برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: توفيق
أحمد الخشن, وأديب نصر, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------
- 1 جريمة "أركانها " . مناجم ومحاجر .
استخراج مواد المناجم والمحاجر. متى يكون مؤثما اذا كان بقصد
استعمالها استعمالا مغايرا لمجرد بقائها في الأرض مجرد نقلها من مكانها لا يحتاج إلى
ترخيص . جريمة استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها طبيعتها جريمة من
نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية.
تنص المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 على أنه "يعاقب
بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من
المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص". والمستفاد مما ورد في نصوص
المواد 1 /3 و3 و4 و25 و27 و29 و31 و32 من القانون المذكور أن المشرع لا يعني
بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهنا
بالحصول على ترخيص وإنما يعني استخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدي إليه لفظ
الاستخراج من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي - هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من
مواد بقصد استعمالها استعمالا مغايراً لمجرد بقائها في الأرض، يشهد على هذا النظر
ما أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر بما وضعه من تنظيم لهذا
الاستغلال بناء على أن ما يوجد فيها من هذه المواد - فيما عدا مواد البناء ومنها الرمال
التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن
يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - هو من أموال الدولة يجري استغلاله
تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها
القانون. وقد دل المشرع بمسلكه هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج
المواد أو الخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل
منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 2 سبتمبر سنة 1961
بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة - أولاً المتهم الأول: استولى على الرمال
المبينة الوصف والقيمة بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالنقل -
وثانياً: المتهمون الثاني (الطاعن) والثالث والرابع والخامس شرعوا في الاستيلاء
على الرمال المبينة الوصف والقيمة بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة
بذلك وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم ساعة الحادث - وطلبت
معاقبتهم بالمواد 45، 47، 317 /5، 318 من قانون العقوبات، 1، 3، 6، 32، 42 من
القانون رقم 86 لسنة 1956. ومحكمة الدلنجات الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27 يناير
سنة 1962 ببراءة المتهمين جميعاً مما أسند إليهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا
الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 26 فبراير سنة
1962 حضورياً للمتهم الأول وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق
المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع
الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بإيقاف
التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. عارض المحكوم عليهم الثاني والثالث
والرابع والخامس في هذا الحكم وقضي في معارضتهم في 28 مايو سنة 1962 بقبولها شكلاً
وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على خطأ في تطبيق
القانون, ذلك أنه دان الطاعن طبقا لنصوص القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم
والمحاجر بتهمة الشروع في استخراج رمال من أرض مملوكة لأحد الأفراد بدون ترخيص من
مصلحة المناجم والمحاجر مع أن ما أتاه الطاعن لا جريمة فيه ولا ينطبق عليه حكم ذلك
القانون, إذ هو مجرد صاحب سيارات نقل استأجرها منه صاحب الأرض لنقل رمال في الأرض
ذاتها وهو إجراء لم يفرض القانون على فاعله أن يحصل على ترخيص للقيام به.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخرين بوصف
أن المتهم الأول منهم استولى على رمال مبينة الوصف والقيمة بالمحضر دون الحصول على
ترخيص من الجهة المختصة وأن الباقين - والطاعن من بينهم - شرعوا في الاستيلاء على
تلك الرمال دون الحصول على الترخيص المذكور وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادتهم فيه وهو ضبطهم وقت ارتكابها وطلبت عقابهم بأقصى العقوبة المقررة بالمواد
47,45, 317 /5, 318 من قانون العقوبات و1, 3, 6, 32, 43 من القانون رقم 86 لسنة
1956 الخاص بالمناجم والمحاجر - ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتبرئتهم, فاستأنفت
النيابة العامة هذا الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه حضوريا
بالنسبة إلى الأول وغيابيا للباقين بإجماع الآراء بمعاقبة كل منهم أسبوعين مع
الشغل وأمرت بوقف التنفيذ واعتنق ما حصله حكم محكمة الدرجة الأولى بيانا لواقعة
الدعوى بما مؤداه أن ملاحظ المحاجر شاهد الطاعن وباقي المتهمين في أثناء مروره
ينقلون رمالا من أرض المتهم الأول دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصلحة المناجم
والمحاجر فقام بضبطهم وقد أقروا جميعا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة بأنهم
كانوا ينقلون الرمال من جزء مرتفع من أرض المتهم الأول إلى جزء آخر منخفض منها
لتسويتها ثم عرض الحكم بعد ذلك لتطبيق أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 بقوله
"إنه لا يجوز استخراج مواد المحاجر بدون ترخيص فإذا استخرجت دون ترخيص حق
العقاب, ولما كان المتهمون قد استخرجوا الرمال من أرض المتهم الأول دون ترخيص بذلك
فتكون التهمة ثابتة في حقهم جميعا ولا يقلل من ذلك كون المتهم الأول مالكا للأرض
وأنه هو الذي صرح باستخراج هذه الرمال إذ كان عليه أن يستخرج ترخيصا من مصلحة
المحاجر" وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد ذلك بأن المادة 43 من
القانون رقم 86 لسنة 1956 تنص على أنه "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها
كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد
المحاجر بدون ترخيص" وإذا ما كان المستفاد مما ورد في نصوص المواد 1
/3و3و4و25و27و29و31و32 من القانون المذكور أن المشرع لا يعني بالتأثيم مجرد نقل
مواد المناجم والمحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهنا بالحصول على ترخيص
وإنما يعني استخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدي إليه لفظ الاستخراج من معنى
لغوي ومدلول اصطلاحي هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها
استعمالا مغايرا لمجرد بقائها في الأرض, يشهد على هذا النظر ما أورده القانون من
أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر وما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال بناء على أن ما
يوجد فيها من هذه المواد - فيما عدا مواد البناء ومنها الرمال التي توجد في
المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد
استعماله الخاص دون استغلالها - هو من أموال الدولة يجري استغلاله تحت رقابتها
وإشرافها وبترخيص منها يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون.
ولما كان المشرع قد دل بمسلكه هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج المواد
أو الخامات من المناجم و المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها
جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم و المحاجر واستغلالها خفية. وكان
الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخرين عن تهمة الاستيلاء والشروع في الاستيلاء
على رمال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك مع اعتناقه لما انتهى إليه
الحكم الابتدائي من أن الطاعن وآخرين كانوا يعملون لحساب المتهم الأول بنقل الرمال
من جزء من أرضه المعتبرة من المحاجر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956
ووضعها في جزء آخر من الأرض ذاتها. ولما كان نقل الرمال على هذه الصورة دون
استعماله استعمالا مغايرا لمجرد بقائه في الأرض لا يعتبر استخراجا بالمعنى الذي
عناه القانون إذ هو في النهاية عمل لم يخرج بالرمال عن حيز الأرض المملوكة للمتهم
الأول وهو أمر لم يؤثمه القانون. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة الطاعن. قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين
معه نقضه وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة إلى الطاعن وإلى باقي المتهمين الذين لم
يطعنوا وذلك لوحدة الواقعة واتصال وجه الطعن بهم عملا بالمادة 42 من القانون رقم
57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق