الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 50 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 50 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ف.

الخصم المدخل:
ك. ك. 7. ل. ا. ش.
ا. ش. م. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/839 استئناف عقاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " سيفابراساد فيديادهران " أقام الدعوى رقم 955 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضده " انيل شهرى ميرشومل شهرى " بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ أصلياً- بإلزامه باستكمال إجراءات تسجيل و تحويل ملكية العقار رقم الارض 1213 رمز العقار JVC 11 GOHR 007 اسم المشروع : قرية الجميرا بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة باسمه وفقا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 26 مايو 2023 ? واحتياطياً فسخ الاتفاقية الموقعة بينهما وتسجيل و تحويل ملكية العقار سالف البيان باسمه ، و رد مبلغ العربون و مثله مع الفائدة القانون بواقع 5 % من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 26/5/2023 تعاقد مع المطعون ضده علي شراء العقار سالف البيان لقاء ثمن مقداره 21.200.000درهم سدد منه مبلغ 2.200.000 درهم علي أن يقوم المطعون ضده بالحصول علي الموافقات اللازمة لتحويل ملكية العقار إليه ، وإذ تقاعس المطعون ضده عن انهاء اجراءات تحويل الملكية رغم إنذاره فقد أقام الدعوى ، دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، ووجه طلباً عارضاً ( دعوى متقابلة ) قبل الطاعن ، وشركة كوندور كونسيبت 7 للتطوير العقاري ش.ذ.م.م، بطلب الحكم بتقرير فسخ عقد البيع سند الدعوى المؤرخ في 15/4/2023 نموذج ( F ) يحمل رمز ( JVC 11 GOHR 007 ) والمسجل برقم 3699/2023 لدى دائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي ، وتقرير حقه في الاحتفاظ بمبلغ العربون ، وإلزامهما بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 85250 درهم قيمة رسوم شهادة عدم الممانعة ، وإلزامهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 7000000 درهم كتعويض ، وذلك على سند من أن الشركة سالفة البيان وهي شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة يملكها ويديرها الطاعن هي التي قامت بشراء عقار النزاع منه لقاء ثمن مقداره 21.200.000 درهم ، وتم سداد مبلغ 2.200.000 درهم كعربون ، واتفقا على نقل ملكية العقار بعد سداد باقي الثمن في موعد غايته 5/5/2023 ، وقام الطاعن بصفته الشخصية بإبرام عقد ثلاثي معه ومع شركة نخيل ( المطور) بشأن العقار بتاريخ 26/5/2023 ، ثم امتنع الطاعن عن استكمال إجراءات نقل الملكية رغم قيامه ( المطعون ضده ) باستصدار شهادة عدم ممانعة من المطور وسداد رسومها ، الأمر الذي ألحق به الضرر ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وانتهت بالأسباب إلى ورود الدعوى المتقابلة على غير محل لارتباطها بالدعوى الأصلية المقضي بعدم قبولها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 839 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 871 لسنة 2024 مختصماً فيه الطاعن ، وشركة كوندور كونسيبت 7 للتطوير العقاري ش.ذ.م.م ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 16/1/2025 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والقضاء مجدداً أولاً: في الدعوى المتقابلة: بإنهاء عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 15/4/2023 نموذج ( F ) يحمل رمز ( JVC 11 GOHR 007) والمسجل برقم 3699/2023 لدى دائرة الأراضي والأملاك، وبأحقية المطعون ضده في الاحتفاظ بقيمة العربون، وإلزام الطاعن وشركة كوندور كونسيبت 7 للتطوير العقاري ش.ذ.م.م بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 85250 درهم قيمة رسوم شهادة عدم الممانعة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ثانياً: برفض الدعوى الاصلية. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 50 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 9/2/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن ، وكلفت المحكمة الطاعن باختصام المحكوم عليها شركة كوندور كونسيبت 7 للتطوير العقاري ش.ذ.م.م ، وقام بتنفيذ ما كلفته به المحكمة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون ، و الخطأ في تطبيقه ، و القصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، والتناقض ، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد البيع المؤرخ 15/4/2023 التزام البائع المطعون ضده بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار المبيع لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم المشتري الطاعن في موعد أقصاه 5/5/2023 ، ، وتم توقيع اتفاقية ثلاثية مع المطعون ضده ، والمطور بتاريخ 26/5/2023 ، واستخرج المطعون ضده شهادة عدم الممانعة من المطور بتاريخ 29/5/2023 ، بما يدل على إتفاق الطرفين وإتجاه إرادتهما على استكمال إجراءات نقل الملكية ، واستمرار العقد بعد 5/5/2023 بدون تحديد موعد آخر لنهايته ، وقد قام تأكيداً لصدق نيته في إتمام التعاقد بإصدار شيكات مدير بباقي الثمن في 7 ، 6/6/2023 وأرسل صورها إلى المطعون ضده وقام بالاتصال به فلم يرد ، كما تأخر المطعون ضده في الحصول على موافقة المطور نخيل لتغيير استخدام الأرض المبيعة من تجاري إلى سكني وفقاً للاتفاق ، ثم سارع بسوء نية في فسخ العقد منفرداً لحصوله على عرض شراء من آخر بسعر أعلى ، رغم إنذاره بتاريخ 13/7/2023 بضرورة التوجه إلى الجهات المعنية لإنهاء إجراءات تسجيل وتحويل ملكية العقار باسم الطاعن واستلام المتبقي من ثمن العقار عند انهاء إجراءات التسجيل ، وقد طلب من محكمة الموضوع التصريح بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لبيان التصرفات العقارية التي قام بها المطعون ضده للوقوف علي حقيقة بيعه قطعة الأرض موضوع النزاع إلي الغير والمبلغ الذي قام ببيعها به وذلك لإثبات أن السبب الرئيسي الذي بسببه عدل المطعون ضده عن إتمام عمليه البيع بالمخالفة للاتفاقية الموقعة هو تحصله علي مشتري آخر يرغب في شراء قطعة الارض بسعر أعلى من السعر المتفق عليه مع الطاعن ، كما قدم إلى المحكمة المراسلات الإلكترونية المرددة بينه وبين المطعون ضده التي تثبت جديته في إتمام التعاقد ، وعدم رغبة المطعون ضده في استكمال إجراءات نقل الملكية ، ومن ثم يكون المطعون ضده ملزماً برد العربون ومثله وفقاً للمادة 148/2 من قانون المعاملات المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه تأسيساً على ما انتهت له الخبرة من تمديد التعاقد المؤرخ 15/4/2023 ، و تجديد العقد بتاريخ 26/5/2023 ، وامتداده إلى 9 ، 12/6/2023 وعدم تنفيذه التزامه بسداد كامل الثمن في الموعد المحدد ، بالرغم من اعتراضه على تقرير الخبرة لقصوره ومخالفته الثابت بالأوراق ، وبالرغم من أن ما قرره الحكم من تمديد العقد الموقع في 15/4/2023 وأن نية الأطراف اتجهت لإفراغ نيتهم في عقد جديد وقع في 26/5/2023 ومدته 30يوم أي أنه ينتهي في 26/6/2023 ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه ، وذلك بالتعرف على حقيقة مرماه وبما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره ، وأن العبرة في ذلك هو بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة ، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح في الدعوى والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ، وهي تخضع عند تكييفها للعقد وتطبيق حكم القانون عليه لرقابة محكمة التمييز ، وأن الأصل في عقد البيع أنه نهائي ولا يجوز للمتعاقدين بعد إتمامه الرجوع فيه، فمن حيث المبدأ لا يجوز الرجوع في العقود بالإرادة المنفردة، ولكن في بعض الأحيان يتم التعاقد على أن يكون لطرفي العقد أو لاحدهما أن يعدل عن العقد بمحض إرادته وهو ما يسمي بيع بالعربون وهو يختلف في أركانه وشروطه عن البيع بمقدم الثمن، إذ إن البيع بالعربون عملاً بنص المادة 148من قانون المعاملات المدنية ولئن كان بيعاً باتاً لا يجوز العدول عنه إلا أنه يجوز أن يتفق الطرفان - أو إذا كان العرف جارياً علي ذلك - علي أن الالتزام الناشئ عنه هو التزام بدلى يخول المدين ـــ بائعاً أو مشترياً ـــ أن يدفع العربون بدلاً من التزامه الأصلي الناشئ عن العقد خلال أجل معين ، مما يوجب على من عدل أن يدفع للطرف الآخر قدر العربون جزاء العدول، فإذا كان هو الذي دفع العربون فإنه يفقده، ويصبح العربون حقاً لمن قبضه، أما إذا كان الطرف الذي عدل هو الذي قبض العربون، فإنه يرده ويرد مثله للطرف الآخر ، ولا يعتبر رد العربون تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول فإن الالتزام موجود ومحدد المقدار حتى لو لم يترتب على العدول أي ضرر ، بينما البيع الذي دفع فيه المشترى جزء من الثمن ـــ وإن سمياه الطرفان عربوناً دون الاتفاق على حق العدول أو كان هناك عرفاً سارياً بذلك ـــ هو البيع النافذ المفعول بمجرد انعقاده دون أن يكون لأحد المتعاقدين الحق في استعمال خيار العدول عن العقد المبرم بين الطرفين كما لا يجوز لأحد منهما نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون كما تسرى عليه القواعد العامة من حيث جواز المطالبة بالتنفيذ العيني للعقد أو الفسخ أو التعويض إن كان له مقتضى وقد يتفق الطرفان في ذلك العقد علي شرط جزائي إذا أخل أحدهما بالتزاماته التعاقدية ، ومن المقرر عملا بنص المادة 148 من قانون المعاملات المدنية والمذكرة الإيضاحية لذلك القانون أنه إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة ، فالالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين فقد جعلا العربون مقابلاً لحق العدول ، مما مؤداه أن العدول عن تنفيذ العقد هو حق للمتعاقدين أو أحدهما - حسب الاتفاق بينهما - وبحسب الأصل لا يٌسأل الشخص عن استعماله لحقه وأن مجرد العدول عن تنفيذ العقد لا يستوجب القضاء بالتعويض إلا إذا ثبت وقوع ضرر أكبر من مقدار العربون ويكون ناجم عن سوء نية الطرف الذي عدل عن تنفيذ العقد وفقاً للمبدأ العام القاضي بحسن النية في تنفيذ العقود ، مع وجوب أن يثبت طالب التعويض ذلك الضرر وعلاقة السببية بين الضرر و العدول عن تنفيذ العقد ، كما من المقرر أن فهم واقع الدعوى ، وبيان الجانب المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية ، وتجدد العقد أو تمديده ، وتقدير الأدلة ، والمستندات ، والرسائل الإلكترونية ، وتقارير الخبرة المقدمة فيها ، وفهم فحواها ، والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وطرح ما عداه ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه سالف البيان على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة وأورده بمدوناته من أن " وكان البين من مطالعة الملف الالكتروني للدعوى وعقد البيع سندها رقم 3699 لسنة 2023 المؤرخ 15-4-2023 والمحدد لانتهائه تاريخ 5-5-2023، أنه نص في البند رقم 2 منه على أنه " يلتزم الطرف الأول (البائع) بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية ، كما يتعهد بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بَنَقْلِ مِلْكِيَّةِ العقار لدى دائرة الأراضي والاملاك باسم المشتري فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبمَوْعِدِ أَقْصَاهُ 5-5-2023 ، كَمَا نَصَّ اَلْبَنْدُ رقم 3 منه عَلَى أَنَّهُ " وَافَقَ اَلْمُشْتَرِي عَلَى سَدَادِ ثَمَنِ اَلْعَقَّارِ لِلْبَائِعِ كَالتَّالِي " أ - شِيكُ تَأْمِينِ " عُرْبُونٍ " يُحَرِّرُ بِاسْمِ اَلْبَائِعِ (2,200,000 ) دِرْهَمٍ عِنْدَ تَوْقِيعِ العقد ب - اَلْمَبْلَغُ اَلْمُتَبَقِّي مِنْ قِيمَةِ اَلْعَقَارِ 19,000,000 دِرْهَمٍ عَنْ طَرِيقِ شِيكِ مُدِيرٍ أَوْ أَيِّ وَسِيلَةٍ أُخْرَى مَضْمُونَةٍ لِلدَّفْعِ تَوَافُق عَلَيْهَا دَائِرَةُ اَلْأَرَاضِي وَالْأَمْلَاكِ " ، ونص في البند رقم 6 منه على أنه " إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه فِي اَلْبَنْدِ 3 أو عجز عن إتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته، فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها، مالم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد" ، وَنَصَّ في اَلْبَنْد رقمُ 7 منه عَلَى أَنَّهُ " إِذَا تَرَاجَعَ اَلْبَائِعُ عَنْ إِتْمَامِ عَمَلِيَّةِ اَلْبَيْعِ لِأَسْبَابٍ غَيْرِ خَارِجَةٍ عَنْ إِرَادَتِهِ فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي اَلْحَقِّ فِي فَسْخِ اَلْعَقْدِ وَاسْتِرْدَادِ عُرْبُونِ اَلشِّرَاءِ مَعَ مِثْلٍ قِيمَتِهِ يَدْفَعُهَا لِلْبَائِعِ عَلَى سَبِيلِ اَلتَّعْوِيضِ لِلْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَتَّفِقْ اَلطَّرَفَانِ خَطِّيًّا عَلَى تَعْدِيلِ تِلْكَ اَلْمَوَاعِيدِ " ونص في البند رقم 9 منه على أنه " يتعهد البائع بتسوية جميع وأية مستحقات، غرامات، ضرائب، أو رسوم مستحقة للمطور أو أية جهة كانت حتى تاريخ نقل الملكية" وَنَصَّ في اَلْبَنْد رقمُ 15 منه عَلَى أَنَّهُ " يَتَعَهَّدُ اَلْبَائِعُ بِتَسْلِيمِ اَلْعَقَّارِ لِلْمُشْتَرِي بِتَارِيخِ نَقْلِ اَلْمِلْكِيَّةِ عَلَى اَلْحَالَةِ اَلَّتِي كَانَ عَلَيْهَا عِنْدَ إِبْرَامِ اَلْعَقْدِ ... " كما أن البين من مطالعة شهادة عدم الممانعة المؤرخة 29 مايو 2023 الصادرة من شركة نخيل ش م ع/ جميرا ش ذ م م أنه ثابت بها إنه لا مانع من نقل ملكيه قطعه الارض والعقار المشيد عليها وتسجيلهما باسم المستأنف (المشتري)، ومن ثم يكون سبب الدعوى حسبما هو منصوص عليه في العقد المشار إليه هو بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول لكل من طرفيه والمحكمة تفصل في الدعوى على هدي من هذا التكييف، ولما كان البين من مطالعة البند رقم 14 من عقد البيع موضوع التداعي أنه نص فيه على أنه " اتفق الطرفان على اعتبار أية شروط أو بنود واردة في أي وثيقة أخرى أو عقد آخر على نحو مخالف لما هو متفق عليه صراحة في هذا العقد غير نافذة بحق طرفي هذا العقد، ولا ترتب أية حقوق أو التزامات لأي طرف تجاه الأخر"، كما أن الثابت من أوراق الدعوى ورسائل الواتس آب والإيميلات المتبادلة بين طرفي الدعوى إنه بتاريخ 6 يونيو 2023 قام البائع بإرسال رسالة إلى المشتري تفيد بأنه تم تحديد موعد لنقل ملكية قطعة الارض بدائرة الأراضي والاملاك، وبتاريخ 8 يونيو 2023 أرسلت رسالة من المشتري إلى البائع على النحو التالي (بأنه سيتم ابلاغك باننا سنعود اليك بمجرد استلامنا طلب تغيير مستند على مستوى قطعه الارض ... للمطور الرئيسي ونحتاج الى إرسال طلب تغيير المستند ...الذي سيستغرق حوالي اسبوعين لإنهاء التقييم ونطلب منك تسريع إعداد المستندات في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من متابعه دراسة الجدوى دون أي تأخير) ، وبتاريخ 9 يونيو 2023 أرسلت رسالة من البائع إلى المشتري بأنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على نقل الملكية الارض الساعة 12:00 ظهرا يوم الخميس 6 يونيو 2023 وفقا لتأكيد الموعد في مكتب الامناء (فاست تراك) هناك لمده ساعة ونصف في مكتب الامناء لكن لم يحضر وبالتالي اضطره الى الغاء جميع اجراءات نقل الملكية التي اعدها الامناء وطلب منه نقل الملكية بحد اقصى في 12 يونيو 2023 حيث يرجى تأكيد ذلك اذا ما كان ستكون متاحه للقاء الساعة 12:00 في مكتب الأمناء، وبتاريخ 17 يونيو 2023 أرسل البائع رسالة الى المشتري مضمونها من المفترض أن تشتري الأرض باسمك في موعد اقصى الأسبوع الأول من مايو 2023 وعلى الرغم من المواعيد العديدة الثابتة مع مكتب الامناء لم تأتي لنقل ملكية الارض باسمك فقد كلفني هذا التأخير خسائر مالية وإنك لا ترغب في الاستمرار في المعاملة ويرجى ملاحظة أن هذا يعد مخالفة للعقد وسيتم انهاء الصفقة بأثر فوري، ورد المشتري بذات التاريخ على النحو التالي إنه في (انتظار التأكيد من نخيل فقط ردا على طلب الخاص بتحويل استخدام الارض من التجاري + محل تجاريه الى سكن + محل تجاريه بالإضافة إلى ذلك ووفقا لما تم الاتفاق عليه فانه مستعد وملتزم بالدفع لشركه نخيل مقابل كلفه التحويل وطلب منه التحلي بضبط النفس حتى يتلقى التأكيد من نخيل وحتى يتمكن من اتمام صفقة شراء قطعه الارض دون أي مشاكل) مما مفاده أن الاتفاق تم بين الطرفين على قيام البائع (المستأنف ضده في الاستئناف الضام) بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بَنَقْلِ مِلْكِيَّةِ العقار لدى دائرة الأراضي والاملاك باسم المشتري (المستأنف في ذات الاستئناف) فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبمَوْعِدِ أَقْصَاهُ 5-5-2023 ، وقد تم تمديد ذلك الموعد باتفاق الطرفين إلى 9 ، 12 -6-2023 وأن البائع قد قام بتنفيذ التزامه باستخراج شهادة عدم الممانعة وبالحضور لإتمام الإجراءات المتعلقة بَنَقْلِ مِلْكِيَّةِ العقار لدى دائرة الأراضي والاملاك مما ينتفي وجود أي خطأ في جانبه، وأن المشتري لم ينفذ التزامه بسداد كامل الثمن في الموعد المحدد لنقل الملكية في العقد أو بعد التمديد، ولا يجديه التحدي بأن تأخيره كان بسبب عدم الحصول على موافقة المطور (شركة نخيل) على تغيير استخدام الأرض المبيعة من (تجاري + محلات تجارية) إلى (سكني + محلات تجارية)، لعدم النص في بنود التعاقد على وجوب الحصول على تلك الموافقة لإتمام التعاقد، كما لا يجديه التحدي بقيامه بإرسال انذار قانوني بتاريخ 13 /7/2023 استلمه المستأنف ضده بتاريخ 24/7/2023 - يطلب فيه القيام بتنفيذ التزامه باستكمال اجراءات نقل ملكية العقار واستلام المتبقي من قيمه العقار عند انهاء إجراءات التسجيل في غضون 5 ايام من تاريخ هذا الإنذار، ذلك أنه تم ارساله بعد انتهاء مدة العقد والتمديد بتاريخ 12-6-2023، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة تقاعس المستأنف في الاستئناف الضام عن تنفيذ التزامه بتسديد كامل ثمن المبيع قبل انتهاء مدة العقد بعد التمديد، وأن عجزه عن إتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه كان لأسباب غير خارجة عن إرادته دون أي تقصير من المستأنف ضده، الأمر الذي يترتب عليه انهاء عقد البيع الموحد سند الدعوى واستحقاق الأخير (البائع) قيمة العربون وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، ولا على هذه المحكمة إن هي لم تجب المستأنف إلى طلبه بندب خبير آخر أو لجنة خبراء متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الفصل فيها، كما تلتفت المحكمة عن طلب التصريح بمخاطبه دائرة الاراضي والاملاك لبيان التصرفات العقارية التي قام بها المستأنف ضده في الاستئناف الضام لكونه غير منتج بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وحيث انه عن الطلب الاصلي للمستأنف في الاستئناف الضام وهو الحكم بإلزام المستأنف ضده باستكمال اجراءات تسجيل وتحويل ملكية العقار موضوع التداعي باسم المستأنف وفقا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 26 مايو 2023 ، فلما كان الثابت من مطالعة البند رقم 5 من اتفاقية التجديد الثلاثية المؤرخة 26-5-2023 أنه قد نص على أنه " في حالة عدم اكتمال هذه الاتفاقية أمام دائرة الأراضي والاملاك في دبي خلال 30 يوماً من تاريخ هذه الاتفاقية، يتم انهاء هذه الاتفاقية تلقائياً (ما لم يتم تمديدها لفترة أخرى كتابياً بواسطة الطرفين)..." وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى ثبوت تقاعس المستأنف عن تنفيذ التزامه بتسديد كامل ثمن المبيع قبل انتهاء مدة العقد بعد التمديد، وأن عجزه عن إتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه كان لأسباب غير خارجة عن إرادته، كما مضت المدة المحددة بالاتفاقية المذكورة دون اكتمالها أمام دائرة الأراضي والاملاك، مما مفاده انتهاء الاتفاقية تلقائياً، وتكون طلباته في غير محلها ترفضها المحكمة. 
وحيث إنه عن طلب إلزام المستأنف ضدهما في الاستئناف المضموم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره (85,250 درهم) قيمة رسوم شهادة عدم الممانعة، وبإلزام المستأنف ضده الأول بأداء مبلغ وقدره (7,000,000 درهم) على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته ، 
وحيث إنه لما كان من المقرر- في قضاء محكمة التمييز- إن .....وكان الثابت من تقرير الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة أنه بتاريخ 26/5/2023 قام المستأنف في الاستئناف المضموم بسداد رسوم شهادة عدم الممانعة بمبلغ 85,250 درهم ثم تم إصدارها بتاريخ 29/5/2023، وبعد سداده عدل المستأنف في الاستئناف الضام عن تنفيذ العقد مما ترتب عليه خسران المستأنف في الاستئناف المضموم لهذا المبلغ ومن ثم تقضي المحكمة اعمالا للقواعد القانونية الواردة بالمساق المتقدم بالزام المستأنف ضدهما في الاستئناف المضموم بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمستأنف في ذات الاستئناف هذا المبلغ، وتلتفت المحكمة عن طلب الأخير بإلزام المستأنف في الاستئناف الضام بأداء مبلغ وقدره (7,000,000 درهم) على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، لخلو الأوراق من أي دليل وقع ضرر به اكبر من مقدار العربون ويكون ناجم عن سوء نية الطرف الذي عدل عن تنفيذ العقد " وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ، وفي ضوء نطاق الطعن ، ويخلو من التناقض المبطل الذي تتهاتر فيه أسباب الحكم ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وأن الإنذار المرسل منه للمطعون ضده بتاريخ 13/7/2023 ويبدي فيه رغبته في استكمال إجراءات تسجيل العقار كان لاحقاً لتاريخ 26/6/2023 بفرض امتداد العقد للتاريخ الأخير كما يثير الطاعن بالنعي ، كما خلت الأوراق مما يفيد تسليم الطاعن المطعون ضده شيك بباقي الثمن أو عرضه عليه عرضاً قانونياً خلال مدة العقد ، كما وأن الثابت من تقرير الخبرة الذي اعتمده الحكم عدم حضور الطاعن أمام الجهة المختصة لنقل الملكية ، وأنه لم يتم التصرف في عقار النزاع لآخر ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق