الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 84 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 84 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. ع. ن. ه.
ع. ح. ا.

مطعون ضده:
ا. ف.
ا. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/531 استئناف عقاري بتاريخ 06-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
الحكم أدناه تم تصحيحه بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين" 1-كاظم عزيز على نامدارى هنر،2- علي رضا حسين اميرى" أقاما الدعوى رقم 1492 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهما "1- ارتور باكوموف 2- اولغا فيرسوفا " بطلب الحكم أولًا: - الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. ثانيًا: - بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهما مبلغ 10,700,000 درهم والفائدة القانونية من تاريخ استلام المبلغ وحتى السداد التام. ثالثًا: - بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهما مبلغ 10,700,000 درهم كتعويض والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى صيرورة الحكم نهائيًا. رابعًا: - إلزام شركة ال اي في للخدمات العقارية ? غير مختصمة في الطعن- بأن تسلم لهما أصل شيك الضمان رقم (748667) المسحوب علي بنك أبو ظبي الأول أو قيمته إذا تم صرفه أو تسييله مع الفائدة القانونية، وقالا بيانًا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 8 ديسمبر 2022 أتفقا مع المطعون ضدهما على شراء وحداتهم العقارية الأرقام ( A1101-A1102-A1103-A1104-A1105-A1106 ) في مشروع ذا أوبيوس باى أمنيات لقاء ثمن مقداره 53,500,000 درهم، وأشرف على عملية البيع والتوسط لإتمامها الوسيط العقاري شركة ال اي في للخدمات العقارية، و بتاريخ توقيع العقد حررا شيك تأمين تم تسليمه للأخيرة بمبلغ 10,700,000 درهم كضمان لإتمام عملية الشراء ، مقابل التزام المطعون ضدهما في تاريخ العقد بإتمام التعاقد واستكمال إجراءات نقل ملكية الوحدات إليهما، ثم بتاريخ 20 يناير 2023 وقع الطرفان مع مستأجر الوحدات محل التداعي اتفاقية إحالة تضمنت تنازل المطعون ضدهما عن كافة حقوقهما في عقود إيجار وحدات النزاع لصالحهما وسريان هذا التنازل من فبراير لسنة 2023 و أن عقود الإيجار مع مستأجر الوحدات ستنتهى 19 سبتمبر 2024 إلا أنه نتيجة خداع المطعون ضدهما والمستأجر اكتشفا أن عقود الإيجار مع الأخير ستنتهي في عام 2026 وإزاء تأخر المطعون ضدهما في إتمام التعاقد واستكمال إجراءات نقل ملكية الوحدات إليهما لمدة (5) خمسة شهور ، قاما بإبرام ملحق عقد بيع بتعديل تاريخ نقل ملكية الوحدات محل التداعي إليهما ليكون في 19 مايو 2023 مع سددهما للمطعون ضدهما 20% من قيمة ثمن البيع بما يعادل مبلغ 10,700,000 درهم، مع بقاء باقي بنود عقد البيع ، وتنفيذًا لملحق العقد حررا بتاريخ 13 مارس 2023 شيك مدير للمطعون ضدهما بالمبلغ المار ذكره، كجزء من ثمن البيع على أن يتم سداد باقي الثمن بتاريخ نقل ملكية في 19 مايو 2023 ، وأنه وفقًا للاتفاقية الموقعة فيما بين الطرفين ومستأجر وحدات التداعي، فقد طلبا من المطعون ضدهما تسليمهما عقود إيجار الوحدات وقيمة الإيجار منذ تاريخ فبراير لسنة2023 ، إلا أنهما امتنعا عن ذلك وعن تنفيذ العقد واستوليا على بدلات إيجار الوحدات، فكانت الدعوى، وبتاريخ 28 فبراير 2024 حكمت المحكمة أولًا: - بإثبات انتهاء عقد البيع سند الدعوى وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. ثانيًا: - بإلزام بالمطعون ضدهما الأول والثانية أن يردا إلى الطاعنين الشيك المدير بقيمة 10.700.000 درهم أو أداء قيمته في حاله صرفه مع الزامهما في الحالة الأخيرة بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ثالثًا: - بإلزام شركة ال اي في للخدمات العقارية ذ.م.م برد شيك العربون وقيمته 10.700.000 درهم المحفوظ لديها إلى الطاعنين. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 531 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 26 سبتمبر 2024 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وبندب خبير وتضمنت أسباب حكمها رفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف، و بعد أن اودع الخبير تقريره، قضت بتاريخ 6 فبراير 2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للمطعون ضدهما وبإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد و إلزامهما بأن يردا للطاعنين شيك المدير بقيمة 10.700.000 درهم أو أن يؤديا لهما قيمته والفائدة عنه في حاله صرفه ، والقضاء مجددًا برفض هذين الطلبين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 27 فبراير 2025 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلًا لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمطعون ضدهما لأنه بعد إجراء التحري عن موطنهما أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولتعذر إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الدعوى على الهاتف المثبت بإفادة التحري الواردة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية تم إعلانه بها نشرًا وبذات الوسيلة تم إعلانه بالحكم المستأنف نشرًا بتاريخ 19 مارس 2024 ، وأن المطعون ضدها الثانية تم إعلانها بصحيفة الدعوى برسالة نصية على الهاتف رقم 0507653340 المثبت بإفادة التحري عنها الواردة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية ، وبذات الوسيلة تم إعلانها بتاريخ 7 مارس 2024 بالحكم المستأنف برسالة نصية على الهاتف سالف البيان والتي ارتضت أن يكون ضمن سجل بياناتها لدي الهيئة الحكومية المذكورة ، وإذ كان يكفى التحري السابق للإعلان لمرة واحدة اثناء نظر الدعوى وفقًا لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 5 لسنة 2023 بما يكون إعلان المطعون ضدهما بالحكم المستأنف على نحو ما سلف تم صحيحًا قانونًا ويكون حقهما في الاستئناف قد سقط، خلافًا لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلًا مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف هو ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. ومن المقرر أيضًا وفقًا لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 5 لسنة 2023 أنه يصح الاكتفاء بالتحري -السابق للإعلان- لمرة واحدة طوال أمد التقاضي ما لم تكن ظروف الواقعة تستدعي إجراء تحري لمرة أخري بمرحلة تقاضي لاحقة غير التي تم فيها التحري السابق. كما من المقرر محكمة الموضوع تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولًا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فيه بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤديًا بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، ويكون الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب إذا أورد تسبيبًا لقضائه بعبارات لا تكشف عن أنه فحص دفاع الخصم المطروح على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لإعلانهما بالحكم المستأنف وفق صحيح القانون في ضوء ما أسفر عنه التحري عن موطنهما من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26 سبتمبر 2024 قد قضي بقبول الاستئناف شكلًا على سند من أن إعلان المطعون ضده الأول بالحكم المستأنف تم بالنشر مباشرة دون أن يسبقه تحري عنه، وأن إعلان 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التأمين إلى الطاعنين. 




تصحيح خطأ مادي رقم 1 بتاريخ 18 apr 2025 
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين" 1-كاظم عزيز على نامدارى هنر،2- علي رضا حسين اميرى" أقاما الدعوى رقم 1492 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهما "1- ارتور باكوموف 2- اولغا فيرسوفا " بطلب الحكم أولًا: - الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. ثانيًا: - بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهما مبلغ 10,700,000 درهم والفائدة القانونية من تاريخ استلام المبلغ وحتى السداد التام. ثالثًا: - بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهما مبلغ 10,700,000 درهم كتعويض والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى صيرورة الحكم نهائيًا. رابعًا: - إلزام شركة ال اي في للخدمات العقارية ? غير مختصمة في الطعن- بأن تسلم لهما أصل شيك الضمان رقم (748667) المسحوب علي بنك أبو ظبي الأول أو قيمته إذا تم صرفه أو تسييله مع الفائدة القانونية، وقالا بيانًا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 8 ديسمبر 2022 أتفقا مع المطعون ضدهما على شراء وحداتهم العقارية الأرقام ( A1101-A1102-A1103-A1104-A1105-A1106 ) في مشروع ذا أوبيوس باى أمنيات لقاء ثمن مقداره 53,500,000 درهم، وأشرف على عملية البيع والتوسط لإتمامها الوسيط العقاري شركة ال اي في للخدمات العقارية، و بتاريخ توقيع العقد حررا شيك تأمين تم تسليمه للأخيرة بمبلغ 10,700,000 درهم كضمان لإتمام عملية الشراء ، مقابل التزام المطعون ضدهما في تاريخ العقد بإتمام التعاقد واستكمال إجراءات نقل ملكية الوحدات إليهما، ثم بتاريخ 20 يناير 2023 وقع الطرفان مع مستأجر الوحدات محل التداعي اتفاقية إحالة تضمنت تنازل المطعون ضدهما عن كافة حقوقهما في عقود إيجار وحدات النزاع لصالحهما وسريان هذا التنازل من فبراير لسنة 2023 و أن عقود الإيجار مع مستأجر الوحدات ستنتهى 19 سبتمبر 2024 إلا أنه نتيجة خداع المطعون ضدهما والمستأجر اكتشفا أن عقود الإيجار مع الأخير ستنتهي في عام 2026 وإزاء تأخر المطعون ضدهما في إتمام التعاقد واستكمال إجراءات نقل ملكية الوحدات إليهما لمدة (5) خمسة شهور ، قاما بإبرام ملحق عقد بيع بتعديل تاريخ نقل ملكية الوحدات محل التداعي إليهما ليكون في 19 مايو 2023 مع سددهما للمطعون ضدهما 20% من قيمة ثمن البيع بما يعادل مبلغ 10,700,000 درهم، مع بقاء باقي بنود عقد البيع ، وتنفيذًا لملحق العقد حررا بتاريخ 13 مارس 2023 شيك مدير للمطعون ضدهما بالمبلغ المار ذكره، كجزء من ثمن البيع على أن يتم سداد باقي الثمن بتاريخ نقل ملكية في 19 مايو 2023 ، وأنه وفقًا للاتفاقية الموقعة فيما بين الطرفين ومستأجر وحدات التداعي، فقد طلبا من المطعون ضدهما تسليمهما عقود إيجار الوحدات وقيمة الإيجار منذ تاريخ فبراير لسنة 2023 ، إلا أنهما امتنعا عن ذلك وعن تنفيذ العقد واستوليا على بدلات إيجار الوحدات، فكانت الدعوى، وبتاريخ 28 فبراير 2024 حكمت المحكمة أولًا: - بإثبات انتهاء عقد البيع سند الدعوى وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. ثانيًا: - بإلزام بالمطعون ضدهما الأول والثانية أن يردا إلى الطاعنين الشيك المدير بقيمة 10.700.000 درهم أو أداء قيمته في حاله صرفه مع الزامهما في الحالة الأخيرة بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ثالثًا: - بإلزام شركة ال اي في للخدمات العقارية ذ.م.م برد شيك العربون وقيمته 10.700.000 درهم المحفوظ لديها إلى الطاعنين. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 531 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 26 سبتمبر 2024 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وبندب خبير وتضمنت أسباب حكمها رفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف، و بعد أن اودع الخبير تقريره، قضت بتاريخ 6 فبراير 2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للمطعون ضدهما وبإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد و إلزامهما بأن يردا للطاعنين شيك المدير بقيمة 10.700.000 درهم أو أن يؤديا لهما قيمته والفائدة عنه في حاله صرفه ، والقضاء مجددًا برفض هذين الطلبين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 27 فبراير 2025 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلًا لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمطعون ضدهما لأنه بعد إجراء التحري عن موطنهما أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولتعذر إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الدعوى على الهاتف المثبت بإفادة التحري الواردة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية تم إعلانه بها نشرًا وبذات الوسيلة تم إعلانه بالحكم المستأنف نشرًا بتاريخ 19 مارس 2024 ، وأن المطعون ضدها الثانية تم إعلانها بصحيفة الدعوى برسالة نصية على الهاتف رقم ...... المثبت بإفادة التحري عنها الواردة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية ، وبذات الوسيلة تم إعلانها بتاريخ 7 مارس 2024 بالحكم المستأنف برسالة نصية على الهاتف سالف البيان والتي ارتضت أن يكون ضمن سجل بياناتها لدي الهيئة الحكومية المذكورة ، وإذ كان يكفى التحري السابق للإعلان لمرة واحدة اثناء نظر الدعوى وفقًا لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 5 لسنة 2023 بما يكون إعلان المطعون ضدهما بالحكم المستأنف على نحو ما سلف تم صحيحًا قانونًا ويكون حقهما في الاستئناف قد سقط، خلافًا لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلًا مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف هو ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. ومن المقرر أيضًا وفقًا لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 5 لسنة 2023 أنه يصح الاكتفاء بالتحري -السابق للإعلان- لمرة واحدة طوال أمد التقاضي ما لم تكن ظروف الواقعة تستدعي إجراء تحري لمرة أخري بمرحلة تقاضي لاحقة غير التي تم فيها التحري السابق. كما من المقرر محكمة الموضوع تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولًا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فيه بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤديًا بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، ويكون الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب إذا أورد تسبيبًا لقضائه بعبارات لا تكشف عن أنه فحص دفاع الخصم المطروح على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لإعلانهما بالحكم المستأنف وفق صحيح القانون في ضوء ما أسفر عنه التحري عن موطنهما من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26 سبتمبر 2024 قد قضي بقبول الاستئناف شكلًا على سند من أن إعلان المطعون ضده الأول بالحكم المستأنف تم بالنشر مباشرة دون أن يسبقه تحري عنه، وأن إعلان المطعون ضدها الثانية بالحكم المستأنف بتاريخ 7 مارس 2024 برسالة نصية على الهاتف رقم ..... ثبت من شركتي اتصالات والإمارات للاتصالات المتكاملة - أن هذا الرقم لم يكن مسجلًا باسمها و احتمال الخطأ في إفادة التحري الواردة من الجنسية والإقامة وليس الصادرة من إفادة الاتصالات المختصة، وانتهي الحكم المطعون فيه إلى بطلان إعلان المطعون ضدهما الأول والثانية بالحكم المستأنف وقبول الاستئناف شكلًا ، دون أن يستظهر -في ضوء ماورد بإفادة التحري عن المطعون ضدها الثانية الصادرة من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية- ما إذا كان رقم الهاتف ...... المدون بتلك الإفادة كان يعود إليها عند إعلانها بتاريخ 7 مارس 2024 بالحكم المستأنف برسالة نصية على هذا الهاتف لاسيما و أن إفادة شركة الاتصالات التي عول عليها الحكم بشأن بطلان هذا الإعلان مؤرخة 5 أغسطس 2024 وهو تاريخ لاحق على إجراء ذلك الإعلان، و لم يفطن الحكم المطعون فيه أيضًا إلى أنه يصح الاكتفاء بالتحري لمرة واحدة طوال أمد التقاضي مما حجبه عن بحث أثر ذلك بالنسبة لإعلان المطعون ضده الأول بالحكم المستأنف نشرًا ، وكان كل ما تقدم أمور جوهرية قد يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى في شأن شكل الاستئناف من حيث الميعاد بالنسبة لأي من المطعون ضدهما الأول والثانية، و أثر ذلك -أنه لو صح- وسقط الاستئناف لأحدهما لتعين تكليف الأخر باختصامه في الاستئناف لكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ويستتبع ذلك نقضه فيما قضى به في موضوع الاستئناف بتاريخ 6 فبراير 2025 إعمالا لنص المادة 187 /1 من الإجراءات المدنية. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التأمين إلى الطاعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق