بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقم 230 ، 254 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ش. ا. ش.
مطعون ضده:
ر. ر. م. ا. ا.
ا. خ. ع. س. ا.
م. خ. ع. س. ا.
م. خ. ع. س. ا.
ص. خ. ع. ا.
ع. م. م. ا.
خ. ر. م. ا. ا.
س. خ. ع. س. ا.
ج. ر. م. م. ا.
م. ر. م. ا. ا.
ش. ر. م. ا.
ح. ا. م. ا. ا.
م. خ. ع. س. ا.
ت. ا. ل. م.
ا. ر. م. ا. ا.
م. ا. م. ا. ا.
خ. ع. م. ا.
ش. س. م. ا.
م. ر. م. ا. ا.
س. ف. س. ا.
ط. ا. م. ا. ا.
ع. ا. م. ا. ا.
ش. م. س. ب. ث.
س. خ. ع. س. ا.
م. ر. م. ا. ا.
ح. ع. م. ا.
ش. خ. م. ا.
س. خ. ع. س. ا.
م. خ. ع. س. ا.
ش. خ. ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/18 استئناف عقاري بتاريخ 16-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن 230 لسنة 2025 عقاري " عفراء محمد مسعود المحيربى " أقامت الدعوى رقم 1072 لسنة 2023 عقاري على الطاعنة " شركة المسعود ش.ذ.م.م" ، وباقي المطعون ضدهم " احمد رحمه محمد المسعود المحيربى ، ................، شمسه خليفه عبيد المحيربى " بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ ب إلزام الطاعنة ، والمطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة عشر " أحمد رحمه محمد المسعود المحيربي ،.......، تونيا ايسوبيل لورين مسعود " - بصفتهم القائمين على إدارة قطعتي الأرض رقمي 255، 271 ــ المبينتين بالصحيفة ــ وما عليهما من مباني، وبصفتهم شركاء في الرخصة التجارية للشركة الطاعنة - بأن يؤدوا لها بالتضامن والتكافل فيما بينهم مبلغ 7.080.342 درهم قيمة الريع المستحق لها عن نصيبها في العقارين موضـوع الدعوى عن الفترة من 2020 حتى 2022 والفائدة بواقع 12% منذ عام 2020 وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك حصة على الشيوع في كامل أرض وبناء العقارين سالفي البيان ، وإذ امتنعت الطاعنة ، والمطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة عشر واضعي اليد القائمين على دارة هذين العقارين عن تسليمها نصيبها في ريع العقارين خلال فترة المطالبة ، فقد أقامت المنازعة رقم 16لسنة2023 نزاع عقاري لتعيين خبير لتقدير قيمة الريع المستحق لها ، وتم إيداع التقرير ، ومن ثم أقامت الدعوى ، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ أصلياً بندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وبيان قيمة أرض وبناء عقاري النزاع ، وفي حال تبين أن قيمة البناء تزيد عن قيمة الأرض الحكم بأحقيتها في تملك أرض عقاري النزاع بعد ايداعها قيمة الأرض خزينة المحكمة لصالح المطعون ضدهم ، وفي حالة تبين أن قيمة الأرض تزيد عن قيمة المباني الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا لها مبلغ 98,352,622.00درهم قيمة بناء عقاري التداعي ، والفائدة بواقع 12% من تاريخ البناء حتى السداد ، وذلك على سند من قيامها بتشييد عقاري النزاع ، وتوافر شرائط تطبيق المادة 1270 من قانون المعاملات المدنية ، كما وجهت المطعون ضدها العشرين " شمسة خلفان محمد المسعود المحيربي " طلباً عارضا بطلب الحكم بإلزام الطاعنة ، والمطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة عشر " أحمد رحمه محمد المسعود المحيربي ،.......، تونيا ايسوبيل لورين مسعود " بأن يؤدوا لها بالتضامن مبلغ 3,552,711 درهم ريع نصيبها في عقاري النزاع عن الفترة من عام 2020 حتى عام 2022 ، والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، كما وجه المطعون ضدهم من الحادي والعشرين إلى الأخيرة " أحمد خليفة عبيد سعيد المحيربي ، ........ شمسة خليفة عبيد المحيربي " بطلب الحكم بإلزام الطاعنة ، والمطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة عشر " أحمد رحمه محمد المسعود المحيربي ،.......، تونيا ايسوبيل لورين مسعود " بأداء مبلغ 7,080,342 درهم ريع نصيبهم في عقاري النزاع خلال الفترة من 2020 حتى2022 ، والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة إلى السداد ، أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير مودع التقرير في المنازعة رقم 16لسنة 2023 نزاع عقاري ، وبعد إيداع تقريره حكمت بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعنة ، وبقبول الطلب العارض المقدم من المطعون ضدها العشرين ، والطلب العارض المقدم من المطعون ضدهم من الحادي والعشرين إلى الأخيرة ، وفي موضوع الدعوى الأصلية والطلبين العارضين سالفي البيان ، بإلزام الطاعنة ، والمطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة عشر بالتضامن بأداء مبلغ ستة ملايين وأربعمائة واثنان وتسعون ألف ومائتان وتسعة وعشرون درهم وسبعة فلس للمطعون ضدها الأولى ، ومبلغ ثلاثة ملايين ومائتان وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون درهم وثلاثة وستون فلس للمطعون ضدها العشرين ، ومبلغ ستة ملايين وأربعمائة واثنان وتسعون ألف ومائتان وتسعة وعشرون درهم وسبعة فلس للمطعون ضدهم من الحادي والعشرين إلى الأخيرة ، كريع عن حصتهم في عقاري النزاع عن الفترة من 2020 حتى 2022 والفائدة القانونية عن تلك المبالغ بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتي تمام السداد، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 2025 عقاري ، ووجه المطعون ضدهم من الحادي عشر " سلامة فاضل سيف المحيربى " إلى الثامنة عشر " تونيا ايسبول لورين مسعود " استئنافاً طلبوا فيه الانضمام إلى المستأنف الأصلي في طلباته ، وبتاريخ 16/4/2025 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 230 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 7/5/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما الأولى ، والعشرين مذكرتين بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبتا فيهما رفض الطعن ، كما قدم محامي المطعون ضدهم من الحادي والعشرين إلى الأخيرة مذكرة بدفاعهم ــ بعد الميعاد المقرر قانوناً ـــ طلبوا فيها رفض الطعن كما طعن كل من " احمد رحمه محمد المسعود المحيربى ، شيخه سالم محمد المحيربى ، ......، .... ، مريم رحمه محمد المسعود المحيربى ، شمسه رحمه محمد المحيربى " ــ المطعون ضدهم من الثاني إلى العاشرة في الطعن المرتبط 230 لسنة 2025 عقاري ــ على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 254 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 16/5/2025 طلبوا فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما الأولى ، والثانية عشرة مذكرتين بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبتا فيهما عدم قبول الطعن ، كما قدم محامي المطعون ضدهم من الثالث عشر إلى الأخيرة مذكرة بدفاعهم ــ بعد الميعاد المقرر قانوناً ــ طلبوا فيها عدم قبول الطعن أو رفضه. وإذ عٌرض الطعنان على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت ضمهما للارتباط ، وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الطعن 230 لسنة 2025 عقاري استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث تعرض المحكمة لأسباب الطعن 230 لسن 2025 عقاري على النحو التالي :ـ
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بالسببين الأول ، والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بعدم قبول طلبها العارض تأسيساً على عدم وجود ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية ، وتأخرها في إبداء الطلب وعدم تقديمه حال تحضير الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى ، في حين أن طلبها العارض يرتبط بالدعوى الأصلية ارتباطا وثيقا لتعلقه بملكية الشركة ( الطاعنة ) عقاري النزاع المطالب الريع بخصوصهما ، وقيامها بحسن نية بتشييد البناء على قطعتي أرض النزاع على اعتقاد أنها المالكة ومن ثم توافر شرائط المادة 1072 معاملات مدنية ، وأحقيتها في الطلب العارض ، وبالرغم من توافر العذر القانوني لها في عدم تقديم صحيفة الطلب العارض إلا بعد إحالة الدعوى من مكتب التحضير وهو وجود دعاوي قضائية متداولة بشأن إثبات ملكيتها لعقاري النزاع ، ولذلك تمسكت بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعنين بالتمييز رقمي 277لسنة 2023 عقاري ، 133لسنة 2023 عقاري أبو ظبى المتعلقين بملكية العقارين ، بما يعيب الحكم في قضائه بعدم قبول طلبها العارض ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه ولما كان المقرر وفقاً للمادة 76/1 من قانون الإجراءات المدنية أنه "للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذّر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى.." ، وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول طلب الطاعنة العارض على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى من أن الطاعنة قد مثلت بوكيل أمام مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18/9/2023 واستمر حضور وكيلها أمام مكتب إدارة الدعوى جلسات متعددة ، ولم تقم الطاعنة بإبداء طلبها العارض أمام مكتب إدارة الدعوى رغم إمكانية ذلك ، بل قدمته بمذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة ــ إلكترونياً ــ بتاريخ 4/10/2024 ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية الممنوحة لها بموجب المادة 76/1 سالفة البيان ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصوص ، ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنأى عن رقابة محكمة التمييز ، ومن ثم يضحى غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بالأسباب الثالث ، والرابع ، والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بالريع استناداً إلى تقرير الخبرة بالرغم من قصور التقرير وفساده لتجاوزه المأمورية الموكلة له ، وفصله في مسائل قانونية ، وعدم إثباته تكلفة النفقات التي تكبدتها في تشييد المباني بزعم عدم استحقاق الطاعنة لهذه النفقات ، والتفاته عن استحقاقها لنسبة 8% مقابل إدارة عقاري النزاع ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، ومن المقرر أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشته ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ، ومن المقرر أن للسجل العقاري المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك حجية مطلقة في مواجهة الكافة وأنه لا يجوز الطعن في بياناته إلا اذا كانت نتيجة غش أو تزوير ، كما من المقرر أن الملكية الشائعة تقع على مال معين بالذات يملكه أكثر من شخص واحد، وتتناول هذه الملكية المال الشائع كله غير منقسم، أما حق كل شريك فيقع على حصته الشائعة في هذا المال، ومن ثم يكون محل حق الشريك هو هذه الحصة الشائعة، فحق الملكية على المال الشائع هو الذي ينقسم حصصاً دون أن ينقسم المال ذاته، وملكية الشريك تجتمع مع ملكيات شركائه في كل ذرة من ذرات الشيء المملوك على الشيوع، ومن ثم فليس لأي شريك الاستئثار بالانتفاع بالمال الشائع أو استئثاره كله أو جزء مفرز منه ولو كان معادلاً لنصيبه في المال، ويظل حق شركائه على الشيوع قائماً في الانتفاع بحصصهم ،ومن المقرر أن الريع يمثل تعويضاً لمالك العقار عن حرمانه من الانتقاع بملكه يلتزم به الشريك الذي يضع اليد على العقار، كما من المقرر أيضاً أن فهم واقع الدعوى ، واستخلاص فحوى المستندات المقدمة فيها ، وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ،وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم ، أو بالرد على اعتراضاتهم على تقرير الخبرة الذي أخذت به ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم بالمبالغ المقضي بها على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى ، ومن شهادتي ملكية عقاري النزاع ، ومن الحكم الصادر برفض الطعن بالتمييز رقم 227 لسنة 2023 عقاري ــ المردد بين خصوم الدعوى ـ والمقام من الطاعنة الماثلة طعنا على الحكم الصادر بتاريخ 9/2/2023 في الاستئنافين رقمي 936 لسنة 2020 ، 273 لسنة 2021 بإلزام الطاعنة ، والمطعون ضدهم من الثاني إلى الثامنة عشر بأن يؤدوا للمطعون ضدها العشرين " شمسة خلفان محمد المسعود المحيربي " مبلغ 5,569,919,12 درهم قيمة نصيبها من ريع العقارين رقمي (271 بورسعيد، و255 رقة البطين) ــ عقاري النزاع ــ خلال فترة المطالبة في تلك الدعوى ، ومن الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 عقاري كلي ــ والتي صار قيدها برقم 384 لسنة 2020 عقاري جزئي ــ والمرددة بين خصوم الدعوى الماثلة ، والتي أقامتها الطاعنة بغية الحكم برد ملكية عقاري النزاع لها وتسجيلهما باسمها ، والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم 99 لسنة 2020 عقاري جزئي ـــ الذي انتهى إلى أن ملكية عقاري النزاع تعود إلى محمد بن مسعود ، وليس للشركة الطاعنة ـــ ، والذي صار باتاً بالحكم الصادر برفض الطعن بالتمييز ــ المقام من الطاعنة ــ رقم 133 لسنة 2023 عقاري ، ومن تقرير الخبرة المنتدبة الذي اطمأن إليه واعتمده لسلامة الأسس المبني عليها ــ خلص الحكم ــ إلى أن ملكية عقاري التداعي تعود إلى محمد بن مسعود ومن بعده ورثته ، وليس إلى الشركة الطاعنة ، وإلى استئثار الطاعنة وباقي المحكوم عليهم بعقاري النزاع ووضع يدهم عليهما ، بالرغم من ملكية المحكوم لهم لحصص فيه على الشيوع ، وإلى عدم وجود أي اتفاق أو عقود مبرمة بين الملاك على الشيوع بشأن استحقاق الطاعنة نسبة مئوية كمقابل لإدارة العقارين محل التداعي خلال السنوات محل النزاع وإلى استحقاق المحكوم لهم في ذمة الطاعنة وباقي المحكوم عليهم ـــ المستأثرين بكامل عقاري النزاع وواضعي اليد عليه ــ للمبالغ المقضي بها كريع حصصهم في عقار النزاع خلال الفترة من 2020 حتى 2022 ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وقد تكفلت الخبرة بالرد على جميع الاعتراضات المبداة على التقرير ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن.
وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن 254 لسنة 2025 عقاري ، فإن حاصل ما ينعي به الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولون إنهم قد مثلوا بوكيل في أول حضور لهم أمام مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف بجلسة 12/2/2025 ، وقدموا لائحة استئناف فرعي تمسكوا فيها بطلب إلغاء حكم أول درجة الذي ألزمهم بالريع بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها لمخالفته للقانون لأن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة بالنسبة إليهم لخلو الأوراق من دليل على استئثارهم بعقاري النزاع ، و لأن تلك الشركة التي قررت بملكيتها لعقاري النزاع لها ذمة مالية مستقلة منفصلة عن الشركاء فيها ، وقد قررت إدارة الدعوى بتلك الجلسة التأجيل لجلسة 20/2/2025 لسداد رسم وتأمين استئنافهم الفرعي ، وقد قاموا بسداد الرسوم المقررة ، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه مطلقاً إلى استئنافهم الفرعي ، وأغفله ، ولم يتصد للفصل فيه ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أغفلت المحكمة الفصل في أحد الطلبات الموضوعية المطروحة عليها ولم يرد في أسباب حكمها أو منطوقه قضاء صريح أو ضمني بشأنه فإن هذا الطلب يظل باقياً معلقاً أمامها ولا يجوز اللجوء إلى طريق الطعن في الحكم لتدارك هذا الإغفال وإنما يتعين الرجوع إلى نفس المحكمة بالطريقة التي حددها نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية لتنظر في الطلب والحكم فيها ، ولما كان ذلك وكان النعي ( سببي الطعن ) منصب على مقولة الطاعنين إغفال الحكم المطعون فيه الفصل في استئنافهم ، وكان سبيل تدارك ذلك الإغفال ــ عند تحققه ــ هو الرجوع إلى محكمة الاستئناف ، وليس اتخاذ طريق الطعن بالتمييز ، ومن ثم فإن الطعن يضحى غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ـ
أولاً: برفض الطعن رقم 230 لسنة 2025 عقاري، وألزمت الطاعنة المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.
ثانياً: بعدم قبول الطعن رقم 254 لسنة 2025 عقاري، وألزمت الطاعنين المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق