جلسة 27/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التماس إعادة نظر رقم 6 لسنة 2023 جزائي)
التماس إعادة النظر. دية. قتل عمد. قصاص. نيابة عامة. ولي الدم.
- تنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية. يعد شرطاً واقفاً لا يعمل أثره إلا بتحققه. أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان النائب العام بإمارة أبو ظبي تقدم بطلبه إلى محكمة النقض ملتمساً إعادة النظر في الحكم الصادر بالقتل قصاصاً ضد المحكوم عليه تم قيد التماسه تحت رقم 6/2022 وإذ تبين للمحكمة خلو الأوراق مما يفيد سداد المبلغ المتفاوض بشأنه إلى أولياء الدم أو إيداعه على ذمتهم، طلبت المحكمة من النيابة العامة إضافة بما يفيد أنه تم دفع المبلغ المطلوب لأولياء الدم وأجلت الدعوى لعدة جلسات للغرض المطلوب ولكن دون نتيجة وأحضرت المحكمة المحكوم عليه من سجن إيقافه عن طريق الاتصال المرئي وسالته هل تم دفع المبلغ المتفق عليه أثناء مفاوضة أولياء دم المجني عليه فأجاب بالنفي مبيناً ليس باستطاعته توفير المبلغ المطلوب، ولما كان تنازل أولياء الدم متوقفاً على دفع المبلغ المتفق عليه أثناء مفاوضتهم بما مفاده أن تنازلهم كان مشروطاً وليس مطلقاً ولا يمكن أن يكون له أثر إلا بتحقيق الشرط المطلوب ومن ثم فإن النظر في الالتماس - وهو على حالته أي دون الإدلاء بما يفيد دفع المبلغ المتفاوض في شأنه فعلاً - يكون غير وارد بما يتعين معه رفض الالتماس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
حيث توجز الوقائع حسبما يبين من تقرير السيد النائب العام وسائر الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الملتمس لفائدته .... .... الجنسية – أنه بتاريخ 29/7/ 2011 وبدائرة بني ياس قتل المجني عليه .... عمداً بأن قام بطعنه بالة حادة - سكين - في أسفل إبطه الأيسر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت محاكمته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ،121، 313/2 مكرر، 332 /1 من قانون العقوبات الاتحادي. وبتاريخ 8/7/2015 قضت محكمة أبو ظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بالإعدام قصاصاً.
فاستأنف المحكوم عليه الحكم كما استأنفته النيابة العامة وبتاريخ 28/5/ 2019 قضت محكمة الاستئناف بأبو ظبي بسقوط ما تبقى من العقوبة بالعفو الخاص عن المحكوم عليه.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 753/2019 كما طعن فيه المحكوم عليه بوكيل عنه بالطعن رقم 883/2019 وبتاريخ 25/11/ 2019 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بأبو ظبي لنظر الحكم المستأنف وبتاريخ 8/6/ 2021 قضت محكمة الاستئناف بأبو ظبي بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف من أجل ما اسند إليه من قتل عمد وبإجماع الآراء بقتله قصاصاً.
طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 480/2021 كما طعن عليه المحكوم عليه بالطعن رقم 579/ 2021 وقضت محكمة النقض بتاريخ 23/2/ 2022 وبإجماع الآراء في الطعن رقم 579/2021 برفضه وفي الطعن رقم 480/2021 بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليه .... عمداً عدواناً وباتخاذ الإجراءات بشأن التصديق على الحكم الصادر ضد المحكوم عليه تم التوجيه بإرسال الأورق إلى مجلس القضاء لاتخاذ إجراءات مفاوض أولياء الدم في شأن القصاص المحكوم به وبتاريخ 14/9/ 2022 ورد كتاب مجلس القضاء الصادر برقم 35874 متضمناً أن أولياء دم المجني عليه وافقا على التنازل عن القصاص مقابل سداد مبلغ 7500000 .... بما يعادل أربعمائة ألف درهم إماراتي.
وإذ تقدم النائب العام بإمارة أبو ظبي بطلبه إلى محكمة النقض ملتمساً إعادة النظر في الحكم الصادر بالقتل قصاصاً ضد المحكوم عليه تم قيد التماسه تحت رقم 6/2022 وإذ تبين للمحكمة خلو الأوراق مما يفيد سداد المبلغ المتفاوض بشأنه إلى أولياء الدم أو إيداعه على ذمتهم طلبت المحكمة من النيابة العامة إضافة بما يفيد أنه تم دفع المبلغ المطلوب لأولياء الدم وأجلت الدعوى لعدة جلسات للغرض المطلوب ولكن دون نتيجة وأحضرت المحكمة المحكوم عليه من سجن إيقافه عن طريق الاتصال المرئي وسالته هل تم دفع المبلغ المتفق عليه أثناء مفاوضة أولياء دم المجني عليه فأجاب بالنفي مبيناً ليس باستطاعته توفير المبلغ المطلوب، ولما كان تنازل أولياء الدم متوقفاً على دفع المبلغ المتفق عليه أثناء مفاوضتهم بما مفاده أن تنازلهم كان مشروطاً وليس مطلقاً ولا يمكن أن يكون له أثر إلا بتحقيق الشرط المطلوب ومن ثم فإن النظر في الالتماس - وهو على حالته أي دون الإدلاء بما يفيد دفع المبلغ المتفاوض في شأنه فعلاً - يكون غير وارد بما يتعين معه رفض الالتماس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق