الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2013

سنة المكتب الفني 42 (1991) جنائي

---------------- 
الطعن 10248 لسنة 59 ق جلسة 8/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 7 ص 41
الطعن 60745 لسنة 59 ق جلسة 10/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 10 ص 55
الطعن 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 12 ص 67
الطعن 16077 لسنة 59 ق جلسة 17/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 13 ص 98
الطعن 61333 لسنة 59 ق جلسة 17/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 14 ص 104
الطعن 73 لسنة 60 ق جلسة 20 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 15 ص 118
الطعن 60643 لسنة 59 ق جلسة 21 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 16 ص 140
الطعن 86 لسنة 60 ق جلسة 21 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 17 ص 147
الطعن 10873 لسنة 59 ق جلسة 22 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 18 ص 155
الطعن 12243 لسنة 59 ق جلسة 22 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 19 ص 160
الطعن 36 لسنة 60 ق جلسة 23/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 20 ص 169
الطعن 93 لسنة 60 ق جلسة 23 /1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 21 ص 175
الطعن 15212 لسنة 59 ق جلسة 24/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 22 ص 185
الطعن 5807 لسنة 58 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 23 ص 188
الطعن 313 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 24 ص 191
الطعن 1006 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ق 26 ص 197
الطعن 396 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 /1991 مكتب فني 42 ق 28 ص 206
الطعن 1605 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 /1991 مكتب فني 42 ق 29 ص 213
الطعن 1620 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 /1991 مكتب فني 42 ق 30 ص 217
الطعن 61340 لسنة 59 ق جلسة 4 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 31 ص 223
الطعن 11652 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 32 ص 233
الطعن 45756 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 33 ص 236
الطعن 11681 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 34 ص 252
الطعن 131 لسنة 60 ق جلسة 6 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 35 ص 261
الطعن 9209 لسنة 59 ق جلسة 7 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 36 ص 269
الطعن 141 لسنة 60 ق جلسة 10 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 37 ص 277
الطعن 61338 لسنة 59 ق جلسة 11 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 38 ص 284
الطعن 145 لسنة 60 ق جلسة 11 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 39 ص 290
الطعن 11008 لسنة 59 ق جلسة 12 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 40 ص 296
الطعن 154 لسنة 60 ق جلسة 12 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 41 ص 303
الطعن 159 لسنة 60 ق جلسة 13 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 42 ص 312
الطعن 71 لسنة 60 ق جلسة 14 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 43 ص 324
الطعن 160 لسنة 60 ق جلسة 14 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 44 ص 332
الطعن 171 لسنة 60 ق جلسة 17 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 46 ص 342
الطعن 203 لسنة 60 ق جلسة 18 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 47 ص 353
الطعن 22130 لسنة 59 ق جلسة 19 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 48 ص 359
الطعن 41 لسنة 60 ق جلسة 19 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 49 ص 362
الطعن 179 لسنة 60 ق جلسة 19 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 50 ص 372
الطعن 180 لسنة 60 ق جلسة 19 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 51 ص 379
الطعن 7828 لسنة 58 ق جلسة 21 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 52 ص 382
الطعن 11755 لسنة 59 ق جلسة 21 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 53 ص 386
الطعن 37 لسنة 60 ق جلسة 21 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 54 ص 389
الطعن 2449 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 62 ص 437
الطعن 492 لسنة 59 ق جلسة 6 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 63 ص 447
لطعن 241 لسنة 60 ق جلسة 6 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 64 ص 451
الطعن 22592 لسنة 59 ق جلسة 7 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 65 ص 459
الطعن 193 لسنة 60 ق جلسة 7 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 66 ص 465
الطعن 194 لسنة 60 ق جلسة 7 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 67 ص 475
الطعن 10890 لسنة 59 ق جلسة 11 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 68 ص 486
الطعن 11365 لسنة 59 ق جلسة 12 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 69 ص 490
الطعن 10509 لسنة 59 ق جلسة 13 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 70 ص 493
الطعن 12676 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 72 ص 500
الطعن 286 لسنة 60 ق جلسة 14 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 74 ص 510
الطعن 288 لسنة 60 ق جلسة 14 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 75 ص 515
 الطعن 13694 لسنة 59 ق جلسة 21 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 76 ص 523
الطعن 80 لسنة 60 ق جلسة 21 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 77 ص 527
الطعن 2941 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 /1991 مكتب فني 42 ق 78 ص 536
الطعن 63 لسنة 60 ق جلسة 1 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 81 ص 557
الطعن 274 لسنة 60 ق جلسة 1 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 82 ص 569
الطعن 609 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 84 ص 579
الطعن 6019 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 85 ص 585
الطعن 11542 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 86 ص 590
الطعن 12770 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 87 ص 598
الطعن 28442 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 88 ص 602
الطعن 11582 لسنة 59 ق جلسة 9 / 4 /1991 مكتب فني 42 ق 89 ص 604
الطعن 366 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 92 ص 628
الطعن 369 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 93 ص 635
الطعن 370 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 94 ص 647
الطعن 372 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 95 ص 653
الطعن 1046 لسنة 59 ق جلسة 22 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 97 ص 677
الطعن 321 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 98 ص 685
الطعن 513 لسنة 60 ق جلسة 23 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 99 ص 689
الطعن 2644 لسنة 59 ق جلسة 29 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 100 ص 694
الطعن 292 لسنة 60 ق جلسة 2 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 102 ص 702
الطعن 554 لسنة 60 ق جلسة 2 / 5 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 103 ص 719
الطعن 4930 لسنة 60 ق جلسة 2 / 5 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 104 ص 722
الطعن 116 لسنة 60 ق جلسة 5 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 105 ص 732
الطعن 474 لسنة 60 ق جلسة 7 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 106 ص 743
الطعن 13711 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 107 ص 750
الطعن 309 لسنة 60 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 108 ص 754
الطعن 30255 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 109 ص 761
الطعن 1 لسنة 60 ق جلسة 9 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 110 ص 764
الطعن 465 لسنة 60 ق جلسة 9 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 111 ص 771
الطعن 5331 لسنة 59 ق جلسة 12 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 112 ص 786
الطعن 2713 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 113 ص 795
الطعن 11267 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 114 ص 799
الطعن 199 لسنة 60 ق جلسة 15 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 115 ص 802
الطعن 11581 لسنة 59 ق جلسة 16 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 116 ص 837
الطعن 3072 لسنة 60 ق جلسة 3 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 124 ص 905
الطعن 472 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 125 ص 913
الطعن 4440 لسنة 59 ق جلسة 9 / 6 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 126 ص 918

الطعن 5051 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 127 ص 924
الطعن 8355 لسنة 60 ق جلسة 14 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 128 ص 928
الطعن 47600 لسنة 59 ق جلسة 25 / 9 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 129 ص 936

الطعن 60565 لسنة 59 ق جلسة 26 / 9 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 130 ص 942
الطعن 12108 لسنة 59 ق جلسة 1 / 10 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 131 ص 945 
الطعن 8406 لسنة 60 ق جلسة 1 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 132 ص 948
الطعن 6840 لسنة 60 ق جلسة 3 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 133 ص 958
الطعن 7896 لسنة 60 ق جلسة 7 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 134 ص 973
الطعن 7193 لسنة 60 ق جلسة 10 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 135 ص 981
الطعن 12075 لسنة 59 ق جلسة 15 / 10/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 136 ص 995

الطعن 8173 لسنة 54 ق جلسة 17 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 137 ص 998
الطعن 13432 لسنة 59 ق جلسة 17 / 10/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 138 ص 1004

الطعن 12001 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 139 ص 1009
الطعن 13762 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 140 ص 1013
الطعن 7897 لسنة 60 ق جلسة 22 / 10 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 141 ص 1017
الطعن 7899 لسنة 60 ق جلسة 22 / 10 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 142 ص 1032
---------------------- 

السبت، 14 سبتمبر 2013

الطعن 657 لسنة 43 ق جلسة 11/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 46 ص 191

جلسة 11 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، وسعد العيسوي؛ وأحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.
-----------------
(46)
الطعن رقم 657 لسنة 43 القضائية
 (1)حيازة.
حيازة العقار. ماهيتها. عدم حاجتها لفترة مادية يعجز عنها الشخص المسن.
(2) إثبات. حكم. "تسبيب الحكم".
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.
---------------
1 - الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له، فهي لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون.
2 - لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود. إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 719 لسنة 1965 مدني كلي الزقازيق للحكم بتثبيت ملكيتها لما يخصها في تركة مورثها المرحوم.... واستندت في دعواها إلى أن المورث توفى وانحصر إرثه فيها وفي المطعون ضدهم الثلاثة الأول كما استحق في تركته أولاد ابنه وبنتيه المتوفين قبله وصية واجبة، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول و.... و.... ولدى ابنه.... يدعون شراء أطيان التركة من المورث بعقد بيع مؤرخ 7/ 10/ 1947 ورفعوا الدعوى رقم 24 لسنة 1950 مدني كلي الزقازيق للحكم بصحته وانتهت صلحاً بإقرار من البائع بصحة البيع. ولما كان هذا البيع صورياً قصد به التحايل على قواعد الإرث أو قصد به الإيصاء فلا يسري لتفضيل الوصية الواجبة عليه. وبتاريخ 20/ 5/ 1969 أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 30/ 11/ 1971 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 15 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 23/ 4/ 1973 قضت محكمة الاستئناف برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد ما قرره شاهداها من أن المورث كان يحوز الأطيان محل النزاع حتى وفاته استناداً إلى أنه "لا يستساغ قول شاهدي المستأنفة أن المورث الذي توفى عن مائة وعشرين عاماً كما هو ثابت من شهادة وفاته كان يحوز العين المبيعة حتى وفاته"، ورتب الحكم على ما نسبه للطاعنة من إقرارها للبيع في الطعن المقدم منها في ضريبة التركات، إن البيع صحيح ومنجز، في حين أن الحيازة حالة قانونية لا تمنع كبير السن من مباشرتها وأن ما نسبه الحكم للطاعنة من إقرارها بصحة البيع في طعنها في ضريبة التركات وما قرره من تملك المطعون ضدهم للأطيان بالتقادم وأنها لم تعترض على تمسكهم بذلك لا سند له من الأوراق مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على قوله "بأن شهادة شاهدي المستأنفة.... غير مؤدية إلى اقتناع المحكمة بصورية عقد البيع.... وأن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته.... وبفرض أنه لم يكن للمشترين مالاً لدفع الثمن فإن التصرف يعتبر صحيحاً ومنجزاً باعتباره هبة مستورة في صورة بيع ولا يستساغ قول شاهدي المستأنفة أن المورث الذي توفى عن مائة وعشرين عاماً كما هو ثابت من شهادة وفاته كما يحوز العين المبيعة حتى وفاته فإذا أضيف إلى ما تقدم أن المستأنفة قد طعنت على تقرير مأمورية التركات لتركه مورثها على أساس أن الأطيان موضوع العقد المؤرخ 7/ 10/ 1948 لا تدخل ضمن التركة فإنها بذلك تكون أقرت ضمناً هذا البيع علاوة على ما قال به المستأنف عليهم أنهم تملكوا العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة مستوفياً جميع شرائطه القانونية ولم تطعن المستأنفة على هذا القول بشيء وواضح من هذا أن الحكم اعتبر تصرف المورث منجزاً استناداً إلى أنه توفى عن مائة وعشرين سنة مما يعجزه عن حيازة الأطيان محل النزاع، ورتب على ذلك استبعاده لشهادة شاهدي الطاعنة بأن المورث كان يحوز الأطيان حتى وفاته، وأضاف دعماً لقضائه أن الطاعنة أقرت ضمناً بصحة البيع عندما طعنت في ضريبة التركات على أساس خروج الأطيان من التركة. وإذ كانت الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك لديه، فهي لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون، ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة، فإن ما استند إليه الحكم لاستبعاد شهادة شاهدي الطاعنة يكون غير سائغ. إذ كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من أن الطاعنة قد أقرت في طعنها على ضريبة التركات بصحة بيع المورث للأطيان، فإن هذا الاستخلاص غير صحيح ذلك بأن الثابت من صورة قرار لجنة الطعن في ضريبة التركات المقيد برقم 94 لسنة 1963 تركات الزقازيق الصادر في 27/ 4/ 1964 أن الطاعنة أخطرت مأمورية الضرائب بوفاة المورث عن تركة لم تحصر، فاستدعت المأمورية الورثة لمناقشتهم فلم يحضر أحد منهم، فسألت عمدة القرية الذي قرر أن المورث توفى وترك 60 ف فقدرت المأمورية التركة على هذا الأساس. وأن ابن المورث قدم صورة رسمية من أوراق دعوى صحة بيع الأطيان الصادر من المورث والتي انتهت صلحاً. ورأت اللجنة أن البيع يسبق الوفاة بأكثر من خمس سنوات فلا تخضع الأطيان المبيعة لضريبة التركات. وقبلت طعناً كانت قد تقدمت به الطاعنة وخفضت قيمة نصيبها في التركة، وغير ثابت بالقرار أن الطاعنة قد أقرت البيع أو أنها أسست طعنها على أنها لم تستلم نصيبها في الأطيان لوجود نزاع عليها بما يمنع من مطالبتها بضريبة تركات عن نصيبها فيها. أما بالنسبة لما أورده من أن المطعون ضدهم قالوا أنهم تملكوا العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة مستوفياً جميع شرائطه القانونية ولم تطعن الطاعنة على هذا القول بشيء، فإن الحكم لم يستظهر توافر العناصر للتملك بالتقادم وما ذكره الحكم من أن الطاعنة لم تطعن على هذا الإدعاء بشيء مخالف للثابت بالأوراق من أن الطاعنة بنت استئنافها على نفي حيازة المطعون ضدهم للأطيان ونسبتها للمورث. ومتى كان ذلك، فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 651 لسنة 42 ق جلسة 11/ 1/ 1979 س 30 ج 1 ق 45 ص 183)


جلسة 11 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
----------------
(45)
الطعن رقم 651 لسنة 42 القضائية

(1) تسجيل. ملكية. إثبات.
التصرفات المقررة للحقوق العينية على العقار. جواز الاحتجاج بها بين المتعاقدين ولو لم تسجل. الإقرار بالملكية من التصرفات المقررة. عدم جواز الاحتجاج به على الغير قبل تسجيله.
 (2)حكم. ملكية. حيازة.
اعتماد المحكمة في قضائها على الإقرار بالملكية، لا تعارض بينه وبين نفي الحكم لواقعة وضع اليد بنية التملك. علة ذلك.
 (3)استئناف. حكم.
تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها. لا يعيب الحكم وجود تناقض بين بعض أسبابه وبعض أسباب الحكم الابتدائي. علة ذلك.

---------------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار تصرفاً مقرر للملكية وليس منشئاً لها، أي أنه إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها، فإن هذا التصرف الإقراري يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري وهو ذات حكم قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذي وإن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية، وبين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها، إلا أنه فرق بين النوعين في أثر عدم التسجيل فرتب على التصرفات الإنشائية أن الحقوق التي تقصد إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل، بخلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير، مما مفاده جواز الاحتجاج بها بين المتعاقدين بغير حاجة إلى تسجيل، ولما كان المشتري من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة يعتبر من الغير بالنسبة للإقرار العرفي الصادر منهما للبائعين للطاعن، لأنه ثبت لهذا المشتري على العقار الذي اشتراه حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر وتم تسجيله بالفعل، فإن ذلك الإقرار لا يصح أن يتعدى أثره إلى هذا المشتري، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى صورية عقد شراء المذكور، فإن ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين فرق بين الأثر المترتب على الإقرار العرفي فيما بين المقرين والمقر لهما من جواز الاحتجاج به بينهم حتى ولو لم يسجل. وبين أثره بالنسبة للغير فقضى بعدم تجاوز هذا الأثر إليه لأنه إقرار بملكية عقار لم يشهر عنه.
2 - نفي محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك. لا تعارض بينه وبين حجية الإقرار فيما بينهما وبين المقرين - لهما بالملكية - والذي انتهت ذات المحكمة إلى الأخذ به، ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية في ذاته باعتباره تصرفاً قانونياً. وبين وضع اليد بنية الملك باعتباره واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها في حق البائعين.
3 - من المقرر أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها، وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي، إذ أن أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي، معناه الأسباب التي لا تتعرض مع أسبابها، وهو نفسه ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه إذ أنه أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا تعارض بينهما فيه فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تعارض فيه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد مؤرخ 21/ 5/ 1960 اشترى الطاعن من (مورث المطعون عليهم من الأول إلى التاسعة (14 ط 21 س عبارة عن منزل وملحقاته وأرض فضاء محيطة به بالأوصاف المبينة بالعقد لقاء ثمن قدره 1500 جنيه، ونص في البند الثالث من العقد على أن الملكية ألت إلى البائعين بموجب عقد مؤرخ 11/ 3/ 1945 ومسجل في 28/ 1/ 1945 برقم 5098 صادر من..... ببيعها لهما ولشقيقتهما السيدتين (المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة) مساحة فدان و6 ط و21 س يقع ضمنها القدر المبيع للطاعن، وأن هاتين السيدتين صدر منهما إقرار عرفي مؤرخ 2/ 11/ 1945 بأن العقار مملوك للبائعين للطاعن وحدهما اللذين قاما فعلاً بدفع ثمنه جميعه من مالهما الخاص، وأن هذين البائعين يتعهدان بإحضار السيدتين المذكورتين للمصادفة على عقد البيع النهائي أو بالحصول على حكم ضدهما بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1945 لإمكان صدور عقد البيع النهائي الناقل للملكية. أقام الطاعن الدعوى رقم 758 سنة 1960 مدني كلي طنطا ضد البائعين له وشقيقيهما المذكورتين على أساس أنه إزاء امتناع الأولين عن تحرير عقد البيع النهائي متضمناً مصادقة الأخيرتين على البيع بناء على إقرارهما المشار إليه، فإنه يقيم الدعوى للحكم أولاً. بصحة ونفاذ الإقرار العرفي المؤرخ 2/ 11/ 1945 ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 21/ 5/ 1960 تدخل (مورث المطعون عليهم من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة) في الدعوى لأنه أشترى من المطعون عليهم العاشرة والحادية عشرة 10 ط و7 س شائعة في فدان و6 و21 س تعادل ثلث المنزل وثلث الأرض الفضاء موضوع العقد المسجل في 28/ 10/ 1945 المشار إليه، وذلك بموجب عقد مؤرخ 25/ 6/ 1960 ومسجل بتاريخ 11/ 8/ 1960 برقم 3736 وطلب رفض الدعوى بالنسبة لهذا القدر. دفع الطاعن بتملك البائعين له جميع العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبأن عقد المتدخل صوري صورية مطلقة، وبعد أن حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 6/ 1964 بقبول التدخل وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما ادعاه الطاعن بشأن وضع اليد والصورية وسمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 29/ 11/ 1964 برفض الشق الأول من طلبات الطاعن وبإثبات صحة التعاقد عن عقد البيع المؤرخ 10/ 5/ 1960 بالنسبة لثلثي المبيع نظير ما يوازي هذا القدر من ثمن باعتبار أن قيمة المبيع 1500 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً القضاء له بطلباته الأولى وقيد الاستئناف برقم 30 سنة 15 ق وتمسك بملكية البائعين له لجميع العقار بموجب عقد البيع المسجل في 28/ 10/ 1945 والإقرار الصادر من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة بلا حاجة إلى تسجيله فضلاً عن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، كما تمسك بصورية عقد التدخل فحكمت المحكمة بتاريخ 10/ 5/ 1965 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف (الطاعن) صورية عقد التدخل صورية مطلقة، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 5/ 6/ 1973 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وإغفال الرد على دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأي في الدعوى، وفي بيان ذلك يقول أن دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قام على أن البائعين له يملكان جميع العقار المبيع بموجب عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1945 المسجل في 28/ 10/ 1945 برقم 5098، والإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1945 الصادر من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة، وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تاريخ الشراء في 11/ 3/ 1945 حتى حصول البيع له في 21/ 5/ 1960، وأنه لما كان الإقرار المذكور لم ينشئ حقاً للبائعين له بل جاء مقرراً لحقهما في ملكية جميع العقار بما يكون معه البيع الصادر من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة إلى مورث المطعون عليهم من الثانية عشرة إلى الأخيرة باطلاً لصدوره من غير مالك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول بالرد هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على أن الإقرار المذكور وإن كان حجة على المقرتين فإنه ليس حجة على الغير (المشتري منهما) لأنه لم يسجل، وعلى أن الطاعن أخفق في إثبات صورية العقد الصادر منهما لهذا الغير - مع أن ذلك لا يواجه مقطع النزاع - يكون معيباً بالقصور. وأنه لما كان الحكم الابتدائي قد بني قضاءه على أن البائعين للطاعن لم يضعا اليد على جميع العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة وإلى أن إقرار هاتين لملكية أخويهما البائعين للطاعن قد عول عنه باتفاق أطرافه ولم ينفذ واستخلص من ذلك ثبوت وضع اليد على العقار للأخوة الأربعة، دون أن يبين قيمة كل دليل مما استند إليه في هذا الخصوص في تكوين عقيدته، بما تعتبر معه الأدلة وحدة لا تتجزأ إذا ثبت فساد أحدها فسد الحكم كله، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما يخالف ذلك بالنسبة للإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1945 واعتبر هذا الإقرار حجة على المقرتين ولا يحتج به على الغير لعدم شهره، يكون من شأنه أنه إذا ألغي الحكم الابتدائي في هذه المسألة الأساسية أن ينهار برمته ويزول كل أثر له ولا تصلح أسبابه أساساً لبناء الحكم الاستئنافي، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون وخالياً من الأسباب التي تحمل قضاءه بالنسبة لما رفضه من طلبات الطاعن وباطلاً لمخالفته نص المادتين 176 و178 من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي برمته مردود، ذلك أن الثابت من عقد شراء لطاعن المؤرخ 21/ 5/ 1960 أن ملكية العقار المبيع قد آلت إلى البائعين له وإلى شقيقتيهما.... و.... بموجب عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1945 المسجل في 28/ 10/ 1945 برقم 5098، وإذا كان عقد الطاعن قد تضمن أن الأختين صدر منهما إقرار عرفي بأن العقار جميعه مملوك للبائعين، فقد تناول الحكم المطعون فيه هذا الإقرار بقوله "أنه عن الإقرار المؤرخ 2/ 11/ 1945 المتضمن إقرار المستأنف عليها الثالثة والرابعة (المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة) بأن عقد البيع الصادر لهما مع المستأنف عليهما الأولين (مورثي المطعون عليهم من الأول إلى التاسعة) هو في حقيقته صادر لهذين المستأنف عليهما لأنهما هما اللذان أديا كامل ثمنه، فهو وأن كان حجة على المقرتين إلا أنه ليس حجة على الغير طالما أنه لم يشهر عنه لأنه إقرار بملكية عقار يتعين شهره لسريانه في حق الغير...."، وهو ما يعني أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا الإقرار تصرفاً مقرراً للملكية وليس منشئاً لها، أي أنه أضار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها، فيكون هذا التصرف الإقراري حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري وهو ذات حكم قانون لتسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذي وإن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية وبين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها، إلا أنه فرق بين النوعين في أثر عدم التسجيل فرتب على التصرفات الإنشائية أن الحقوق التي تقصر إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل، بخلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير مما مفاده جواز الاحتجاج بها بين المتعاقدين بغير حاجة إلى تسجيل، ولما كان المشتري من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة يعتبر من الغير بالنسبة للإقرار العرفي الصادر منهما للبائعين للطاعن. لأنه ثبت لهذا المشتري على العقار الذي اشتراه حق عيني مصدره تصرف قانوني يخضع للشهر. وتم تسجيله بالفعل في 11/ 8/ 1960 برقم 3736. فإن ذلك الإقرار لا يصبح أن يتعدى أثره إلى هذا المشتري. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد نفى صورية عقد شراء المذكور. فإن ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين فرق بين الأثر المترتب على الإقرار العرفي المؤرخ 2/ 11/ 1942 فيما بين المقرتين والمقر لهما من جواز الاحتجاج به بينهم حتى ولو لم يسجل، وبين أثره بالنسبة للغير فقضى بعدم تجاوز هذا الأثر إليه لأنه إقرار بملكية عقار لم يشهر عنه، وإذ خلص من ذلك إلى ما قرره من أنه "لما كان المستأنف عليه الأخير قد اشترى من المستأنف عليهما الثالثة والرابعة المالكتين لثلث العقار وأشهر عقده، ولم يثبت أن ذلك العقد صوري صورية مطلقة، فإن الحكم المستأنف يكون لما سبق من أسباب وللأسباب الأخرى التي بني عليها والتي لا تتعارض مع هذه الأسباب في محله"، إذ كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن من تملك البائعين له جميع العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قد تناوله الحكم الابتدائي الصادر في 29/ 11/ 1964 بقوله "وتطمئن المحكمة إلى أقوال شاهدي المدعى عليهما الأخرتين (المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة) لأنه فضلاً عن أنهما ليسا أصحاب مصلحة في الدعوى فهما من أقرباء المدعى عليهم وقد شهدا بأن المدعى عليهم قد اشتروا المنزل موضوع الدعوى بحق الثلثين لكل من المدعى عليهما الأولين (مورثي المطعون عليهم من الأول إلى التاسعة) والثلث للمدعى عليهما الأخيرتين وأنهم جميعاً قد وضعوا اليد عليه، وأردفا بأن عقد الاتفاق المؤرخ 2/ 11/ 1945 لم ينفذ.... ومن حيث إن الذي تستخلصه المحكمة مما تقدم أن المدعى عليهما الأولين لم يضعا اليد على العين موضوع الدعوى المدة الطويلة المكسبة للملكية وهذا ثابت من أقوال الشهود جميعاً إثباتاً ونفياً، ويؤكد هذه الحقيقة أن المدعى عليهم قد أكدوا في الاتفاق المؤرخ 2/ 11/ 1945 أنهم جميعاً المالكون للمنزل محل النزاع حتى ذلك التاريخ". وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى للأسباب التي ساقها والتي لا تتعارض مع أسباب الحكم الابتدائي إلى القضاء بتأييده بما يعني أن الحكم المطعون فيه أقر الحكم الابتدائي فيما استخلصه من عدم انفراد البائعين الطاعن بوضع اليد على جميع العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو استخلاص سائغ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويستقل بسببه الجازم المستمد من أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة، ولا تساند بينه وبين ما استطرد إليه الحكم في أسبابه في مقام التأكيد حين أورد قوله ".... ويؤكد هذه الحقيقة أن المدعى عليهم قد أكدوا في الاتفاق المؤرخ 2/ 11/ 1945 أنهم جميعاً المالكون للمنزل محل النزاع حتى ذلك للتاريخ، ولما كان هذا الاتفاق قد عدل عنه باتفاق أطرافه...". لأن هذا من الحكم لا يعدوا كونه تعزيزاً لاقتناعه بالحقيقة التي اطمأن إليها من أقوال الشهود والتي يستقيم بها قضاؤه بغير حاجة إلى ذلك الاستطراد، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اقتصار حجية الإقرار على المقرتين والمقر لهما وعدم جواز الاحتجاج به على الغير بسبب عدم تسجيله، على خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من أن هذا الإقرار قد عدل عنه، ليس من شأنه أن يزيل الأساس الذي استند إليه الحكم الابتدائي بشأن نفي وضع اليد المملك بالمدة الطويلة عن البائعين للطاعن وهو الأساس المستمد من أقوال الشهود على ما سبق بيانه، ولا يكون من شأن هذا الخلاف بين الحكمين في وجهتي النظر بخصوص الإقرار المذكور أن يفضي إلى تماحي أسبابهما، ذلك أنه فضلاً عن أن الحكمين التقيا في النتيجة من حيث عدم الاعتداد بالإقرار، للعدول عنه كما قال الحكم الابتدائي، ولعدم سريانه على الخصم المتدخل "المشتري من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة" لأنه من الغير، وسريانه فقط على المقرتين وفقاً لما أخذ به الحكم المطعون فيه فإن نفي محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك لا تعارض بينه وبين حجية الإقرار فيما بينهما، وبين المقرتين والذي انتهت المحكمة إلى الأخذ به، ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية في ذاته باعتباره تصرفاً قانونياً، وبين وضع اليد بينه الملك باعتباره واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها في حق البائعين، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها، وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي، إذ أن أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي، معناه الأسباب التي لا تتعارض مع أسبابها، وهو نفسه ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه إذ أنه أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا تتعارض بينهما فيه فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تتعارض فيه، لما كان ذلك فإن المطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه تكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8 لسنة 46 ق جلسة 10/ 1/ 1979 س 30 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 176

جلسة 10 من يناير سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.
--------------
(44)
الطعن رقم 8 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"
(5 - 1) أحوال شخصية "الإثبات". إثبات. "البينة".
(1) الوقائع الواجب شمول حكم الإحالة للتحقيق عليها. م 71. إثبات. نص الحكم على قيام الزوجية بالبينة رغم ثبوتها بعقد رسمي غير مجحود. لا عيب.
(2) البلوغ كاف لصحة أداء الشهادة. أداء الصبي لا يصح وإن كان عاقلاً.
(3) عدم قبول شهادة الفرع للأصل وإن علا أو الأصل للفرع وإن سفل. لا يغير من ذلك أن تكون الواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو المالية.
 (4)رفض المحكمة سماع شهادة الوالد لوالده. للأخير طلب إتاحة الفرصة له لاستكمال نصاب الشهادة بشاهد آخر.
 (5)الأصًل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد للواقعة محل الشهادة بنفسه. الاستثناء قبول الشهادة بالتسامع في أحوال معينة. ليس من بينها الشهادة في دعوى التطليق للضرر.
----------------
1 - أوجبت المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً وقد هدفت إلى أن تكون الوقائع معينة بالدقة وبالضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته ونفيه، لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها، ولما كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها قصرت مدعاها على طلب التطليق للضرر بسبب التعدي عليها بالسب والضرب، وكان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنها لا تزال في عصمته وفي طاعته، وأنه يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالسب والقذف والضرب بما لا يستطاع معه دوام الشعرة بين أمثالهما، وخولت الطاعن النفي، فإنها تكون قد بينت الوقائع التي يجب أن ينحصر فيها التحقيق، وهي كلها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، ولا يعيبه أنها أوردت في الوقائع المراد إثباتها قيام الزوجية رغم ثبوتها بوثيقة رسمية غير مجحوده. وإذ لا يعدو ذكرها في الحكم وجوب أن تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود وإلا أصبحت دعوى التطليق برمتها غير ذات موضوع، ولا ينم هذا بمجرده عن عدم إحاطة بموضوع الدعوى أو تقصير في تمحيص مستنداتها.
2 - يكفي لصحة الأداء في الشاهد البلوغ، فلا يصح أداء الصبي وإن كان عاقلاً، أخذاً بأن في الشهادة معنى الولاية غير المشهود عليه، لأن بها يلزم بالحق ويحكم عليه به، والصبي لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره من باب أولى.
3 - لئن كان من أوفى على السادسة عشرة من عمره يكون بالغاً، إلا أنه لما كان يتعين انتفاء التهمة عن الشاهد وهو شرط لازم لترجيح جانب الصدق على جانب الكذب في الشهادة، فلا تقبل شهادة الأولاد للوالدين وإن علوا، ولا شهادة الوالدين للأولاد وإن سفلوا، اعتباراً بأن الولد بضعة من الوالد، دون تفرقة بين كون الواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو الخلافات المالية لتوافر التهمة في الحالين.
4 - لا يسوغ القول بأن استبعاد - المحكمة لشهادة ابن الطاعن لوالده - ينطوي على حرمان الطاعن من استكمال نصاب الشهادة طالما أنه لم يقم الدليل على أنه قد طلب من محكمة الموضوع وبطريقة جازمة إتاحة الفرصة له للاستعانة بآخر بدلاً من ابنه الذي رفضت سماع شهادته. وإذ كانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم فإن النعي يكون على غير أساس.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه ويقطع بصحته يقيناً، أخذاً بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها الشهادة في التطليق للأضرار، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها لم ير بنفسه اعتداء بالسب أو بالضرب من الطاعن على المطعون عليها، وأن أقواله في أمر الشقاق بين الزوجين مستقاة من سماعه بذلك، وكانت أقوال الشاهد بهذه المثابة لا يمكن التعويل عليها أو الأخذ بدلالتها، وكانت البينة في خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنفية الواجب الاتباع من عدلين رجلين أو رجل وامرأتين، فإن نصاب الشهادة الشرعية يكون غير مكتمل، وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الأقوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 251 سنة 1974 أحوال شخصية "نقس" أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر، وقالت شرحاً لها أنها زوجته ومدخولته ولا تزال على عصمته وفي طاعته، وإذ أصيب بمرض الارتخاء في الأعصاب الذي أقعده عن القيام بواجبات الزوجية ودأب في الفترة الأخيرة في الاعتداء عليها بالسب والقذف والضرب المبرح أمام أفراد أسرتها وجيرانها بما لا يستطاع معه دوام المعاشرة بينهما فقد أقمت الدعوى التي أسستها على سبب واحد هو الاعتداء. وبتاريخ 10/ 11/ 1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنه يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالسب والقذف والضرب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 30/ 3/ 75 بتطليق المطعون عليها طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 92 ق "أحوال شخصية القاهرة" وبتاريخ 8/ 2/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه بطلانه من وجهين (أولهما) أن حكم الإحالة للتحقيق الذي أصدرته محكمة أول درجة كلف الطرفين إثبات ونفي واقعة الزوجية بشهادة الشهود، في حين أنها ثابتة بوثيقة الزواج الرسمية غير المحجودة من أحدهما مما يقطع بصدوره دون مطالعة الأوراق وتمحيص مستنداتها وبصمة البطلان وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى البينة المترتبة على حكم الإثبات فإن البطلان يلحقه. (والثاني) إن محكمة أول درجة فهمت الدعوى على أن الطاعنة تطلب الطلاق على أساس العجز الجنسي وسايرها الحكم الاستئنافي، ولم يفطن أيهما إلى أن المطعون عليها عدلت عن هذا السبب وقصرت طلب التطليق بسبب التعدي عليها بالسب والضرب، وهو ما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أن المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 إذ أوجبت أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً، هدفت إلى أن تكون الوقائع مبينة بالدقة وبالضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته ونفيه، لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها. ولما كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها قصرت مدعاها على طلب التطليق للضرر بسبب التعدي عليها بالسب والضرب وكان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنها لا تزال في عصمته وفي طاعته، وأنه يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالسب والقذف والضرب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وخولت الطاعن نفيه فإنها تكون قد بينت الوقائع التي يجب أن ينحصر فيها التحقيق، وهي كلها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، ولا يعيبه أنها أوردت في الوقائع المراد إثباتها قيام الزوجية رغم ثبوتها وثيقة رسمية غير مجحودة إذ لا يعدو ذكرها في الحكم وجوب أن تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود وإلا أصبحت دعوى التطليق برمتها غير ذات موضوع، ولا ينم هذا بمجرده عن عدم إحاطة بموضوع الدعوى أو تقصير في تمحيص مستنداتها. والنعي غير صحيح في وجهه الثاني، ذلك أن محكمة أول درجة لم تفصل في الدعوى على أساس العجز الجنسي ولم تتخذ منه سبباً للطلاق، وإنما بنت حكمها على ما ثبت لها من اعتداء الطاعن على المطعون عليها بالسب والضرب بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما ويكون النعي واقعاً على غير محل.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد مسلك محكمة أول درجة في استبعاد سماع أحد شاهديه بحجة منع الحرج والرحمة بالصغير، في حين أن الشاهد المستبعد هو ابن الخصمين المتداعيين، وهو بهذه المثابة أقرب الناس إلى صدق الرواية باعتباره معاشراً لهما، وشهادته في هذا الخصوص تنصب على مسألة غير مالية. بالإضافة إلى أنه أوفى على السادسة عشرة من عمره فتوافر فيه شرط أداء الشهادة وهو بلوغ الحلم. هذا إلى أن استبعاد الشاهد أدى إلى حرمانه من استكمال نصاب الشهادة ومنعه من تقديم أدلته في الإثبات، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان يكفي لصحة الأداء في الشاهد البلوغ، فلا يصح أداء الصبي وإن كان عاقلاً، أخذاً بأن في الشهادة معنى الولاية على المشهود عليه، لأن بها يلزم بالحق ويحكم عليه به، والصبي لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره من باب أولى، ولئن كان من أوفى على السادسة عشرة من عمره يكون بالغاً، إلا أنه لما كان يتعين انتفاء التهمة عن الشاهد هو شرط لازم لترجيح جانب الصدق على جانب الكذب في الشهادة، فلا تقبل شهادة الأولاد للوالدين وإن علوا، ولا شهادة الوالدين للأولاد وإن سفلوا، اعتباراً بأن الولد بضعة من الوالد، دون تفرقة بين كون الواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو الخلافات المالية لتوافر التهمة في الحالين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما جرى عليه من استبعاد ابن الطاعن من الإدلاء بشهادته يكون قد التزم النهج الشرعي السليم. لما كان ذلك، وكان لا يسوغ القول بأن استبعاد الشهادة على النحو السالف ينطوي على حرمان الطاعن من استكمال نصاب الشهادة طالما أنه لم يقم الدليل على أنه قد طلب من محكمة الموضوع وبطريقة جازمة إتاحة الفرصة له للاستعانة بآخر بدلاً من ابنه الذي رفضت سمع شهادته، وإذ كانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ساير محكمة أول درجة في ترجيح أقوال شاهدي المطعون عليها وإطراح شهادة شاهده، في حين أن أقوال شاهدها الثاني جاءت سماعية مستقاه عن الشاهد الأول. الأمر الذي يفتقر مع نصاب الشهادة شرعاً وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه ويقطع بصحته يقيناً، أخذاً بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة، وذلك في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها الشهادة في التطليق للإضرار. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها لم ير بنفسه اعتداء بالسب أو بالضرب من الطاعن على المطعون عليها، وأن أقواله في أمر الشقاق بين الزوجين مستقاه من سماعه بذلك. لما كان ما تقدم، وكانت أقوال الشاهد بهذه المثابة لا يمكن التعويل عليها أو الأخذ بدلالتها، وكانت البينة في خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنفية الواجب الاتباع من عدلين رجلين أو رجل وامرأتين، فإن نصاب الشهادة الشرعية يكون غير مكتمل. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الأقوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 961 لسنة 47 ق جلسة 10/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 43 ص 173)







(الطعن 866 لسنة 46 ق جلسة 10/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 42 ص 170)







(الطعن 572 لسنة 46 ق جلسة 10/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 41 ص 166)







(الطعن 672 لسنة 45 ق جلسة 10/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 40 ص 160)