يحملونها - وعول الحكم أيضا على أقوال ... وعمدة البلدة ... مع أن الأول لم ير الواقعة واقتصر دور الثاني على تلقي نبأ الحادث من ... ولم يكن يعلم في البداية شيئا عن واقعة قتل المجني عليه ... مما يجعل الحكم إذ استند إلى ما تقدم معيبا
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما واستند في إدانتهم إلى أقوال ...و...و... والعمدة ...و... وإلى التقارير الطبية وقد حصل الحكم أقوال الشاهد الأول ... بما مفاده أنه كان مصاحبا لأخويه المجني عليهما ...و... في طريقهم إلى الحقل فخرج عليهم الطاعنون وتعدى الأولان على المجني عليه ... بفأسين كانا يحملانها وأبصر الطاعن الثالث يضرب المجني عليه ... بسيف وأنهم قصدوا من ذلك الأخذ بثأر شقيقهم كما أورد أقوال الشاهد الثاني ... ومؤداها أن الطاعنين ترصدوا لهم في الطريق وضرب الأولان شقيقه ... بفأسين فلاذ بالفرار وحصل أقوال الشاهد ... بما مفاده أنه خف إلى مكان الحادث إثر سماعه استغاثة فوجد الطاعنة الثالث يضرب المجني عليه ... بساطور يشبه السيف كما حصل أقوال ...بأن ..... جاءه يسأله عن العمدة وبعد ذلك بحوالي النصف ساعة أبصر ... يسير سيرا عاديا ولا يحمل شيئا وخلفه أخوه ... حاملا كوريكا وأخوه... ومعه فأسا وأثبت الحكم أقوال العمدة ...بأنه توجه لمكان الحادث عقب وقوعه فأنبأه الشاهد ...بأن الطاعنين قتلوا شقيقيه ...و... بفؤوس وسيف فأبلغ العمدة بالحادث. لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم له أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة. وكان من حق المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزيء أقوال الشاهد وتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, ولها أن تأخذ بقول شاهد على متهم وتطرحه بالنسبة لمتهم آخر إذ مرجع الأمر في ذلك إلى محض اطمئنانها. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا تجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

الطعن 2014 لسنة 33 ق جلسة 18 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 76 ص 393

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس زغلول.
---------------
- 1  تهريب جمركي . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب" . دخان .
على المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلو جرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون . المادة 3 من القانون 160 لسنة 1959.
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 160 لسنة 1959 على أنه. "يحكم بتعويض قدره عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه، ويضاعف التعويض في حالة العود". وهو ما يقتضي من المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلو جرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون.
- 2  تهريب جمركي . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دخان .
إشارة الحكم إلى دفاع الطاعن المؤسس علي حسن نيته في إحراز الدخان المعبأ المضبوط الذي اشتراه من مصنع أرشد عنه . دفاع جوهري . قعود المحكمة عن تحقيقه أو الرد عليه يجعل حكمها معيبا بما يستوجب نقضه.
إذا كان الحكم قد أشار إلى دفاع الطاعن الخاص بحسن نيته في إحراز الدخان المعبأ المضبوط والذي اشتراه من مصنع أرشد عنه إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه مع أنه لو صح - قد يترتب عليه تأثير في مدى مساءلة الطاعن بالتعويض. فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
- 3  قانون " القانون الأصلح" . نقض " سلطة محكمة النقض".
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 . مثال .
لمحكمة النقض طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وإذ كان القانون رقم 16 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذي حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 - هو الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين تطبيق هذا القانون.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 أكتوبر سنة 1959 بدائرة مركز ميت غمر: هرب الدخان المبين من الرسوم والعوائد الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 623 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1959. وقد ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 458ج و270م على سبيل التعويض. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 2 ديسمبر سنة1961عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره 458ج و270م وبمصادرة الدخان المضبوط. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 5 من فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب دخان من الرسوم الجمركية. وقضى بإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضا قدره 458 ج و270 م قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد, ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين مبررات قضائه بالتعويض وعناصره من بيان الرسوم المقررة واتفاق مبلغ التعويض مع القيود القانونية المنظمة له وخاصة أن الطاعن غير مسئول عن الدخان المعبأ والمجهز بمعرفة مصنع مرخص له بذلك, ثم أن ما أورده الحكم من أن الدخان المضبوط جميعه من الدخان الطرابلسي يخالف الثابت بتقرير التحليل من أن معظم الدخان - لا كله من الدخان الطرابلسي

وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه هرب دخانا من الرسوم والعوائد الجمركية وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 623 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 1959 - ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم الطاعن 100 ج وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضا قدره 458 ج و 270 م ومصادرة الدخان المضبوط فاستأنف الطاعن الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وحصل الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - واقعة الدعوى وبين المبررات التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن وإلزامه التعويض في قوله: "حيث إن الاتهام المسند للمتهم - الطاعن - ثابت قبله مما أثبته مفتش الإنتاج بتاريخ 22/10/1959 من أنه استصدر إذنا من النيابة بتفتيش منزل المتهم لعلمه من التحريات أنه يتجر في أدخنة طرابلسي مهربة من الرسوم الجمركية ويقوم بتعسيلها وضبط بمنزل المتهم كمية من الدخان المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وبسؤال ........... زوجة المتهم قررت أن المتهم هو صاحب الدخان المضبوط وبسؤال المتهم قرر أنه مالك الدخان المضبوط - وأضاف أنه اشترى بعضها من شخص لا يعرفه أما الدخان المعبأ في "بكوات" فقد اشتراها من مصنع ......... بموجب فواتير وعد بتقديمها وتبين من نتيجة التحليل أن الدخان المضبوط جميعه من الدخان الطرابلسي وبتاريخ 3/5/1960 طلب مدير الجمرك رفع الدعوى العمومية ضد المتهم. ومن ثم يتعين معاقبته طبقا لمواد الاتهام عملا بالمادة 304 إجراءات ولا عبرة بإعادة تحليل العينة التي يحتفظ بها المتهم فقد أقر بأنه اشترى بعض الأدخنة المضبوطة لديه من شخص لا يعرفه ولم يعترض على نتيجة التحليل الأولي عند مواجهته بها". لما كان ذلك, وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 160 لسنة 1959 قد نصت على أنه "يحكم بتعويض قدره عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه, ويضاعف التعويض في حالة العدد" وهو ما يقتضي من المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلوجرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون, ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه - وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 458 ج و 270 م لمصلحة الجمارك - لم يبين كمية الدخان المهرب الذي حكم على أساسه بالتعويض الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وخاصة إذا ما لوحظ أن التعويض المقضي به قد تضمن كسورا عددية لا تستقيم مع التطبيق السليم لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك, وكان الحكم وإن أشار إلى دفاع الطاعن الخاص بحسن نيته في إحراز الدخان المعبأ المضبوط والذي اشتراه من مصنع أرشد عنه إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه مع أنه - لو صح - قد يترتب عليه تأثير في مدى مساءلة - الطاعن - بالتعويض. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن تقرير التحليل تضمن أن الدخان المضبوط أغلبه من الدخان الطرابلسي خلافا لما حصله الحكم من أن جميعه من الدخان الطرابلسي, فإن الحكم يكون معيبا - في شقه الخاص بالتعويض - بالقصور والخطأ في الإسناد ويتعين لذلك نقضه والإحالة - لما كان ما تقدم, وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى, وكان القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - الذي حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 المطبق على واقعة الدعوى - هو الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات, مما كان يقتضي نقض الحكم نقضا جزئيا وتطبيق القانون الأصلح, إلا أنه وقد تقرر نقض الحكم وإعادة محاكمة الطاعن من جديد عن الشق الخاص بالتعويض, فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضا في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة على ضوء أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963.

الطعن 2013 لسنة 33 ق جلسة 10 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 28 ص 136

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------
- 1  جريمة "أركانها " . مناجم ومحاجر .
استخراج مواد المناجم والمحاجر. متى يكون مؤثما اذا كان بقصد استعمالها استعمالا مغايرا لمجرد بقائها في الأرض مجرد نقلها من مكانها لا يحتاج إلى ترخيص . جريمة استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها طبيعتها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية.
تنص المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 على أنه "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص". والمستفاد مما ورد في نصوص المواد 1 /3 و3 و4 و25 و27 و29 و31 و32 من القانون المذكور أن المشرع لا يعني بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهنا بالحصول على ترخيص وإنما يعني استخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدي إليه لفظ الاستخراج من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي - هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها استعمالا مغايراً لمجرد بقائها في الأرض، يشهد على هذا النظر ما أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر بما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال بناء على أن ما يوجد فيها من هذه المواد - فيما عدا مواد البناء ومنها الرمال التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - هو من أموال الدولة يجري استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون. وقد دل المشرع بمسلكه هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج المواد أو الخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 2 سبتمبر سنة 1961 بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة - أولاً المتهم الأول: استولى على الرمال المبينة الوصف والقيمة بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالنقل - وثانياً: المتهمون الثاني (الطاعن) والثالث والرابع والخامس شرعوا في الاستيلاء على الرمال المبينة الوصف والقيمة بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم ساعة الحادث - وطلبت معاقبتهم بالمواد 45، 47، 317 /5، 318 من قانون العقوبات، 1، 3، 6، 32، 42 من القانون رقم 86 لسنة 1956. ومحكمة الدلنجات الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27 يناير سنة 1962 ببراءة المتهمين جميعاً مما أسند إليهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 26 فبراير سنة 1962 حضورياً للمتهم الأول وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. عارض المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس في هذا الحكم وقضي في معارضتهم في 28 مايو سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه دان الطاعن طبقا لنصوص القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر بتهمة الشروع في استخراج رمال من أرض مملوكة لأحد الأفراد بدون ترخيص من مصلحة المناجم والمحاجر مع أن ما أتاه الطاعن لا جريمة فيه ولا ينطبق عليه حكم ذلك القانون, إذ هو مجرد صاحب سيارات نقل استأجرها منه صاحب الأرض لنقل رمال في الأرض ذاتها وهو إجراء لم يفرض القانون على فاعله أن يحصل على ترخيص للقيام به
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخرين بوصف أن المتهم الأول منهم استولى على رمال مبينة الوصف والقيمة بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأن الباقين - والطاعن من بينهم - شرعوا في الاستيلاء على تلك الرمال دون الحصول على الترخيص المذكور وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم وقت ارتكابها وطلبت عقابهم بأقصى العقوبة المقررة بالمواد 47,45, 317 /5, 318 من قانون العقوبات و1, 3, 6, 32, 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر - ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتبرئتهم, فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه حضوريا بالنسبة إلى الأول وغيابيا للباقين بإجماع الآراء بمعاقبة كل منهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ واعتنق ما حصله حكم محكمة الدرجة الأولى بيانا لواقعة الدعوى بما مؤداه أن ملاحظ المحاجر شاهد الطاعن وباقي المتهمين في أثناء مروره ينقلون رمالا من أرض المتهم الأول دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصلحة المناجم والمحاجر فقام بضبطهم وقد أقروا جميعا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة بأنهم كانوا ينقلون الرمال من جزء مرتفع من أرض المتهم الأول إلى جزء آخر منخفض منها لتسويتها ثم عرض الحكم بعد ذلك لتطبيق أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 بقوله "إنه لا يجوز استخراج مواد المحاجر بدون ترخيص فإذا استخرجت دون ترخيص حق العقاب, ولما كان المتهمون قد استخرجوا الرمال من أرض المتهم الأول دون ترخيص بذلك فتكون التهمة ثابتة في حقهم جميعا ولا يقلل من ذلك كون المتهم الأول مالكا للأرض وأنه هو الذي صرح باستخراج هذه الرمال إذ كان عليه أن يستخرج ترخيصا من مصلحة المحاجر" وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد ذلك بأن المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 تنص على أنه "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص" وإذا ما كان المستفاد مما ورد في نصوص المواد 1 /3و3و4و25و27و29و31و32 من القانون المذكور أن المشرع لا يعني بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهنا بالحصول على ترخيص وإنما يعني استخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدي إليه لفظ الاستخراج من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها استعمالا مغايرا لمجرد بقائها في الأرض, يشهد على هذا النظر ما أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر وما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال بناء على أن ما يوجد فيها من هذه المواد - فيما عدا مواد البناء ومنها الرمال التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - هو من أموال الدولة يجري استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون. ولما كان المشرع قد دل بمسلكه هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج المواد أو الخامات من المناجم و المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم و المحاجر واستغلالها خفية. وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخرين عن تهمة الاستيلاء والشروع في الاستيلاء على رمال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك مع اعتناقه لما انتهى إليه الحكم الابتدائي من أن الطاعن وآخرين كانوا يعملون لحساب المتهم الأول بنقل الرمال من جزء من أرضه المعتبرة من المحاجر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 ووضعها في جزء آخر من الأرض ذاتها. ولما كان نقل الرمال على هذه الصورة دون استعماله استعمالا مغايرا لمجرد بقائه في الأرض لا يعتبر استخراجا بالمعنى الذي عناه القانون إذ هو في النهاية عمل لم يخرج بالرمال عن حيز الأرض المملوكة للمتهم الأول وهو أمر لم يؤثمه القانون. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة الطاعن. قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة إلى الطاعن وإلى باقي المتهمين الذين لم يطعنوا وذلك لوحدة الواقعة واتصال وجه الطعن بهم عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.