بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 182 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ك. ك. ل. ا.
مطعون ضده:
ش. ش. م.
ل. ر. ر. ف.
ف. د. ن.
م. ح. م. ح.
ع. ع. ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/875 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ( فريدريك دانيل نورلوف ) أقام على الطاعن ( 1 - كراج كاليبر لإصلاح المركبات والمطعون ضدهم 2- محمود حسن مقبول حسن 3 -شاين شيروكابيليل محمد 4-لودوفيك ريموند رينى فوريز 5 -عبد الوسيم عبد الله عبد الله إبراهيم الدعوى رقم 4131 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 785,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 25-1-2022 أبرم مع المطعون ضده الثاني -بصفته المدير والشريك المالك لحصص 81% من رأس مال الشركة الطاعنة - اتفاقية استثمار بموجبها تحصلت الشركة على قرض منه بمبلغ 500,000 درهم لتمويل رأس مالها العامل في مقابل حصوله على ربح شهري مقداره 15,000 درهم، بالإضافة إلى تملكه نسبة 25% في أسهم الشركة، وتم الاتفاق على أنه في حالة وقوع أي مخالفة من جانب المقترض تتولى الشركة مسئولية رد قيمة الاستثمار والربح بشكل كامل، وأن الشركة كانت شركة أعمال مدنية، وبتاريخ لاحق على التعاقد تم تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة، وأن المطعون ضدهم عدا الأول هم الشركاء والمديرين السابقين والحاليين في تلك الشركة وفقًا للثابت برخصتها التجارية، وأنهم تقاعسوا عن رد مبلغ الاستثمار له وأرباحه، كما لم يتم تحويل الحصص إليه، بل قام المطعون ضده الثاني ببيع 61% من الحصص بدون موافقة خطية منه بالمخالفة للاتفاق، ولذا فقد اقام الدعوى ،ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9-5-2024 ببطلان عقد اتفاقية الاستثمار المؤرخة 25-1-2022، وبرفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 875 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 14-8-2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني حتي الأخير بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 500,000 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ 26-9-2023 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.، طعن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس فقط ( شاين شيروكابيليل محمد ، لودوفيك ريموند رينى فوريز ، عبد الوسيم عبد الله عبد الله إبراهيم في هذا الحكم بالتمييز رقم 979 لسنة 2024 تجاري ، ولم يطعن الطاعن كراج كاليبر لإصلاح المركبات والمطعون ضده الثاني محمود حسن مقبول حسن ، والمحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، تأسيسا علي ان الحكم قضى بإلزام الطاعنين بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على أن الشركة المطعون ضدها الثانية شركة أعمال مدنية وأن الشركاء فيها مسئولون بالتضامن عن التزاماتها، على الرغم من أن الشركة أصبحت شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ 16-11-2022، وأن الطاعنين تم دخولهم فيها بذات التاريخ السابق وهو ما كان لازمه تحقيق وبحث وبيان دفاع الطاعنين وصولا ما يمتنع معه على المطعون ضده الأول توجيه مطالبته إليهم فيما يتعلق بالديون المترتبة على الشركة، كما أنه لم يبين في أسبابه سبب عدم أخذه بما ورد في تقرير الخبير المنتدب بشأن عدم إخلال الطاعنين بأي التزامات قِبل المطعون ضده الأول، فيكون الحكم قد ران عليه الفساد في الاستدلال والقصور المبطل بما يوجب نقضه ، علي ان يكون مع النقض الإحالة ونفاذا للإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 15/ 1/ 2025 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الدعوى قبل المستأنف ضدهما الأولى والثاني والقضاء مجددا بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما ان يؤديا الى المستأنف مبلغ وقدره 500000 خمسمائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من 26-09-2023 وحتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعن الطاعن كراج كاليبر لإصلاح المركبات في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة إلكترونيا بتاريخ 13-2-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكره بالرد دفع فيها بعدم جواز الطعن المقام من الطاعن لسابقة قبوله الحكم الصادر في الاستئناف رقم 875 لسنة 2024 تجاري الصادر بتاريخ 14/ 8/ 2024 وعدم الطعن عليه بالتمييز ،وطلب في ختامها رفض الطعن ، ولم يستعمل باقي المطعون ضدهم حق الرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 151 فقره أولا من قانون الإجراءات المدنية أن الطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن لا يقبل الامن المحكوم عليه أو ممن رفض له بعض طلباته ، ويجب ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم أو نزل عن الطعن فيه قبل صدوره ، وأن القبول المانع من الطعن كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا مما يستفاد من كل فعل أو إجراء قانوني يكشف عن عدم الرغبة في الطعن ويشترط لذلك أن يكون هذا القبول قاطعا في الدلالة التي لا تحتمل شكا على قبول الحكم وترك الحق في الطعن فيه ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ومؤدي ذلك انه اذا قبل الطاعن الحكم الاستئنافي ولم يطعن فيه بطريق التمييز وانما طعن فيه اخرين مدعي عليهم ومحكوم عليهم ببعض طلبات المدعي ،وبالتالي ليس للمدعي عليه ( الطاعن ) ان يطعن بطريق التمييز علي الحكم الصادر في الاستئناف الا في حدود ما قضت به المحكمة زياده عما قضي به الحكم الاستئنافي السابق الذي قبله ولم يطعن فيه بطريق التمييز والذي صار حائزا لقوة الامر المقضي به بالنسبة له والا كان ذلك اخلالا بقاعدة وجوب عدم الاضرار بالخصم الذي استأنف الحكم الابتدائي وحده ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوي ان الحكم الاستئنافي السابق قد انتهي في أسبابه المكملة لمنطوقه بان الطاعن ملزم بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع اخر ولم يطعن في ذلك الحكم وكان الطاعن المحكوم عليه لم يطعن بالتمييز في هذا الحكم وقبله وقد طعن فيه اخرين وحدهم دون الطاعن وقد تايد الحكم الاستئنافي السابق بالنسبة للطاعن بعد النقض والإحالة دون زياده في أي موضع مما مؤداه قبول الطاعن للحكم الاستئنافي السابق والصادر بتاريخ 14/ 8/ 2024 فيما قضي به عليه من الزام بالتضامن مع اخر في المبلغ المحكوم به وبالتالي فانه لا يجوز للطاعن العودة الي مناقشة ما خلص اليه الحكم الاستئنافي السابق في هذا الخصوص امام محكمة التمييز بعد ان حاز قوة الامر المقضي به قبله ومن ثم يكون الدفع قد صادف صحيح الواقع والقانون متعينا القضاء بعدم قبول الطعن .
وحيث انه- ولما تقدم - يتعين عدم قبول الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق