الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 1709 لسنة 33 ق جلسة 11 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 67 ص 339

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". غش . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
تحريم إضافة مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بمرسوم المواد الحافظة الصادرة في 1953/12/26 الى المواد الغذائية حامض البوريك ليس من بين المواد الواردة بالجدول المذكور إضافته إلي البسكويت " بأية نسبة كبيرة أو ضئيلة يقع تحت طائلة العقاب " مثال .
تقضي المادة الثانية من مرسوم المواد الحافظة التي يسمح بإضافتها إلى المواد الغذائية الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1953 بالتطبيق لنص المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس بأنه "لا يجوز أن تضاف إلى المواد الغذائية مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بهذا المرسوم" ويبين من الجدول المشار إليه أن "حامض البوريك". لم يرد به، ومن ثم فإن إضافته إلى "البسكويت" بأية نسبة كبيرة أو ضئيلة يقع تحت طائلة العقاب. ولما كان يبين من الأوراق أن التقريرين الاستشاريين المقدمين من المتهم "المطعون ضده" غير خاصين "بالبسكويت" المضبوط موضوع التهمة. فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن عدم تحديد نسبة حامض البوريك أو بيان مدى الضرر من إضافته لا تقوم به المسئولية، وإذ عول أيضاً على ما نقله عن التقريرين الاستشاريين من أن المادة المضافة إلى "البسكويت" المعروض للبيع هي "البوراكس" وليست "حامض البوريك" فإنه يكون مشوباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال بما يتعين معه نقضه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/10/1960 بدائرة قسم الخليفة "بصفته تاجراً صنع بقصد البيع بسكويتاً مغشوشا لاحتوائه على حامض البوريك وأملاحه الممنوع إضافته مع علمه بذلك". وطلبت عقابه بالمواد 2 و5 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمرسوم الخاص بالمواد الحافظة الصادرة في 26/12/1953 مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت بتاريخ 7/11/1961 حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم بلا مصروفات جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 15/1/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه بتبرئة المطعون ضده من تهمة الغش المسندة إليه على ما تبناه من أسباب حكم محكمة أول درجة من أن تقرير التحليل جاء خلوا من بيان نسبة حامض اليوريك في مادة البسكويت المضبوطة ووجه تأثيره في سلامتها. هذا إلى جانب ما أضافه الحكم المطعون فيه من أن التقريرين الاستشاريين المقدمين من المطعون ضده أثبتا عدم وجود حامض اليوريك في "البسكويت" المضبوط ووجود مادة البوراكس اللازمة لصناعته وما انتهى إليه الحكم من ذلك غير سديد إذ أن مرسوم المواد الحافظة الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1953 ينص في مادته الثانية على حظر إضافة أية مادة حافظة غير ما ورد بالجدول الملحق به الذي خلا من ذكر حامض اليوريك ومن ثم تكون إضافته إلى البسكويت بأية نسبة مؤثمة قانونا بغير حاجة إلى بيان مدى الضرر الذي ينشأ عنه. وأما أورده الحكم عن التقريرين الاستشاريين فهو ما لا يصح الاستدلال به إذ الثابت أن هذين التقريرين خاصان بتحليل بسكويت آخر غير المضبوط في هذه الدعوى
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المتهم المطعون ضده على ما أورده بقوله: وحيث إنه واضح من تقرير التحليل أن العينة محتفظة بخواصها الطبيعية وخالية من التلف الظاهر من التقرير أن وجه الخطأ ينحصر في وجود كمية من حامض اليوريك وأملاحه في العينة. ولما كان الثابت أن التقرير لم يوضح نسبة الحامض في المادة أو مدى الضرر الذي ينشأ من استعمال المادة بإضافة هذا الحمض إليها مع أن هذا شرط لازم لمساءلة المتهم عن الغش فإن الاتهام يكون على غير أساس لقصور التقرير في بيان حقيقة المادة الموجودة في البسكويت طالما أنه يشير إلى أن الخواص طبيعية وخالية من التلف"وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم قوله: "ومن حيث إن الثابت من التقريرين الاستشاريين المرفقين والصادر أحدهما من الدكتور .........والذي أقره رئيس معامل الكيمياء وثانيهما من الدكتور.........أن المضاف إلى البسكويت المضبوط هو البوراكس الذي يعتبر ملحا ويختلف عن حامض اليوريك اختلافا بينا وأنه لازم في صناعة البسكويت لأنه يعتبر مادة مطهرة تضاف إليه غير ضارة بتاتا بصحة الإنسان - ولما كان ذلك, وكانت المحكمة من تحريم الغش بالإضافة - أن يمنع القانون هؤلاء الذين يضيفون إلى المادة الأصلية مادة أخرى سواء مضرة بصحة الإنسان أو كانت بقصد الكسب المادي. أما والثابت بالدعوى غير ذلك فإن التهمة تكون غير ثابتة في حق المتهم الأمر المرتب لضرورة تأييد الحكم المستأنف لهذا ولما قام عليه من أسباب". ولما كانت المادة الثانية من مرسوم المواد الحافظة التي يسمح بإضافتها إلى المواد الغذائية الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1953 بالتطبيق لنص المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس تقضي بأنه "لا يجوز أن تضاف إلى المواد الغذائية مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بهذا المرسوم". وكان يبين من الجدول المشار إليه أن حامض اليوريك لم يرد به. ومن ثم فإن إضافته إلى "البسكويت" بأية نسبة كبيرة أو ضئيلة يقع تحت العقاب. لما كان ذلك, وكان يبين من ملف المفردات الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا للطعن أن التقريرين الاستشاريين المقدمين من المتهم المطعون ضده والصادر أحدهما من الدكتور.....بتاريخ 22/10/1950 والآخر مع الدكتور..........بتاريخ 19/11/1955 غير خاصين بالبسكويت المضبوط موضوع التهمة الحالية, فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن عدم تحديد نسبة حامض اليوريك أو بيان مدى الضرر من إضافته لا تقوم به المسئولية, وإذ عول أيضا على ما نقله عن التقريرين الاستشاريين من أن المادة المضافة إلى "البسكويت" المعروض للبيع هي "البوراكس" وليست حامض "البوريك" فإنه يكون مشوبا بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1708 لسنة 33 ق جلسة 10 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 38 ص 185

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
---------------
- 1  دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها تعلقه بالنظام العام جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرط قبوله : أن يكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤديه الى قبوله بغير تحقيق موضوعى.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التأجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخري . ذلك لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوي تكفي لها . رفض المحكمة طلب التأجيل عدم التزامها بالرد عليه صراحة .
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخرى، وهو من بعد لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفي لها، ولا تكون ملزمة إذ هي لم تجب طلب التأجيل أن ترد عليه رداً صريحاً.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الطعن علي إجراءات محكمة أول درجة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
متى كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 3/1/1948 بدائرة المنصورة: "أولاً- ارتكبا تزويراً في محرر عرفي هو عقد الاتفاق المؤرخ 3/1/1948 والمنسوب صدوره إلى ......... وكان ذلك التزوير بطريق الاصطناع. ثانيا ً- استعملا العقد المزور سالف الذكر بأن قدماه في القضية 828 لسنة 1952 وظلا متمسكان به إلى أن قضي برده وبطلانه". وطلبت عقابهما بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات والحكم بأقصى العقوبة. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 5/10/1961 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الأولى بمضي المدة. ثانياً- في التهمة الثانية بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وحبس المتهمة الثانية شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهمان في هذا الحكم. وقضي في معارضتهما بتاريخ 28/12/1961 بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضي به من حبس المتهم الأول مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً وبراءة المتهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 28/3/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استعمال محرر عرفي مزور قد صدر مشوبا بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون كما أخل بحق الدفاع ذلك بأنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في المعارضة والقاضي بتأييد الحكم الغيابي رغم بطلانه لعدم إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها إعلانا صحيحا, كما أنه أغفل الفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 2637 لسنة 1956 قسم ثان المنصورة, ورفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة برغم ما هو ثابت في تقرير الاتهام من أن الجريمة وقعت في 3/1/1949, كما رفض طلب التأجيل لحين انتهاء التحقيق الذي تباشره النيابة بشأن سرقة مذكرة الطاعن ومستنداته المرفقة بها والمقدمة في القضية رقم 838 سنة 1952 كلي المنصورة وكذا سرقة محضر وصف الورقة المطعون عليها بالتزوير وعدم قيدها بدفتر الخزانة, ولم يرد على هذا الطلب بشيء ما
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعنا ما على إجراءات محكمة أول درجة فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
لما كان ذلك, وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من أوجه الطعن أن الطاعن وإن أثار هذا الدفع في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة إلا أنه أغفله ولم يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية وقد خلا الحكم مما يفيد صحة هذا الدفع, وكان الفصل فيه يحتاج إلى تحقيق موضوعي فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الاستعمال ورفضه في قوله: "وحيث إن الدفع سالف البيان لا يستقيم بالنسبة للتهمة الثانية وذلك أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأي جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل مستمرة ما دام التمسك بها قائما ... ..... وقد قضى برد وبطلان الورقة بتاريخ 26 من أبريل سنة 1955 في دعوى التزوير الأصلية المقامة من المجني عليه ضد المتهمين لدى المحكمة المدنية ثم سئل المتهم الأول(الطاعن) أمام النيابة في 13 من يونيه ولدى الشرطة في 29 من سبتمبر سنة 1956 وأقيمت الدعوى الجنائية ضد المتهمين وأعلنا بها في 19 من ديسمبر سنة 1958 و 20 من أبريل و13 من أكتوبر سنة 1959 و18 من يناير و15 من مايو و17 من سبتمبر سنة 1960 و3 من يناير سنة 1961 إعلانا قانونيا وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات. ومن المقرر أن إجراءات الاستدلال والتحقيق والتكليف بالحضور قاطعة لمدة التقادم متى كانت صحيحة في القانون عملا بنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ... ... وظاهر من التواريخ سالفة البيان أنه لم تنقض مدة ثلاث سنوات بين تاريخين متتاليين فيها .... .... ومتى كان ذلك, فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في التهمة الثانية لا ينهض على أساس من القانون ويكون خليقا بالرفض". وما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون. لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخرى, وهو من بعد لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفي لها, كما هو الحال في الدعوى المطروحة, ولا تكون ملزمة إذ هي لم تجب طلب التأجيل أن ترد عليه ردا صريحا - لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 1704 لسنة 33 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 172 ص 877

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره".  محكمة استئنافية .
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع تعرضها لما يثيره الدفاع فى هذا الشأن وجوب أن يكون قرارها مستندا إلى ما له مأخذ صحيح في الأوراق .
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقاً في الجلسة اكتفاء بما تستخلصه من التحقيقات التي تجريها محكمة أول درجة ومن سائر الأوراق المعروضة عليها، ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع. إلا أنها إذا عرضت لما يثيره الدفاع في هذا الشأن وجب أن يكون قرارها مستنداً إلى ما له مأخذ صحيح في الأوراق.
- 2  نقض " سلطة محكمة النقض".
تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئول عن الحقوق المدنية وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه أيضا ولو لم يطعن فيه المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 .
متى كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يطعن فيه لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن. فإنه يتعين نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضاً عملاً بنص المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 16/1/1959 بدائرة قسم مصر القديمة: "تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل .... وإصابة .... و...... وكان ذلك نتيجة إهمالهما وعدم احتياطهما بأن تركا السيارة النقل بالقرب من شريط السكة الحديدية فاصطدم بها القطار عند مروره مما أدى إلى اصطدامها بأحد هراسات البلدية وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية وتقارير الطبيب الكشاف والتي أودت بحياة الأول. وطلبت عقابهما بالمادتين 244 و238 من قانون العقوبات. وادعى .... وورثة ...... قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية ..... بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً- ببراءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول بالحقوق المدنية وبإلزام رافعه المصاريف المدنية. ثانياً - حبس المتهم الثاني "الطاعن" سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية بأن يدفعا للمجني عليه .... وورثة المجني عليه .... متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 21 فبراير سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها عليه والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش أتعاباً للمحاماة بلا مصروفات جنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل والإصابة الخطأ قد انطوى على إخلال بحق الدفاع - ذلك بأنه على الرغم من تمسك المدافع عنه أمام المحكمة الاستئنافية بطلب مناقشة سائق القطار الذي صدم سيارة النقل التي نشأ عنها الحادث وتسليم المحكمة بإجابة هذا الطلب - إلا أنها عادت ورفضته مستندة في ذلك إلى تعذر الاهتداء إلى مكان سائق القطار مع أنه موظف عمومي تابع لهيئة السكة الحديدية مما لا يتعذر معه الوصول إلى مكانه وإعلانه وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة بعد أن قررت بجلسة 31/5/1961 إعادة الدعوى للمرافعة لسماع أقوال سائق القطار استجابة لطلب الدفاع وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا الغرض إلا أنها عادت وقضت في الدعوى دون أن تسمع أقوال ذلك السائق على الرغم من إصرار المدافع عن الطاعن على التمسك بسماع أقواله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض بالرد على هذا الطلب بقوله "إن الاستدلال على سائق القطار متعذر" وكان يبين من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن أنه ليس من بينها ما يفيد عدم الاستدلال على سائق القطار، فإن الحكم يكون قد استند إلى ما ليس له أصل ثابت في الأوراق مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى. ولا يقدح في هذا ما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقا في الجلسة اكتفاء بما تستخلصه من التحقيقات التي تجريها محكمة أول درجة ومن سائر الأوراق المعروضة عليها ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع وهي إن عرضت لما يثيره الدفاع في هذا الشأن يجب أن يكون قرارها مستندا إلى ما له مأخذ صحيح في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان هذا العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يطعن فيه لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن و إلى المسئول عن الحقوق المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1703 لسنة 33 ق جلسة 3 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 22 ص 105

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري، ومحمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
---------
- 1  تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه".
أحوال إباحة دخول المنازل: عدم ورودها على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية. تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه. دخوله ضمن هذه الأحوال. أساسه. قيام حالة الضرورة.
من المقرر أن دخول المنازل, وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق, إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية, بل أضاف النص إليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة, ومن بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه.
- 2  قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير واقعة الإتجار في المواد المخدرة ". مواد مخدرة .
إحراز المخدر بقصد الإتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. مثال.
إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة, وما دامت هي قد اقتنعت للأسباب التي بينتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن الإحراز كان بقصد الاتجار, فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب وفساد الاستدلال, لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها, وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 8 نوفمبر سنة 1961 بدائرة بندر سوهاج محافظة سوهاج: " أحرز جوهراً مخدراً (أفيوناً) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/1أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول أ. فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات سوهاج دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وقد رفضت المحكمة هذا الدفع. وقضت حضورياً بتاريخ 17/4/1962 عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/1 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبند الأول من الجدول أ الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------
المحكمة

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار, قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الضابط وإن كان مزوداً بأمر صادر من وزير الداخلية باعتقاله إلا أنه سلك - حين قام على تنفيذ هذا الأمر - سبيلاً غير مشروع بأن اقتحم منزله بغير رضاه وهو ما يبطل القبض ويستتبع بالتالي بطلان التفتيش, وقد رفض الحكم هذا الدفع ورد عليه بما حاصله أن للضابط حق اتخاذ الوسيلة التي يراها كفيلة - بتنفيذ أمر الاعتقال, فأهدر بهذا النظر حكم المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز دخول المنازل إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك, ويضيف الطاعن إلى ما تقدم, أن الحكم - وقد عول فيما انتهى إليه من أن إحرازه للمخدر كان بقصد الإتجار على مجرد القول بأن ظروف الدعوى وكمية المخدر تدلان على هذا القصد - لم يكشف عن تلك الظروف التي أقام عليها اقتناعه بتوافر قصد الاتجار, ولم تكن كمية المخدر المضبوط كبيرة حتى تساند الحكم فيما ذهب إليه, فقد بلغ وزنها 20.7 جراماً, فضلاً عن أن في ضبط المخدر معه وهو يغادر غرفة نومه, وعدم ضبط أدوات للاتجار, ما ينبئ بأن إحرازه له كان بقصد الاستعمال الشخصي
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير التحليل, تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: "وحيث إن المتهم ( الطاعن) أنكر صلته بالمخدر المضبوط ودفع الدفاع عنه ببطلان القبض على المتهم بمقولة إن الأمر الصادر باعتقاله لا يبيح اقتحام منزله والقبض عليه كما دفع ببطلان التفتيش لأن المتهم لم يكن في حالة تلبس وأن تفتيش المتهم خشية أن يكون معه سلاح لا يبرر تفتيش اليد التي وجد بها المخدر. وحيث إن الدفع ببطلان القبض على المتهم مردود بأن الضابط المكلف بتنفيذ أمر اعتقال المتهم له أن يتخذ الوسيلة التي يراها كفيلة بالقبض على المتهم ومن ذلك اقتحام منزله ومفاجأته حتى لا يتمكن من الهرب. وحيث إنه عن الدفع ببطلان التفتيش فمردود بأنه وقد تم القبض على المتهم بناء على أمر من السلطة المختصة فإن للضابط أن يقوم بتفتيشه للاستيثاق من أنه لا يحمل آلة يخشى منها اعتداءه على القوة أو وجود ممنوعات سيما إذا كان قد بدا عليه ما يبعث على الاعتقاد بأنه يحمل شيئاً من هذا أو ذاك. أما تفتيش المتهم بمقر الشرطة توطئة لحجزه فهو إجراء قانوني توجبه التعليمات". وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم سائغ وصحيح في القانون ذلك بأن الثابت من مدوناته أن الضابط الذي أجرى القبض والتفتيش كان مزوداً بأمر من وزير الداخلية باعتقال الطاعن - طبقاً للتفويض الصادر إليه من السيد رئيس الجمهورية بالقرار رقم 868 لسنة 1961 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 139 بتاريخ 24/6/1961 - استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ الذي استمر العمل به طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1174 لسنة 1958 المنشور بالعدد 29 مكرراً ج من الجريدة الرسمية بتاريخ 28/9/1958, وهذا التفويض يبيح لوزير الداخلية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 التي يجرى نصها على أنه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن دخول المنازل, وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق, إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية, بل أضاف النص إليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة, ومن بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه وهو ما بين الحكم توافرها في منطق سليم. ولما كان الطاعن لا يجادل في سلامة الأمر الصادر من وزير الداخلية باعتقاله, فإن الحكم إذ أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش, بما أثبته من حق الضابط في دخول المنزل الطاعن لتنفيذ ذلك الأمر. فصح بذلك القبض عليه. وما أورده بعد ذلك من أسباب صحيحة تبرر تفتيشه لا يكون قد أخطأ في القانون - لما كان ما تقدم, وكان الحكم حين عرض لقصد الطاعن من إحراز المخدر قال: "إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وكمية المخدر المضبوط أن المتهم أحرز المخدر بقصد الاتجار فيه". وكان هذا الذي أثبته الحكم يكفي لتبرير ما انتهى إليه من أن الطاعن إنما كان يحرز المخدر بقصد الاتجار وهي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة, وما دامت هي قد اقتنعت للأسباب التي بينتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن الإحراز كان بقصد الاتجار, فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب وفساد الاستدلال, لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها, وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

قرار وزير الصناعة والتجارة 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع

الوقائع المصرية العدد 297تابع (أ) بتاريخ 31 / 12 / 2015  
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛ 
وعلى موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/12/2015؛ 
وبناءً على ما عرضه قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛ 
قرر:

المادة 1
ينشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية
ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة في هذا السجل
ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.

المادة 2
يشترط للتسجيل في السجل المشار إليه الآتي
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية
صورة من الترخيص الصادر للمصنع
شهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها
العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها
شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، ومستوفي لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن، على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
بيان المصانع التي يتم التصنيع تحت العلامة التجارية في حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية
إقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك.

المادة 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

بيان بالسلع التي يشترط لاستيرادها أن تكون من إنتاج مصانع مسجلة
الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة
الفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة
الزيوت والدهون المهيأة للبيع بالتجزئة
شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو المهيأة للبيع بالتجزئة
مصنوعات سكرية
العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز
عصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة
المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية
مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام ومحضرات العطور
الصابون ومحضرات الغواسل معدة للاستعمال كصابون المهيأة للبيع بالتجزئة
أغطية الأرضيات
أدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ
مغاطس وأحواضه، ومغاسل، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها
الورق الصحي، ورق التجميل وحفاضات الأطفال والفوط
كتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية
أدوات من زجاج للمائدة
حديد التسليح
الأجهزة المنزلية "مواقد، قلايات، أجهزة تكييف، مراوح، غسالات، خلاطات، دفايات". 
الأثاث المنزلي والمكتبي
الدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك
الساعات
أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي
لعب الأطفال
الملابس، المنسوجات، المفروشات، السجاد، البطاطين، الأحذية.

قرار وزير الصناعة والتجارة 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع

الوقائع المصرية العدد12 تابع  بتاريخ 16 / 1 / 2016 
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛ 
وعلى ما عرضه قطاعا الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛ 
قرر:

المادة 1
يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية
ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل
ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.

المادة 2
يشترط للتسجيل في السجل المشار إليه الآتي
أولاً: بالنسبة للمصانع
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية
شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له
بيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية
العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها
شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
ثانياً: بالنسبة للشركات مالكة العلامات التجارية
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية
شهادة تفيد تسجيل العلامة التجارية والمنتجات التي يتم إنتاجها تحت هذه العلامة
شهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التي تحمل هذه العلامة
شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظاماً للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
ثالثاً: في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

المادة 3
يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.