جلسة 27/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، إدريس بن منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 129 لسنة 2023 جزائي)
إثبات "بوجه عام". حجز. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "العقوبة التكميلية". قانون "تفسيره". مرور. مصادرة. محكمة الموضوع "سلطتها في توقيع العقوبة".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة. كاف.
- الحجز وفقاً لمفهوم قانون السير والمرور. إجراء تتخذه سلطة إدارية لمدة زمنية محددة باعتباره جزاء إداري له آليته. مغايرته للمصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية تحكم بها المحكمة متى نص القانون عليها كجزاء قضائي تؤدي إلى أيلولة المال الخاص لملك الدولة دون مقابل أو تعويض.
- المادة 83/2، 3 من قانون الجرائم والعقوبات. مفادها؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة المركبة الآلية المملوكة للطاعنة التي استخدمتها في ارتكاب الجريمة. صحيح. علة وأساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه والذي أحال في أسبابه لحكم أول درجة بالإضافة إلى ما قرر من أسباب، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة كافية وسائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من إدانة. وعما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بمقولة أنه حكم بمصادرة السيارة وجعل تلك المصادرة مطلقة والحال أن قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية قد جعلت الحجز أو المصادرة محددة بمدة لا تزيد عن ستين يوما فإنه غير سديد ذلك أن الحجز الذي نص عليه قانون السير والمرور يختلف عن المصادرة التي نص عليها قانون العقوبات، فالحجز الذي نص عليه قانون السير والمرور وفي القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن إجراءات وقواعد الضبط المروري وفق جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية هو عبارة عن إجراء تتخذه سلطة إدارية لمدة زمنية محددة وأن آلية الحجز الإداري تبدأ أولاً بسداد قيمة المخالفة المرورية وانقضاء مدة الحجز التي نص عليها قانون المرور الاتحادي، ثم سداد رسوم فك الحجز الذي نص عليه القانون المحلي رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبو ظبي، في حين أن المصادرة هي عقوبة تكميلية تحكم بها المحكمة في الحالات التي نص عليها القانون وتؤدي إلى أيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض ومن ثم فإن هناك اختلافاً كاملاً بين الطبيعة القانونية للحجز كجزاء إداري له مرجعياته ومقوماته وفق ما تم بيانه والمصادرة كجزاء قضائي له أسسه القانونية في قانون العقوبات الاتحادي. ولما كانت المادة "83/ بند 2" من المرسوم بقانون اتحادي رقم"31" لسنة 2021 م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات قد جرى نصها على أنه في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، كما نصت في البند "3" منها على أنه : "إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميعا الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم. فإذا ضبط أي من تلك الأشياء والأموال، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة بما مفاده أن الأشياء التي استعملت في الجريمة أو كانت محلاً لها إذ كان يُعد استعمالها أو حيازتها جريمة في ذاته فإن الحكم بالمصادرة يكون وجوبياً وفقاً للبند رقم "3" من المادة سالفة الذكر، وفى حال ما إذا كان لا يُعد استعمالها أو حيازتها جريمة في ذاته فإن الحكم بالمصادرة يكون جوازيأ وفقاً للبند رقم "2" من ذات المادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حيازة مركبة أو استعمالها لا يعد جريمة في ذاته مما ينطبق على الواقعة البند رقم "2" من المادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 م وتكون معه المصادرة جوازيه دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بمصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة سيما بعد أن تبين من الملف الإلكتروني أن الطاعنة هي مالكة المركبة، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
حيث إن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعنة: أنها في تاريخ 6/12/2022 بدائرة بني ياس 1- ارتكبت عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن قادت مركباتها المبينة بالمحضر على الطريق العام بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور، وترتب على الفعل حدوث ضرر وهو الحادث المروري وعرقلة حركة السير على النحو المبين بالتحقيقات. 2- تسببت بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها / .... وكان ذلك نتيجة إهمالها وعدم احترازها بأن قادت المركبة المبينة بالمحضر بإهمال مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات. 3- تسببت في إتلاف المركبة المبينة بالمحضر والمملوكة لــــــ/ .... وجعلتها غير صالحة للسير على النحو المبين بالتحقيقات. 4- لم تلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركته بأن قامت بالتجاوز من اليمين، على النحو المبين بالتحقيقات. 5- لم تلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركته بأن قامت باستعمال الفرامل فجأة بغير مبرر، على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت مقاضاتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 394/1، 399 / 2، 464/1 من قانون الجرائم والعقوبات والصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 والمواد 1، 2، 4، 10/5، 57/1، 58/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 والمادتين 1، 50 من اللائحة التنفيذية التابعة له للقانون الأخير. تداول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/12/2022 قضت محكمة بني ياس الجزائية حضورياً بإدانة المتهمة الطاعنة بما أسند إليها، وبمعاقبتها على كل التهم للارتباط بالغرامة سبعة آلاف درهم (7000 درهم). وبإيقاف العمل برخصة قيادة المتهمة لمدة ثلاثة أشهر، وبمصادرة المركبة من نوع .... رقم .... ترخيص أبو ظبي، وإلزام المتهمة بالرسوم القضائية.
فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أبو ظبي، وبجلسة 19/1/2023 قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل تدبير وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليها فطعنت عليه بطريق النقض بالطعن المطروح وأودع محاميها الموكل صحيفة الطعن قلم مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/2/2023 وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن وارتأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة أنه صادر السيارة وجعل تلك المصادرة مطلقة بالمخالفة لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية التي جعلت المصادرة محددة بمدة لا تزيد عن ستين يوماً، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه والذي أحال في أسبابه لحكم أول درجة بالإضافة إلى ما قرر من أسباب، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة كافية وسائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من إدانة. وعما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بمقولة أنه حكم بمصادرة السيارة وجعل تلك المصادرة مطلقة والحال أن قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية قد جعلت الحجز أو المصادرة محددة بمدة لا تزيد عن ستين يوما فإنه غير سديد ذلك أن الحجز الذي نص عليه قانون السير والمرور يختلف عن المصادرة التي نص عليها قانون العقوبات، فالحجز الذي نص عليه قانون السير والمرور وفي القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن إجراءات وقواعد الضبط المروري وفق جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية هو عبارة عن إجراء تتخذه سلطة إدارية لمدة زمنية محددة وأن آلية الحجز الإداري تبدأ أولاً بسداد قيمة المخالفة المرورية وانقضاء مدة الحجز التي نص عليها قانون المرور الاتحادي، ثم سداد رسوم فك الحجز الذي نص عليه القانون المحلي رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبو ظبي، في حين أن المصادرة هي عقوبة تكميلية تحكم بها المحكمة في الحالات التي نص عليها القانون وتؤدي إلى أيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض ومن ثم فإن هناك اختلافاً كاملاً بين الطبيعة القانونية للحجز كجزاء إداري له مرجعياته ومقوماته وفق ما تم بيانه والمصادرة كجزاء قضائي له أسسه القانونية في قانون العقوبات الاتحادي. ولما كانت المادة "83/ بند 2" من المرسوم بقانون اتحادي رقم"31" لسنة 2021 م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات قد جرى نصها على أنه في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، كما نصت في البند "3" منها على أنه : "إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميعا الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم. فإذا ضبط أي من تلك الأشياء والأموال، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة بما مفاده أن الأشياء التي استعملت في الجريمة أو كانت محلاً لها إذ كان يُعد استعمالها أو حيازتها جريمة في ذاته فإن الحكم بالمصادرة يكون وجوبياً وفقاً للبند رقم "3" من المادة سالفة الذكر، وفى حال ما إذا كان لا يُعد استعمالها أو حيازتها جريمة في ذاته فإن الحكم بالمصادرة يكون جوازيأ وفقاً للبند رقم "2" من ذات المادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حيازة مركبة أو استعمالها لا يعد جريمة في ذاته مما ينطبق على الواقعة البند رقم "2" من المادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 م وتكون معه المصادرة جوازيه دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بمصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة سيما بعد أن تبين من الملف الإلكتروني أن الطاعنة هي مالكة المركبة، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق