الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 13 أغسطس 2025

الطعن 11998 لسنة 87 ق جلسة 7 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 64 ص 587

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، أحمد حافظ ، عبد الحميد دياب ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة .
----------------
(64)
الطعن رقم 11998 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها الواقعة كما وردت بأمر الإحالة . حد ذلك ؟
(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها .
(5) تلبس . نقض " المصلحة في الطعن " .
انتفاء مصلحة الطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه . متى كان لرجل الضبط القضائي إجراء ذلك بناءً على الإذن الصادر من النيابة .
(6) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
اطمئنان المحكمة إلى أن السلاح الذي تم ضبطه هو الذي صار فحصه وللنتيجة التي انتهى إليها الفحص . أثره ؟
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . سلاح .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم .
لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . حد ذلك ؟
تعديل المحكمة وصف التهمة بتحديد السلاح الناري بندقية خرطوش بدلاً من فرد . وصف غير جديد يصح لها إجراؤه . علة ذلك ؟
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط .... وتقرير المعمل الجنائي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
2- من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها الواقعة كما وردت بأمر الإحالة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على حكمها في هذا الصدر – بفرض صحته – يكون على غير سند .
3- لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – وعلى النحو الذي أوردته بمدونات حكمها - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
4- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكان الحكم قد أفصح في مدوناته عن اطمئنانه إلى أن الضبط والتفتيش كان لاحقاً على صدور الإذن به استناداً إلى حصول الضبط والتفتيش بتاريخ .... الساعة .... نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بذات التاريخ الساعة .... ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة – وهو ما أثبته الحكم - بما لا ينازع الطاعن فيه – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
6- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن هذا الشأن غير سديد .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله - بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وتناقض أقواله وما يثيره بشأن صحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى بما لا يجوز مصادرتها في شأنه لدى محكمة النقض .
8- من المقرر أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن السلاح الذي تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار فحصه واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها الفحص فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك .
9- من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ما دام أن الواقعة المادية بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذ منها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بتحديد ما حمله من سلاح ناري بأنه (بندقية خرطوش) وليس (فرد خرطوش) كما حددته النيابة العامة وكان التعديل على الصورة سالفة البيان لا يخرج الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهى التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هو مجرد تحديد لوصف السلاح الذى حمله مما يصح إجراؤه في الحكم ومن ثم فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون غير سديد .
10- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى أبداه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد علية بل أرسل القول إرسالاً بما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 26 /1، 30 /1 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية .
بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله : حاز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن ( بندقية خرطوش ) على النحو المبين بالأوراق .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن ( بندقية خرطوش ) بدون ترخيص قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة مكتفياً بسرد وقائع الاتهام كما جاءت بأمر الإحالة كما اطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية والدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وفى غير حالة من حالات التلبس بدلالة التلاحق الزمنى في الإجراءات واعتنق تصوير الضابط للواقعة رغم عدم معقولية هذا التصوير وتناقص أقواله وتحرياته معولاً على أقواله ثم انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ملتفتاً عن دفعه باختلاف ما تم ضبطه عن ما تم تحريزه وما جرى عليه الفحص وأجرت المحكمة تعديلاً في وصف التهمة بإدانته بحيازة سلاح ناري غير مششخن ( بندقية خرطوش ) بدلاً من ادانته بحيازة ( فرد خرطوش ) ولم تعرض للعديد من الدفوع الجوهرية التي أثارها الدفاع عن الطاعن بجلسة المحاكمة كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط .... وتقرير المعمل الجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها الواقعة كما وردت بأمر الإحالة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على حكمها في هذا الصدر – بفرض صحته – يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – وعلى النحو الذي أوردته بمدونات حكمها - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكان الحكم قد أفصح في مدوناته عن اطمئنانه إلى أن الضبط والتفتيش كان لاحقاً على صدور الإذن به استناداً إلى حصول الضبط والتفتيش بتاريخ .... الساعة .... نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بذات التاريخ الساعة .... ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة – وهو ما أثبته الحكم - بما لا ينازع الطاعن فيه – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله - بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وتناقض أقواله وما يثيره بشأن صحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى بما لا يجوز مصادرتها في شأنه لدى محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن السلاح الذى تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار فحصه واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها الفحص فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ما دام أن الواقعة المادية بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذ منها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بتحديد ما حمله من سلاح ناري بأنه ( بندقية خرطوش ) وليس ( فرد خرطوش ) كما حددته النيابة العامة وكان التعديل على الصورة سالفة البيان لا يخرج الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهى التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هو مجرد تحديد لوصف السلاح الذى حمله مما يصح إجراؤه في الحكم ومن ثم فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى أبداه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد علية بل أرسل القول إرسالاً بما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق