بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 267 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
إ. ل. م. ع.
مطعون ضده:
ح. ر. ر. ع. أ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/33 استئناف عقاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (حميد رضا رمضان علي احمدي) اقام علي الطاعنة ( اعمار للتطوير " مساهمة عامة ") الدعوي رقم 50 لسنة 2021 عقاري كلي - امام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بجلسة 25/1/2022: بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي اليه مبلغ 20،839،700 مليون درهم كتعويض والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد (وفقاً للتفصيل الاتي) : (1) مبلغ 6,839,700 مليون درهم لتعديل تصميم الوحدة وإصلاح عيوب التنفيذ والتشطيب ، (2) مبلغ 5،000،000 مليون درهم سنوياً كتعويض عن فوات كسب ايجار الشقة لمدة عشر سنوات ، (3) إنقاص ثمن الوحدة مبلغ 6,000,000 مليون درهم لاختلاف الموقع وفقدان النافورة ومخالفة المواصفات الاتفاقية عن المستلم واختلاف سعر الشراء عن القيمة السوقية ، (4) مبلغ 2،000،000 مليون درهم لاستحالة الاستخدام الشخصي للشقة أو ايجارها ، (5) مبلغ 1،000،000 مليون درهم تعويض عن الاضرار المعنوية والادبية - وذلك على سند من أنه بتاريخ 27/8/2020 اشترى من المدعي عليها وحدة التداعي ، وقد رفضت طلبه بمعاينة الوحدة قبل الاستلام ، وعندما استلم المفاتيح تبين له انها على خلاف المواصفات المتفق عليها ، فخاطبها بهذا الامر الا انها لم ترد عليه مما حدا به لإنذارها ، الا أنها لم تحرك ساكناً ? ومن ثم كانت الدعوي ? ندبت المحكمة خبيرا ً ، و بعد أن اودع تقريره ، حكمت بجلسة 21/6/2022 : بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 4400000 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائياً - استأنفت المدعى عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 682 لسنة 2022 عقاري ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 704 لسنة 2022 عقاري ، وفيهما قضت المحكمة بتاريخ 14/6/2023 : في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض قيمة مبلغ التعويض المحكوم ليصبح ( 2000000 - مليوني درهم) وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، و برفض الاستئناف الآخر في باقي أسبابه ، وأشار الحكم في أسبابه إلى بقاء طلب إنقاص الثمن معلقاً لإغفال محكمة البداية الفصل فيه ، واثناء ذلك تقدم المدعي لمحكمة اول درجة الكترونياً بتاريخ 5/7/2023 للفصل في طلب إنقاص ثمن وحدة التداعي مبلغ 6,000,000.00 درهم الذي أغفلته المحكمة ، وبذات التاريخ قررت المحكمة رفض الطلب تأسيساً علي أن " وكان الثابت قضاء المحكمة برفض ماعدا ذلك من طلبات كون المدعى قد تدخل في احداث الضرر كما هو ثابت من الحكم ومن ثم لا يعد ذلك اغفالا بل قضاء برفض باقي الطلبات ، وان النعى على الحكم يكون بالطعن عليه بالطرق المقررة قانونا لذلك قررت المحكمة رفض طلب الاغفال" ، استأنف المدعي ذلك القرار بالاستئناف رقم 495 لسنة 2023 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 14/9/2023 : بإلغاء قرار محكمة اول درجة القاضي برفض طلب الاغفال وبإعادة الدعوى اليها للفصل في موضوع طلب الاغفال المتعلق بطلب تخفيض ثمن الوحدة محل التداعي ? طعنت المدعي عليها في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 14/6/2023 بالتمييز رقم 545 لسنة 2023 عقاري ، كما طعن المدعي في ذات الحكم بالتمييز رقم 571 لسنة 2023 عقاري ، كما طعنت المدعى عليها على الحكم الصادر في استئناف طلب الاغفال بجلسة 14/9/2023 بالتمييز رقم 726 لسنة 2023 عقاري ، وبعد ضمهم للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد ، قضت المحكمة بجلسة 30/4/2024 : أولا ً : بعدم جواز الطعن رقم 726 لسنة 2023 عقاري ، ثانيا ً: في الطعنين رقمي 545 ، 571 لسنة 2023 عقاري : بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين ، وإذ تداول الاستئنافين امام محكمة الإحالة ، طعنت المدعى عليها بتزوير الاتفاقية المقدمة من المدعي المؤرخة 19/2/2024 ، وبجلسة 31/10/2023 حكمت المحكمة : اولاً : في موضوع الطعن بالتزوير برفضه ، ثانياً : وفي موضوع الاستئناف رقم 704 لسنة 2022 عقاري : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ، بجعل مبلغ التعويض المقضي به مبلغ (ستة ملايين ومائة وواحد ثمانون ألف ومائتي درهم) والتأييد فيما عدا ذلك ، و في موضوع الاستئناف رقم 682 لسنة 2022 عقاري برفضه - طعنت المدعى عليها علي ذلك الحكم بالطعنين رقمي 629 ، 645 لسنة 2024 عقاري ، وفيهما قضت المحكمة برفضهما بجلسة 11/3/2025 ، واثناء ذلك تقدم المدعي لمحكمة اول درجة الكترونياً بتاريخ 30/10/2024 بطلب تحديد جلسة لنظر طلب إنقاص ثمن وحدة التداعي الذي أغفلته المحكمة ، وإذ تداول الطلب امام محكمة اول درجة الجزئية فأحالته للدائرة الكلية للاختصاص القيمي ، طلب المدعي الحكم : اولاً : بقبول طلب الاغفال شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع : اولاً : ب عدم قبول الطعن بالتزوير ، ثانياً : (1) الزام المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ 6,000,000 درهم بشأن تخفيض ثمن الوحدة والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد ، (2) الزام المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ 10,000,000 مليون درهم وفقا لاتفاقها في البند رقم 4 من اتفاقية التسوية ، (3) وفي جميع الأحوال الزام الطرفين بتنقيد شروط اتفاقية التسوية وفقا للبند رقم ج 5 منها ، دفعت المدعي عليها بعدم سماع دعوى الضمان عن الفرق في ثمن الوحدة بمرور الزمان عملاً بنص المادة 555 من قانون المعاملات المدنية ، اعادت المحكمة ندب الخبير السابق ندبه ، وبعد أن اودع تقريره التكميلي ، حكمت حضورياً بجلسة 11/12/2024 : بقبول طلب الإغفال شكلًا ، وفي موضوعه : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ (ستة ملايين درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ? استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 2025 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 29/4/2025 : بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به (مليون وخمسمائة ألف درهم) وبجعل تاريخ استحقاق الفوائد اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم والتأييد فيما عدا ذلك - طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 19/5/2025 بطلب نقضه، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. و حيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب - تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض دفعها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان الذي استندت فيه الي نص المادة 555 من قانون المعاملات المدنية باعتبار أن المطعون ضده استلم وحدة التداعي بتاريخ 13/10/2020 الا أنه اقام دعواه المتضمنة طلب إنقاص الثمن بتاريخ 2/5/2021 بعد مرور اكثر من ستة اشهر علي استلام الوحدة ، الا أن المحكمة اعتبرت ان سند طلب إنقاص الثمن اختلاف وصـف المـبيع المسـلم للمـدعى ومـوقعه عـن المتعاقـد عليـة وليس على أسـاس العيب الخفي ، رغم أن طلبه لا يتعلق باختلاف مقدار المبيع بل لاختلاف مواصفاته فيكون التكييف الصحيح لذلك الطلب أنه بإنقاص الثمن ، كما ان اتفاقية التسوية المؤرخة 19/2/2024 ابرمت بعد اكتمال مّدة التقادم فإنها وبفرض صحتها فهي لا تقطع التقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض دفعها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ? ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن عدم سماع دعوى الضمان وفقاً لنص المادة 555 من قانون المعاملات المدنية لا يحول بين المشتري وبين حقه في مطالبة البائع بالتعويض وفقاً للقواعد العامة متى توافرت عناصر المسئولية بثبوت الخطأ في جانبه وترتب عليه الحاق الضرر بالمشتري وليس في القانون ما يمنع المشتري من المطالبة بالتعويض - لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق ان (المشتري - المطعون ضده) قد أقام طلبه (محل النعي المطروح) بطلب الزام (البائعة ? الطاعنة) بأن تؤدي له تعويضًا عما حاق به من اضرار جراء اختلاف موقع وحدة التداعي واطلالتها عما هو متعاقد عليه ، فإن الدعوى على هذا النحو لا تعد دعوى ضمان العيب الخفي المنصوص عليها بالمادة 555 من قانون المعاملات المدنية وإنما هي دعوى تعويض ولا تعد خاضعه لمدة الستة اشهر الواردة بالمادة سالفة الذكر لرفع الدعوى، وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدفع، فلا يعيبه تنكبه الوسيلة إذ لمحكمة التمييز تصحيحه دون نقضه، ويضحى النص على غير أساس . و حيث ان حاصل نعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ قضي الحكم بإنقاص ثمن البيع بما قدره من مبالغ رغم تمسكها بأن المبيع عبارة عن وحدة عقارية لا يمكن تقسيمها الي أجزاء وحدد ثمنها كاملة بالعقد مما يضره التبعيض ، ومن ثم فلا يجوز للمشتري الا طلب فسخ العقد فقط دون إنقاص الثمن ، كما أن اتفاقية التسوية وإن تضمنت إقراراً من الطاعنة بخطئها إذ سلمت للمطعون ضده وحدة عقارية خلافاً للمُتعاقد عليها و تضمنت إقراراً بمقدار النقص في الثمن ، الا أنها لم تتضمن اقراراً بحقه في المطالبة باسترداد مقابل النقص ولا مقدار ما يحق له المطالبة به وهي لا تحول دون تطبيق المادة 523 من قانون المعاملات المدنية ولا تُغير من أن الطلب المطروح هو إنقاص الثمن ، كما أن نص المادة 242 جاء عام في جميع أنواع العقود خصصه المُشرع بما أورده في أحكام عقد البيع بالنص في المادة 544/1 ، الا أن المحكمة التفتت عن دفاعها ورتبت علي اتفاقية التسوية المؤرخة 19/2/2024 التزام الطاعنة بالتعويض ، رغم أن الثابت من تلك الاتفاقية تضمنت شرط صريح بتنازل المطعون ضده عن حقه في المطالبة بأي تعويض يتعلق باختلاف موقع اطلالة الوحدة أو أي عيوب أخري ، بما مفاده براءة ذمة الطاعنة ، الا أن المحكمة بعد أن رفضت طعنها بالتزوير علي تلك الاتفاقية وكذا رفض دفاعها بعدم نفاذها في مواجهتها لم تعمل اثارها ، كما رفضت طلبها بإعمال المقاصة القضائية رغم توافر شروط اعمالها ، علي قالة عدم تقديمها ما يقيد ترصد مبالغ في ذمة المطعون ضده رغم ان الثابت بالأوراق أنه لم يسدد من ثمن الوحدة وقدره 12،780،000 درهم سوي مبلغ 5،112،000 درهم فقط ويتبقى في ذمته من الثمن مبلغ وقدره 7،668،000 درهم وفق كشف الحساب المقدم منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود في جملته ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أيه دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَلِ الأخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن قوه الأمر المقضي تغطى الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، و من المقرر أيضاً ? أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية والأصل أن يلتزم المدين بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً ويقصد بذلك أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به، فإذا استحال ذلك التزم بتعويض الدائن عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم التنفيذ العيني للالتزام والتعويض قد يكون نقديا أو عينياً بإزالة المخالفة التي وقعت إخلالاً بالالتزام - لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بتأييد الحكم المستأنف علي ما أورده بأسبابه من [[ وحيث إنه عن (طلب الاغفال - طلب المستأنف ضده التعويض عن اختلاف الوحدة محل المتعاقد عن الوحدة المسلمة بإنقاص ثمن شراء الوحدة موضوع التداعي مبلغ 6,000,000 (ستة مليون) درهم ، وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع الكترونياً بموقع محاكم دبي على أوراق الدعوى أنه سبق للمستأنف ضده أن أقام على المستأنفة الدعوى رقم 50 لسنة 2021 عقاري كلي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ عشرون مليون وثمانمائة تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة درهم إضافة إلي 5% عبارة عن الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد وذلك على النحو الاتي: 1- مبلغ 6,839,700 (ستة مليون وثمانمائة تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة) درهم لتعديل تصميم الوحدة وإصلاح عيوب التنفيذ والتشطيب، 2- التعويض عن فوات الكسب مبلغ 5.000,000(خمسة مليون) درهم سنويا عن إيجار الشقة لمدة عشر سنوات، 3- إنقاص ثمن شراء الوحدة مبلغ 6,000,000 (ستة مليون) درهم لاختلاف الوحدة محل المتعاقد عن الوحدة المسلمة ، 4- تعويض المدعي مبلغ اثنين مليون درهم نظير استحالة الاستخدام الشخصي للشقة أو ايجارها، 5- تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية والادبية الناجمة عن إخلال المدعي عليها بالعقد الاتفاقي واختلاف التصميم عن المتفق عليه الدافع للتعاقد وما أصاب المدعي من حزن واضطراب وقلق نتيجة لذلك مبلغ 1000000(مليون) درهم، وذلك على سند من إنه اشترى وحدة ً عقارية ً من المستأنفة بتاريخ 27/8/2020 وطلب منها معاينتها قبل الاستلام إلا أنها رفضت، وعندما استلم المفاتيح وجدها على خلاف المواصفات المتفق عليها وفقاً لمخطط الأرضية، فحكمت محكمة أول درجة بجلسة 21/6/2022 بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغ 4400000 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائياً ، استأنفت المستأنفة الحكم بالاستئناف رقم 682/2022 عقاري، كما استأنفه المستأنف ضده بالاستئناف رقم 704/2022 عقاري، وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى بقاء طلب المستأنف ضده بإنقاص الثمن لاختلاف الوحدة محل المتعاقد عن الوحدة المسلمة معلقا ًلإغفال محكمة أول درجة الفصل فيه ، وقضت بتاريخ 14/6/2023 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض قيمة مبلغ التعويض المحكوم ليصبح (2000000) مليوني درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وبرفض الاستئناف الآخر في باقي أسبابه، فعاد المستأنف ضده إلى محكمة أول درجة بطلب إنقاص الثمن، فقضت برفضه، فاستأنف الحكم الأخير بالاستئناف رقم 595 لسنة 2023 فقضت بتاريخ 14/9/2023 بإلغائه ورده إليها للفصل فيه، فطعنت المستأنفة على حكمها بالتمييز بموجب الطعن رقم 726 لسنة 2023 عقاري، كما طعنت بالتمييز بموجب الطعن رقم 545 لسنة 2023 عقاري على حكم محكمة الاستئناف الصادر في 14/6/2023 ، كما طعن المستأنف ضده بالتمييز بموجب الطعن رقم 571 لسنة 2023 عقاري، وبتاريخ 30/4/2024 حكمت محكمة التمييز أولا ً: في الطعن رقم 726 لسنة 2023 عقاري بعدم جواز الطعن، ثانيا ً: في الطعنين رقمي 545 ، 571 لسنة 2023 عقاري: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 31/10/2024 أولاً: في موضوع الطعن بالتزوير: برفضه، وبتغريم المستأنفة في الاستئناف الضام (الطاعنة بالتزوير) مبلغ ثلاثة آلاف درهم، ثانيا: في موضوع الاستئناف المضموم رقم 704 لسنة 2022 عقاري، بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض، بجعل مبلغ التعويض المقضي به مبلغ ستة ملايين ومائة وواحد ثمانون ألف ومائتي درهم والتأييد فيما عدا ذلك، ثالثاً: في موضوع الاستئناف الضام رقم 682 لسنة 2022 عقاري برفضه ، تأسيساً على صحة اتفاقية التسوية وكشفي حساب المستحقات المؤرخين في 19/2/2024 للوحدتين رقمي 1903 و 9104 ببرج خليفة - بعد رفض الطعن عليها بالتزوير، وثبوت اخلال (المستأنفة في الاستئناف الماثل) بالتزاماتها الواردة باتفاقية التسوية وكذا إخلالها بالتزاماتها التعاقدية باتفاقية بيع وشراء الوحدة موضوع التداعي المؤرخة 27/8/2020 المحررة بينها وبين المستأنف ضده، مما مفاده أن المحكمة قد فصلت في مسألة أساسية هي صحة اتفاقية التسوية المؤرخة في 19/2/2024 ونفاذها في مواجهة المستأنفة، و أصبح ذلك القضاء باتاً بالحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 11/3/2025 برفض الطعنين رقمي 629، 645 لسنة 2024 عقاري وقد فصل في المسألة الأساسية المشار إليها بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة، وقد حاز الحكم قوة الامر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولو اختلفت الطلبات حقيقة كونها هي بذاتها المسألة التي تناقشوا فيه، ومن ثم وترتيبا على ما سبق وكان الثابت من مطالعة اتفاقية التسوية المشار إليها أنها قد نصت في البند رقم 3 على أن " مخطط المميز (أ) الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقية البيع والشراء وعرض الشراء كان مخصصاً لوحدة مطلة على النافورة، ومع ذلك فإن التسليم الفعلي للوحدة إلى المشتري هو لوحدة لا تطل على النافورة مع وجود فرق بنسبة 50% في التصميم، كما يقر البائع بوجود فرق بنسبة 50% في قيمة الشراء ودخل الإيجار بين وحدات برج خليفة المطلة على النافورة (مخطط أ) وتلك التي لا تتمتع بإطلالة ، لم يوفر البائع الفرصة لأي معاينة أو مشاهدة في أي مرحلة من مراحل التعاقد للمشتري، وتم اجراء تسليم الوحدة في مكتب البائع." ونصت الاتفاقية في الفقرة (ب) على أنه " يوافق السيد/ حميد رضا أحمدي (المشتري) على أنه عند تنفيذ البائع الكامل للشروط الموضحة في الفقرة (ج) المشار اليها في الخطاب، لن يكون لدى المشتري أي اعتراضات أخرى فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بالوحدة 1903 وسيتنازل بالكامل عن حقوقه، ومما يؤدي إلى انهاء جميع قضايا محكمة دبي العقارية أرقام 50/2021 و704/2022 و571/2023 و475/2022" ونصت تحت عنوان (ج) الشروط والاحكام على أنه " 1 - لن يطلب البائع (إعمار العقارية "ش م ع") أي دفعات أو أقساط أخرى من المشتري للوحدتين 1903 و9104 برج خليفة ،يتنازل البائع عن الدفعة المتبقية للوحدة 1903 بسبب فرق السعر بين مخطط الطابق (أ) المرفق باتفاقية البيع والشراء والوحدة الفعلية ،كما يتنازل البائع أيضًا عن الدفعة المتبقية للوحدة 9104 كتعويض عن جميع العيوب في الوحدة 1903، بموجب الخطاب الماثل، يؤكد البائع تمامًا أن المشتري يمتلك الآن 100% من أسهم الوحدتين 1903 و9104 برج خليفة، مع عدم وجود أي مدفوعات مستحقة للبائع، لن يطلب المشتري أي فرق في السعر أو تعويض إضافي يتعلق بفقدان منظر النافورة، أو وجود اختلافات في التصميم بنسبة 50?، أو جميع الأعمدة الموجودة، أو غرفة النوم المفقودة، أو العيوب الخفية أو الظاهرية، أو العيوب الهيكلية والمدنية والكهربائية والكهروميكانيكية، أو أي عيوب أخرى. 4- يلتزم البائع والمشتري بشكل كامل بأحكام الخطاب الماثل، ولا شيء يمنع أو يوقف أو يؤخر أو يلغي التزاماتهما على النحو المشار اليه بالخطاب الماثل. في حالة انتهاك أي من الطرفين لأي شرط من أحكام هذه الخطاب، سيتم فرض غرامة ثابتة وغير قابلة للتفاوض ومتفق عليها بقيمة 10,000,000 درهم إماراتي على الطرف المخالف، 5- لا تعفي هذه الغرامة الطرف المخالف أو تعفيه من الوفاء بالتزاماته بموجب هذا الخطاب. كما إنه لا يحق لأي من الطرفين انتهاك أو طلب إلغاء أي من أحكام الخطاب الماثل. إذا أخفق البائع في استيفاء الشروط أو طلبات إلغاء الخطاب الماثل أو أي حكم منها، يجوز للمشتري تقديم طلب إلى المحكمة لتنفيذ الشروط. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمشتري الحصول على المبلغ الإجمالي المطالب به في القضيتين العقاريتين بمحكمة دبي رقم 50/2021 ورقم 475/2022. والذي لن يكون لدى البائع أي اعتراض عليه. 6- سوف يتنازل المشتري عن حقوقه في جميع القضايا العقارية بمحكمة دبي رقم 475/2022، 50/2021، الاستئناف رقم 682/2022 والطعن رقم 571/2023 بمجرد أن ينفذ البائع جميع شروط الخطاب الماثل بشكل كامل وفي الوقت المحدد ويقدم دليل الي المحكم. يوافق المشتري والبائع بموجب هذا على أن نتيجة أي حكم أو قرارات أو حكم في هذه القضايا لن تؤثر أو تعدل أو تلغي أي بند من أحكام الخطاب الماثل"، مما مفاده أن المستأنفة قد أقرت بأن مخطط المميز (أ) الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقية البيع والشراء وعرض الشراء كان مخصصاً لوحدة مطلة على النافورة، إلا أن التسليم الفعلي للوحدة إلى المشتري كان لوحدة لا تطل على النافورة، كما أقرت بوجود فرق بنسبة 50% في قيمة الشراء ودخل الإيجار بين وحدات برج خليفة المطلة على النافورة (مخطط أ) وتلك التي لا تتمتع بإطلالة الوحدة موضوع التداعي ، وبالتالي ثبوت اخلالها بالتزامها الوارد باتفاقية البيع والشراء، كما لم تلتزم بشروط اتفاقية التسوية المشار إليها وتمسكت بالطعن عليها بالتزوير، مما يحق معه للمستأنف ضده طبقا لشروط اتفاقية التسوية المطالبة بالتعويض عن اختلاف الوحدة موضوع المتعاقد عن الوحدة المسلمة بإنقاص ثمن الشراء - ولا يحول القضاء بالتعويض المقضي به في الاستئنافين رقمي 682 ، 704 لسنة 2022 عقاري طبقاً للبند رقم 4 من اتفاقية التسوية - بين المستأنف ضده وبين المطالبة بانقاص ثمن الشراء وذلك اعمالاً للبند رقم 5 من ذات الاتفاقية المشار إليها- ومن ثم فإن المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير التعويض، ترى في إنقاص ثمن شراء الوحدة موضوع التداعي مبلغ (مليون وخمسمائة ألف درهم) حسبما انتهى إليه تقرير الخبرة التكميلي المقدم في الدعوى موضوع طلب الاغفال - ما يساوي ما لحق بالمستأنف ضده من ضرر من جراء اخلال المستأنفة بالتزاماتها واختلاف الوحدة محل المتعاقد عن الوحدة المسلمة له، وبالنظر إلى ظروف وملابسات الدعوى وبمراعاة ما سبق القضاء به من تعويض مقداره (ستة ملايين ومائة وواحد ثمانون ألف ومائتي درهم) للمستأنف ضده في الاستئناف رقم 702 لسنة2022 عقاري - وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم، وتلتفت المحكمة عن طلب اعمال المقاصة القانونية بين ما قد يُقضى به من مبلغ التعويض وبين ما هو مُترصد في ذمة المستأنف ضده من باقي ثمن الوحدة لأن المستأنفة لم تقدم ما يفيد أنها لها دين مستحق الأداء في ذمة المستأنف ضده مما لا تتوافر معه شروط اعمال المقاصة القانونية ]] وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعي ينحل إلى محض جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوي لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، والزمت الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق