الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 أغسطس 2025

الطعن 232 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 23 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 232 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. س. ا. ن.

مطعون ضده:
ر. ت. ت. ل. . ذ. م. م.
م. س. ل. ا. ش. ذ.
ب. ا. ش. م. .. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/525 استئناف عقاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن (الفيتوري سعد الفيتوري نمريش) أقام الدعوى رقم 1804/2023 عقاري ضد المطعون ضدهم (1- روفي توين تاورز ليميتد ذ.م.م، 2- مارس ستار للتطوير العقاري ش.ذ.م.م، 3- بنك المشرق ش.م.ع) بطلب الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن برد المبالغ المسلمة لهما ومقدارها (372,000 درهم)، وإلزامهما بالتعويض بمبلغ (50,000 درهم)، وإلزام المدعى عليه الثالث بتسليم المبالغ الموجودة في حساب الضمان لديه رقم 4498000207 ومقدارها (372,000 درهم)، على سند أنه تعاقد مع المدعى عليها الأولى لشراء الوحدة السكنية رقم 301 أ في مشروع روفي توين تاور بمبلغ (1,791,000 درهم) بمساحة إجمالية 1435 قدمًا مربعًا وذلك في عام 2008، على أن يتم تسليمه الوحدة بحد أقصى مع التمديد بتاريخ 31-12-2012. ويضمن البائع هذه المبالغ من حسابات الوديعة الموجودة لدى المدعى عليه الثالث بنك المشرق، الجهة المودعة لديها المبالغ برقم 4498000207 ومقدارها 372 ألف درهم. وقد فوجئ المدعي بأن المدعى عليه الثاني استلم المشروع منذ عدة سنوات وهي أيضًا متعثرة، ولم تزد نسبة الإنجاز منذ عام 2014 سوى 20%. فكانت نسبة الإنجاز لدى المدعى عليه الأول بحدود 48%، ولدى المدعى عليه الثاني 60%، وذلك بعد مرور 15 عامًا منذ بداية المشروع و10 سنوات منذ تاريخ النهاية المفترض. وقد لحق المدعي الضرر البين من حجز أمواله ومنعه من استثمارها، واضطراره لتوكيل المحامين المرة تلو الأخرى وصرف مبالغ الرسوم، إضافة إلى الضرر المعنوي من الخوف من الإفلاس وضياع المال، فضلًا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب نظير عدم سكنه في الشقة مدة 10 سنوات واضطراره للاستئجار في مساكن خاصة على حسابه، بخلاف الأضرار المعنوية. من ثم، كانت الدعوى . وفيها دفع المدعى عليه الثالث بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وبجلسة 12-06-2024 قضت المحكمة أولًا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدى من الثالث. ثانيًا: بفسخ عقد شراء الوحدة السكنية رقم 301 أ في مشروع روفي توين تاور موضوع التداعي، وبإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغًا مقداره (372,000 درهم) المدفوع من الثمن، وبإلزام الثالث بتسليمه المبلغ الموجود في حساب الوديعة لديه رقم 4498000207 للمدعي، وألزمت المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (50,000 درهم) تعويضًا. استأنفت المدعى عليها الثانية (مارس ستار للتطوير العقاري ش.ذ.م.م) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 525 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفه المدعى عليه الثالث (بنك المشرق) بالاستئناف رقم 535 لسنة 2024 عقاري. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى أودع تقريره، قضت بجلسة 29-04-2025 أولًا: في موضوع الاستئناف المضموم رقم 535 لسنة 2024 عقاري، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للبنك المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له. ثانيًا: في موضوع الاستئناف المضموم رقم 525 لسنة 2024 عقاري، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد شراء الوحدة السكنية رقم 301 أ في مشروع روفي توين تاور، وما قضى به من إلزام المستأنفة برد المدفوع من الثمن والتعويض، والقضاء مجددًا برفض الدعوى في مواجهتها . طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 07-05-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه. وقد قدم كل من وكيلي المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكرة طلبا فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، فقد قررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة . 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه استند في قضائه على أن المطور الجديد غير متأخر وأنه يسير بوتيرة جيدة، مخالفًا بذلك حكم اللجنة القضائية للمشاريع الملغاة الصادر بتاريخ 20-10-2023 الذي منحه سنة واحدة للإنجاز والانتهاء، إلا أنه لم ينجز أكثر من 75% بعد 18 شهرًا من حكم اللجنة القضائية. كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون بقضائه عدم قبول الدعوى قبل المدعى عليه الثالث لرفعها على غير ذي صفة، بالرغم من أن الدعوى مؤسسة على المطالبة بفسخ العقد للوحدة محل التداعي ورد ما أوفاه المدعي من ثمن لها، والمودع بحساب الضمان لدى المدعى عليه الثالث، وبالتالي تقوم الصفة في المخاصمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها، ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولًا على أسبابه الفنية متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بُني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم أو المستندات المخالفة لما أخذت به، وأن تتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم، وترد استقلالًا على كل قول أو حجة أثاروها، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو تتجاوز المعنى الواضح لها، وما دام ما انتهت إليه سائغًا مقبولًا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. كما أنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أنه وفقًا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية، يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ومن المقرر أيضًا أن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه: ((لئن كانت المستأنفة تأخرت في إنجاز المشروع في الميعاد الذي حددته اللجنة وهو مدة عام من تاريخ صدور الحكم، إلا أن الثابت من تقرير الخبير أنه تم إلغاء المشروع عند نسبة إنجاز 38.50% وأن حكم اللجنة القضائية قد صدر بتاريخ 20-10-2022 وألزم المستأنفة بإنجاز المشروع خلال مدة عام من تاريخ صدور الحكم أي في 20-10-2023، وأن نسبة الإنجاز في المشروع بتاريخ 16-05-2023 كانت 60% ثم أصبحت بتاريخ 24-10-2024 75%، وأن سبب التأخير خلال الفترة من 30-11-2024 إلى 18-03-2025 هو تغيير رخصة البناء من بلدية دبي إلى سلطة دبي للتطوير، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن نسبة الإنجاز في المشروع تتقدم تقدمًا ملحوظًا وفقًا لشهادة بيان تقدم الأعمال الإنشائية الصادر من دائرة الأراضي والأملاك مما يدل على أن المستأنفة جادة في تنفيذ التزاماتها وأن التقاعس المنسوب لها لا يرقى لفسخ العلاقة التعاقدية، ولا يتوافر به ركن الخطأ في جانبها)). وأضاف الحكم المطعون فيه: ((الثابت من تقرير الخبرة المقدم أمام هذه المحكمة عدم وجود أية مبالغ في حساب الوديعة رقم 4498000207 الخاصة بحساب المشروع لدى البنك المستأنف، وبأنه تم تحويل آخر مبلغ في الحساب إلى مؤسسة التنظيم العقاري في تاريخ 18-03-2019، ومن ثم فالحق المطلوب في الدعوى غير موجود في مواجهة البنك المستأنف، وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له قد صادف صحيح الواقع والقانون)). إذا كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله معينه الثابت في الأوراق وكافيًا لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لحجج الطاعن، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز وبالتالي غير مقبول. لا ينال من ذلك قضاؤها برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية في طلب الفسخ ورد المدفوع من الثمن والتعويض، فإنه وإن كان يجب القضاء بعدم قبول تلك الطلبات لإبدائها قبل الأوان، إلا أن المقرر أن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يستوي مع القضاء بالرفض من حيث النتيجة، مما يتعين معه رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصاريف والرسوم وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة المطعون ضدهما الثاني والثالث ومصادره التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق