بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 275 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. ا. م. ح. ذ.
مطعون ضده:
ا. ا. ل.
ج. ي. م. ن.
د. ب.
ب. . د.
ع. ع. ع. ط. ا.
س. ر. س. ا. ا.
ا. د.
ش. ا. ظ. ا. ل. ف. د.
ك. ل. ا. ا. ل. ا. ذ. م. م.
ا. ع. س. ب. د. ا.
ا. ج. د.
د. ا. ج. ا. ح. ح. ا.
ا. ل. ش.
م. د.
م. ف. ن.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/811 استئناف عقاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ جمال عبدالمولي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? وعلي مايبين من الحكم المطعون فيه والملف الألكتروني للطعن ? تتحصل في أن المدعية دينا احمد جمال الدين حمدي حسن الشامي أقامت الدعوى رقم 565 لسنة 2022 عقارى جزئى علي المدعى عليهم 1 ـ المزايا العقارية (ش.ذ.م.م) 2 ـ الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) 3ـ المكتب الوطني للهندسه 4 ـ مروان فؤاد نضر 5 ـ شركة ابو ظبي الوطنية للتكافل ( فرع دبي) بطلب الحكم 1-بفسخ عقدي البيع المتواترين على الوحدة السكنية رقم R 410 في المبنى رقم R 004 في المشروع المسمى ( مزايا 3، مزايا 4 ) والكائن-ليوان دبي لاند-إمارة دبي. 2-إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم برد الثمن المدفوع وقدره(400.000 درهم) والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ (100.000 درهم) والتعويض عن الكسب الفائت بمبلغ (27.000 درهما) ورد مبلغ التسجيل العقاري وقدره (16.000 درهما) ومبلغ الصيانة السنوية من تاريخ البيع بواقع (13.255 درهما) مع الفائدة القانونية لإجمالي مبلغ المطالبة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقالت بيانا لذلك إنها بموجب عقد بيع عقار صادر من دائرة الأراضي والأملاك بدبي برقم 29862/2018 محرر بين المدعية والمدعى عليه الرابع مروان فؤاد نضر باع الأخير لها الوحدة العقارية محل التداعي نظير ثمن إجمالي قدره (400.000 درهم) وقد أوفت المدعية بالتزاماتها التعاقدية، وقامت بسداد كامل الثمن بالإضافة إلى سداد مبلغ التسجيل العقاري للوحدة المبيعة والمقدر بـ 4% من ثمن البيع والبالغ (16.000 درهما) وصدرت شهادة ملكية العقار باسمها من دائرة الأراضي ومنذ تاريخ البيع ونقل الملكية والمدعية تتصرف في الوحدة المبيعة تصرف الملاك وتنتفع بها سواء لنفسها أو باستغلالها في التربح منها بتأجيرها للغير، إلا أنها في بداية عام 2021 فوجئت وجميع ملاك وقاطني العقار في المشروع الكائن بمبنى رقم R 004 (مزايا3،مزايا4) منطقة دبي لاند- إمارة دبي بسقوط وتهدم بعض شرفات الوحدات السكنية، وظهور تشققات في المباني ومواقف السيارات، وتآكل الصابات الخرسانية في الطابق السفلي وتآكل حديد التسليح، وظهور انحرافات وشقوق في جدران الواجهة وتشظي الخرسانة المسلحة للشرفات، وتسرب المياه في الطابق السفلي وتآكل التسليح في الأساس والجدار الداعم للمبنى ... إلخ، وغيرها من العيوب الهندسية الجوهرية التي ظهرت على مباني وأساسات العقار، الأمر الذي حدابها وجميع ملاك الوحدات بالعقار لمخاطبة شركة/ كايزن لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك، والتي تتولى إدارة شؤون الملاك والتي بدورها بتاريخ 11/11/2021 خاطبت مطور المشروع (المدعى عليها الأولى المزايا العقارية) لبيان أسباب الضرر الحاصل بالعقار، وعليه تم ندب خبراء من سلطة دبي للتطوير ومطور المشروع (المدعى عليها الأولى) وذلك لإعداد تقرير لتقييم هيكل المباني وتحديد سبب الأضرار واقتراح الحلول، وبتاريخ 9/6/2022 أخطرت شركة كايزن لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك، ملاك الوحدات والمستأجرين في مبني مزايا 3 و4 ومن ضمنهم المدعية بخطورة وضع المباني انشائياً وضرورة إخلاء المبنى والوحدات السكنية لسوء الوضع الراهن للمباني، وإخلاء مسؤولية المطور ومالك المشروع في حال بقاء أي من ملاك ومستأجري الوحدات في هذا المبنى، وإيقاف عمليات التأجير والبيع للوحدات، وأن عملية إعادة تأهيل المباني أو هدمها سيتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإخطار كما أرسلت لهم ملخص من التقرير الفني المتعلق بحالة المبني الإنشائية، ومن ثم تأكد للمدعىة وجود خطر انشائي بشأن الوحدة السكنية المباعة لها بسبب إهمال وغش وغبن المدعى عليهم من الأولى وحتى الثالث - المطور والمقاول واستشاري المشروع- كل فيما يخصه وانعقاد المسئولية قبلهم بالتضامن فيما بينهم سواء المباشرة أو التبعية أو التقصيرية، وهو الأمر الذي الحق بالمدعية أضرارا مادية وأدبية ومن ثم حق للمدعية الرجوع عليهم بعد فسخ عقدي البيع السالف الإشارة اليهما وكذلك الرجوع على المدعى عليها الخامسة شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل- فرع دبي - كون أنها شركة التأمين الصادر منها وثيقة التأمين المحررة مع المدعى عليها الاولي بشأن حالات الهدم والضرر التي قد تلحق بالمبني الكائن به الوحدة محل الدعوي، لذا كانت الدعوي. وجهت المدعي عليها الأولي -المزايا العقارية -دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما الثانية والثالث (شركة الصرح للمقاولات) و(المكتب الوطني للهندسة) بدفع ما عسى أن يقضي به عليها في الدعوي الأصلبة كما طلبت ادخال شركة كايزن لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك خصما في الدعوى لتقدم ما تحت يدها من مستندات دفع وكيل شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل (فرع دبي) بعدم قبول الدعوي في مواجهتها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وفقا نص المادة 110/3 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2018 المعدل في 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعمالها و قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 33 لسنة 2019 في شأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية و بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لوجود شرط التحكيم بوثيقة التأمين، ورفض الدعوى بالنسبة لها لخروج المطالبة برمتها عن التغطية التأمينية ،كما دفع وكيل المكتب الوطني للهندسة بعـدم قبـول اختصـامـه لانعـدام صفته في الدعوى و بعـدم قبـول الدعـوى الفرعيـة فـي مواجهتـه لوجـود شـرط التحـكيم، وبعدم سماع الدعوي لمرور الزمان، وكيل المكتب الوطني للهندسة مذكرتين ضمنهما الدفع بعـدم قبـول اختصـامـه لانعـدام صفته في الدعوى والدفع بعـدم قبـول الدعـوى الفرعيـة فـي مواجهتـه لوجـود شـرط التحـكيم، أدخلت المدعي عليها الأولي خصوم جدد في الدعوي وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليهم في دعوى الضمان الفرعية جميعا مضاف إليهم الخصوم المدخلين بالتضامن والتكافل فيما بينهم بما قد تلزم به في الدعوى الأصلية ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد ان اودعت تقريرها حكمت المحكمة حضوريا وبمثابة الحضورى بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/1/2019 والمتضمن بيع المدعى عليه الرابع للمدعى الوحدة السكنية رقم ( R 410) مبنى رقم R 004 في المشروع المسمى (مزايا 3 ، مزايا 4) والكائن - ليوان ? دبي لاند إمارة دبي وبإلزام المدعى عليه الرابع برد الثمن المدفوع وقدره 380.000 درهم ومبلغ التسجيل العقاري وقدره 16000 درهم الى المدعية، والفائدة القانونية على مجموع المبلغين بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. و بإلزام المدعى عليهم من الأولى حتى الثالث بالتضامم فيما بينهم أن يؤدوا للمدعية مبلغ مقداره (100.000درهم) تعويض والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. وبقبول دعوى الضمان الفرعية شكلا، وفي موضوعها بإلزام المدعى عليها الثانية بما عسى أن ينفذ به من مبالغ في الدعوى الأصلية على المدعي عليها الأولى أصلياً، إستأنفت المدعي عليها الأولي هذا الحكم بالإستئناف رقم 811لسنة2024عقاري كما إستأنفته المدعية بالإستئناف رقم 812لسنة2024عقاري وإستانفه المدعي عليه الرابع بالإستئناف رقم 818لسنة2024عقاري بعد ان تم ضم الإستئنافين رقمى 812 ، 818 لسنة 2024 للاستئناف رقم 811 لسنة2024للارتباط ، قدمت المستأنفة بالاستئناف رقم 812 لسنة 2024 مذكرة ختامية طلبت فيها القضاء لها اولا: في الاستئناف رقم 812/2024 استئناف عقاري : (1)- بإثبات تنازلها عن الشق المقضي به بموجب الحكم المستأنف فيما قضي به بفسخ العقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضده الرابع وإنفاذ اتفاقية التسوية الملحقة وجعلها في قوة السند التنفيذي فيما تضمنته من اتفاق واستمرار العلاقة التعاقدية بينهما ، مع تعديل الحكم المستأنف فيما يخص فسخ العقد بإلغاء الفسخ وطلب استمرار العلاقة التعاقدية ، مع قصر طلب التعويض ضد المستأنف ضدها الأولى. (2)- تعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض بإضافة مبالغ التعويض غير المقضي بها وهي: " التعويض عن الكسب الفائت بمبلغ 27.000 درهم، ومبلغ الصيانة السنوية من تاريخ البيع بواقع 13.255 درهم ... ، مع إضافة الأضرار المتجددة والمستمرة والتي طرأت أثناء سير الدعوى بمبلغ 100,000 درهم إضافية إضافة إلى ال 100,000 درهم المحكوم بها في حكم أول درجة، بالإضافة إلى الفائدة بواقع 5% من تاريخ صيررة الحكم نهائيا وفق المقضي به، مع احتساب ما استجد من تعويضات بعد صدور الحكم الابتدائي وحتى الفصل نهائيا بالدعوى مع احتفاظ المستأنفة بحقها فيما يستجد من تعويضات مستقبلية . (3)- إلزام المطور ( المستأنف ضدها الأولى ) بتسليم العقار محل التداعي بعد الانتهاء من إتمام أعمال الصيانة للمستأنفة في الموعد الذي أقرت به في مذكراتها في أغسطس 2025 مع فرض غرامة تأخيرية على المستأنف ضدها الأولى تستحق للمستأنفة قدرها 50000 ( خمسون ألف درهم ) وذلك عن كل عن كل سنة تأخير في تسليم العقار. وبتاريخ 29-4-2025قضت المحكمة الإستئنافية في موضوع الاستئناف رقم 811 لسنة 2024 عقاري برفضه وفي موضوع الاستئنافين رقمي 812، 818 لسنة 2024 عقاري، بإلغاء الحكم المسـتأنف في خصوص قضائه ــ بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/1/2019 والمتضمن بيع المدعى عليه الرابع للمدعية الوحدة السكنية رقم ( R 410) مبنى رقم R 004 في المشروع المسمى (مزايا 3 ، مزايا 4) والكائن - ليوان دبي لاند إمارة دبي وبإلزام المدعى عليه الرابع برد الثمن المدفوع وقدره 380.000 درهم ومبلغ التسجيل العقاري وقدره 16000 درهم الى المدعية، والفائدة القانونية على مجموع المبلغين بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ــ وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 29-5-2025طلبت فيها نقضه وقدمت كل من المطعون ضدهما الأولي والخامسة مذكرة بالرد خلال الميعاد القانوني طلبت فيها رفض الطعن وقدم كل من المطعون ضدهما الثامن والثالثة عشرة مذكرة رد بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة ولم يقدم باقي المطعون ضدهم ثمة مذكرات بالرد خلال الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث إن الطعن أقيم علي سبعة أوجه تنعي الطاعنة بالوجه الأول والثاني والرابع والسادس منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض إذ قضى بقبول دفع (المطعون ضده الثاني استشاري المشروع - المكتب الوطني للهندسة) بعدم سماع دعوي الضمان الفرعية المقامة من الطاعنة لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالعيوب، رغم أنه كان يتعين علي الحكم احتساب مدة عدم السماع من تاريخ علمها بالغش في إصلاح العيوب، باعتبار أن الحكم الصادر في الدعوى الفرعية مؤسس على الحكم الصادر في الدعوى الاصلية ، وأن الطاعنة قدمت للمحكمة كافة الإدلة التي تبرهن وتثبت وقوع الغش سواء من المقاول أو إستشاري المشروع بإخفاء تلك العيوب الإنشائية منذ عام 2011، منها مراسلات بعضها رسمية ( مثل شهادة إنجاز البناء ) وبعضها يشكل دليلاً فنياً كاملا كتقرير المهندس أمين غالي بإشراف سلطة دبي للتطوير العقاري بتاريخ 17/8/2022 ، والذي كان أول تقرير يوضح ويحدد حقيقة العيوب في المبنى ، وأن تاريخ صدوره هو تاريخ علم الطاعنة ( المطور) بحقيقة العيوب وكونها عيوباً إنشائية و أن صحيفة الدعوى الراهنة قد قيدت إلكترونياً بتاريخ 25/07/2022في حين أنه رفض الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية عشرة -شركة الصرح - بعدم سماع دعوي الضمان الفرعية المقامة ضدها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات وتقدير عمل أهل الخبرة واستخلاص تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان التي تبدأ منها مدة عدم سماع الدعوى دون أن ترد بأسباب خاصة على الطعون التي توجه اليه ، ويجوز لمحكمة الموضوع استنباط القرينة القضائية من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أو من وقائع دعوى سابقة أو من حكم سابق أو من أي مستند مقدم في الدعوى حتى ولو لم يكن الخصم طرفاً فيه ، ومتى استندت في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فانه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حده لأثبات عدم كفايتها في ذاتها لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني (المكتب الوطني للهندسة) بعدم سماع الدعوى الفرعية قبله بمرور الزمان " محل النعي المطروح "علي ما إستخلصه من اوراق الدعوي ومستناتها و من الثابت من تقارير الخبرة المنتدبة من أن االطاعنة- المطور مزايا - لم تقم بأية إصلاحات حقيقية مطلوبة منذ عام 2011 وحتى عام 2015 خلال فترة تعاقدها مع المقاول وأن كل إجراءاتها كانت سطحية وخلال عام 2011 فقط وأنها قبلت استلام المبني على الرغم من إعلامها بالعيوب المتواجدة به وأنها كانت تعلم بتلك العيوب منذ ظهورها في عام 2011 وحتي عام 2017 وانها لم تقم الدعوى الفرعية الحالية الا في عام 2024 أي بعد مضى اكثر من عشرة سنوات الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع قائم على سند صحيح من الواقع والقانون اعمالا للمادتين 880، 883 من قانون المعاملات المدنية و كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
وحيث تنعي الطاعنة بحاصل الوجهين الثالث والخامس - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ قضي بانتفاء صفة الشركاء في المكتب الوطني للهندسة باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة دون ان يفطن لدفاع وطلبات الطاعنة من ان طلب الزام الشركاء فيها يتعلق بوقت تمتع شركتهم بشكلها السابق كشركة اعمال مدنية باعتبار أن التعاقدات تمت ونفذت في ظل هذا الشكل القانوني وقت أن كانت شركة الاستشاري من بداية التعاقد وحتي انتهاء الاعمال هي شركة اعمال المدنية ، وقام الشركاء فيها بتغيير شكلها القانوني من شركة اعمال مدنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بعد إقامة مشتري الوحدات الدعاوي ضد الطاعنة وتوجيهها لهم دعاوي الضمان الفرعية ، وهو ما كان يتعين معه علي المحكمة بحث المسئولية وفق شكلها القانوني السابق دون الاعتداد بكونها حالياً شركة ذات مسئولية محدودة ، كما لم يبحث الحكم مسئولية الشركاء والمدراء في شركتي المقاولات والاستشاري عن أعمال الغش والخطأ المتمثلة في التستر على العيوب وإخفائها عن المطور عند ظهورها، وعمل إصلاحات وهمية عند تكرارها ، إذ انهم في عام 2011 اخفوا عن الطاعنة حقيقة العيوب واصدروا رسائل وتقارير تفيد بأن العيوب طفيفة وغير انشائية ، وفي عام 2015 تم اكتشاف أن العيوب انشائية ، وهو ما يعد غشا في أعمال الإصلاح وتغطية العيوب بدل من إصلاحها ، وعن اكتشاف تسرب المياه في عام 2017 اخفوا حقيقة الامر واكتفوا بالتغطية عليه ، و الخطأ الجسيم في اعتماد كافة الاعمال على انها صحيحة، والغش عند إصدار شهادة إنجاز للمبنى ، وهو ما التفت عن بحثه الحكم ورفض طلب الطاعنة بندب خبير لإثبات تلك الوقائع باعتبار أنها وسيلتها الوحيدة في هذا الشأن ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود في جملته ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف ، وهو لا يسأل في ماله الخاص إلا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء أو مخالفة القانون أو لنظام الشركة وإدارته لها وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه ، ومن المقرر - أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسؤولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه واستخلاص توافر الصفة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقريرها محكمة الموضوع، ومن المقرر كذلك - أن إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد انتهت في ردها علي الوجه الأول والثاني الرابع والسادس من أسباب الطعن الي رفض نعي الطاعنة المتعلق بما قضي به الحكم المطعون فيه من عدم سماع دعوي الضمان الفرعية بالنسبة (للمطعون ضده الثاني - المكتب الوطني للهندسة استشاري المشروع) فإن ما تنعاه الطاعنة بشأن صفة الشركاء في هذا المكتب من عدمه أي كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ، أما بشأن ما قضي به الحكم من قبول دفع الشركاء في شركة الصرح للمقاولات (مقاول المشروع ) بانتفاء صفتهما في الدعوي ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوي الطاعنة الفرعية بالنسبة لهما باعتبار انهما شركاء في شركة ذات مسئولية محدودة وفق الثابت من رخصة الشركة التجارية وانها تحت التصفية ويمثلها (المصفى القضائى) ولم يثبت غش منهما ومن ثم لا يسألان في اموالهما الخاصة ، ورفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة ندب خبير أخر بعد أن وجد في أوراق الدعوي وتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة ، و كان ما استخلصه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، وكافياً لحمل قضائه في هذا الشأن ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأخيرعلي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال إذ قضي بإلزامها بالتعويض رغم انتفاء علمها بوجود عيوب انشائية بالمبنى وأنها ليست جهة فنية أو هندسية، بل جهة تطوير عقاري تعتمد في تقييم الأعمال الفنية والإنشائية على التقارير الصادرة عن الإستشاري المعتمد وفق العقد.وقد أثبتت الوقائع أن الإستشاري (المكتب الوطني للهندسة) قد ظل، منذ عام 2011 وحتى ما بعد التسليم النهائي، يؤكد أن العيوب غير إنشائية وتمت معالجتها بالكامل وأنه أصدر شهادة الإنجاز.وبالتالي فإن تصرفها بالاعتماد على تلك التقارير لا يمكن أن يُعد خطأً، لأنه تصرف مبني على افتراض حسن النية، والاعتماد على تقارير جهة فنية مؤهلة قانوناً وفعلياً. فضلا عن مساهمة المطعون ضدها الأولى ( المدعية) بالضرر وتسببها في التأخير بأعمال الإصلاح حيث ان الثابت من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين المطعون ضدها الأولى وشركة الإدارة (كايزين) والمقدمة من المطعون ضدها الأولى ذاتها رفق حافظة المستندات مستند رقم (1) المقدمة بجلسة 21/01/2025 في ملف الاستئناف دالة بذاتها على عدم صحة مزاعمها حيث أن تلك المستندات تثبت بأنها لم تقم بتسليم الوحدة موضوع الدعوى الى شركة الادارة تمهيدا لتسليمها للمقاول لاعمال الاصلاح الا متاخرا بتاريخ 30/12/2024وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التميز أن عناصر المسئولية سواء كانت عقدية أو عن مباشرة الفعل الضار ثلاثة (الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما) ، وأن على الدائن عبء إثبات هذه العناصر، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من سلطة محكمة الموضوع ، ومن المقرر أن التعويض في المسئولية العقدية إن لم يقدر بنص في القانون أو في العقد تولى القاضي تقديره على أن يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولا يوجد في القانون ما يمنع من أن يحسب - في الكسب الفائت - ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه، و يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المضرور قد اشترك بفعله في احداث الضرر وتقدير مشاركة المضرور في الخطأ وهي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقرير الخبرة المقدم فيها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لماكان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اقام قضاءه بالزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بمبلغ التعويض المقضي به والذي إرتآه جابرا للأضرار التي حاقت بالمطعون ضدها الأولي علي ما إستخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها لاسيما تقرير الخبير المنتدب في الدعوى انه يوجد تقصير من المطور (شركة مزايا) المالك للبناء لعلمها بوجود عيوب في البناء قبل الانتهاء من تسليمه و استلامها له واكتفائها بدفع كامل قيمة العقد مقابل تمديد فترة الصيانة المذكورة بالعقد ، و كذلك علمها بوجود تسريب للمياه من الحوائط من شهر مارس عام 2017 حسب خطاب شركة إدارة المبنى و على الرغم من ذلك قامت ببيع الوحدات العقارية و تسليمها إلى المشترين على الرغم من علمها المؤكد و التام بوجود عيوب جسيمة في المبنى تهدد سلامة قاطنيه و مرتاديه و أخفت عن المشترين وجود تلك العيوب، وأن الثابت من الرسائل المتبادلة بينها وكل من المقاول ــ المستانف ضده الثانى ــ والمكتب الهندسي المستأنف ضده الثالث في عام 2011 علم الشركة المستانفة -المطور- التام بالعيوب الموجودة في البناء موضوع الدعوى منذ ذلك التاريخ أي قبل تسليم الوحدة موضوع الدعوى الامر الذى ترى معه المحكمة ان الخطأ المنسوب للمستأنفة - المطور- جسيما لدرجة تصل الى مرتبة الغش مما تلتزم معه بتعويض المستأنف ضدها الاولى عن جميع الاضرار المادية والمعنوية التي اصابتها من جراء هذا الخطأ الجسيم والتي تتمثل في فقدانها لمنفعة الوحدة موضوع الدعوى منذ ارسال خطاب الاخلاء لها من شركة كايزن القائمة على الادارة بتاريخ 9/6/2022 مما قد يضطرها للبحث عن شقة بديلة للإقامة بها إذا كانت تنتفع بالوحدة موضوع الدعوى بنفسها أو خسران القيمة الايجارية لها إذا كانت تقوم بتأجيرها للغير إذ ان الخطاب المرسل اليه من شركة الإدارة سالفة الذكر يتضمن كذلك إيقاف جميع عقود الايجار عليها منذ ذلك التاريخ ، وكان الثابت انها مازالت لا تنتفع بالوحدة موضوع الدعوى وهو ما يشكل ضررا ماديا محققا فضلا عن الضرر المعنوي المتمثل في الالم النفسي نتيجة ما تعرضت له من فقدانها استثماراتها المالية بما تستحق التعويض عنه وهو من الحكم إستخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه ويؤدي الي النتيجة التي انتهي إليها فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون علي غير أساس . ولما تقدم ? فإنه يتعين ? رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولي والخامسة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق