الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 6795 لسنة 87 ق جلسة 24 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 33 ص 306

جلسة 24 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة، أحمد رضوان، محمد عبد الهادي ووائل صبحي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(33)
الطعن رقم 6795 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
المقصود بعبارة بيان الواقعة ؟
صيغة الاتهام المبينة في الحكم . جزء منه . كفاية الإحالة عليها في بيان الواقعة .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة الشهود المقدمة من النيابة .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير التدليل " . إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
إثبات جرائم التزوير . لم يجعل لها القانون طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها .
القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . التحدث عن توافره صراحة واستقلالاً في الحكم . غير لازم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مجريها عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري . لا يعيبها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم جدية التحريات وبطلانها وانتفاء التهمة . موضوعي . عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيرادها للدفاع أو ردها عليه . مفاده : اطراحه .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(6) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
مثال .
(7) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . تهريب جمركي . حجية الشيء المحكوم فيه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
اتحاد السبب في الدعويين . مناط تحققه ؟
ارتكاب المتهم لسلسلة وقائع لغرض واحد لكل منها ذاتيتها وظروفها الخاصة . غير كافٍ للقول بوحدة السبب في دعويين .
اختلاف جريمتي الاشتراك في تزوير المحرر واستعماله عن جريمة التهرب من سداد القيمة الجمركية التي حوكم الطاعن عنها اختلافاً تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في الدعويين . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى . صحيح . لا يغير من ذلك النعي بشأن دلالة تقرير الخبير المودع بالجنحة الأخيرة . طالما أن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى . التفاته عن مناقشة ذلك أو الرد عليه . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(8) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه . لها الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث . النعي بشأن ذلك . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(9) محضر الجلسة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . أساس ذلك ؟
إثبات فض المحكمة للحرز المحتوي على المحرر المزور واطلاع الدفاع عليه . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول إلا بالطعن بالتزوير . إثبات ماهية المحرر ومضمونه بمحضر الجلسة . غير لازم . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيانٍ وافٍ جلي واضح مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وقضت فيها عن بصر وبصيرة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، والمقصود من عبارة بيان الواقعة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم قد بيَّن بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأركان واقعة الدعوى ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءٌ منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ولا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج ، مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن ، وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن أو أي ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان البين من الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها التي اطمأنت إليها المحكمة وما أورده بمدوناته المتكاملة قد أثبت في تدليل سائغ ومنطق سليم أن الطاعن والمحكوم عليها غيابياً قد اشتركا مع موظف عام حسن النية وهو موظف بجمرك ملاكي السيارات بمصلحة الجمارك بميناء .... بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير معنوي في محررات رسمية هي أذون الإفراج الخاص بسيارات ملاكي موضوع الاتهام ، وهو ما يكفي ويسوغ ما رتبه الحكم عليه ، ويصح استدلاله به على ثبوت وبيان عناصر الاشتراك في التزوير والتدليل عليها في حق الطاعن ، ومن ثم فلا محل لما يثيره من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان جريمة التزوير في حقه والأفعال المادية التي أتاها لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الرائد / .... على النحو الذي شهد به ، وسطره الحكم في مدوناته ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ، من أن التحريات مرجعها أقوال محررها يكون محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات وبطلانها ، وانتفاء التهمة في حقه لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي ، والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
5- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن وجه مخالفة التحريات للواقع بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
6- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، والتي اطلعت عليها ، ولم تر فيها ما يغير وجه الرأي لديها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بخصوص ما تقدم حرياً بالاطراح .
7- من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب . ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة ، والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، مما لا يحوز معه الحكم السابق حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ، واستخلص أن جريمتي الاشتراك في تزوير المحرر واستعماله تختلف ذاتيتهما ، وظروفهما والنشاط الإجرامي بهما ، وطبيعة الحق المعتدى عليه فيهما عن جريمة التهريب من سداد القيمة الجمركية التي تمت محاكمة الطاعن عنها اختلافاً تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في الدعويين ، فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه بأسباب طعنه بشأن دلالة تقرير الخبير المودع في تلك الجنحة لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، وتظل الواقعتان قابلتين للتجزئة ، وإن وقعتا لغرض واحد ، ويكون الحكم بالتالي بريئاً من قالة التناقض ، إذ إن وقوع الجريمتين لغرض واحد لا يكفي بذاته للقول بتوافر الارتباط بينهما طالما لم تتوافر باقي عناصر هذا الارتباط ، ولا على الحكم إن لم يناقش هذا التقرير ، ويرد عليه لأن الثابت من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثره ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
8- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتها ، وكان للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول ذلك من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشهود .
9- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أنه أثبت به أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحرر المزور ، واطلعت عليه ، ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه ، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، كما أنه لم يكن من اللازم حين قضت بمصادرتها الحرز إثبات ماهية المحرر المزور الذي يحتوي عليه الحرز ومضمونه بمحضر جلسة المحاكمة أو في صلب الحكم بعد أن ثبت أنه كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع عليه أن يبدي ما يعن له بشأنه في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما :
أولاً : وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع موظف عام حسن النية وهو موظف بجمرك ملاكي السيارات بمصلحة الجمارك بميناء .... بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير معنوي في محررات رسمية ( أذون الإفراج الخاصة بعدد ستة سيارات ملاكي قيد عنهم البيانات الجمركية أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... باسم المتهم الأول ، و .... باسم المتهمة الثانية ) وذلك بأن قاموا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن تم تقديم محررات مزورة هي ( إقرار صادر من المتهمين عن ملكيتهم لعدد ستة سيارات يفيد بأنهم الملاك الأول وكذا رخص تسيير مركبات أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... المنسوب صدورهم جميعاً على خلاف الحقيقة من .... وكذا شهادات منسوب صدروها من .... ) والمثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة ، فقام الأخير بإثباتها مع علمهما بأمر تزويرها وأعمل أثرها وبموجبها تم الإفراج النهائي عن عدد ست سيارات ملاكي ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق ، بأن احتجا بها أمام جمرك ملاكي السيارات بمصلحة الجمارك بميناء .... وأعملوا أثرها مما مكنهم من الإفراج النهائي عن عدد ست سيارات ملاكي وذلك مع علمهما بتزويرها .
ثالثاً : اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات آحاد الناس وهي ( إقرار صادر من المتهمين عن ملكيتهم لعدد ست سيارات يفيد بأنهم الملاك الأول وكذا رخص تسيير مركبة أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... المنسوب صدورهم جميعاً على خلاف الحقيقة من .... وكذا شهادات منسوب صدورها من .... ) والمثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة واستعملا تلك المحررات ، بأن قدماها إلى مصلحة الجمارك بميناء .... وعلى النحو المبين بالاتهام الأول .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 40 /ثانياً ، ثالثاً ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات ، مع تطبيق نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون حضورياً للأول وغيابياً للثانية بمعاقبة كل من / .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتهما المصاريف .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنها تقريري الأسباب المقدمين من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم الاشتراك مع موظف عام حسن النية في تزوير في محررات رسمية واستعمالها ، وتزوير في محرر عرفي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والأفعال ، والمقاصد ، ولم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، واكتفى في ذلك بالإحالة إلى محضر الضبط ، وبترديد ما جاء بأمر الإحالة ، وقائمة أدلة الثبوت ، وجاء قاصراً في بيان الركن المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك في التزوير ، والأفعال التي أتاها ، والدليل على توافرها في حقه ، لا سيما وأن التحريات لا تصلح وحدها كدليل للإدانة لكونها مجهولة المصدر ، ولا تعدو أن تكون رأياً لمجريها ، ملتفتاً عن دفعه بعدم جديتها ، وبطلانها ، ومخالفتها للواقع ، وانتفاء التهمة في حقه ، وعن المستندات التي تؤيد ذلك ، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... ، دون أن يفطن لما انتهى إليه تقرير الخبير في تلك الجنحة ، ودلالته على صحة الدفع ، هذا إلى أنه اعتد بأقوال شاهدي الإثبات دون أن تستمع المحكمة إلى شهادتهما وتناقشها ، وأخيراً لم تقم المحكمة بفض الحرز في مواجهته والدفاع وإثبات محتواه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيانٍ وافٍ جلي واضح مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وقضت فيها عن بصر وبصيرة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، والمقصود من عبارة بيان الواقعة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم قد بيَّن بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأركان واقعة الدعوى ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءٌ منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ولا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدتـــه من أي دليل أو قرينة يرتـــاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكـــــون الأدلـــة التي اعتمد عليها الحكـــم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج ، مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن ، وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن أو أي ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان البين من الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها التي اطمأنت إليها المحكمة وما أورده بمدوناته المتكاملة قد أثبت في تدليل سائغ ومنطق سليم أن الطاعن والمحكوم عليها غيابياً قد اشتركا مع موظف عام حسن النية وهو موظف بجمرك ملاكي السيارات بمصلحة الجمارك بميناء .... بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير معنوي في محررات رسمية هي أذون الإفراج الخاص بسيارات ملاكي موضوع الاتهام ، وهو ما يكفي ويسوغ ما رتبه الحكم عليه ، ويصح استدلاله به على ثبوت وبيان عناصر الاشتراك في التزوير والتدليل عليها في حق الطاعن ، ومن ثم فلا محل لما يثيره من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان جريمة التزوير في حقه والأفعال المادية التي أتاها لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الرائد / .... على النحو الذي شهد به ، وسطره الحكم في مدوناته ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ، من أن التحريات مرجعها أقوال محررها يكون محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات وبطلانها ، وانتفاء التهمة في حقه لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي ، والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن وجه مخالفة التحريات للواقع بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، والتي اطلعت عليها ، ولم تر فيها ما يغير وجه الرأي لديها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بخصوص ما تقدم حرياً بالاطراح .لما كان ذلك ، وكان المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب . ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة ، والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، مما لا يحوز معه الحكم السابق حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ، واستخلص أن جريمتي الاشتراك في تزوير المحرر واستعماله تختلف ذاتيتهما ، وظروفهما والنشاط الإجرامي بهما ، وطبيعة الحق المعتدى عليه فيهما عن جريمة التهريب من سداد القيمة الجمركية التي تمت محاكمة الطاعن عنها اختلافاً تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في الدعويين ، فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه بأسباب طعنه بشأن دلالة تقرير الخبير المودع في تلك الجنحة لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، وتظل الواقعتان قابلتين للتجزئة ، وإن وقعتا لغرض واحد ، ويكون الحكم بالتالي بريئاً من قالة التناقض ، إذ إن وقوع الجريمتين لغرض واحد لا يكفي بذاته للقول بتوافر الارتباط بينهما طالما لم تتوافر باقي عناصر هذا الارتباط ، ولا على الحكم إن لم يناقش هذا التقرير ، ويرد عليه لأن الثابت من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثره ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتها ، وكان للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول ذلك من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشهود . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أنه أثبت به أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحرر المزور ، واطلعت عليه ، ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه ، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، كما أنه لم يكن من اللازم حين قضت بمصادرتها الحرز إثبات ماهية المحرر المزور الذي يحتوي عليه الحرز ومضمونه بمحضر جلسة المحاكمة أو في صلب الحكم بعد أن ثبت أنه كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع عليه أن يبدي ما يعن له بشأنه في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق