الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

قرار وزير الصناعة والتجارة 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع

الوقائع المصرية العدد 297تابع (أ) بتاريخ 31 / 12 / 2015  
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛ 
وعلى موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/12/2015؛ 
وبناءً على ما عرضه قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛ 
قرر:

المادة 1
ينشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية
ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة في هذا السجل
ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.

المادة 2
يشترط للتسجيل في السجل المشار إليه الآتي
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيداً بالمستندات المصدق عليها الآتية
صورة من الترخيص الصادر للمصنع
شهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها
العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها
شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، ومستوفي لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن، على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
بيان المصانع التي يتم التصنيع تحت العلامة التجارية في حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية
إقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك.

المادة 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

بيان بالسلع التي يشترط لاستيرادها أن تكون من إنتاج مصانع مسجلة
الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة
الفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة
الزيوت والدهون المهيأة للبيع بالتجزئة
شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو المهيأة للبيع بالتجزئة
مصنوعات سكرية
العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز
عصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة
المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية
مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام ومحضرات العطور
الصابون ومحضرات الغواسل معدة للاستعمال كصابون المهيأة للبيع بالتجزئة
أغطية الأرضيات
أدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ
مغاطس وأحواضه، ومغاسل، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها
الورق الصحي، ورق التجميل وحفاضات الأطفال والفوط
كتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية
أدوات من زجاج للمائدة
حديد التسليح
الأجهزة المنزلية "مواقد، قلايات، أجهزة تكييف، مراوح، غسالات، خلاطات، دفايات". 
الأثاث المنزلي والمكتبي
الدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك
الساعات
أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي
لعب الأطفال
الملابس، المنسوجات، المفروشات، السجاد، البطاطين، الأحذية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق