برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب
نصر، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". غش . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله".
تحريم إضافة مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بمرسوم المواد
الحافظة الصادرة في 1953/12/26 الى المواد الغذائية حامض البوريك ليس من بين
المواد الواردة بالجدول المذكور إضافته إلي البسكويت " بأية نسبة كبيرة أو
ضئيلة يقع تحت طائلة العقاب " مثال .
تقضي المادة الثانية من مرسوم المواد الحافظة التي يسمح بإضافتها إلى
المواد الغذائية الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1953 بالتطبيق لنص المادة الخامسة من
القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس بأنه "لا يجوز أن تضاف إلى
المواد الغذائية مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بهذا المرسوم" ويبين من
الجدول المشار إليه أن "حامض البوريك". لم يرد به، ومن ثم فإن إضافته
إلى "البسكويت" بأية نسبة كبيرة أو ضئيلة يقع تحت طائلة العقاب. ولما
كان يبين من الأوراق أن التقريرين الاستشاريين المقدمين من المتهم "المطعون
ضده" غير خاصين "بالبسكويت" المضبوط موضوع التهمة. فإن الحكم
المطعون فيه إذ ساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن عدم تحديد نسبة حامض
البوريك أو بيان مدى الضرر من إضافته لا تقوم به المسئولية، وإذ عول أيضاً على ما
نقله عن التقريرين الاستشاريين من أن المادة المضافة إلى "البسكويت"
المعروض للبيع هي "البوراكس" وليست "حامض البوريك" فإنه يكون
مشوباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال بما يتعين معه نقضه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/10/1960 بدائرة قسم
الخليفة "بصفته تاجراً صنع بقصد البيع بسكويتاً مغشوشا لاحتوائه على حامض
البوريك وأملاحه الممنوع إضافته مع علمه بذلك". وطلبت عقابه بالمواد 2 و5 و8
و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة
1955 والمرسوم الخاص بالمواد الحافظة الصادرة في 26/12/1953 مع توقيع أقصى
العقوبة. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت بتاريخ 7/11/1961 حضورياً اعتبارياً ببراءة
المتهم بلا مصروفات جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة مصر
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 15/1/1962 بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة
في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في
القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه بتبرئة المطعون ضده من تهمة
الغش المسندة إليه على ما تبناه من أسباب حكم محكمة أول درجة من أن تقرير التحليل
جاء خلوا من بيان نسبة حامض اليوريك في مادة البسكويت المضبوطة ووجه تأثيره في
سلامتها. هذا إلى جانب ما أضافه الحكم المطعون فيه من أن التقريرين الاستشاريين
المقدمين من المطعون ضده أثبتا عدم وجود حامض اليوريك في "البسكويت"
المضبوط ووجود مادة البوراكس اللازمة لصناعته وما انتهى إليه الحكم من ذلك غير سديد
إذ أن مرسوم المواد الحافظة الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1953 ينص في مادته الثانية
على حظر إضافة أية مادة حافظة غير ما ورد بالجدول الملحق به الذي خلا من ذكر حامض
اليوريك ومن ثم تكون إضافته إلى البسكويت بأية نسبة مؤثمة قانونا بغير حاجة إلى
بيان مدى الضرر الذي ينشأ عنه. وأما أورده الحكم عن التقريرين الاستشاريين فهو ما
لا يصح الاستدلال به إذ الثابت أن هذين التقريرين خاصان بتحليل بسكويت آخر غير
المضبوط في هذه الدعوى.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه
أقام قضاءه ببراءة المتهم المطعون ضده على ما أورده بقوله: وحيث إنه واضح من تقرير
التحليل أن العينة محتفظة بخواصها الطبيعية وخالية من التلف الظاهر من التقرير أن
وجه الخطأ ينحصر في وجود كمية من حامض اليوريك وأملاحه في العينة. ولما كان الثابت
أن التقرير لم يوضح نسبة الحامض في المادة أو مدى الضرر الذي ينشأ من استعمال
المادة بإضافة هذا الحمض إليها مع أن هذا شرط لازم لمساءلة المتهم عن الغش فإن
الاتهام يكون على غير أساس لقصور التقرير في بيان حقيقة المادة الموجودة في
البسكويت طالما أنه يشير إلى أن الخواص طبيعية وخالية من التلف"وأضاف الحكم
المطعون فيه إلى ما تقدم قوله: "ومن حيث إن الثابت من التقريرين الاستشاريين
المرفقين والصادر أحدهما من الدكتور .........والذي أقره رئيس معامل الكيمياء
وثانيهما من الدكتور.........أن المضاف إلى البسكويت المضبوط هو البوراكس الذي
يعتبر ملحا ويختلف عن حامض اليوريك اختلافا بينا وأنه لازم في صناعة البسكويت لأنه
يعتبر مادة مطهرة تضاف إليه غير ضارة بتاتا بصحة الإنسان - ولما كان ذلك, وكانت
المحكمة من تحريم الغش بالإضافة - أن يمنع القانون هؤلاء الذين يضيفون إلى المادة
الأصلية مادة أخرى سواء مضرة بصحة الإنسان أو كانت بقصد الكسب المادي. أما والثابت
بالدعوى غير ذلك فإن التهمة تكون غير ثابتة في حق المتهم الأمر المرتب لضرورة
تأييد الحكم المستأنف لهذا ولما قام عليه من أسباب". ولما كانت المادة
الثانية من مرسوم المواد الحافظة التي يسمح بإضافتها إلى المواد الغذائية الصادر في
26 من ديسمبر سنة 1953 بالتطبيق لنص المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941
بشأن قمع الغش والتدليس تقضي بأنه "لا يجوز أن تضاف إلى المواد الغذائية مواد
حافظة غير واردة بالجدول الملحق بهذا المرسوم". وكان يبين من الجدول المشار
إليه أن حامض اليوريك لم يرد به. ومن ثم فإن إضافته إلى "البسكويت" بأية
نسبة كبيرة أو ضئيلة يقع تحت العقاب. لما كان ذلك, وكان يبين من ملف المفردات الذي
أمرت المحكمة بضمه تحقيقا للطعن أن التقريرين الاستشاريين المقدمين من المتهم
المطعون ضده والصادر أحدهما من الدكتور.....بتاريخ 22/10/1950 والآخر مع
الدكتور..........بتاريخ 19/11/1955 غير خاصين بالبسكويت المضبوط موضوع التهمة
الحالية, فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن عدم
تحديد نسبة حامض اليوريك أو بيان مدى الضرر من إضافته لا تقوم به المسئولية, وإذ
عول أيضا على ما نقله عن التقريرين الاستشاريين من أن المادة المضافة إلى
"البسكويت" المعروض للبيع هي "البوراكس" وليست حامض
"البوريك" فإنه يكون مشوبا بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال مما
يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.