الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 أغسطس 2025

الطعن 3844 لسنة 56 ق جلسة 23 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 181 ص 960

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.

----------------

(181)
الطعن رقم 3844 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن". اختصاص. محكمة الجنايات.
ميعاد الطعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها. بدؤه من يوم صدوره. علة ذلك؟
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة. طوارئ. قانون "تفسيره".
محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية.
إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحاكم العامة صاحبة الولاية العامة اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.
(3) اختصاص "اختصاص محكمة الجنايات" "اختصاص محكمة أمن الدولة". طوارئ. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". استعمال القوة مع موظف عام. سلاح.
ارتباط جناية استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. وجوب أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة. أساس ذلك؟
(4) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. إذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في تهمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين اتهم بهما إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بهما ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.
3 - لما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده والمؤثمة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة، ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته المسندة كذلك إلى المطعون ضده معاقب عليها بعقوبة الجناية وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" بنظرها وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والتي يجرى نصها على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة، فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات" ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، ولما كان هذا الحكم يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة أمن الدولة "طوارئ" سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت من النيابة العامة ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - استعمل القوة والتهديد مع موظفين عموميين هم الملازم... وأمين الشرطة... والرقيب شرطة... بأن قاومهم بالقوة وهددهم بمطواة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظيفتهم بحجزه لاتهامه في القضية رقم... جنح ثان طنطا بضرب وإتلاف ولم يبلغ من ذلك مقصده 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة) قرن غزال وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادتين 1، 2 من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات لعدم اختصاصها بنظر الدعوى في تهمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين اتهم بهما إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بهما ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن قوله بأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة طوارئ المشكلة وفق قانون الطوارئ لا سند له من صحيح القانون - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لأنه (أولاً) استعمل القوة والتهديد مع موظفين عموميين هم الملازم... وأمين شرطة... والرقيب... بأن قاومهم بالقوة وهددهم بمطواة لحملهم بغير حق على الامتناع عن إعمال وظيفتهم هو حجزه لاتهامه في القضية رقم... جنح قسم ثان طنطا ولم يبلغ من ذلك مقصده ثانياً: إحراز سلاحاً أبيض "مطواة" بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادة 137 مكرراً/ 1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) الملحق به. ومحكمة جنايات طنطا قضت... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. لما كان ذلك وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون ما سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ولما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده والمؤثمة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة، ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته المسندة كذلك إلى المطعون ضده معاقب عليها بعقوبة الجناية وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" بنظرها وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والتي يجرى نصها على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة، فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات" ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، ولما كان هذا الحكم يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة أمن الدولة "طوارئ" سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت من النيابة العامة ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، ويكون قضاؤه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى على خلاف القانون معيباً بما يوجب النقض والإحالة.

الطعن 4074 لسنة 56 ق جلسة 20 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 180 ص 950

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

-----------------

(180)
الطعن رقم 4074 لسنة 56 القضائية

(1) ضرب "أفضى إلى موت". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء.
تقدير التناسب بين القوة وبين الاعتداء. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال: لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة ضرب أفضى إلى موت لتعدي الطاعن بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي.
(2) ضرب "أفضى إلى موت". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر.
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
تحديد الأشخاص للمسافات. أمر تقديري. الخلاف فيه بين أقوال الشهود والتقرير الفني ليس من شأنه إهدار الشهادة متى اطمأنت إلى صحتها.
(4) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب "أفضى إلى موت". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(6) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
(7) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره.
(8) دفوع "الدفع بنفي التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً.
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.

-------------------
1 - لما كان من المقرر أن الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء وتقدير التناسب بين تلك القوة وبين الاعتداء الذي يهدد المدافع لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات أم أنه تعدى حدوده بنية سليمة فيعامل بمقتضى المادة 251 من هذا القانون. إنما هو من الأمور الموضوعية البحته التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم بيانه من أن الطاعن أخرج مسدسه من جيبه وأطلق عيارين ناريين على أفراد فريق المجني عليهما الذين كانوا يحملون العصي من شأنه أن يؤدي إلى ما ارتآه الحكم من أن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع على غيره من أفراد فريق المجني عليهما لم تكن لتناسب مع هذا الاعتداء بل أنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده فإن هذا حسب الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور وخطأ في تطبيق القانون لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وإن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وكان الثابت مما أورده الحكم أنه لم ينقل عن الشهود أن الطاعن تعمد إصابة المجني عليهما كما يذهب الطاعن بوجه نعيه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد.
3 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، هذا فضلاً عن أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود والتقرير الفني أن يهدر شهادة الشهود ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها.
4 - لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير لا يجافي المنطق أو القانون، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعي لمناقشته في مسافة الإطلاق، طالما أنه غير منتج في نفي التهمة عنه ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب غير مقبول.
5 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
6 - إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك؟
7 - إن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
8 - إن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
9 - لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل... عمداً بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من مسدسه المرخص قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل... عمداً بأن أطلق صوبه عياراً نارياً آخر من السلاح السالف قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1، 241، 245، 251 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات باعتباره مرتكباً لجريمتي ضرب أفضى في إحداهما إلى موت المجني عليه الأول وفي الثانية إلى إصابة المجني عليه الثاني مدة تزيد على عشرين يوماً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي ضرب - أفضى في إحداهما إلى الموت - قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة في مقام تحصيل الواقعة قد استقر في عقيدتها أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفس غيره وهو ما ترشح له ظروف الواقعة وملابساتها بيد أنها ذهبت في صدد التطبيق القانوني إلى أن الطاعن تجاوز حق الدفاع الشرعي على سند من الفهم الخاطئ لمقتضيات حق الدفاع الشرعي كما عناها القانون وحجبها ذلك عن التقدير السليم لظروف الحادث والحالة التي كان عليها أطراف المشاجرة والثابت منها أن الغلبة كانت لفريق المجني عليهما، كما أغفلت الظروف الشخصية لدى الطاعن من حيث مسلكه بالنسبة للحادث ولم تدلل على ما خلصت إليه بما هو سائغ ومقبول وقد تساند الحكم في قضائه إلى أقوال الشهود وأحال في شأنها إلى شهادة بعضهم رغم اختلافها من حيث تصوير وقائع الاعتداء وترتيب الأحداث وقصد الطاعن تعمد إصابة المجني عليهما ولم يعن الحكم بإيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي بوضوح رغم تناقضه مع الدليل القولي من حيث مسافة الإطلاق، ولم يجب الدفاع إلى طلبه باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الأمر سيما وأن هناك احتمال لحدوث الإصابة بسلاح آخر جرى ضبطه في الحادث ولم يتحدث الحكم عما أورده التقرير الفني بشأنه خاصة وأن التقرير لم يقطع بأن الإصابات حدثت من جراء سلاح الطاعن بذاته ورد الحكم بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولها أصل ثابت في الأوراق عرض لما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفس الغير واستعرض المبادئ القانونية للدفاع الشرعي وانتهى إلى أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفس الغير ثم تحدث عن مناسبة فعل الاعتداء الذي وقع من الطاعن في قوله "وحيث إنه عن الدفع بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفس غيره فإنه من المقرر أنه يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على غيره وأن يكون لهذا الاعتقاد أسباب معقولة ولما كانت أوراق الدعوى وظروفها ترشح لقيام هذا الحق مع تجاوز المتهم بنية سليمة أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع ذلك أن الثابت من أقوال شهود الواقعة أن مشاجرة نشبت بين فريق المجني عليهما وبين فريق آخر وقد ظهر فيها فريق المجني عليهما بالتفوق في الاعتداء بالعصي على الفريق الآخر وعندما حضر المتهم ورأى المشاجرة على هذه الصورة أراد أن يدفع الاعتداء عن الفريق الآخر فأخرج مسدسه من جيبه وأطلق منه عيارين لم يقصد منهما قتلاً ولكن أحدهما أصاب المجني عليه... وأودى بحياته وأصاب الآخر... وقد شفى من إصابته دون تخلف عاهة لديه، على نحو ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ومؤدى ذلك أن المتهم عندما حضر إلى المشاجرة أحس بوجود خطر على حياة الفريق الآخر من اعتداء فريق المجني عليهما على ذلك الفريق بالعصي وأراد أن يدفع هذا الاعتداء عنه بما فعله بالوسيلة التي كانت في يده إلا أنه كان يتعين عليه ألا يستعمل مسدسه على نحو ما فعل بل كان الواجب عليه - في سبيل تحقيق الغرض الذي رمى إليه - أن يرتكب أي فعل من أفعال الضرب أو الجرح يكون أقل جسامة مما فعله، إذن فإنه حين ارتكب فعلته لا يكون معتدياً إلا بالقدر الذي تجاوز به حقه في الدفاع بارتكابه فعلاً من أفعال القوة أكثر مما كان له أن يفعل لرد الاعتداء، ومن ثم فإن المحكمة تعتبره معذوراً وتقضي عليه بعقوبة الحبس عملاً بالمادة 251 عقوبات". وانتهى الحكم من ذلك إلى أن هذا قد وقع من الطاعن بنية سليمة وطبق في حقه نص المادة 251 من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء وتقدير التناسب بين تلك القوة وبين الاعتداء الذي يهدد المدافع لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات أم أنه تعدى حدوده بينة سليمة فيعامل بمقتضى المادة 251 من هذا القانون. إنما هو من الأمور الموضوعية البحته التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها، وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم بيانه من أن الطاعن أخرج مسدسه من جيبه وأطلق عيارين ناريين على أفراد فريق المجني عليهما الذين كانوا يحملون العصي من شأنه أن يؤدي إلى ما ارتآه الحكم من أن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع على غيره من أفراد فريق المجني عليهما لم تكن لتناسب مع هذا الاعتداء بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده فإن هذا حسب الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور وخطأ في تطبيق القانون لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وكان الثابت مما أورده الحكم أنه لم ينقل عن الشهود أن الطاعن تعمد إصابة المجني عليهما كما يذهب الطاعن بوجه نعيه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من تعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في منطق سائغ بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني فمردود عليه بأن هذا التناقض - على فرض وجوده - لا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وذلك أن البين من مجموع أقوال الشهود أن المشاجرة كانت متعددة الأطراف واستعمل فيها العصي وعندما حضر المتهم لم يكن في حسبان أحد منهم أنه سوف يستعمل سلاحه الناري فإذا به يستعمله فإن تقدير الشهود لمسافة الإطلاق في هذا الوقت وفي تلك الظروف على نحو ما سبق يكون ملاءماً لمن كان في ظروفهم" وكان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع الدليل الفني، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، هذا فضلاً عن أن تحدد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود والتقرير الفني أن يهدر شهادة الشهود ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها ومن ثم بات ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في مسافة إطلاق الأعيرة النارية ورد عليه بقوله "فلما كانت المحكمة قد اقتنعت من أقوال شهود الواقعة واطمأن وجدانها إلى أن المتهم قد حضر إلى مسرح الحادث وأوجد نفسه في مكان المشاجرة التي حدثت في وضح النهار واستعمل سلاحه فيها على نحو ما تقدم فإنها تلتفت عن هذا الطلب". وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير لا يجافي المنطق أو القانون، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعي لمناقشته في مسافة الإطلاق، طالما أنه غير منتج في نفي التهمة عنه ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبي الشرعي وتقرير الصفة التشريحية وأبرز ما جاء بهما من أن إصابة المجني عليه... من عيار ناري بمقذوف مفرد أصاب أعلى يسار العنق من مسافة أقل من نصف متر وتعزى الوفاة إلى ما أحدثه المقذوف من كسور بعظام الرأس وتهتك ونزيف بالمخ، وأن إصابة المجني عليه... من عيار ناري واحد معمر بمقذوف رصاص مفرد وأصاب وحشيه أعلى مقدم العضد الأيمن والأمام للخلف واليسار ونفذ المقذوف من خلفية الكتف الأيمن وأن مسافة الإطلاق تقدر بأكثر من حوالي نصف متر وقد تكون مترين ونصف، وأن السلاح المضبوط لدى المتهم عبارة عن طبنجة أوتوماتيكية بماسورة مششخنة عيار 9 مم وصالحة للاستعمال وسبق إطلاقها في تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث ولا يوجد ما ينفي احتمال إصابة المجني عليهما من مثلها حسبما قرره الشهود في التحقيقات، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي وتقرير الصفة التشريحية وفحص السلاح كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أبداه المدافع عن الطاعن من أن التقرير الفني لم يقطع بإصابة المجني عليهما من مسدس الطاعن ورد عليه في قوله "أن السلاح الآخر الذي ضبط هو فرد صناعة محلية بروح واحدة وله ماسورة غير مششخنة عيار 7.6 مم وهو يختلف عن الطبنجة المضبوطة مع المتهم من حيث الماسورة والعيار وقد أشار التقرير الفني إلى احتمال حصول إصابات المجني عليهما من مثل الطبنجة المضبوطة ولم يشر التقرير إلى إمكان حصولها من السلاح الآخر المضبوط، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن السلاح المضبوط مع المتهم هو الذي استعمل في الحادث". لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك، ولا يؤثر في ذلك ما يثيره الطاعن من أن الطبيب الشرعي قد أجاز حدوث الإصابات من مثل سلاح الطاعن ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، لما كان ذلك وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الحادث وأنه لم يتعمد إصابة المجني عليهما مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات -دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 627 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 627 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ه. ك. و. د. ش. م. ع.

مطعون ضده:
ك. ر. ك.
ص. د. ل. و. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/141 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم 1493 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في النزاع ، وفي الموضوع بإلغاء كافة إجراءات التنفيذ رقم 12284 لسنة 2023 تنفيذ شيكات بما فيها قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات المنفذ بها ، على سند من أن الشيكات المبينة بالصحيفة والتي يجري التنفيذ بها والمسحوبة على بنك الفجيرة الوطني هي شيكات ضمان حررت مقابل استهلاك شركة الأفاق للأعمال الفنية المستقبلي للمياه لدي ديوا ، وثابت من تقرير الخبير المنتدب في المنازعة رقم 746 لسنة 2023 تنفيذ شيكات أن المديونية المطالب بها في الدعوى رقم 2005 لسنة 2023 المقامة من الطاعنة على شركة الأفاق هي ذات المديونية المحرر عنها الشيكات محل التنفيذ المتنازع فيه ، حكمت المحكمة بتاريخ 29/1/2025 بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات ، و إلغاء إجراءات التنفيذ رقم 12284 لسنة 2023 تنفيذ شيكات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 لسنة 2025 استئناف تنفيذ شيكات ، وبتاريخ 23/4/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/5/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها عدم قبول الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء كافة إجراءات التنفيذ رقم 12284 لسنة 2023 تنفيذ شيكات وقرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات المنفذ بها على سند من أن تقرير الخبير المقدم في المنازعة رقم 746 لسنة 2023 تنفيذ شيكات قد انتهي في نتيجته إلى أن الشيكات محل التنفيذ حررها المطعون ضدهما للطاعنة مقابل استهلاك المياه الخاص بشركة الافاق للأعمال الفنية ، وإنه قد صدر حكمًا لصالح الطاعنة في الدعوى رقم 2005 تجاري صار نهائيًا بإلزام هذه الشركة بهذه المديونية والمحرر عنها تلك الشيكات ، رغم خطأ الخبير في تلك النتيجة لأن المطعون ضدها الأولى قدمت تلك الشيكات طواعية واختيارًا لسداد المديونية المترصدة في ذمة شركة الافاق عن عام 2021 في تاريخ لاحق على قطع المياه عن الشركة الأخيرة في تاريخ 5/10/2021ولا يوجد في القانون ما يمنع المدين من الوفاء بمديونية مستحقة عليه بموجب شيكات محررة في تاريخ لاحق وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، وإن على من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه، بأن يثبت أن سبب تسليمه لم يكن الوفاء بدين مستحق ، أو بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء كافة إجراءات التنفيذ رقم 12284 لسنة 2023 شيكات ومنها قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات المنفذ بها على سند من أن الثابت من تقرير الخبير المقدم في المنازعة رقم 746 لسنة 2023 تنفيذ شيكات والذي أطمأن إليه أن تلك الشيكات حررها المطعون ضدهما للطاعنة مقابل استهلاك المياه الخاص بشركة الافاق للأعمال الفنية ، وإنه قد صدر حكمًا لصالح الطاعنة في الدعوى رقم 2005 تجاري صار نهائيًا بإلزام هذه الشركة بالمديونية المحرر عنها تلك الشيكات ، وأضحت هذه الشيكات بعد هذا الحكم بلا سبب قائم ، وإنه لا يجوز للطاعنة اقتضاء حقها مرتين ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 626 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 626 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ر. ا. ل. إ. ا. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ا. ج. أ. ا. ش. ا. ا. ذ. م. م.
ا. ا. ش. م. ع.
ر. ل. س. ل. ش. ذ. م. م.
ا. ا. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/617 استئناف تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى والمداولة . 
حيث إن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأولى والثانية الدعوى رقم 830 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية وطلبت إدخال المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الدعوى للحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى فى مواجهة باقى المطعون ضدهم بأن تؤدى إليها مبلغ 65,191486.40 درهمًا والفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنها اتفقت مع المطعون ضدها الأولى على نسبة %10 من إجمالى مبيعات مشروع SLS Residences At Palm Jumeirah المسجل لدى دائرة الأراضى والأملاك فى دبى باسم المطعون ضدها المذكورة مقابل إدارة وتشغيل وتسويق المشروع ، إلا أنها أخلت بالتزاماتها وتقاعست عن سداد مستحقات الطاعنة فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة لجنةً من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت برفض الدعوى بعد أن أشارت فى أسبابها إلى عدم قبول طلب إدخال المطعون ضدهما الثالثة والرابعة خصوماً فى الدعوى . استأنفت الطاعنة برقم 617 لسنة 2025 تجارى . ندبت المحكمة لجنة ثنائية من الخبراء وبعد أن قدمت تقريرها قضت بتأييد الحكم المستأنف . فطعنت فيه بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضدهم مذكرات بدفاعهم طلبوا فى ختامها رفض الطعن . ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول طلب المدعى بإدخال الغير خصماً فى الدعوى ـــ وعلى ما تفيده المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ـــ أن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجّه إلى هذا الغير ، وأن اختصام الغير وإن كان بناء على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر فى توافر شروط الإدخال ، فإن تبين عدم توافرها أو عدم توافر أحدها قضت بعدم قبول الإدخال . وكان من المقرر - أيضًا - أن ه وفقًا لأحكام المادة الأولى من قانون الإثبات فى المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 35 لسنة 2022 والمواد 113,117,118 من قانون المعاملات المدنية أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه . كما أنه من المقرر - كذلك - أنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وتكييف العلاقة القائمة بين الخصوم وتكييف الدعوى ليس بما يصفها بها هم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع ومن تطبيق القانون عليها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، ولها التحقق من انشغال الذمة المالية بالمديونية ثبوتاً أو نفياً وتقدير أدلتها ومنها الرسائل الإلكترونية التى لها حجيتها فى الإثبات ، كما لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات فى الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها فى الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق فى الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، و دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به ، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ولا بتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفى لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله فى النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتى لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل فى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن خلو الأوراق من أية عقود أو اتفاقيات بين طرفى التداعى ، وكان خبير الدعوى المنتدب أمام محكمة الدرجة الأولى قد انتهى فى تقريره إلى أن الشركة الطاعنة لم تقدم أية مستندات تفيد قيامها بأية أعمال خاصة بمشروع التداعى المسمى SLS Residences At Palm Jumeirah والمعتمد للشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 18/7/2023 ، وأن أرض المشروع موضوع الاتفاقية المؤرخة 26/7/2022 التى تساندت إليها الطاعنة مغايرة لأرض المشروع موضوع التداعي ، وأن الرسالة المفرغة لمقطع صوتي عبر تطبيق الواتساب والمنسوبة للسيدة/ حورية مكي ( التى تمثل المطعون ضدها الأولى ) لم تتضمن ما يفيد تعلقها بالمشروع ، وأنه باطلاع الخبرة على مجموعة المراسلات المتبادلة عبر البريد الإلكتروني المقدمة من الطاعنة تبين أنها خلت من أية إشارة إلى المشروع سالف البيان ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعد أن قضى فى أسبابه بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضدهما الأخيرين فى الدعوى لعدم توافر شروط الإدخال بالنسبة لهما - قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها من خلو الأوراق من دليلٍ على انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى بأية مبالغ لصالح الطاعنة ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الطاعنة أو رفضه طلب إعادة المأمورية إلى الخبير ، كما لايعيبه اشتماله على أسبابٍ زائدة فى خصوص انتفاء أحقية الطاعنة فى طلباتها لعدم توافر الترخيص لها بمزاولة نشاط الوساطة العقارية ، طالما كانت غير مؤثرةٍ فى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 625 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 625 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ع. ج. م. ا.
م. د. ل. ذ. م. م.
ا. ع. ج. م. ا.

مطعون ضده:
ج. ف. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ا. أ. ا. ل. ش.
م. ع. ا. ج. ا.
أ. ج. ب. ا. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1632 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الرابعة أقامتا على المطعون ضدهم الأولى والثانية والثالث الدعوى رقم 1621 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية وتدخلت فيها كل من الطاعنتين الثانية والثالثة بطلب الحكم أولًا: ببطلان عقد بيع حصص وملحق تعديل الشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 24-6-2022 الموثق لدى الكاتب العدل بإمارة دبي برقم 169747/1/2022 الذي تم بمعرفة المطعون ضده الثالث بموجب الوكالة المُلغاة المُصدق عليها لدى الكاتب العدل بالشارقة برقم 1061/2015 وإعادة قيد الشركة لما كان قبل هذا التاريخ لتكون ملكيتها بنسبة 50% للمطعون ضدها الرابعة، ونسبة 25% للطاعنة الأولى، ونسبة 13% للطاعنة الثالثة ونسبة 12% للطاعنة الثانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بقيد الشركة وفق ما سلف بيانه، ثانيًا: إلزام المطعون ضده الثالث بأن يؤدي لهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 5,000,000 درهم، مع الفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. وذلك تاسيسا على إنهما تمتلكان وكل من الطاعنتين الثانية والثالثة الشركة المطعون ضدها الأولى، وبتاريخ 19-3-2025 ولأغراض إدارة تلك الشركة حرر ملاكها التوكيل المشار إليه لصالح المطعون ضده الثالث يمنحه حق تأسيس الشركات والتصرف في الحصص وصلاحيات أخرى، وبتاريخ 1-9-2016 تم إلغاء تلك الوكالة من قِبل الموكلين وأخطروا المطعون ضده بذلك عن طريق الكاتب العدل بموجب مذكرة تبليغ رسمية تسلمها بشخصه ووقع عليها، وعلى الرغم من إلغاء تلك الوكالة إلا أن المطعون ضده الثالث بتاريخ 24-6-2022 باع للشركة المطعون ضدها الثانية كامل حصص الشركة المطعون ضدها الأول ووقع على عقد بيعها نيابة عن ملاكها وهم الشركتين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الرابعة والطاعنتين الثانية والثالثة استنادًا إلى التوكيل الملغي، وتم توثيق عقد البيع برقم 169747/1/2022 وإصدار رخصة تجارية باسم الشركة المطعون ضدها الثانية المالكة الجديد المملوكة له ولابنه/ عبد الله محمد عبد الله جمعة السري، ومن ثم فقد اقامتا الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، تنازلت المطعون ضدها الرابعة عن طلباتها في الدعوى وطلبت الحكم بترك الخصومة بالنسبة لها، وإدعى المطعون ضده الثالث تقابلًا بطلب الحكم بتزوير التوقيع المنسوب إليه على مذكرة التبليغ الصادرة عن وزارة العدل المؤرخة 1-9-2016 في مكتب الكاتب العدل بالشارقة، وبتاريخ 10-8-2023 حكمت المحكمة أولًا: قبول طلب المطعون ضدها الرابعة بترك الخصومة، ثانيًا: قبول الطلب العارض شكلًا ورفضه موضوعًا، ثالثًا: بطلان عقد بيع حصص وملحق تعديل الشركة المطعون ضدها الأولى الذي تم من قِبل المطعون ضده الثالث تاريخ 24-6-2022 الموثق لدى الكاتب العدل بإمارة دبي برقم 169747/1/2022 والذي تم بموجب الوكالة المُلغاة المُصدق عليها لدى الكاتب العدل بالشارقة برقم 1061/2015 وإعادة قيد الشركة لما كان قبل هذا التاريخ، ثانيًا: إلزام المطعون ضده الثالث بأن يؤدي إلى الطاعنين تعويضًا مبلغ 500,00 درهم. استأنف المطعون ضدهما الثانية والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 1632 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 15-11-2023 قضت المحكمة بوقف الفصل في موضوع الاستئناف لحين الفصل في الدعوى رقم 2106 لسنة 2022 تجاري جزئي بحكم نهائي وعلى أي من الطرفين تعجيله بمجرد زوال سبب الوقف، وبتاريخ 5-9-2024 قدم المطعون ضدهما الثانية والثالث طلبًا بتعجيل الدعوى من الوقف لصدور حكم نهائي وبات في الدعوى سبب الوقف، وصدر القرار بتعجيلها لجلسة 25-9-2024، وبتاريخ 30-10-2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2106 لسنة 2022 تجاري جزئي واستئنافها رقم 2150 لسنة 2023 تجاري والطعن بالتمييز رقم 358 لسنة 2024 تجاري، طعنت الطاعنات في هذا الحكم بالتمييز رقم 1319/2024 تجاري وبتاريخ 05-03-2025 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيسا على ان الطاعنات تمسكن بسقوط الاستئناف لتعجيله بعد الميعاد المقرر قانونًا الا ان الحكم المنقوض لم يبحث دفاعهن فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه . وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/4/2025 بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في البند من (ثالثا) وحتى (خامسا) من منطوقه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لزوال صفة الطاعنين لأيلولة الشركة المطعون ضدها الثالثة لغيرهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنات في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19-05-2025 طلبن فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهن تمسكن بسقوط الاستئناف لمرور أكثر من ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون موالاة السير في نظره بفعل المطعون ضدهم استنادًا إلى أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بوقفه تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 2106 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بحكم نهائي وبتاريخ 28-2-2024 تم الفصل في تلك الدعوى بحكم نهائي في الاستئناف رقم 2150 لسنة 2023 تجاري ومن ذلك التاريخ يكون قد زال سبب الوقف إلا أن المطعون ضدهم لم يعجلوا الاستئناف محل هذا الطعن من الوقف إلا في 5-9-2024 أي بعد مرور أكثر من ستة شهور من زوال سبب الوقف وهو ما من شأنه سقوط الاستئناف واعتبار الحكم المستأنف نهائيًا، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن التاريخ المُجري لميعاد السقوط هو تاريخ صدور حكم التمييز في الدعوى الحاصل في 11/7/2024 ورفض طلبهم بسقوط الاستئناف على الرغم من ان حكم محكمة التمييز يعتبر حكم بات وليس حكم نهائي بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المادتين 108، 109من قانون الاجراءات المدنية المعدل أنه إذا كانت الدعوى قد أوقفت وقفًا تعليقيًا فإنه لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة المقام أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها، أو في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء الستة أشهر وانه يشترط لسقوط الخصومة أن يكون عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه عن موالاة السير فيها، وأن يستمر في عدم السير في الدعوى مدة ستة أشهر تبدأ كقاعدة عامة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، ويكون تعجيل السير في الدعوى ــ المانع من سقوط الخصومة ــ باتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة في المدة المحددة قانونًا ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعنات بسقوط الخصومة على ما أورده بمدوناته من ان (( الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 15-11-2023 بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 2106 لسنة 2022 تجاري جزئي بحكم نهائي. وكانت محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 11-07-2024 حكمها الذي قضى بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين وبالتالي يكون طلب التعجيل من الوقف المقدم من المستأنفين بتاريخ 05-09-2024 قد تم التقرير به قبل انقضاء ستة أشهر من صدور حكم التمييز مما يكون معه الدفع بالسقوط قائما على غير أساس سليم)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ، وكان لا يجدي الطاعنات ما أثارهن بوجه النعي من ان سبب الوقف زال بصدور الحكم في الاستئناف رقم 2150 لسنة 2023 تجاري بتاريخ 28-2-2024 وان مدة الستة اشهر تبدأ من هذا التاريخ ذلك انه ولئن كانت محكمة الاستئناف بتاريخ 15-11-2023 حكمت بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 2106 لسنة 2022 تجاري جزئي بحكم نهائي وان ميعاد الستة اشهر المقررة لسقوط الخصومة تبدأ - كأصل عام- من هذا التاريخ إلا أنه متى كان المستقر عليه أنه طالما كان أي من الخصوم في النزاع قد طعنوا على ذلك الحكم بطريق الطعن الذي رسمه القانون، مما يلزم معه وجوب التريث لحين الفصل في هذا الطعن حتى تستقر المراكز القانونية للخصوم بحكم بات مما يتعين معه إذا قدم طعن من الخصوم أن يوقف ميعاد سريان سقوط الخصومة وذلك من تاريخ تقديم الطعن ثم يستأنف الميعاد بعد صدور الحكم في الطعن المقدم من الخصوم وكان الثابت بالاوراق انه بعد صدور حكم الاستئناف المذكور طعن عليه بالتمييز بتاريخ 14/3/2024 وقد أصدرت محكمة التمييز حكمها بتاريخ 11-07-2024 وبالتالي يكون طلب التعجيل من الوقف المقدم من المطعون ضدهم بتاريخ 05-09-2024 قد تم تقديمه قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
وحيث ان الطاعنات سبق لهن الطعن بطريق التمييز في ذات الدعوى ومن ثم فانه لا يستوفى منهن رسم التمييز في طعنهن الماثل وذلك عملا بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم في محاكم دبي المعدل ولا محل لإلزامهن به . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنات بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة

الطعن 624 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 624 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ف. س. م. م. ح.

مطعون ضده:
ز. ع. أ. ز. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/373 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (زمري علي أحمد زاده للتجارة العامة ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 1405 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (سوبريم فوود سيرفيس م.م.ح) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ (2،589،961) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ 2014/11/28 وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لدعواها، إنها اشترت من الشركة الطاعنة مجموعة من أصولها مقابل المبلغ محل المطالبة، وقد سددت المبلغ وتسلمته الشركة الطاعنة بموجب إيصال استلام رقم (20636) مؤرخ 2014/11/28 ، إلا أن الأخيرة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية، ولم تسلمها المبيع المتفق عليه، كما لم ترد إليها الثمن المدفوع، مما حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 2025/1/15 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 373 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 2025/4/23 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ (2،589،961) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/5/21 طلبت فيها نقضه، وأحجمت المطعون ضدها عن تقديم مذكرة بدفاعها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من وجود مراسلات بريد إلكتروني متبادلة بينها وبين الشركة المطعون ضدها تتعلق ببيعها جزء من أصولها إلى الشركة المطعون ضدها، وسداد الأخيرة للثمن نقداً، وأنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم تسليم المبيع، على الرغم من أنها اعترضت على هذا التقرير وتمسكت بإنكار نسبه رسائل البريد الإلكتروني إليها، وأن ملف الدعوى قد خلا من أي دليل يُثبت مرجعية هذا البريد إليها ذلك أن عنوان البريد الإلكتروني .... هو نطاق عام مملوك لمجموعة شركات سوبريم، والتي تُعد الطاعنة إحدى الشركات التابعة لها، دون أن تكون المالكة لهذا البريد تحديداً، إذ تستخدم جميع شركات المجموعة النطاق ذاته في مراسلاتها، ولكل شركة بريدها الإلكتروني المستقل، ولم يثبت يقيناً -سواء للخبير أو للمحكمة- أن هذا البريد الإلكتروني خاص بها، أو أن المراسلات صادرة عن أحد موظفيها، وأنه على فرض صحة نسبة الرسائل المذكورة إليها فقد خلت مما يثبت تسلّمها للمبلغ محل المطالبة، كما أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لسند المديونية وطلبت إلزام المطعون ضدها بتقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير، إلا أنها امتنعت عن تقديمه بما يفقد هذا السند حجيته في الاثبات، ولا يجوز الاستناد إليه في ثبوت المديونية، كما أنها تمسكت بانتفاء صفتها في الدعوى، حال أنها لم يسبق لها أن أبرمت أي علاقة تعاقدية ? تجارية كانت أو غير تجارية ? مع المطعون ضدها، مما تنتفي معه صفتها في الدعوى الراهنة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعها في هذا الشأن وألزمها بالمبلغ المقضي ، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة (272) من قانون المعاملات المدنية- وعلى ما جرى به العمل بهذه المحكمة - أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بما فرضه عليه العقد من التزامات جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد ويترتب على فسخ العقد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وأن تقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأنه ووفقاً للمادة (246) من القانون سالف البيان أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، كما وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالةً أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، ومن المقرر وفق نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة أن هذا القانون يهدف إلى حماية المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يُعتمد عليها وتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية، ووفقاً للمادة (5/2) من ذات القانون فإن للمعلومات الواردة في الرسائل الإلكترونية حجيتها القانونية متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها، وتمت الإشارة إليه في الرسالة وكيفية الاطلاع عليها، ووفقاً للمادة (18) من ذات القانون تكون الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مقبولين كدليل في الإثبات، وأن استخلاص صدور رسالة البريد الإلكتروني من المرسِل إلى المرسَل إليه وصحتها وقوتها في الاثبات مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق، كما من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها والمفاضلة بينها، وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان ذلك ، وكانت المستأنفة / المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بغية إلزام المستأنف ضدها/ الطاعنة برد مبلغ 2,589,961,26 درهم لامتناعها عن تسليم البضاعة المباعة لها بالرغم من سداد ثمنها، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وسائر الأوراق، أن الشركة المستأنفة تبادلت مع المستأنف ضدها رسائل إلكترونية عن طريق البريد الإلكترونى - على النحو المبين تفصيلا بالتقرير والذى تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص وتعتبره جزءا من أسباب حكمها ? تتعلق ببيع المستأنف ضدها للمستأنفة الأصول في KRDC R151 ? R146- R126 بموجب المناقصة KRDC ، وقيام المستأنفة بسداد الثمن وقدره 2,589,961,26 درهم نقدا في مقر المستأنف ضدها بواحة السليكون في إمارة دبى وفقا للثابت من رسالة المستأنفة المؤرخة 29/12/2014، 
وحيث إن المحكمة تطمئن لما تضمنته رسائل البريد الإلكترونى سالفة البيان وأنها صادرة عن طرفى النزاع ، فإنها تعتد بها ، وتستخلص منها أن إرادة المستأنفة والمستأنف ضدها تلاقت على بيع الأخيرة للأولى الأصول المبينة سلفا بمبلغ 2,589,961,26 درهم ، ومن ثم إنعقد العقد بينهما ، مما يرتب على كلا من طرفيه الوفاء بالتزامه ، وأن المستأنفة أوفت بالتزامها وقامت بسداد الثمن المتفق عليه ، وأن المستأنف ضدها أخلت بالتزامها بتسليم المبيع ، إذ خلت الأوراق مما يفيد وفاءها بهذا الالتزام، الأمر الذى يرتب فسخ العلاقة التعاقدية المبرمة بينهما - وإن لم تصغ في عقد مكتوب - وإلزام المستأنف ضدها بأن ترد للمستأنفة ما تسلمته من ثمن، ولا يغير من ذلك ما تتمسك به المستأنف ضدها من إنكار لرسائل البريد الإلكترونى، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنف ضدها تمتلك البريد الإلكترونى العام supreme-group.net ، وتخصصه للعاملين بها بحيث يسبق بإسم الموظف المستخدم له " وهو من العلم العام الذى يجوز للقاضى الاعتداد به دون أن ينال من حكمه " ، كما يبين من رسائل البريد الإلكترونى المتعلقة بموضوع النزاع، حين استخدم كلا من خيبر خيبرت و أوليفيا جندروت هذا البريد العام مسبوقا باسم كلا منهما في التواصل مع المستأنفة بشأن موضوع النزاع، وهو ذات البريد العام الذى استخدمه وكيل المستأنف ضدها المحامى طارق زلط أثناء حضوره جلسات الخبرة في النزاع رقم 546 لسنة 2016 تعيين خبرة، هذا إلى أن المستأنف ضدها لم تتمسك بعدم عائدية البريد الإلكترونى إليها، وإنما أنكرت صدور الرسائل عنها ، وهو إنكار لم تقم الدليل على صحته، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغائه وبإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 2,589,961,00 درهم ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما تحدت به الطاعنة من جحد الصورة الضوئية لسند المديونية إذ أن الحكم لم يقم قضاءه استناداً إلى صورة الايصال سند المديونية التي تم جحدها، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص وارداً على غير محل من قضاء الحكم، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 623 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي (623) و(647) لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. م. ح. ا.

مطعون ضده:
س. ك. ا. ك. ك. ا.
ذ. ح. ك. ا.
ع. ب. م. ح.
س. ب. ك. م. خ. ك. ا.
س. ك. م. ا. خ. ك. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2344 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقريرين اللذين أعدهما وتلاهما بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن (عائشه محمد حسن الشيخ) الطاعنة في الطعن رقم 623 لسنة 2025 نجاري (المطعون ضدها في الطعن رقم 647 لسنة 2025 تجاري) اقامت الدعوى رقم (267) لسنة 2024 مدني بتاريخ 15/1/2024م، والمقيدة فيما بعد برقم (890) لسنة 2024 تجاري بتاريخ 11/2/2024م، على كل من: 1- (عبداللاهر بانابارامبيل محمد حسن) المطعون ضده الأول في الطعن الأول (الطاعن الأول في الطعن الثاني. 2- (ذاكر حسين كمال الدين) المطعون ضده الثاني في الطعن الأول (الطاعن الثاني في الطعن الثاني. 3- (سمير بن كمال ميتين خان كمال الدين) المطعون ضده الثالث في الطعن الأول (الطاعن الثالث في الطعن الثاني. 4- (سبيده كمال محى الدين خان كمال الدين) المطعون ضدها الخامسة في الطعن الأول (الطاعنة الرابعة في الطعن الثاني. 5- (سيرا كمال ام ك كمال الدين) المطعون ضدها الرابعة في الطعن الأول (الطاعنة الخامسة في الطعن الثاني). بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الاستثمار المؤرخة في 5/7/1988م، لعدم التزام المدعى عليهم بسداد بدل الاستثمار بدءً من العام الدراسي 2018 وحتى العام الدراسي 2024، بواقع مبلغ (2,500,000) درهم سنوياً ولمدة 6 سنوات. ثانياً: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إلى المدعية مبلغ (15،000،000) خمس عشر مليون درهم بدل الاستثمار عن الأعوام سالفة الذكر، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. على سند من إنه بموجب اتفاقية استثمار محررة بين المدعية (طرف أول) وكل من المدعى عليه الأول ومورث المدعى عليهم من الثاني إلى الخامسة (طرف ثان) بتاريخ 05/07/1988م، اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليهم بالاستثمار في رخصة المدرسة الخاصة بالمدعية (مدرسة اكسفورد) في إمارة دبي، وتوابعها من عقد إيجار المبنى والمناهج والتجهيزات المدرسية، وورد بالبند السادس من الاتفاقية إن جميع الممتلكات والمنح التي يحصل عليها الطرف الأول من أية جهة رسمية سواء أراضي أو غيرها لا تدخل ضمن هذه الاتفاقية وتعتبر ملكاً خاصاً له، وبالتالي ليس للطرف الثاني حق المطالبة بها أو بيعها أو اعتبارها من مخصصات وممتلكات المدرسة، كما تم الاتفاق بين الطرفين بدايةً على أن يكون بدل الاستثمار للرخصة مبلغ (35،000) درهم عن العام الأول من الاتفاقية، ومبلغ (40،000) درهم عن العام التالي، ومبلغ (50،000) درهم عن كل عام بعد ذلك، وبعد مرور عشرة أعوام من حصول المدعية على رخصة المدرسة، وتحرير اتفاقية الاستثمار بين الطرفين، تقدمت المدعية إلى بلدية دبي بطلب منحة أرض لغاية اشاء مدرسة، وبالفعل تحصلت المدعية على منحة الأرض في عام 2000م، وطلب المدعى عليه الأول ومورث المدعى عليهم من الثاني إلى الخامسة من المدعية استثمار قطعة الأرض التي تحصلت عليها المدعية كمنحة، وذلك عن طريق قيامهما ببناء مبنى مدرسي عليها، وتجهيزه تجهيزاً كاملاً وفقاً لمتطلبات الوزارة من مالهم الخاص مقابل الانتفاع به لمدة (15) عاماً، وبعد ذلك يؤول المبنى إلى ملكية المدعية، ثم يبدأ المدعى عليهم بسداد بدل استثمار سنوي للأرض والمبنى المقام عليها، وفي العام الدراسي 2016/2017 اتفق الطرفان على أن يكون ذلك البدل مبلغ (1،500،000) سنوياً، وقد قام المدعى عليهم بسداده للمدعية عن هذا العام، كما قاموا بسداد البدل عن عام 2017/2018 بواقع مبلغ (2،500،000) درهم، ثم توقفوا بعدها عن السداد، مما ترتب معه في ذمتهم بدل الاستثمار للرخصة الخاصة بمدرسة اكسفورد وقطعة الأرض وما عليها من مبان عن الفترة من العام الدراسي 2018/2019 وحتى العام الدراسي 2023/2024 بواقع مبلغ (2،500،000) درهم سنوياً ولمدة (6) سنوات بإجمالي مبلغ (15،000،000) مليون درهم، ولذا فالمدعية تقيم الدعوى. ثم قدمت المدعية طلباً عارضاً بإدخال خصم جديد في الدعوى، هي (سيرا كمال ام ك كمال الدين) بشخصها وبصفتها من ورثة المتوفي (محي الدين خان كمال الدين)، وطلبت في ختامه قبول الإدخال والحكم على الخصم المدخل والمدعى عليهم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى. والمدعي عليهم جميعاً والخصم المدخل قدموا مذكرة تضمنت ادعاءً متقابلاً بطلب الحكم: - أولاً في الدعوى الاصلية: 1- بعدم قبولها لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي وبات في الدعوى رقم 110/2020 مدني كلي والمستأنفة برقم 720/2021 استئناف مدني والمطعون عليها بالطعن رقم 519/2022 طعن مدني. 2- رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وخلوها من ثمة دليل كتابي يفيد اتفاق المدعية والمدعى عليهم على زيادة مبلغ الاستثمار المتفق عليه في عقد الاستثمار المقدر بمبلغ (50،000) درهم سنوياً والصادر حكم نهائي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 110/2020 مدني كلي سالفة الذكر. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها تقابلاً (المدعية أصلياً) بسداد مبلغ (3،600،000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف درهم الذي استلمته المدعى عليها تقابلاً بالزيادة من المدعين تقابلاً دون وجه حق، وذلك بعد خصم مبلغ (400،000) أربعمائة ألف درهم مقابل الاستثمار لمدة ثمان سنوات، عن السنوات الدراسية من 2016/2017 وحتى 2023/2024 بواقع (50،000) درهم سنوياً، من مبلغ (4،000000) أربعة ملايين درهم الذي حصلت عليه المدعى عليها تقابلاً من المدعين تقابلاً، مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع تقدير المحكمة التعويض الجابر للضرر لصالح المدعين تقابلاً نتيجة حرمانهم من استثمار هذا المبلغ طوال تلك الفترة الزمنية. ومحكمة أول درجة ندبت لجنة من خبيرين حسابيين، وبعد أن أودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 18/11/2024م، أولاً: بقبول الدعوي المتقابلة شكلاً وبرفضها موضوعاً. ثانياً: وفي موضوع الدعوى الاصلية والإدخال بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغاً قدره (300،000) ثلاثمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم (2344) لسنة 2024 استئناف تجاري، كما استأنفه المدعى عليه الأول أصلياً بالاستئناف رقم (2367) لسنة 2024 استئناف تجاري، وأقام المدعى عليهم أصلياً من الثاني حتى الخامسة استئنافاً فرغياً بموجب مذكرتهم المقدمة بجلسة 31/12/2024م. ومحكمة الاستئناف بعد الضم قضت بتاريخ 30/04/2025م، أولا في الاستئناف (2344) لسنة 2024 بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضي به وبجعله مبلغ مقداره (1،650،000) مليون وستمائة وخمسين ألف درهم عن الأعوام الدراسية من 2018/2019 إلى 2023/2024، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ثانيا في موضوع الاستئناف رقم 2367/2024 برفضه. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (623) لسنة 2025 طعن تجاري بطلب نقضه فيما لم يقض به من طلباتها، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 22/05/2025م، وأودع المطعون ضدهم مذكرة بالرد طلبوا في ختامها رفض الطعن. كما طعن المدعى عليهم في ذات الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (647) لسنة 2025 طعن تجاري بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 27/05/2025م، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما. أولا: الطعن رقم (623) لسنة 2025 تجاري. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة حجية الأحكام السابقة، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلبها فسخ اتفاقية الاستثمار محل التداعي وذلك بمقولة إن الثابت من مدونات الحكم المحاج به إن الطاعنة غيرت الشكل القانوني للمدرسة محل الاتفاقية من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة دون إخطار أو موافقة المطعون ضدهم مما حال دون إدارتهم لها وانتفاعهم بها بما يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود، وما استتبعه من دعاوى قضائية، بما يُعد مبررًا لتأخرهم في سداد بدل الاستثمار، هذا في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بثبوت إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم التعاقدية وذلك بامتناعهم عن سداد بدل الاستثمار لمدة ست سنوات كاملة بداية من العام الدراسي 2018/2019 وحتى تاريخ رفع الدعوى، بما يُبرر طلب الفسخ، ولم يثبت الحكم المحاج به تولي الطاعنة إدارة المدرسة ومنعها للمطعون ضدهم من إدارتها والانتفاع بها، فضلًا عن أنه منذ صدور ذلك الحكم بتاريخ 14/3/2021م لم يسدد المطعون ضدهم بدل الاستثمار، لا سيما وأن المطعون ضدهم سبق أن أقاموا عليها الدعوى رقم (103) لسنة 2022 مدني كلي دبي بطلب التعويض عن منعها لهم من إدارة المدرسة والانتفاع بها وقُضي في تلك الدعوى بحكم نهائي بالرفض تأسيسًا على عدم ثبوت منعها للمطعون ضدهم من إدارة المدرسة، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ (1،650،000) درهم مقابل بدل الاستثمار عن ست سنوات معتبرًا أن قيمة ذلك البدل هو مبلغ (275،000) درهم سنويًا، رغم أن لجنة الخبرة انتهت وفقًا للمراسلات المتبادلة بين الأطراف إلى أنه تم تعديل مقابل بدل الاستثمار ليصبح (2،500،000) درهم سنويًا، وأن المطعون ضدهم سددوا إليها مبلغ (4،000،000) درهم، يشتمل على مبلغ (1،500،000) درهم عن العام الدراسي 2016/2017، ومبلغ (2،500،000) درهم عن العام الدراسي 2017/2018، وهو ما يؤكد ثبوت تعديل قيمة بدل الاستثمار باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ثانياً الطعن رقم (647) لسنة 2025 تجاري. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنون في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى في قضائه في الدعوى الأصلية إلى زيادة قيمة بدل الاستثمار محل التداعي من مبلغ (50،000) درهم سنويًا إلى مبلغ (275،000) درهم سنويًا، استنادًا إلى الإنذار المؤرخ 15/1/2019م المرسل منهم إلى المطعون ضدها، هذا في حين أن تلك المسألة سبق حسمها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (110) لسنة 2020 مدني كلي دبي والمؤيد بالاستئناف رقم (720) لسنة 2021 استئناف مدني، والذي انتهى في قضائه إلى أن الثابت من اتفاقية الاستثمار محل التداعي أن قيمة بدل الاستثمار المتفق عليه هي (50،000) درهم سنويًا بداية من العام الثالث للاتفاقية، وأن الأوراق خلت من أي مستند يفيد تعديل ذلك المبلغ، وكان الإنذار المشار إليه مطروحًا في تلك الدعوى، وقد صار هذا الحكم باتًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي برفض الطعن بالتمييز رقم (519) لسنة 2021 مدني، مما لا يجوز معه مخالفة حجية ذلك الحكم، فضلاً عن أن اتفاقية الاستثمار نُص فيها على أن أي تعديل يجب أن يكون بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف وهو ما خلت منه أوراق الدعوى بشأن بدل الاستثمار، وأن الإنذار سالف البيان لم تقبله المطعون ضدها ولم تضمنه طلباتها في الدعوى المطروحة، كما أنه كان معلقًا على شرط واقف لم يتحقق وهو تحويل رخصة المدرسة من مؤسسة فردية باسم المطعون ضدها إلى شركة ذات مسئولية محدودة بينهم، بما لا يجوز التعويل عليه، وقد أغفل الحكم ما ورد بذلك الإنذار من أن بدل الاستثمار هو بدل محدد المدة، اتفق الطرفان على أن زيادته محل للمناقشة في حال تحقق شروطها، وتكون سارية لمدة خمس عشر عامًا متصلة فقط، ولم يعن ببحث هذا القيد الزمني أو يعرض للمدة المتفق عليها، كما تمسك الطاعنون في دعواهم المتقابلة بسبق تسلم المطعون ضدها منهم مبلغ (4،000،000) أربعة ملايين درهم كمقابل لتغيير رخصة المدرسة من مؤسسة فردية باسمها إلى شركة ذات مسئولية محدودة بينهم، وطلبوا إلزامها برد ذلك المبلغ لثبوت تسلمها له دون سند قانوني أو تعاقدي بعد أن فشلت في تنفيذ هذا الالتزام، وهو ما أكده تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى، وكذلك الحكم البات الصادر في الدعوى رقم (110) لسنة 2020 مدني كلي دبي الذي أكد عدم تعديل قيمة بدل الاستثمار، وأن المبلغ المذكور لا يُمثل بدل الاستثمار عن عامي (2016/2017) و(2017/2018 ) كما زعمت المطعون ضدها، فضلًا عن أن الحكم الأخير تضمن جميع المطالبات بين الطرفين خلال الفترة السابقة على عام 2022 بما فيها طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطروحة، وتحديدًا المطالبة بزيادة بدل الاستثمار والذي حدده بمبلغ (50،000) درهم، وقد أقرت المطعون ضدها بمذكرات دفاعها بأنها تسلمت المبلغ المطالب برده، ولم تقدم سندًا قانونيًا أو تعاقديًا يُبرر تسلمها له، ومن ثم فإنه بعد خصم بدل الاستثمار المتفق عليه بمبلغ (50،000) درهم عن السنوات الدراسية من (2016/2017) حتى (2023/2024) يترصد في ذمة المطعون ضدها مبلغ (3،600،000) درهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأهدر تقرير لجنة الخبرة، كما التفت عن الاستئناف المقابل المقدم من الطاعن الأول بخصوص ما تضمنه من أوجه دفوع ودفاع ومستندات في شأن الدعوى المتقابلة، وأغفل الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنين من الثاني حتى الخامسة بموجب مذكرتهم المقدمة بجلسة 31/12/2024م، والذي تضمن أسباب طعنهم على الحكم الابتدائي ودفوعهم الجوهرية المتعلقة بدعواهم المتقابلة، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في الطعنين غير مقبول، ذلك أن مناط التمسك بحجية الأحكام السابقة التي تمنع إعادة نظر النزاع في الدعوى اللاحقة وفقًا لنص المادة (87) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن تكون تلك الأحكام قد صدرت في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، ولا تقوم هذه الحجية إلا فيما فُصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. كما أنه من المقرر وفقًا لنصوص المواد (246) و(257) و(267) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وإنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وإن التزام المتعاقد ليس مقصورًا على ما ورد في العقد، ولكنه يشمل أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، بما مؤداه إنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد على أن يقوم كل طرف بما التزم به، وإن تنفيذ الالتزام يتم بأداء محله والوفاء به، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها تقدير تقابل الالتزامات في العقود المُلزمة للجانبين واستخلاص الجانب المُقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وإنه إذا خلا العقد المبرم بين الطرفين من الشرط الفاسخ الصريح وطلب أحد طرفي العقد من المحكمة فسخه لثبوت عدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه التعاقدي فإن الفسخ في هذه الحالة يكون فسخ قضائي خاضع لتقدير المحكمة، تحكم به أو ترفضه بحسب تقديرها لكفاية أسباب الفسخ ومبرراته، والتحقق من توافر شروطه أو نفيها، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به كله أو بعضه متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ ببعض ما جاء به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن موضوع الاستئنافين والدفع بعدم جواز نظر الدعوي الاصلية لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 110/2020 مدني كلي والذي صار باتاً، فانه غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت في الاوراق إن أحد الأسباب المؤسس عليها طلب فسخ الاتفاقية مثار النزاع في الدعوى السابقة والمدفوع بحجيتها كان هو التأخر في سداد بدل الاستثمار عن فترة مطالبة تختلف عنها في الدعوى الماثلة، ومن ثم فقد الدفع أحد شروطه وهو وحدة السبب في الدعويين، كما أن ذلك الحكم لم يتناول مسألة الاتفاق على زيادة قيمة بدل الاستثمار ومقداره ومن ثم فلا يحوز قوة الامر المقضي في شانهما ويضحي الدفع على غير أساس وترفضه المحكمة. 
وحيث إنه عن النعي بخطأ الحكم في رفض طلب الفسخ رغم إخلال الطرف الآخر بالتزامه فهو في غير محله، ذلك ان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم السابق والمدفوع بحجيته ومنازعات الطرفين القضائية إن المستأنفة في الاستئناف الأصلي عمدت إلى تغيير الشكل القانوني للمدرسة محل الاتفاقية المشار إليها بدون إخطار أو موافقة المستأنف ضدهم، وذلك بتحويلها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة، مما حال دون إدارتها وانتفاعهم بها بما يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود، وما استتبعه من دعاوى قضائية، بما يعد مبرراً لتأخر الطرف الآخر في الوفاء بالتزامه بسداد مقابل الاستثمار، فضلاً عن الخلاف بينهما على مقدار هذا البدل بالزيادة عن المتفق عليه بالاتفاقية آنفة البيان، ومن ثم فلا يترتب عليه إيقاع الفسخ القضائي ومن ثم ترفضه المحكمة. 
وحيث إنه عن النعي بشأن مقدار بدل الاستثمار الواجب الالزام به، فهو في أساسه، في محله ذلك أن الثابت من الإنذار القانوني المرسل من المستأنف ضدهم أصلياً والمعلن للمستأنفة أصلياً في 15/1/2019 -دون مطعن- إنه تضمن الإقرار باتفاق الطرفين على أن تكون المكافاة السنوية بمبلغ مقداره (275،000) مائتين وخمسة وسبعين ألف درهم، وتم صرفها بموجب شيكات على النحو الثابت بتقرير الخبرة أمام الحكم المستأنف بما مفاده إنه تم تعديل مقدار البدل المشار اليه بالاتفاقية مثار النزاع وتلاقت إرادة الطرفين على أن يكون بمبلع مقداره (275،000) مائتين وخمسة وسبعين الف درهم، وهو ما تقضي به المحكمة وترفض ما عدا ذلك من طلبات على نحو ما سيرد بالمنطوق، ولا ينال مما تقدم ما تتمسك به المستأنفة من قبضها مبلغ (4،000،000) أربعة ملايين درهم عن العامين الدراسيين (2017) و(2018)، وأن البدل عن الرخصة والأرض والمباني المقامة عليها هو مبلغ اثنين ونصف مليون درهم عن كل عام دراسي منذ عام 2018 حتى عام 2024، وأنها سددت بموجب شيكات علي النحو الثابت بتقرير الخبرة المنتدب آنف البيان؛ ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى هذه المطالبة، إذ خلت الأوراق من الاتفاق كتابة على هذا التعديل أو أن تلك المبالغ المسددة كانت على سبيل الدوام والاستمرار عن كل عام دراسي، وهو ما تأيد ايضاً بالنتيجة النهائية لتقرير الخبرة في الدعوى السابقة والمدفوع بحجيتها والثابتة بمدوناته -والتي كانت تحت بصر الطرفين- والذي تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة أبحاثه والأسباب التي قام عليها وهو ما تعول عليه في قضائها إنها كانت مقابل مجهوداتها في استخراج رخص مدرسة أكسفورد -موضوع الاتفاقية- عن الفترة السابقة دون أن تكتسب طابع الالتزام المستمر على عاتق المستأنف ضدهم أصلياً، ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف بجعله بالزام المستأنف ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى المستأنفة مبلغ (1،650،000) مليون وستمائة وخمسين الف درهم عن الأعوام الدراسية من 2018/2019 إلى 2023/2024، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ويضحي الاستئناف المنضم قد أقيم على غير أساس وترفضه المحكمة موضوعاً ولأسباب هذه المحكمة في الاستئنافين.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، وهو ما لا ينال منه ما تنعى به الطاعنة في الطعن الأول من أن الحكم المطعون فيه استدل من أسباب الحكم المحاج به على أنها حالت بين المطعون ضدهم وإدارتهم وانتفاعهم بالمدرسة محل التداعي رغم أن ذلك الحكم لم يُثبت توليها إدارة المدرسة ومنعها المطعون ضدهم من إدارتها والانتفاع بها، ذلك أن البين من منطوق ذلك الحكم إنه قضى بإلزام الطاعنة بتمكين المطعون ضدهم من المدرسة بكافة أصولها وموجوداتها وحساباتها البنكية وعدم التدخل أو تعطيل إدارتهم ومنحهم في سبيل ذلك الأوراق الرسمية التي يرونها ضرورية لإدارة المدرسة، مما يدل على أنها عارضت المطعون ضدهم في إدارتهم وانتفاعهم بالمدرسة محل التداعي، كما لا ينال من الحكم المطعون فيه ما ينعى به الطاعنون في الطعن الثاني من إنه سبق الفصل في قيمة بدل الاستثمار محل التداعي وتحديده بمبلغ (50،000) درهم بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم (110) لسنة 2020 مدني كلي دبي، ذلك أن هذا الحكم انتهى بمنطوقه إلى صحة ونفاذ عقد الاستثمار سند الدعوى المبرم بين الطاعن الأول ومورث الطاعنين من الثاني حتى الخامسة وبين المطعون ضدها والمؤرخ 5/7/1988م والمتضمن استثمار الطاعنين لمدرسة أكسفورد مقابل مكافأة سنوية للمطعون ضدها نظير جهودها في استخراج رخصة المدرسة، بما مُفاده صحة اتفاقية الاستثمار المذكورة بكل بنودها ونفاذها بين أطرافها منذ إبرامها، ودون أن يتطرق الحكم المحاج به لما إذا كان قد تم تعديل قيمة بدل الاستثمار المتفق عليه أم لا، بما تنتفي حجيته في الدعوى الماثلة بشأن قيمة ذلك البدل، لأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، كما لا ينال من ذلك أيضًا ما ينعى به الطاعنون من عدم جواز تعويل الحكم المطعون فيه على الإنذار سالف البيان بشأن زيادة مقابل بدل الاستثمار لكونه معلقًا على شرط واقف لم يتحقق وهو تحويل رخصة المدرسة محل التداعي من مؤسسة فردية باسم المطعون ضدها إلى شركة ذات مسئولية محدودة بينهم وأن الزيادة كانت محلًا للمناقشة، ذلك أن البين من مدونات هذا الإنذار إنه كان بياناً للالتزامات التعاقدية التي أخلت بها المطعون ضدها وتأكيداً على أن بدل الاستثمار تمت زيادته ليصبح مبلغ (275،000) درهم، ولم يتضمن أي شرط واقف بخصوص البدل المذكور، كما لا يبين منه أن زيادة قيمة بدل الاستثمار للمبلغ سالف البيان هي التي ستكون محلًا للمناقشة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي (623) و(647) لسنة 2025 تجاري برفضهما، وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه، وبالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 621 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 621 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ح. ع. ا. د. ف. ا.
ه. ع. ا. د. ف. ا.

مطعون ضده:
ب. ص. ا. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1593 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يَبين من الحكمِ المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين -وآخرين غير الممثلين في الطعن- الدعوى رقم 861 لسنة 2014 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم بإلزامِهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا إليه مبلغ 73/51.232.833 درهماً، والفائدة التأخيرية المُتَفق عليها بواقع 17% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 13-1-2014 حتى تمام السداد. وقال بياناً لذلك إنه منح تسهيلات ائتمانية متنوعة لشركة "النصر المبين للتجارة العامة" وقد كفل الطاعنان دين الشركة سالفة البيان كفالة شخصية مستمرة حتى سداده، إلا أن الشركة امتنعت عن السداد فترصد في ذمتِها وذمة الطاعنين كفلائها مبلغ المطالبة، فكانت الدعوى. نَدبت المحكمةُ خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 يناير 2015 بإلزام الطاعنين وآخرين -غير الممثلين بالطعن- بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده مبلغ 09/43.519.265 درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1593 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 6 نوفمبر 2024 قضت المحكمةُ بسقوطِ الحق في الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 1296 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25 مارس 2025 قضت المحكمةُ بنقضِ الحكم المطعون فيه والإحالة. تٌدوول الاستئناف أمام محكمة الإحالة، وبتاريخ 23 إبريل 2025 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن. 
وحيث انه ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أصدرت المحكمة حكمًا فإنه يمتنع عليها العدول عنه إذ تكون بذلك الحكم قد استنفذت ولايتها بالفصل في النزاع وهو أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم فإنه لا يجوز للمحكوم عليه ابتدائيًا أن يستأنف هذا الحكم لإعادة طرح ذات النزاع على محكمة الاستئناف إذا كان قد سبق لها الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من المحكوم له والذي اختصم فيه المحكوم عليه وقضت فيه للمحكوم له بكافة طلباته قبل المحكوم عليه يستوي في ذلك أن يكون الحكم الابتدائي صحيحًا أو باطلًا أو معيبًا على إجراء باطل ولو كان ميعاد الاستئناف لم ينقض بعد عند رفع المحكوم عليه استئنافه طالما أنه قد أقامه بعد أن استنفدت محكمة الاستئناف ولايتها بالفصل في الاستئناف السابق، وذلك لأن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وبالتالي لا يملك الخصم المحكوم عليه تصحيح الحكم الصادر ضده في الاستئناف إلا بالطعن عليه بالطرق المقررة قانونًا. لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا الى عدم جواز الاستئناف على ما أورده في مدونات أسبابه من "ان الحكم المستأنف رقم 861-2014 تجاري كلي قد تم الطعن عليه من البنك المطعون ضده (بنك صادرات إيران (الفرع الرئيسي) بالاستئناف رقم 273 لسنة 2015 تجارى وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 14\10\2015 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ثم طعن عليه البنك المطعون ضده بالتمييز وقضت محكمة التمييز بتاريخ 16-4-2017 برفض الطعن وبإلزام البنك الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين بموجب الطعن 802 لسنة 2015 تجاري, وكان الطاعنان مختصمان في الدعاوى سالفة البيان, بما يضحى معه القضاء الصادر في الدعوى المستأنف حكمها بالزام الطاعنين بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به قد صار نهائيا حائزا للحجيه , وبما لا يجوز معه للمحكمة ان تتجاهل ذلك القضاء او تخالفه, بما يقطع دابر الخصومة للطاعنين بشان تلك التسهيلات وكفالتهما فى ادائها - وهى عين المسالة التى اقاما عليها استئنافهما الراهن 1593-2024 تجاري - فهو امر غير جائز الخوض فيه كون ان حجية الاحكام السالف بيانها تعلو على اعتبارات النظام العام , وعلى بطلان الإعلانات التي تساند اليها الطاعنان في استئنافهما.... بما لازمه وأثره استنفاد الخصومة المطروحة على هذه المحكمة لموضوعها بالنسبة للأسباب المقامة به الاستئناف الراهن، الامر الذي تقضي معه بعدم جواز الاستئناف". لما كان ذلك وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه صحيحا موافقا للقانون، مما يكون النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن على غير اساس، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون. 
حيث انه ولما كان الطعن للمرة الثانية فيكون معفى من المصروفات. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.