جلسة 30/ 4 /2014 ( جزائي )
برئاسة السيد المستشار/ مشهور كوخ ـ رئيس الدائرة. وعضوية السادة المستشارين/ فرحان بطران، أحمد عارف المعلم. حسن بن عبد الله مبارك، أحمد الكرمتي.
-----------------
(49)
( الطعون أرقام 180 ،227 ،231 لسنة 2014 س 8 ق . أ )
ولي الدم. قتل عمد. شريعة إسلامية. نظام عام. محكمة النقض "سلطتها" "نظرها الدعوى والحكم فيها". قصاص. دية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "حق التأديب". عقوبة "عقوبة تعزيرية". إثبات "بوجها عام" "محررات رسمية".
-سلطة محكمة النقض في التصدي من تلقاء نفسها للمسائل المتعلقة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولو لم يثيرها أحدا من الخصوم. أساس ذلك وعلته؟.
-الحكم بدرء الحد عن الأم القاتلة لتوافر الحق في تأديبها للمجني عليها ومعاقبتها بعقوبة تعزيرية واعفائها من الدية لعفو ولي الدم دون بيان من هم أولياء الدم الذين يحق لهم شرعاً التنازل عن الدية مستنداً في ذلك إلى وثيقة رسمية. قصور.
-نقض الحكم بالنسبة للمتهمة الأولى يوجب نقضه بالنسبة للمتهم الثاني لوحدة الموضوع وحسن سير العدالة.
-------------------
لما كان من المقرر ان لمحكمة النقض ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد الخصوم ومن بينها قواعد الشريعة الاسلامية متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها – لما كان ذلك وكان نص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي قد جرى على انه " تسرى في شأنها الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الاسلامية حداً او تعزيراً على الا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقرر قانوناً وكان من المقرر شرعاً وطبقاً لما استقرت عليه احكام هذه المحكمة ان اولياء الدم خصم اصيل في الدعوى الجزائية التي تقيمها النيابة العامة في جرائم القصاص عملاً بقوله تعالى " ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً" ولهم الحق في طلب القصاص أو العفو عن القاتل بمقابل او بدون مقابل ووجوب تمثيلهم في الدعوى لابداء رأيهم في طلب القصاص او العفو عنه كما انه من المقرر ان تحديد صفة أولياء الدم الذين يحق لهم استيفاء القصاص او العفو عنه يكون بحكم شرعي أو إعلام وراثة او صك من جهة رسمية يحدد صفاتهم ودرجة قرابتهم من المجني عليه ومن هو مستحق القصاص ومن هو محجوب بالأقرب منه او هم مرتبون شرعاً وفق ترتيبهم في ولاية النكاح طبقاً للمذهب المالكي ويجب ان يبين الحكم الصادر بالقصاص او بالعفو تلك الصفات وأسانيدها في مدوناته ذاتها اذ يتعين ان يكون الحكم كافياً بذاته لبيان سند وشرعية ما قضى به – هذا الى انه من المقرر شرعاً وعملاً بمذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة انه اذا كان القتيل جزءاً من القاتل وانه أراد من فعله تأديبه فلا يقتص منه وانما يحكم عليه بدية مغلظه وهي العقوبة البدلية التي تحل محل القصاص لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان الواقعة تشكل في حق الام المتهمة الأولى جناية قتل ابنتها عمداً عملاً بمذهب الامام مالك ودرء عنها الحد لكون ما وقع منها كان بقصد التأديب وأوقع عليها عقوبة تعزيرية هي الحبس لمدة سنتين واعفاها من الدية استناداً الى عفو والد المجنى عليها – المتهم الثاني – وجدها لوالدها دون ان يبين من هم اولياء الدم الذي يحق لهم شرعاً التنازل عن الدية المقررة شرعاً استناداً الى اعلام وراثة او صك من جهة رسمية او حكم شرعي يحدد صفاتهم وذلك وصولاً الى معرفة اولياء الدم الذين يحق لهم شرعاً التنازل عن الدية المقررة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق الشرع والقانون مما يعيب الحكم بالقصور الموجب لنقضه لتعلق ذلك بالنظام العام والإحالة فيما قضى به عن التهمتين للمتهمة الأولى والمتهم الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما والنيابة العامة.
----------------
المحكمـة
حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت كل من 1- ..... 2- ....... لأنهما بتاريخ 18/07/2013 وسابق عليه بدائرة أبوظبي :
1-اعتديا على سلامة جسم المجني عليها ......بضربها على رأسها عدة مرات بجسم صلب راض عريض فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من الاعتداء قتلها ولكنه افضى الى موتها على النحو المبين بالاوراق.
2- عرضا للخطر المجني عليها سالفة الذكر والتي يقل سنها عن خمسة عشر عاماً بأن اعتادا تركها بالمنزل وحبسها في اماكن مغلقة بمفردها لفترات زمنية طويلة دون توفير وسائل الرعاية والامان وحرمانها من التغذية والعناية التي تقتضيها حالتها مما نتج عنه هزال جسدها وتدهور صحتها على النحو المبين بتقرير الطبيب الشرعي حالة كونها من أصول الجانيين على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام المادتين 336/1 ، 349/1، 2 من قانون العقوبات الاتحادي – ومحكمة جنايات أبوظبي قضت حضورياً بجلسة 28/11/2013 بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية والزامها بآداء مبلغ 200000 درهم الدية المقرر لذوي حقوق المجني عليها، وببراءة المتهم الثاني من التهمة الأولى وبمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات من التهمة الثانية – فأستأنفه المحكوم عليهما والنيابة العامة – ومحكمة استئناف أبوظبي قضت حضورياً بجلسة 11/03/2014 بالغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم تعزيراً بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ النطق بهذا الحكم مع اعفائها من الدية الشرعية لتنازل اولياء الدم عن حقهم فيها وببراءة المتهم الثاني من التهمة الأولى وبمعاقبته بالحبس لمدة ستة اشهر عن التهمة الثانية والزمتهما بالرسوم، ولما لم يرتض المحكوم عليهما والنيابة العامة هذا الحكم فطعنوا بطريق النقض بالطعون المطروحة – وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
وحيث ان من المقرر ان لمحكمة النقض ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد الخصوم ومن بينها قواعد الشريعة الاسلامية متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها – لما كان ذلك وكان نص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي قد جرى على انه " تسرى في شأنها الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الاسلامية حداً او تعزيراً على الا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقرر قانوناً وكان من المقرر شرعاً وطبقاً لما استقرت عليه احكام هذه المحكمة ان أولياء الدم خصم أصيل في الدعوى الجزائية التي تقيمها النيابة العامة في جرائم القصاص عملاً بقوله تعالى " ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً" ولهم الحق في طلب القصاص أو العفو عن القاتل بمقابل او بدون مقابل ووجوب تمثيلهم في الدعوى لإبداء رأيهم في طلب القصاص او العفو عنه كما انه من المقرر ان تحديد صفة أولياء الدم الذين يحق لهم استيفاء القصاص او العفو عنه يكون بحكم شرعي او إعلام وراثة او صك من جهة رسمية يحدد صفاتهم ودرجة قرابتهم من المجني عليه ومن هو مستحق القصاص ومن هو محجوب بالأقرب منه او هم مرتبون شرعاً وفق ترتيبهم في ولاية النكاح طبقاً للمذهب المالكي ويجب ان يبين الحكم الصادر بالقصاص او بالعفو تلك الصفات وأسانيدها في مدوناته ذاتها اذ يتعين ان يكون الحكم كافياً بذاته لبيان سند وشرعية ما قضى به – هذا الى انه من المقرر شرعاً وعملاً بمذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة انه اذا كان القتيل جزءاً من القاتل وانه اراد من فعله تأديبه فلا يقتص منه وإنما يحكم عليه بدية مغلظه وهي العقوبة البدلية التي تحل محل القصاص لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان الواقعة تشكل في حق الام المتهمة الأولى جناية قتل ابنتها عمداً عملاً بمذهب الامام مالك ودرء عنها الحد لكون ما وقع منها كان بقصد التأديب وأوقع عليها عقوبة تعزيرية هي الحبس لمدة سنتين وأعفاها من الدية استناداً الى عفو والد المجنى عليها – المتهم الثاني – وجدها لوالدها دون ان يبين من هم اولياء الدم الذي يحق لهم شرعاً التنازل عن الدية المقررة شرعاً استناداً الى إعلام وراثة او صك من جهة رسمية او حكم شرعي يحدد صفاتهم وذلك وصولاً الى معرفة أولياء الدم الذين يحق لهم شرعاً التنازل عن الدية المقررة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق الشرع والقانون مما يعيب الحكم بالقصور الموجب لنقضه لتعلق ذلك بالنظام العام والاحالة فيما قضى به عن التهمتين للمتهمة الاولى والمتهم الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث اوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما والنيابة العامة.
**********
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق