بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
آ. ل. ل. ا.
مطعون ضده:
ح. ص.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/825 استئناف عقاري بتاريخ 26-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ( حسان صقر) اقام علي الطاعنة ( ارتيستيك ليجند للتطوير العقاري) الدعوي رقم 299 لسنة 2024 عقاري - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : ببطلان اتفاقية البيع والشراء المبرمة فيما بينه وبين المدعي عليها ، وبإلزامها بان ترد له مبلغ 1207800 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ? وذلك علي سند من انه بتاريخ 30/11/2020 اشترى من المدعى عليها الوحدة العقارية رقم 1403 من البناء R and R Tower 1 الكائنة بمشروع ARTISTIC HEIGHTS بقرية جميرا الدائرية لقاء ثمن اجمالي قدره 1,207,800 درهم سدده بالكامل ، الا أن المدعى عليها لم تقم بتسجيل الوحدة في السجل المبدئي - ومن ثم كانت الدعوى- طلبت المدعى عليها : اولاً : إلزام المدعى بتقديم كامل اتفاقية البيع والشراء تمهيدا للدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، ثانياً : الزامه بتقديم أصل شهادة السداد تمهيدا للطعن عليه بالتزوير ، ثالثاً : ضم دعوى التزوير الاصلية رقم 304 لسنة 2024 مدني المقامة منها بشأن ذات شهادة السداد سند التداعي ، قدم المدعى اصلي اتفاقية البيع وشهادة السداد وترجمتها ، دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، ثم قدمت مذكرة تضمنت الطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بشهادة السداد المنسوب لممثل المدعي عليها ، وقدمت مذكرة بشواهد التزوير ، وبجلسة 18/9/2024 حكمت المحكمة حضورياً: ببطلان اتفاقية البيع المؤرخة 30/11/2020 والمبرمة بين طرفي التداعي عن الوحدة العقارية المبينة بصحيفة الدعوى وتلك الاتفاقية ، وبإلزام المدعي عليها أن تؤدى للمدعى مبلغ مقداره (1207800 درهم) الثمن المسدد، والفائدة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وأشار الحكم في أسبابه الي عدم جديه الطعن بالتزوير علي شهادة السداد ? استأنفت المدعى عليها - ارتيستيك ليجند للتطوير العقاري ) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 825 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 26/12/2024 : اولاً : بقبول الاستئناف شكلاً ، ثانياً : في الطعن بالتزوير برفضه وامرت بتغريم المستأنفة (الطاعنة) مبلغ ثلاثة آلاف درهم ، ثالثاً : في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف - طعنت (المدعي عليها ? آرتيستيك ليجند للتطويرالعقاري) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن اودعت الكترونياً بتاريخ 27/1/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث إنه عن شكل الطعن - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه مما يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان النص في المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية جري على أن " (1) يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، والنص في المادة 178 من ذات القانون على أن " ميعاد الطعن بالنقض (30) ثلاثون يومًا. "- يدل على أن ميعاد الطعن بطريق التمييز ثلاثون يومًا ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان الحكم حضوريًا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 26/12/2024 فينتهي ميعاد الطعن فيه بالتمييز بنهاية يوم السبت الموافق 25/ 1 /2025 وهو يوم عطلة رسمية بالدولة ، فيمتد الميعاد الي اول يوم عمل وهو يوم الاثنين الموافق 27/1/2025 ، وإذ اودعت الطاعنة صحيفة الطعن الكترونياً في ذلك التاريخ ، فأن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بسبب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ? إذ قضي برفض طعنها بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف الصادر ببطلان اتفاقية التداعي والزمها برد المسدد من الثمن ، رغم تمسكها بإلزام المطعون ضده بتقديم اصل شهادة السداد المنسوب صدورها للطاعنة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها وفي حال عد تقديم أصله وتعذر ضبطه انتهاء الدعوى واعتبار المستند غير موجود وغير منتج لأي أثر في مواجهتها ، وقدمت صورة من لائحة دعوي التزوير الاصلية رقم 305 لسنة 2024 مدني المقامة منها علي المطعون فيه لإلزامه بتقديم أصل اقرار استلام المبالغ المنسوب صدوره عنها تمهيداً للطعن عليه وعلى التوقيع والختم المزيل بهما بالتزوير وطلبت ضمها ، إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعها او بحث مستنداتها رغم عدم تقديم المطعون ضده أصل ذلك المستند ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن لقاضي الموضوع تقدير جديه الادعاء بالتزوير والأنكار وأدلتهما وأنه غير ملزم في حالة الادعاء بتزوير الورقة العرفية بإجراء التحقيق وله إذا رأى من وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بصحة الورقة أو أن مدعي التزوير قد أخفق في إثبات ادعائه أن يرد على مدعى التزوير ادعاءه وأن يأخذ بالورقة إذ هو لا يقضي إلا على أساس قناعته بما يقدم إليه من أدلة وهو غير ملزم الى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة والخبرة أو الى مزيد من هذا الأجراء إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة التي استند إليها ، ومن المقرر ايضاً - انه لا يجدي الشركة الطاعنة إنكارها لما هو مدون علي أوراقها المثبت في صدرها اسمها ووضع عليه خاتمها بما يقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة الطاعنة - لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الطعن بالتزوير " محل النعي المطروح " علي ما أورده بمدوناته من أن [[ وحيث إنه وعن الطعن بالتزوير على رسالة إلى من يهمه الأمر المؤرخة 30/11/2020 التي تفيد استلام المستأنفة القيمة الكاملة للوحدة ، ... ، وكانت المستأنفة تؤسس الطعن بالتزوير علي هذه الرسالة على القول بأنها لا هي ولا المخول بالتوقيع نيابة عنها وقعا عليها او اعطيا تعليمات لأحد ممثليه وموظفيه بأن يقوم بالتوقيع عليها لمخالفتها لعقود البيع والشراء والإجراءات المتبعة في دائرة الاراضي والاملاك ، كما انها أي (المستأنفة) تنفي ان يكون ذلك الختم الوارد في المستندات محل الطعن بالتزوير قد ختمت به من قبل المخول بتمثيل الشركة المستأنفة او انها قامت باستلام المبالغ محل الادعاء بها ، بالإضافة الى حقيقة مخالفة طرق التحويل المدعى بها لما هو وارد في اجراءات دائرة الاراضي والاملاك من الايداع في حساب الضمان البنكي وما هو وارد في التعاقدات المتعلقة بالعقارات في امارة دبي ، وكان الثابت من مطالعة هذه الرسالة انها صادرة على أوراق المستأنفة ومثبت في صدرها اسمها ومذيلة ببصمة خاتمها الذي لم تنكره الامر الذي يقيم قرينه قانونية على ان من وقعها انما وقعها باسم ولحساب الشركة المستأنفة ومن ثم لا يجديها انكارها لما هو مدون بها مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن على هذه الرسالة ، ... ، وكانت المحكمة قد انتهت الى صحة رسالة من يهمه الامر سند الدعوى والتي مفادها استلام المستأنفة القيمة كاملة المطالب به من المستأنف ضده وهو ما قضي به الحكم المستأنف ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده لما سلف بيانه من أسباب وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف ]] وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه في هذا الشأن، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق