بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 220 لسنة2025 طعن عقاري
طاعن:
م. 1. ل.
مطعون ضده:
ش. ف. ر. ا. ع. ع. ا. ع. و. ذ. م. م. و. ا. س. ع. ع. ا. ع.
ش. ا. ج. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/18 استئناف تنفيذ عقاري بتاريخ 08-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى " شركة النخلة جميرا ( ش.ذ.م.م)" أقامت ضد "شركة فندق رمادا الكويت / عيفان عبدالله عيفان وشريكته / ذات مسؤولية محدودة " التنفيذ رقم 178 لسنة 2022 تنفيذ عقاري ، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 586لسنة 2018 عقاري كلي، بسداد المبلغ المنفذ به ومقداره 72,099,486 درهم شاملاً للرسوم والمصاريف، وقد تقدمت الطاعنة " شركة ماريا 1 ليمتد" بطلب إلى قاضي التنفيذ لحجز المبالغ المسددة بالزيادة عن المديونية سالفة البيان وتحويلها لملف التنفيذ رقم 19لسنة 2025 تنفيذ محرر كاتب عدل الذي تقوم بالتنفيذ بمقتضاه على شركة فندق رمادا الكويت ، وبتاريخ 7/3/ 2025 أصدر قاضي التنفيذ قراره رقم 133 برفض الطلب لحين تعيين مدير جديد للشركة المدينة ، فتقدمت الطاعنة بطلب آخر لقاضي التنفيذ للإيعاز للقسم المعنى بتنفيذ قرار قاضى التنفيذ الصادر في الملف رقم 19 لسنة 2025 محرر كاتب عدل بحجز المبالغ المسددة بالزيادة وتحويلها للملف 19 لسنة 2025 سالف البيان ، إلا أن قاضي التنفيذ بتاريخ 11/3/2025 أصدر قراره رقم 135 برفض الطلب أيضاَ ، كما تقدمت "شركة فندق رمادا الكويت / عيفان عبدالله عيفان وشريكته / ذات مسؤولية محدودة " بطلب إلى قاضي التنفيذ لتسلم ما هو مسدد بالزيادة عن المديونية المنفذ بموجبها ، وبتاريخ 11/3/2025 أصدر قاضي التنفيذ قراره رقم 134 برفض الطلب ، استأنفت الطاعنة قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 7/3/2025 بالاستئناف رقم 16 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري ، كما استأنفت قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 11/3/2025 بالاستئناف رقم 18 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري ، كما استأنفت شركة فندق رمادا الكويت/عيفان عبدالله عيفان وشريكته / ذات مسؤولية محدودة قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 11/3/2025 ــ برفض طلبها سالف البيان ــ بالاستئناف رقم 17 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري ، ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط ، وبتاريخ 8/4/2025 قضت بعدم جواز هذه الاستئنافات. طعنت الطاعنة " ماريا 1 ليمتد "على ذلك الحكم ــ بخصوص ما قضى به في استئنافيها سالفي البيان ــ بالطعن بالتمييز رقم 220 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 29/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة إليها. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام محاكم الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات التنفيذ ــ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ــ هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز، أما ما تصدره من أحكام أخرى في غير هذا النطاق مثل الأحكام التي تتعلق بشكل الاستئناف، أو في شأن جوازه من عدمه، فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئنافي الطاعنة رقمي16 ، 18 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري فإنه يجوز الطعن فيه بطريق التمييز.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة حجية قرارات قاضي التنفيذ النهائية ، وفي بيان ذلك تقول إن قرار قاضي التنفيذ رقم 135 قد صدر بالمخالفة للمادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية لأنه يتضمن مساساً بحقوق الطاعنة المكتسبة بموجب سند تنفيذي واجب النفاذ ، ومن ثم يجوز استئنافه ، كما أن هذا القرار قد خالف قرار قاضي التنفيذ رقم (1) الصادر بتاريخ 27/2/2025 في ملف التنفيذ رقم 19لسنة 2025 تنفيذ محرر كاتب عدل ، والقاضي بالحجز على المبالغ الزائدة وتحويلها إلى الملف سالف البيان ، وهو القرار الذي أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ، كما أن قاضي التنفيذ سبق وأن عدل عن قراره السابق رقم 96 بوقف صرف المبالغ الزائدة عن المديونية ـــ والمستند على أمر وقتي على عريضة صادر من محاكم دولة الكويت بوقف ثلاث وكالات قانونية صادرة في دولة الكويت، رغم علمه اليقيني بأن ذلك الأمر الوقتي لا يرقى لمستوى إيقاف الوكالات أو المساس بعقد تأسيس الشركة، ورغم أن ذلك الأمر ذاته لم يُنفذ ولم يُعتمد حتى في دولة الكويت نفسها ـــ وصرح بصرف مبالغ لصالح مركز فض المنازعات الإيجارية ، كما أنها قد تظلمت على قراري قاضي التنفيذ رقمي 133 ، 135 وتم رفض تظلمها ، كما ان كافة تظلمات الشركة المنفذ ضدها (شركة فندق رمادا الكويت) قُبلت شكلاً، بينما تم رفضها موضوعاً بزعم وجود نزاع بشأن إدارة الشركة، الأمر المتعين معه منع قاضي التنفيذ من إصدار أية قرارات مستقبلية في الملف التنفيذ رقم 178لسنة 2022 تنفيذ عقاري ، وذلك لتناقض قراراته في هذا الملف ، ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة ...في أي من الأحوال الآتية: أ- اختصاص قاضي التنفيذ أوعدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. ب- الأموال المحجوز عليها ممالا يجوز حجزها أو بيعها. ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د- رفض حبس المدين أو حبسه0000 هـ ـ القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه0 " يدل على أن الأصل في قرارات قاضي التنفيذ أنه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة بفقرتها الثانية على سبيل الحصر فهي وحدها دون غيرها التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف هذه القرارات تطبيقاً لهذه الفقرة أمراً مطروحاً أمام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، فإذا ما أقيم الاستئناف على غير هذه الحالات كان الاستئناف غير جائز ، ومن المقرر أن تكييف ما إذا كان قرار قاضي التنفيذ مما يدخل ضمن تلك الحالات هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز استئنافي الطاعنة رقمي 16 ، 18 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري على قراري قاضي التنفيذ رقمي 133 ، 135 ، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن قراري قاضي التنفيذ سالفي البيان برفض طلبيها ــ المتعلقين بتحويل المبالغ المسددة بالزيادة عن المديونية المنفذ بموجبها إلى ملف التنفيذ رقم 19لسنة 2025 تنفيذ محرر كاتب عدل ــ لا يندرجا ضمن الحالات الحصرية الواردة بالمادة 209/2 سالفة البيان والتي يجوز فيها استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم له معينه من الأوراق ويتفق مع صحيح القانون في ضوء الساق المتقدم سرده ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس ، لا سيما وأن ما تثيره الطاعنة بالنعي من أمور اخرى ــ بعد وقوف الحكم المطعون فيه عند حد عدم جواز استئنافي الطاعنة ــ يُعد وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق