بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 219 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
ب. م. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/216 استئناف عقاري بتاريخ 07-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( بنك دبي الإسلامي " شركة مساهمة عامة " ) أقام على المطعون ضده ( بيير ميخائيل حنا ) الدعوى رقم 184 لسنة 2024 عقاري - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بجلسة 1/11/2024: اصلياً : اولاً : بفسخ اتفاقية التأجير التمويلي المؤرخة 20/3/2014 وملاحقها ، وإلزام المدعى عليه برد حيازة الشقة رقم (308) الكائنة بالطابق رقم 3 بالمبنى رقم (1) المسمى الخريف (1) - الأرض رقم (62) البرشاء جنوب الرابعة ، وتسليمها للبنك خالية وبالحالة التي كان عليها وقت التعاقد ، وما يترتب على ذلك من آثار، وشطب إشارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتمليك) الواردة لصالح المدعى عليه أو أية إشارة باسمه في مستندات وسجلات العقار وجعل تسجيل العقار باسم البنك المدعي خالياً من أي حق أو قيد وتكليف الجهة المختصة بتنفيذ ذلك، ثانياً: إلزام المدعى عليه بسداد ما يستجد من أجرة بواقع مبلغ 60,000 درهم سنويا اعتبارا من تاريخ 25/5/2024 وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي، ثالثاً : إلزام المدعى عليه بتقديم براءة ذمة عن رسوم الخدمة واستهلاك الكهرباء والمياه و أي رسوم أخرى حتى تاريخ الإخلاء والتسليم الفعلي للعقار، واحتياطياً : حال عدم الفسخ : اولاً : تعويض البنك المدعي بمبلغ 50,000 درهم عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء إخلال المدعي عليه ببنود العقد، ثانياً : إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ رسوم الترجمة القانونية لمستندات الدعوى وقدرها 1,673.45 درهم ، ومقابل أتعاب المحاماة بمبلغ 14,355.65 درهم ? وذلك علي سند من ان البنك وافق بتاريخ 20/3/2014 علي طلب المدعي عليه لتمويل عملية شراء وحدة التداعي وبمنحه مبلغ 600،000 درهم ، وابرما فيما بينهما بتاريخ 20/3/2014 عقد تأجير تمويلي استأجر بموجبه المدعى عليه وحدة التداعي لمدة (300) شهر، وقد اوفي البنك بالتزاماته وقام بتاريخ 31/3/2024 بتسجيل العقد بدائرة الأراضي والتأشير بما يفيد العلاقة فيما بينهما طبقاً لترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك ، الا أن المدعى عليه امتنع عن سداد الأجرة المتفق عليها من تاريخ 24/6/2022 مما ترصد معه في ذمته من الاقساط حتي 24/1/2023 مبلغ وقدره 273441 درهم بخلاف ما يستجد منها حتي تاريخ الاخلاء، كما ارتد الشيك رقم 008 الصادر من المدعى عليه للبنك لتغطية جزء من مبالغ الأجرة بمبلغ 20142 درهم دون صرفه، مما حدا بالبنك لإنذاره لسداد الأجرة الا أنه لم يحرك ساكناً - ومن ثم كانت الدعوى ? ندبت المحكمة خبيراً ، ثم اعادت ندبه ، وبعد أن اودع تقريره الأصلي والتكميلي ، حكمت حضورياً بجلسة 16/1/2025: برفض الدعوى ? استأنف البنك المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 216 لسنة 2025 عقاري، وفيه قضت المحكمة بجلسة 7/4/2025 : بتأييد الحكم المستأنف ? طعن البنك المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 28/4/2025 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث ان حاصل نعي البنك الطاعن بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ? إذ قضي برفض الدعوي ملتفتاً عن ثبوت اخلال المطعون ضده بالتزاماته بعدم سداد أقساط الإيجار في مواعيد استحقاقها رغم اخطاره في 23/2/2023 وارتداد الشيك رقم 008 بمبلغ 20،142 درهم لتغطية دفعات جزء من مبالغ الأجرة ، واعتبرت المحكمة أنه بقيام المطعون ضده بسداد قيمة الأجرة المترصدة في ذمته وغرامة التأخير المستحقة يكون قد توقي الفسخ بالرغم ثبوت التأخير في السداد من عام 2019 حتى تاريخ رفع الدعوى وهو ما رتب ضرر للبنك الذي اوفي بكافة التزاماته التعاقدية بتسجيل العقد بالسجل الخاص واستصدار شهادة الملكية ، الا أن المحكمة التفتت عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد رقم (5/1) وكذا كافة أوجه دفاع البنك الطاعن ومستنداته واعتراضاته علي تقرير الخبرة لعدم اجراء الحساب وفق بنود العقد وملاحقه من هامش ربح وشروط التعويض الاتفاقي ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود في جملته - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانبين - على ما تقيده المادة (272) من قانون المعاملات المدنية - يخول للمدين دائماً ان يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين الى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، بما مؤداه انه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ ، ومن المقرر - أن استخلاص عناصر المسئولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وتحديد الطرف المقصر وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ومن المقرر كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات المقدمة فيها وتقدير عمل الخبرة والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها على كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم ولا بأن تتتبعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج - لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوي علي ما أورده بأسبابه من [[ ... ، وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف، ... ، وكان الحكم المستأنف قد اقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من اوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي، ومن بنود اتفاقية الإجارة وملاحقها - محل التداعي - على ما أورده في مدوناته "... كان الثابت من الأوراق وتقريري الخبير المنتدب في الدعوى أن العلاقة بين البنك المدعي والمدعى عليه يحكمها اتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك المؤرخة في 2/10/2020 والتي بموجبها استأجر المدعى عليه من المدعى الوحدة العقارية موضوع الدعوى لمدة 300 شهر تبدأ من 18/4/2014 وتنتهي في 18/3/2039 نظير مبلغ الأجرة والذى يتمثل في مجموع الأجرة الثابتة والأجرة المتغيرة والأجرة الإضافية محسوباً وفق المتفق عليه بالاتفاقية السالف بيانها، وأن المدعى عليه لم يتوقف عن سداد أقساط الأجرة خلال فترة المطالبة وحتى القسط المستحق في 24/4/2024 كما أنه قام بسداد الأقساط المستحقة على الوحدة محل الدعوى اعتباراً من القسط المستحق في 24/5/2024 وحتى القسط المستحق في 24/9/2024 والسابق عل ايداع التقرير التكميلي في 30/9/2024، وأن سداد المدعى عليه للأقساط المستحقة للبنك المدعي اعتباراً من القسط المستحق في 24 يونيو 2022 وحتى القسط المستحق في 24 سبتمبر 2024 كان سداداً مصحوبا بالتأخر عن مواعيد تلك الأقساط المتفق عليها، وأن قيمة الغرامة المستحقة للبنك المدعي عن التأخر في سداد تلك الأقساط هي مبلغ 919.87 درهم وأن المدعى عليه قام بسداد المبلغ الأخير بتحويله من حسابه لدى مصرف أبو ظبى الاسلامي إلى حساب البنك المدعي بتاريخ 10/10/2024، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المدعى عليه لم يمتنع عن سداد أقساط أجرة عين النزاع وأنه قام بسداد المستحق منها وحتى تاريخ إيداع التقرير التكميلي ، وأنه ولئن كان هذا الوفاء قد جاء مصحوباً بالتأخر عن المواعيد المحددة له والمتفق عليها ، الا أن المحكمة لا ترى فيه اضراراً بالبنك المدعي بالقدر الذي يستوجب فسخ اتفاقية الإجارة محل الدعوى بحسبان أن المدعى عليه قد توقى الفسخ بسداد قيمة غرامة التأخير في سداد تلك الأقساط بحسب المتفق عليه باتفاقية الإجارة ، ومن ثم يضحى طلب الفسخ والحال كذلك قائماً على غير أساس خليقاً بالرفض ، ولا يغير من ذلك ما يثيره البنك المدعي من أن البند رقم 5-1 من اتفاقية الإجارة يخول له الحق في الفسخ دون حكم قضائي عند التأخر في سداد أي قسط، ذلك أن تواتر المدعي على قبض العديد من الأقساط رغم تأخر سدادها وفق الثابت من الأوراق وتقريري الخبرة إنما يدل على اسقاط حقه في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ، وكان الساقط لا يعود وفقاً للمادة 55 من قانون المعاملات المدنية ، وإذ كان ذلك وكان رفض طلب الفسخ يستتبع حتماً وبحكم اللزوم رفض باقي طلبات المدعي المبنية عليه المطالب بالقضاء بها بصفة أصلية والسالف بيانها تفصيلاً ، وهو ما تقضي به المحكمة ،
وحيث أنه عن طلبات المدعي الاحتياطية بتعويضه بمبلغ 50000 درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 1,673.45 درهم قيمة رسوم ترجمة مستندات الدعوى ومبلغ 14,355.65 درهم مقابل أتعاب المحاماة ، ... ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفا الي أن المدعى عليه لم يتوقف عن سداد أقساط أجرة عين النزاع وأن المدعى قبل السداد المتأخر لأقساط الأجرة منذ 24/6/2022 ، وكان المدعى عليه قد قام بسداد غرامة التأخير (التعويض الاتفاقي) المستحقة عن السداد المتأخر للأقساط، وكانت الأوراق قد خلت من أية أضرار أخرى قد لحقت بالمدعي نتيجة التأخر في السداد، وكان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه والطلبات فيها تأسيسا على إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية المتولدة عن اتفاقية الاجارة سند الدعوى وأن الأجرة المتأخرة المترصدة في ذمته عن المدة من 24/6/2022 وحتى 24/1/2023 قد بلغت 273441 درهم، وهو ما انتهت المحكمة سلفا إلى عدم صحته ، وبما لازمه أن يتحمل المدعي كافة الآثار المترتبة على رفع دعواه ومنها النفقات التي تكبدها مقابل أتعاب المحامي الذي استعان به لرفع الدعوى ورسوم ترجمة مستنداتها، الأمر الذي تخلص منه المحكمة الى انتفاء المسئولية الموجبة للتعويض بحق المدعى عليه، ومن ثم تضحي طلبات المدعى المطروحة برمتها قد جاءت مفتقرة لسندها الصحيح من الواقع والقانون حرية بالرفض ، وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق " ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المستأنف سائغاً وله معينه الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لحجج البنك المستأنف، وهو تعليل سائغ له ما يسانده في الأوراق وفيه الرد الكافي المسقط لكافة ما أثاره البنك المستأنف في وجه نعيه ومن ثم يغدو نعيه مجرد جدل في سلطة المحكمة في تفسير العقد وملاحقه المعروض عليها واستخلاص الوقائع مما هو مطروح امامها من أدلة، ومن ثم فإن المحكمة تعول على تلك الأسباب وتأخذ بها أسبابا لقضائها، فإن النعي عليه بما سلف يكون قائماً على غير أساس، ولا ينال من ذلك ما ينعاه البنك المستأنف من إغفال الحكم المستأنف دفاعه بوجوب إعمال الشرط الفاسخ الاتفاقي الصريح المنصوص عليه بموجب البند (5/1) من اتفاقية الإجارة سند التداعي ذلك أن الثابت بموجب تقريري الخبير الأصلي والتكميلي أن البنك المستأنف قد قبض العديد من أقساط الإجارة من (المستأنف ضده ? المدعي) رغم تأخر الأخير بسدادها وذلك بتحويلها من حسابه البنكي لحساب البنك المستأنف ، وكذلك قبض غرامات التأخير منه، بما يثبت معه تنازل البنك المستأنف ضمنياً بالتمسك بالشرط الفاسخ الاتفاقي الصريح ]] وكان ما خلص اليه الحكم سائغا ومما له اصلً ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لما يثيره البنك الطاعن بأسباب الطعن، وإذ يدور النعي بها حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي برمته غير مقبول . وهو ما يتعين معه ? لما تقدم ? رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، والزمت البنك الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق