الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 49 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 49 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
ح. ع. ن. ع. ن. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/964 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة ( كوندور للتطوير العقاري " ذ م م " ) أقامت على المطعون ضده ( حسين علي ناد علي نظري المرزوقي) الدعوى رقم 1537 لسنة 2023 عقاري - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم : أولاً : بإلغاء تسجيل الوحدة رقم T2203 بمشروع مارينا ستار باسم المدعي عليه بالسجل المبدئي العقاري لدائرة الأراضي والأملاك بدبي وإعادة تسجيلها باسم المدعية . ثانياً : بعدم التزام المدعية برد أي مبالغ للمدعي عليه أو تعويضه عن أي خلافات تعاقدية أو قانونية بينه وبين المطور السابق ? وذلك علي سند من أنها المطور العقاري للمشروع المسمى (مارينا ستار) الكائن بمنطقة مرسى دبى ، المقام علي قطعة الارض رقم (185) وذلك بموجب حكم الاستحواذ الصادر في الدعوي رقم 30 لسنة 2021 مشاريع عقارية غير مكتملة و ملغاه ، المدعي عليه اشتري وحدة التداعي من المطور السابق (مارينا ستار ليمتد) علي الخارطة المسجلة بدائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 18/5/2010 كإجراء غير مكتمل لعدم سداد رسوم التسجيل بنسبة 4% ، وبتاريخ 5/9/2023 أنجزت المشروع والمبني وفق الثابت من شهادة انجاز كلي ، وقد اخطرت المدعي عليه لسداد باقي أقساط الثمن المترصدة بذمته بالتناسب مع نسبه الانجاز ، الا أنه لم يحرك ساكناً ، مما حدا بها الي اللجوء لدائرة الأراضي والاملاك بتاريخ 23/12/2022 بإخطارها بإخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقدية ، فأخطرته الدائرة للوفاء بالتزاماته خلال 30 يوم من تاريخ تبليغ الاخطار الخطي رقم 7923/2022 الصادر بتاريخ 23/12/2022 . و انتهت المهلة القانونية دون تنفيذ التزاماته ، وهو ما أصدرت معه الدائرة بتاريخ 10/5/2023 وثيقة بصحة ما تم من إجراءات لإلغاء تسجيل الوحدة بشأن كافة المشترين الغير ملتزمين بسداد قيمه الاقساط ، ووجهت بالحصول على حكم قضائي بإلغاء تسجيل وحدة التداعي من السجل المبدئي لهذه الحالة لعدم وجود أي أوراق أو مستندات تتعلق بوحدة التداعي ? ومن ثم كانت الدعوي ? وجه المدعي عليه دعوي متقابلة عرض فيها علي (المدعي عليها تقابلاً ? المدعية اصلياً) لأثبات وفائه بالتزاماته التعاقدية بصفتها مطور المشروع الحالي استلام شيك المُدير بمبلغ وقدره 1,019,928.29 درهم إجمالي المترصد بذمته من ثمن شراء الوحدة شاملاً رسوم التسجيل بالسجل النهائي بدائرة الأراضي والأملاك وضريبة القيمة المُضافة على ذلك المبلغ ، وطلب الحكم : أولاً : بقبول دعواه شكلاً والتصريح بسداد رسمها، ثانياً : وفي الموضوع : (1) قبول عرضه بسداد اجمالي المبلغ المترصد بذمته من (الثمن ورسوم تسجيل الوحدة بالسجل العقاري النهائي بدائرة الأراضي والأملاك وضريبة القيمة المُضافة ) وقدره 1,019,928.29 درهم بموجب شيك مُدير مؤرخ 9/12/2023 الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني ، وفي حال قبوله بإبراء ذمته من أي مبالغ أخري مُستحقة عن اتفاقية البيع ، وفي حال رفض عرضه التصريح له بإيداع أصل الشيك خزينة المحكمة على ذمة الدعوى بموجب محضر عرض وإيداع لحين صدور حكم نهائي فيها ،على ألا يحق للمُدعى عليها استلام الشيك أو صرف قيمته إلا بموافقته أو حال تسجيل الوحدة باسمه بالسجل النهائي بدائرة الأراضي والأملاك ، (3) صحة ونفاذ عقد بيع الوحدة العقارية الوحدة رقم T2203 على الخارطة بمشروع مارينا ستار المقام على قطعة الأرض رقم 185 منطقة مرسى دبي ، وإلزام (المُدعى عليها تقابلاً) بتسجيل وحدة التداعي بالسجل العقاري النهائي باسمه وتسليمه الوحدة وشهادة الملكية ، رفضت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) عرض (المدعي عليه اصلياً ? المدعي تقابلاً) باعتبار أن الفسخ وقع بالفعل ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، اصدر (المدعي عليه اصلياً ? المدعي تقابلاً) بتاريخ 14/8/2024 شيك مدير جديد لصالح (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) بذات القيمة واودعه خزينة محكمة دبي الابتدائية على ذمة الدعوى ، وطلب : اولاً : ندب لجنة خبرة ثنائية جديدة علي نفقته بخلاف الخبير السابق ندبه للانتقال لدائرة الأراضي والاملاك وبيان أن عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المدرجين في نموذج الإخطار المسمى (وثيقة بصحة الإجراءات في الإخطار رقم (7923/2022) لا يعودان إليه ولا صلة له بهما ، ثانياً : برفض الدعوي الاصلية ، ثالثاً : وفي موضوع الدعوى المتقابلة الحكم : (1) بصحة ونفاذ عقد بيع الوحدة العقارية رقم (T2203) على الخارطة بمشروع (مارينا ستار) المقام على قطعة الأرض رقم (185) منطقة مرسى دبي والمؤرخ 18/5/2010 مع إلزام (المدعى عليها تقابلاً) بتسجيل الوحدة بالسجل العقاري النهائي بدائرة الأراضي والاملاك في دبي باسمه وبتسليمه الوحدة وشهادة ملكيتها ، (2) بصحة عرض وإيداع أصل شيك المدير المؤرخ في 14/8/2024 المسحوب على بنك الامارات دبي الوطني والبالغ قيمته 29/1.019.928 درهم باقي ثمن الوحدة مضافاً إليه رسوم التسجيل العقاري بنسبة (4%) من الثمن وضريبة القيمة المضافة بنسبة (5%) من الثمن المودع خزينة المحكمة لصالح (المدعى عليها تقابلاً) بموجب القرار الصادر عن رئيس دائرة المحكمة العقارية في الدعوى رقم 36 لسنة 2024 عرض وايداع عقاري ، في حال القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 18/5/2010 وتسجيل الوحدة العقارية باسمه بالسجل العقاري النهائي ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 24/10/2024 : أولا : في الدعوى الاصلية برفضه ، ثانياً : في الدعوى المتقابلة : بقبولها شكلاً ، وفي موضوعها : (1) بصحة العرض والايداع رقم 36 لسنة 2024 عقاري ، (2) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 18/5/2010 عن الوحدة رقــم T2203 بمشروع مارينا ستار ، والزمت الشركة (المدعى عليها تقابلاً - شركة كوندور للتطوير العقاري ذ م م ") باستكمال إجراءات التسجيل النهائي وتسليم المدعي تقابلا شهادة الملكية وتسليمه الوحدة العقارية محل التعاقد ? استأنفت (المدعية اصلياً - المدعي عليها تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 964 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 29/1/2025 : برفضه وتأييد الحكم المستأنف ? طعنت (المدعية اصلياً - المدعي عليها تقابلاً) علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 9/2/2025 بطلب نقضه، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف ملتفتاً عما تمسكت به من ان وحدة التداعي مباعة للمطعون ضده علي الخارطة ولم تكن منجزة عندما لجأت لدائرة الأراضي والاملاك إذ كانت نسبة الإنجاز آنذاك 60،51% ، كما أنه سبق تسجيل الوحدة بالسجل العقاري المبدئي من المطور السابق كتسجيل معلق لعدم سداد كامل رسوم التسجيل ، وبعد استحواذ الطاعنة علي المشروع ولإخلال المطعون ضده بالتزاماته التعاقدية بعدم سداد باقي الثمن وملحقاته لجأت لدائرة الاراضي والاملاك واستصدرت منها وثيقة بصحة ما اتخذته من اجراءات وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2020 بعد قيام الدائرة بإخطار للمطعون ضده بتاريخ 23/12/2022 ب الاخطار رقم 7923/2022 لامتناعه عن سداد دفعات الثمن ، وقدمت الطاعنة للمحكمة صورة الاخطار وكذا صورة اخطار الدائرة الموجه اليه علي عنوانه الخاص عن طريق البريد المسجل من شركة الشحن DHL والبريد الالكتروني الصادر من شركة الشحن بتاريخ 28 ديسمبر 2022 الوارد به رفضه الاستلام ، كما اخطرته بالتخلف عن السداد بعد تصريح الدائرة بإعلانه عن طريق النشر واعلنته بتاريخ 10/4/2023 بجريدة الخليج بالعدد رقم 16031 باللغة العربية ، وكذا باللغة الإنجليزية بذات التاريخ بجريدة الخليج اليوم، الا أنه لم ينازع او يسدد المبالغ المترصدة بذمته ، وأصدرت دائرة الأراضي والاملاك وثيقة بصحة ما اتخذته الطاعنة من إجراءات بعد اخطار المطعون ضده قانوناً وانتهاء مهلة ال (30) يوم من تاريخ تبليغ الاخطار الخطي رقم 7923 /2022 الصادر إلا أنه لم يلتزم ، وهو ما قامت معه الطاعنة بفسخ العقد بإرادتها المنفردة ويحق لها طلب التقرير بفسخ العقد ، الا أن محكمة الموضوع سايرت المطعون ضده فيما يدعيه من عدم علمه أو اخطاره بشكوي الطاعنة لدائرة الأراضي والاملاك ، واوري تقرير الخبرة المنتدبة ان الطاعنة اوفت بكافة التزاماتها التعاقدية وفق حكم الاستحواذ علي المشروع وقيامها بأعمال التطوير والانتهاء من المشروع بنسبه 100 %، وصدرت له شهادة انجاز كلي من نظام دبي لتراخيص البناء بتاريخ 5/9/2023 ، ولا ينال من ذلك قيام المطعون ضده بعد إنجاز المشروع وإقامة الطاعنة للدعوي اشتراط السداد عن طريق الإيداع المشروط ، الذي قبلته المحكمة رغم تأخره لمدة سنة من تاريخ الإنجاز وبطلانه كونه غير مبرئ لذمة المطعون ضده لعدم عرضه المبلغ عرض حقيقي علي الطاعنة أو اخطارها به ، الا أن المحكمة اعتبرته توقياً منه للفسخ الحاصل بالفعل ، ولا ينال من ذلك ايداعه خزينة المحكمة طالما أنه لم يتم إعلان الطاعنة به، كما أنه لا يغطي كافة المستحقات من فوائد تأخير ورسوم الخدمات التي سددتها الطاعنة لأتحاد الملاك بعد انجاز وتسليم المشروع ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض دعواها وقبول دعوي المطعون ضده، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي في غير محله- ذلك أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن للمطور الحق في اتخاذ التدابير المبينة بنص المادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي - بعد استلامه لوثيقه صحة الإجراءات - بحق المشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم ، وأن هذا الحق لا يحول بين المطور وبين اللجوء إلى القضاء بعد حصوله على وثيقة صحة الإجراءات أو شهادة اتباع الإجراءات باعتبار أن النص لم يمنعه من ذلك طالما لم يستخدم حقه في الفسخ بالإرادة المنفردة ، ويكون للمحكمة حينذاك التصدي للفصل في الدعوى وما قد يثيره المشتري من دفاع لإثبات عدم إخلاله بالتزاماته أو توقيه الفسخ طالما أن العقد لم يفسخ بعد ، ومن المقرر وفقاً للمادة 195 من قانون الإجراءات المدنية - أنه " إذا كان المعروض نقوداً او أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزينة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمر رئيس المحكمة او رئيس الجلسة حسب الأحوال بإيداعها تلك الخزانة فوراً. " ، ومن المقرر ايضاً - أن العرض والايداع هو في حقيقته طلب من المدين بتنفيذ التزاماته المتأخرة أو الممتنع الدائن عن استلامها مما يجوز معه للمدين دائماً أن يوفي بدينه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى ، ومن المقرر أيضاً أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانبين يخول للمدين دائماً أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يثبت الدائن أن هذا الوفاء المتأخر لا يتناسب مع استمرار العقد وفقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ، ومؤدي ذلك أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل المدين في العقد متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ أو أن يثبت الدائن أنه أضير ضرراً لا يتناسب مع استمرار العقد بالرغم من تمام التنفيذ ، وأن ذلك كله يعود لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، كما من المقرر أن فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة - لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة (المطور) بعد صدور وثيقة من دائرة الأراضي والأملاك بصحة الإجراءات المتخذة بشأن وحدة النزاع ، قد أقامت الدعوى الماثلة أمام المحكمة بطلب إعادة تسجيل الوحدة باسمها في السجل العقاري المبدئي ، ومن ثم تكون لم تستخدم الرخصة المخولة لها بموجب المادة 11 سالفة البيان بفسخ عقد الوحدة بالإرادة المنفردة ، بل استعملت حقها في اللجوء للقضاء ـــ باعتبار أن النص في المادة 11 لم يمنعها من ذلك ــ ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع حينئذ التصدي للفصل في الدعوى وما قد يثيره المطعون ضده (المشتري) من دفاع لإثبات عدم إخلاله بالتزاماته أو توقيه الفسخ ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه سالف البيان علي ما أورده بأسبابه من أن [[ المحكمة تنوه انها بمطالعتها للملف الالكتروني لملف العرض والايداع رقم 36 لسنة 2024 عرض وايداع عقاري تبين انه مقام من المدعى عليه بالدعوى الماثلة قبل الشركة المدعية لعرض مبلغ وقدره 1,019,928.29 درهم " مليون وتسعة عشرة ألفاً وتُسعمائة وثمانية وعشرون درهماً وتسعة وعشرون فلساً بموجب (شيك مدير) رقم (802250) صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ 2024/8/14 على المعروض عليها بمحل إدارتها الثابت بمتن هذا الطلب لإبراء ذمة مُقدم الطلب من قيمة المبلغ المترصد من ثمن الوحدة العقارية رقم T2203 بمشروع مارينا ستار شاملاً رسوم التسجيل بالسجل النهائي بدائرة الأراضي والأملاك والمحددة بواقع 4% من سعر الشراء وكذا ضريبة القيمة المُضافة على المبلغ المُترصد ورسوم التسجيل المُقررة ، و تكليف مندوب الإعلان بالانتقال إلى عنوان المعروض عليها لتنفيذ العرض وتحرير محضر بذلك مع إثبات قبولها استلام المبلغ المعروض بشيك المُدير المنوه عنه مقابل التزامها بتسجيل الوحدة العقارية باسم مقدم الطلب (المُشتري) في السجل العقاري النهائي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي وتسليمه الوحدة المتعاقد عليها و/أو إثبات رفضها للاستلام ،وفي حال رفض الاستلام التصريح بإيداع أصل شيك المُدير خزينة المحكمة لصالح المعروض عليها على ألا يحق للمعروض عليها استلام الشيك أو صرف قيمته إلا بحال قيامها بتسجيل الوحدة باسم مُقدم الطلب (المُشتري) بالسجل النهائي بدائرة الأراضي والأملاك وتسليمها الوحدة المتعاقد عليها إليه ، ... وتبين اعلان الشركة المدعية بالعرض وايداع الشيك خزينة المحكمة، ... ، وحيث أنه عن موضوع الدعوي الاصلية، ... ، وحيث ان المحكمة تكيف طلبات الشركة المدعية انها تطلب فسخ التعاقد مع المدعى عليه وما يترتب على ذلك وتقضي المحكمة على ضوء ذلك التكييف، ... ، ولما كان المدعى عليه قد قدم طلب عرض وايداع بالطلب رقم 36 لسنة 2024 عرض وايداع عقاري وتبين انه قام بعرض مبلغ وقدره 1,019,928.29 درهم بموجب (شيك مدير) رقم (802250) صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ 2024/8/14 على المعروض عليها الشركة المدعى عليها بمحل إدارتها الثابت بمتن هذا الطلب لإبراء ذمته من قيمة المبلغ المترصد من ثمن الوحدة العقارية رقم T2203 بمشروع مارينا ستار شاملاً رسوم التسجيل بالسجل النهائي بدائرة الأراضي والأملاك والمحددة بواقع 4% من سعر الشراء وكذا ضريبة القيمة المُضافة على المبلغ المُترصد ورسوم التسجيل المُقررة ، وكان هذا العرض الأخير غير معلق على شرط ولكن الشركة المدعية لم تستلم المبلغ المعروض عليها بموجب شيك المدير فتم إيداع الشيك خزينة المحكمة على ذمة الفصل في القضية وهذا الامر لا يبطل العرض كما ادعت الشركة المدعى عليها ولم تدعي الشركة ان التأخير في السداد قد أصابها بأضرار بالغة حتى لا يجوز معه استكمال العقد ومن ثم يصح العرض ويكون بذلك العرض قد توقى المدعى عليه الفسخ وتكون طلبات الشركة المدعية بلا سند تقضي المحكمة برفضها ولا يقدح في ذلك صدور وثيقة بصحة الإجراءات من دائرة الأراضي فهذه الوثيقة لا تلزم المحكمة بان تقضي بفسخ التعاقد بناء عليها الي جانب ما اسلفته المحكمة انه بتمام انجاز الوحدة فقد صار القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي - لا يسري ، وحيث انه عن الطلبات في الدعوى المتقابلة ، ... ، وكان الثابت ان المدعي تقابلا قد ابرم عقد بيع مع المطور السابق مارينا ستار ليمتد وذلك في 18/5/2010 وذلك عن وحدة عقارية محددة المعالم في مشروع مارينا ستار وبثمن محدد بالعقد وقدره 1312644.50 درهم وبرضاء من اطرافه وكانت شركة (كوندور) قد استحوذت على المشروع ومن ثم صار التعاقد حجة في مواجهتها ، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة ان المبلغ المتبقي بذمة المشتري المدعي تقابلا مبلغ وقدره 1,019,928.29 درهم والذي يتضمن ويشتمل على المبالغ الأتية : مبلغ وقدره 918,854.50 درهم قيمة المترصد من ثمن الوحدة العقارية ، مبلغ وقدره 52,505.78 درهم والذي يمثل قيمة رسوم التسجيل للوحدة في السجل العقاري النهائي بدائرة الأراضي والأملاك بواقع 4% من إجمالي ثمن الشراء ، ومبلغ وقدره 48,568.01 درهم والذي يمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من المبلغ المُتبقي من ثمن الشراء ورسوم التسجيل ، وكان قد ثبت ان المشتري المدعي تقابلا قد قام بعرض وإيداع أصل شيك المدير المؤرخ في 14/8/2024 والمسحوب على بنك الامارات دبي الوطني والبالغ قيمته 29/1.019.928درهم باقي ثمن الوحدة العقارية المتعاقد عليها مضافاً إليه رسوم التسجيل العقاري بنسبة (4%) من ثمن الوحدة المتعاقد عليها وكذلك قيمة الضريبة المضافة بنسبة (5%) من قيمة الثمن للوحدة والمودع لدى خزينة محكمة دبي الابتدائية لحساب الشركة المدعية اصليا المدعى عليها تقابلا ومن ثم يكون العرض عرضا صحيحا مبرئ للذمة تقضي المحكمة بصحته ومن ثم يكون المدعى تقابلا قد وفى بالتزاماته وحق له المطالبة بتنفيذ العقد وكان الثابت ان الوحدة قد تم إنجازها ولازالت مسجلة ابتدائيا بالسجل المبدئي باسم المدعي تقابلاً مما يصح التنفيذ العيني وتقضي المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 18/5/2010 ، ... ، وكانت الشركة المدعى عليها تقابلا لم تنازع في ان المدعي يتبقى بذمته أي التزامات أخرى بل كانت منازعتها جميعها ان السداد كان متأخرا وباطلا وهو ما رفضته المحكمة على النحو السالف مما تقضي معه المحكمة تبعا لذلك بإلزام المدعى عليها تقابلا شركة كوندور بان تستكمل إجراءات تسجيل عقد البيع تسجيلا نهائيا وتسليم المدعى عليه شهادة الملكية وتسليمه الوحدة العقارية محل التعاقد بالحالة المتفق عليها بالتعاقد ]] واضاف الحكم المطعون لتلك الأسباب قوله [[ وكان الثابت من ما خلص إليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وفي سبيل الوفاء بالتزاماته التعاقدية قام بتحرير شيك مدير ثابت من مطالعة الملف الإلكتروني لملف العرض والايداع رقم 36 لسنة 2024 عرض وايداع عقاري لعرض مبلغ وقدره 1,019,928.29 درهم " مليون وتسعة عشرة ألفاً وتُسعمائة وثمانية وعشرين درهماً وتسعة وعشرين فلساً بموجب (شيك مدير) رقم (802250) صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ 2024/8/14 من قيمة المبلغ المترصد من ثمن الوحدة العقارية رقم T2203 بمشروع مارينا ستار شاملاً رسوم التسجيل بالسجل النهائي بدائرة الأراضي والأملاك والمحددة بواقع 4% من سعر الشراء وكذا ضريبة القيمة المُضافة على المبلغ المُترصد ورسوم التسجيل المُقررة ، صرح القاضي بإيداع الملغ خزينة المحكمة وفقا للإجراءات مما يكون المستأنف ضده قد قام بإجراءات للوفاء بالتزاماته وكافية لتوخي الفسخ مما يكون الاستئناف قائما على غير أساس يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف]] وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له اصله في الأوراق ، ولا مخالفة فيه للقانون ، ويكفي لحمل قضائه ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، كما يتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة ، كما جاءت الأوراق خلوا مما يفيد أن الإيداع مشروط ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته محض مجادلة موضوعية غير جائزة امام محكمة التمييز ، ومن ثم يضحى غير مقبول. 
وحيث أنه ? ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق