الوقائع المصرية العدد12 تابع بتاريخ
16 / 1 / 2016
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد
والتصدير؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة
لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل
المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه قطاعا الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛
قرر:
المادة 1
يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع
والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر
العربية.
ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت
من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.
ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص
بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي
يقررها.
المادة 2
يشترط للتسجيل في السجل المشار إليه الآتي:
أولاً: بالنسبة للمصانع:
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو من يفوضه أو وكيله
مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية:
شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له.
بيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية.
العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.
شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة
معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو
المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من
جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ثانياً: بالنسبة للشركات مالكة العلامات التجارية:
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية:
شهادة تفيد تسجيل العلامة التجارية والمنتجات
التي يتم إنتاجها تحت هذه العلامة.
شهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التي تحمل هذه العلامة.
شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظاماً للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد
الدولي للاعتماد (ILAC) أو
المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من
جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ثالثاً: في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في
السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على
الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة
الخارجية.
المادة 3
يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ
نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق