بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 183 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. م. ص. ي.
س. ن. م. م. ح.
مطعون ضده:
و. س. م. م. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/529 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما علي المطعون ضدها الدعوي رقم 886 لسنة 2023 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم 1- وبصفة مستعجلة إلغاء قرار قاضي التنفيذ رقم 18109 لسنة 2023 تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك محل المنازعة لحين الفصل في المنازعة بحكم نهائي وبات. 2- الحكم بعدم اختصاص قضاء محاكم دبي بنظر طلب وضع الصيغة التنفيذية علي الشيك محل المنازعة وانعقاد الاختصاص لمحاكم الشارقة. 3- الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيًا بالأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك محل المنازعة لافتقاد الشيك محل المنازعة لشروط اعتباره سندًا تنفيذيا. 4- استجواب الممثل القانوني للمطعون ضدها عن سبب تحرير الشيك محل المنازعة وسبب استلامها له من قبل الطاعنين وحقيقة العلاقة التي تربط أطراف المنازعة. واحتياطيا ندب خبير لبحث المأمورية الموضحة بالصحيفة. وذلك تأسيسا علي إن المطعون ضدها استصدرت ضدهما قرارا من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذىة علي الشيك محل التداعي رغم كونه شيك ضمان حرره الطاعن الثاني من حساب الطاعنة الأولي لدي بنك جناتا بنك ليمتد ضمانا لتنفيذ عقد شرائها من شركة باليش بارسيان سيبهر -غير مختصمة في الطعن- كمية من البترول المسال سددت 30% من ثمنها وطلبت الأخيرة منها تحرير شيك ضمان بمبلغ 23,700,945 درهم والذي يمثل نسبة 70% من الثمن وتسليم هذا الشيك للمطعون ضدها وقد سلمتها الشركة البائعة الشحنة الأولى من أصل عدد 8 شحنات ولم يتم تسليم باقي كمية البترول المتعاقد عليها وهو ما يجعل شيك الضمان محل المنازعة غير مستحق الوفاء ومن ثم فقد أقاما الدعوي للحكم لهما بالطلبات السابقة. وبتاريخ 17-9-2024 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء اجراءات التنفيذ رقم 18109/ 2023 شيكات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 529 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 5-2-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالاستمرار في التنفيذ. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدي هذه المحكمة بتاريخ 18-2-2025 طلبا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالاستمرار في التنفيذ أخذا بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف علي الرغم من قصوره وخروجه عن اختصاصه لقيامه بتفسير المستندات المقدمة في الدعوي ومنها البريد الإلكتروني المرسل من الطاعن الثاني إلي الشركة الغير طرف بالدعوى (بلايش بارسيان سيبهر) بتاريخ 4-1-2023 واعتباره أنه تضمن موافقة الطاعنين علي تصفية شيك الضمان محل التداعي أي دفع قيمته إلي المطعون ضدها وتفويض الأخيرة بصرف قيمة هذا الشيك وهو ما لم يتضمنه البريد الإلكتروني سالف البيان هذا فضلا عن المطعون ضدها قد أقرت في دفاعها أن الشيك محل التداعي محل التداعي قد صدر ضمانا لسداد باقي ثمن كمية البترول التي اشترتها الطاعنة الأولي من الشركة الإيرانية (بلايش بارسيان سيبهر) ?الغير مختصمة في الدعوي- وبذلك فإن هذا الشيك ليس أداة وفاء كما أن الحكم قام ببحث العلاقة الأصلية بين الطاعنين والشركة المذكورة الغير طرف في الخصومة بما يعد خروجا عن نطاق الدعوي الماثلة المتعلقة بإجراءات التنفيذ وهو الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن الشيك بحسب الأصل أداه وفاء وانه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وان لم يصرح بالسبب فيه، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه، إلا انه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، أو اخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخري أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((لما كان المستأنفان لم يستطيعا اثبات ما يخالف الأصل وهو أن الشيك غير مستحق السداد ، حيث انتهى الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقريره إلى أنه تم الاتفاق بين المستأنف ضدها الاولى (المشتري) وشركة بالايش بارسيان سيبهر (البائع) على ان يتم دفع قيمة البضائع موضوع التعاقد على دفعتين الأولى ما يعادل نسبة 30% من قيمة التعاقد والدفعة الثانية 70% من قيمة التعاقد وفي ضوء ما جاء في افادات الاطراف والمراسلات يتبين أنه تم سداد ما نسبته 30% من قيمة البضائع للبائع الغير مختصم بالدعوى ، ولم يتم سداد ما نسبته 70% من قيمة البضائع موضوع الاتفاقية من قبل المستأنف ضدها الأولى ، وبشأن مدى قيام المستأنف ضدهما بالوفاء بالتزامهما الذي صدر الشيك ضماناً له فإنه بناء على ما تم ذكره اعلاه يتبين ان التزام المستأنف ضدهما (المشتري) يكون تجاه شركة بالايش بارسيان سيبهر (البائع) و قدمت المستأنفة شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من بالايش بارسيان سيبهر (البائع) - ((تؤكد بموجبها أن أي دفعة تتم من خلال المحكمة أو خارجها فيما يتعلق بالشيك رقم (415327) الصادر لصالح وايت ساند (المستفيد من الشيك) سيتم خصمها من أي مبلغ مستحق بتعلق بالفاتورة الأولية رقم ( 00-52- L33 ) بين بالايش بارسيان سيبهر وسفير نيناوا)) والذي معه يتبين للخبرة وجود علاقة بين المستأنفة والبائع شركة بالايش بارسيان سيبهر ، وفي حال رأت عدالة المحكمة الموقرة أن ما جاء بالبريد الالكتروني المؤرخ في 4/1/2023 يعد موافقة من المستأنف ضدهما على تصفية الشيك للبائع بالايش بارسيان سيبهر (البائع) في هذه الحالة تكون قيمة الشيك رقم (415327) بمبلغ وقدره 28,516,632 درهم مستحقة للمستأنفة بصفتها مخولة من البائع بموجب الشهادة الصادرة من البائع للمستأنفة ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير والذى يدل على أن الشيك مستحق على المستأنف ضدهما عن باقي قيمة البضاعة الموردة لها من شركة بالايش بارسيان سيبهر والتي سلمت الشيك إلى المستأنفة وليس هناك أي دليل في الأوراق يخالف ذلك ، حيث لم يثبت المستأنف ضدهما بدليل يمكن الاطمئنان إليه أن الشيك غير مستحق الأداء أو أن سببه غير مشروع ، إذ بمجرد إصدار الشيك أصبح سنداً تنفيذياً مستحق الوفاء لمن يحمله ، ما لم يثبت سرقته أو أنه وصل إليه بطريق مشروع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه متعيناً إلغاؤه والقضاء مجدداً بالاستمرار في التنفيذ)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق