الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 726 لسنة 56 ق جلسة 8 / 10 / 1986 مكتب فني 37 ق 136 ص 714

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

---------------

(136)
الطعن رقم 726 لسنة 56 القضائية

(1) أمر بألا وجه. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الأصل أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استنتاجه من تصرف أو إجراء أخر. شرطه؟
استطراد الحكم إلى تقرير قانوني خاطئ لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه مثال.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟
تعويل الحكم على أقوال شاهد دون إيراد مضمونها. قصور.
(3) أمر بألا وجه. نيابة عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أثرة ؟
تمسك الدفاع بضم أصل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى. يوجب على المحكمة تمحيصه أو الرد عليه.
اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بطاعن أخر. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.
من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره.
مثال لتسبيب معيب للرد على طلب ضم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(4) نيابة عامة. محاماة. محكمة النقض "سلطتها".
ليس للقضاء على النيابة العامة سلطة أو إشراف يبيح له لومها أو تعييبها أو المساس بها في أي شأن من شئون مباشرة اختصاصها.
ليس للمدافع تجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع والمساس بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو الغير.
حق محكمة النقض بمحو العبارات الواردة بالحكم أو بمذكرة أسباب الطعن الماسة بالنيابة العامة أو المحكمة. أساس ذلك؟

-------------------
1 - من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وإذ كانت النيابة العامة - بعد أن سألت الطاعنين - قد قيدت الأوراق جناية ضد المتهمين الثالث والرابع بوصف أنهما عرضا الوساطة في الرشوة، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعنين، ويكون ما انتهى إليه الحكم من إطراح دفع الطاعنين في هذا الشأن سديداً، ولا يعيبه ما استطرد إليه من تقرير قانوني خاطئ حين قيد سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى بقيود لا سند لها من القانون.
2 - من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنين - على أقوال العقيد..... ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصّل طلب المدافع عن الطاعن الثاني ضم أصل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى رد عليه في قوله "وتبعاً لذلك يكون ما طالب به المدافع عن المتهم الثاني من ضم ورقة قال أنها كانت في القضية وسلخت منها تتضمن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قولاً لا تجد له المحكمة أساساً من الأوراق ينم عن أن ورقة بهذا المعنى كانت بأوراق الدعوى وسلخت منها اللهم إلا أن يكون المدافع قد قصد بهذا الطلب أمر الإحالة الذي أرفق بأوراق الدعوى حينما تقرر إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص وقامت هذه النيابة بتعديله على النحو الذي أحيلت به الدعوى إلى هذه المحكمة"، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى رفعها ما لم تظهر أدلة جديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو يصدر النائب العام قراراً بإلغاء الأمر خلال المدة المنصوص عليها في المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجب على المحكمة إذا ما تمسك الدفاع أمامها بضم أصل هذا الأمر، أن تمحص هذا الطلب وتقسطه حقه، فإن هي رأت ألا تجيب الدفاع إليه، فعليها أن ترد عليه بما يفنده. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتصرت في الرد على الطلب على قولها، أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور الأمر المطلوب ضمه، فإن هذا ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من إطراح ما أبدى من دفاع في شأنه وهو سبق صدور أمر صريح بألا وجه لإقامة الدعوى تم سلخه من أوراقها، كما أن ما استطردت إليه - في مقام الرد على الدفع المؤسس عليه - من أن من تمسك به إنما قصد أمر الإحالة الذي عُدَّل، هو صرفُ لما سجله الدفاع في محضر الجلسة ونقلته عنه هي في حكمها عن واضح دلالته وصريح عبارته مما يكون معه حكمها - فوق قصوره – مؤوفاً بالإخلال بحق الدفاع الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب كذلك بالنسبة للطاعن الثاني، وللطاعن الأول أيضاً لاتصال هذا الوجه الذي بني عليه النقض به، وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين، وتشير المحكمة إلى أنه ولئن كان أحد أوجه الطعن وهو الخاص بعدم إيراد مؤدى شهادة العقيد...... التي عولت عليها المحكمة في الإدانة، يتصل بالمحكوم عليهما الثالث والرابع، إلا أن الحكم وقد صدر غيابياً بالنسبة إليهما، فإنهما لا يفيدان من نقضه، لأن المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض، لا يمتد إليه أثره.
4 - من المقرر أنه ليس للقضاء على النيابة العامة أي سلطة أو إشراف يبيح لها لومها أو تعييبها أو المساس بها في أي شأن من شئون مباشرتها اختصاصاتها، كما أنه ليس ثمة ما يبرر للمدافع أن يتجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو بكرامة الغير، فإن المحكمة تقضي عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات - بحذف ما ورد في الحكم المطعون فيه من عبارات ماسة بالنيابة العامة. كما تقضي المحكمة بمحو ما ورد من عبارات جارحة ماسة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبالقضاء والمسطرة بمذكرة الأسباب المقدمة من الأستاذ/ ..... المحامي وهي......


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... (الطاعن الأول) 2 - ..... (الطاعن الثاني) 3 - ...... 4 - ..... بأنهم (أولاً): المتهمان الأول والثاني: وهما موظفان عموميان (بإدارة الخبراء بوزارة الاقتصاد) طلبا لنفسهما رشوة للإخلال بواجب من واجبات وظيفتهما بأن طلبا لنفسهما من..... عن طريق الوسيطين المتهمين الثالث والرابع مبلغ عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المصرية - على سبيل الرشوة - مقابل أن يصدرا لصالحه قراراً بعدم رفع الدعوى العمومية في القضية رقم...... حصر شئون مالية (ثانياً): المتهمان الثالث والرابع: توسطا في طلب الرشوة للموظفين العموميين الأول والثاني من...... للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبا منه لصالح المتهمين الأول والثاني مبلغ عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إصدار المتهمين المذكورين لصالحه قراراً بعدم طلب رفع الدعوى العمومية في القضية رقم..... حصر شئون مالية. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثاني (الطاعنين) وغيابياً للمتهمين الثالث والرابع عملاً بالمواد 103، 104، 107 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل من..... و..... و..... و.... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ 10000 جـ (عشرة آلاف جنيه).
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه الأول...... وطعنت الأستاذة/ ...... المحامية عن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة طلب الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما قد خالف القانون، ذلك بأن الدفاع قد تمسك بأحقيتهما - وقد شملهما التحقيق - في الإفادة من قوة الشيء المقضي للأمر الصادر ضمنياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهما والمستفاد من قيد النيابة العامة الواقعة - من قبل - ضد كل من..... و...... (المحكوم عليهما الآخرين) بوصف أنهما عرضا الوساطة في الرشوة، إلا أن الحكم أطرح دفعهما هذا ورد عليه بما لا يصلح رداً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن وزير الاقتصاد قد فوض الطاعن الأول في طلب رفع أو عدم رفع الدعوى في القضايا الخاصة بمخالفة أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي وأن الطاعن الثاني كان مختصاً بفحص القضايا التي تقع بمحافظة القاهرة وأنهما طلبا مبلغ عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المصرية من..... الذي ضبط معه مبلغ ثلاثين ألف دولار عند سفره إلى الخارج في..... وذلك بأن وسطا المتهم الثالث..... في السعي لدى..... للحصول منه على الرشوة مقابل امتناعهما عن إصدار قرار بطلب رفع الدعوى الجنائية ضده وعرض الوسيط عليه صوراً شمسية لمحضر الضبط واتفق معه على دفع مبلغ الرشوة وحدد له موعداً حيث أوفد صهره المتهم الرابع..... لاستلام المبلغ وتعددت اللقاءات وجرى فيها التفاوض حول تخفيض المبلغ إلا أن الوسيطين أصرا على المبلغ المطلوب فأبلغ..... الأمر إلى الشرطة وبعد أن تم الاتفاق على مكان وميعاد الدفع تم ضبط..... متلبساً باستلام المبلغ من.....، حصل دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامتها عليهما تأسيساً على أن رئيس النيابة المحقق كان قد قيد الدعوى ضد المتهمين الثالث والرابع وحدهما وبوصف أنهما عرضا على..... الوساطة في الرشوة لدى موظفين عموميين بإدارة النقد هما الطاعنان وانتهى إلى رفضه قولاً إن سلطة النيابة العامة في التصرف في القضايا بالحفظ أو بأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو برفعها ليست مطلقة بل حدها أن يكون تصرفها مستهدفاً الصالح العام فضلاً عن أن قيد الدعوى جناية ضد المتهمين الثالث والرابع وحدهما لا يعتبر تصرفاً نهائياً بل مجرد رأي وإعداد التحقيقات للتصرف الذي تختص به نيابة أمن الدولة العليا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وإذ كانت النيابة العامة - بعد أن سألت الطاعنين - قد قيدت الأوراق جناية ضد المتهمين الثالث والرابع بوصف أنهما عرضا الوساطة في الرشوة، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعنين، ويكون ما انتهى إليه الحكم من إطراح دفع الطاعنين في هذا الشأن سديداً، ولا يعيبه ما استطرد إليه من تقرير قانوني خاطئ حين قيد سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى بقيود لا سند لها من القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان أيضاً على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانهما بجريمة طلب الرشوة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في إدانتهما - من بين ما عول عليه - على أقوال العقيد..... ولم يبين مؤداها، كما لم تجب المحكمة الطاعن الثاني إلى طلبه ضم أصل الأمر الصادر بألا وجه إقامة الدعوى الذي سلخ من الأوراق وردت على طلبه هذا بما لا يسوغ عدم إجابته.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنين - على أقوال العقيد..... ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصَّل طلب المدافع عن الطاعن الثاني ضم أصل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى رد عليه في قوله "وتبعاً لذلك يكون ما طلب به المدافع عن المتهم الثاني من ضم ورقة قال أنها كانت في القضية وسلخت منها تتضمن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قولاً لا تجد له المحكمة أساساً من الأوراق ينم عن أن ورقة بهذا المعنى كانت بأوراق الدعوى وسلخت منها اللهم إلا أن يكون المدافع قد قصد بهذا الطلب أمر الإحالة الذي أرفق بأوراق الدعوى حينما تقرر إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص وقامت هذه النيابة بتعديله على النحو الذي أحيلت به الدعوى إلى هذه المحكمة"، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى رفعها ما لم تظهر أدلة جديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو يصدر النائب العام قراراً بإلغاء الأمر خلال المدة المنصوص عليها في المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجب على المحكمة إذا ما تمسك الدفاع أمامها بضم أصل هذا الأمر، أن تمحص هذا الطلب وتقسطه حقه، فإن هي رأت ألا تجيب الدفاع إليه فعليها أن ترد عليه بما يفنده. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتصرت في الرد على الطلب على قولها، أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور الأمر المطلوب ضمه، فإن هذا ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من إطراح ما أبدى من دفاع في شأنه وهو سبق صدور أمر صريح بألا وجه لإقامة الدعوى تم سلخه من أوراقها، كما أن ما استطردت إليه - في مقام الرد على الدفع المؤسس عليه - من أن من تمسك به إنما قصد أمر الإحالة الذي عُدَّل هو صرفُ لما سجله الدفاع في محضر الجلسة ونقلته عنه هي في حكمها عن واضح دلالته وصريح عبارته مما يكون معه حكمها - فوق قصوره - مؤوفاً بالإخلال بحق الدفاع الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب كذلك بالنسبة للطاعن الثاني، وللطاعن الأول أيضاً لاتصال هذا الوجه الذي بني عليه النقض به، وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين. وتشير المحكمة إلى أنه ولئن كان أحد أوجه الطعن، وهو الخاص بعدم إيراد مؤدى شهادة العقيد...... التي عولت عليها المحكمة في الإدانة، يتصل بالمحكوم عليهما الثالث والرابع، إلا أن الحكم وقد صدر غيابياً بالنسبة إليهما، فإنهما لا يفيدان من نقضه، لأن المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض، لا يمتد إليه أثره. ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه ليس للقضاء على النيابة العامة أي سلطة أو إشراف يبيح لها لومها أو تعييبها أو المساس بها في أي شأن من شئون مباشرتها اختصاصاتها، كما أنه ليس ثمة ما يبرر للمدافع أن يتجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو بكرامة الغير، فإن المحكمة تقضي عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات - بحذف ما ورد في الحكم المطعون فيه من عبارات ماسة بالنيابة العامة وهى العبارات الواردة في الصحيفة السادسة منه والتي تبدأ بعبارة "لما كان ذلك فإن ما صدر عن رئيس النيابة المحقق والمحامي العام لنيابة جنوب القاهرة" حتى عبرة "لا يعني سوى التحكم في استعمال السلطة في تقدير التصرف في هذه الدعوى" وتلك الواردة في الصحيفتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين منه، من أول عبارة "فقد باشر تحقيق القضية اثنان من وكلاء النيابة سألا فيه الشهود" حتى عبارة "ويكون قرارها بعد تحريك الدعوى الجنائية ورفعها إلى المحكمة باطلاً. كما تقضي المحكمة بمحو ما ورد من عبارات جارحة ماسة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبالقضاء والمسطرة بمذكرة الأسباب المقدمة من الأستاذ/ ...... المحامي وهي العبارات الواردة بالصحيفتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة منها، بدءاً من عبارة "فإننا نقرر أولاً وبكل الوضوح" حتى عبارة "فإن القاضي يجب أن يبعد عن ذلك عندما يحكم فاليقين هو سنده" وكذا العبارات الواردة بالصحيفة الخامسة والثلاثين منها، بدءاً بعبارة "وبذا يكون الحكم الطعين قد أفصح عما دار في خلده ودفعه إلى إدانة المتهمين" حتى نهاية تلك الصحيفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق