محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج أحمد عبدالله و محمد خيرى نواب رئيس المحكمة أمين السر السيد / أحمد محمد سنارى .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 16 من شوال سنة 1441 ه الموافق 8 من يونيو سنة 2020 .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4952 لسنة 81 ق .
المرفوع من
............. .
أصحاب محل سوبر ماركت المعروف باسم ..... - الكائن ..... - قسم سيدى جابر - محافظة الاسكندرية . ومتخذين لهم محلا مختار مكتب الاستاذ / ..... المحامي - قسم سيدى جابر - الاسكندرية .
ضد
.............المقيمون / ...... - قسم الرمل - محافظة الاسكندرية .
---------------" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما طالما جاء استخلاصها سائغاً وأقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله وأن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنون بأن يؤدوا للمطعون ضدهم مقابل عدم انتفاعهم بالحانوت محل النزاع والتعويض الذى قدره على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها والحكم الصادر فى الدعوى رقم 7445 لسنة 1988 مدنى محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ 25/12/1990 بتسليم المحل بالعقد المؤرخ 1/3/1986 للمطعون ضدهم وأن وضع يد الطاعنين على الحانوت أصبح بلا سند من القانون لأنهم لم يودعوا كامل الثمن والزيادة المستحقة وأن المطعون ضدهم قد حرموا من الانتفاع به ولحقتهم أضراراً مادية وأدبية تمثلت فيما تكبدوه من مصاريف قضائية وما لحق بهم ألام نفسية وهى من الحكم أسباباً سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهي إليها وإذ يدور النعى فى هذا الخصوص حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعى فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ولما كان المقرر أن النص فى المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا " يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم أن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقة فى الوقت المناسب باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى فى حق " من لا يستطيع أن يدعى " لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حده . وكان الثابت أن المطعون ضدهم قد سبق لهم إقامة الدعوى 7445 لسنة 1988 مدنى محكمة الاسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب تسليم الحانوت محل النزاع واستئنافها 163 لسنة 47ق الاسكنرية حتى صدور حكم فى الطعن بالنقض 5785 لسنة 71 ق بتاريخ 13/4/2008 المقام بصددها فإن وجود هذه الدعوى يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم طوال فترة استمرارها لتعذر إقامة الدعوى خلال تداولها ومن ثم يتوافر لديهم العذر المانع من سريان التقادم من تاريخ إقامتها وحتى صدور الحكم فى الطعن بالنقض المشار إليه . وإذ بادر المطعون ضدهم إلى إقامة الدعوى المطروحة بتاريخ 24/2/2009 فإن حقهم فى إقامتها لا يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعى بما ورد فى هذا الشأن على غير أساس والطعن برمته وقد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبولة عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق